|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: فاطمة ناعوت |
عيد ميلاد -الاتفاقية الأنيقة-… هل ستذكرون -غزّة-؟
بعد غد ٩ ديسمبر، يحلُّ عيدُ الميلاد الخامس والسبعين لـ "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي أقرّتها "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في مثل ذاك اليوم من عام ١٩٤٨. وقد أعلنت في تلك الاتفاقية أن "الإبادة الجماعية جريمةٌ بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها، ويدينها العالمُ المتمدن. وتقرُّ بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائرَ جسيمةً بالإنسانية؛ ولذا فأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. وتتكون الاتفاقية من تسع عشرة مادةً، تنصُّ المادةُ الثامنة عشر منها بأن يُودع أصلُ تلك الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة، وأن تُرسل نسخة مُصدّقة منها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا إلى الدول من غير الأعضاء. في مادتها الأولى تُقرُّ الاتفاقيةُ على تجريم الإبادة الجماعية تجريمًا دوليًّا سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، فهي جريمةٌ بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. وتقولُ المادةُ الرابعة: “يعاقبُ مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عمومًا أو أفرادًا.” كذلك تنصُّ المادةُ السادسة على: “يُحاكم الأشخاصُ المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.” وأما المادةُ الثالثة فتنص على: “يُعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. أما المادةُ الثانية فتنصُّ على: “في هذه الاتفاقية، تعني الإبادةُ الجماعية أيًّا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، ومنها القتل- إلحاق الأذى الجسدي- الإخضاع العمدي لظروف معيشية يُراد بها التدمير المادي الكلي أو الجزئي، إيذاء الأطفال أو تهجيرهم. وفي المادة الخامسة: “يتعهد الأطرافُ المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.”
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |