أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟ قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المؤرخ في 17/8/2026















المزيد.....

هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟ قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المؤرخ في 17/8/2026


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 00:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟
قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المؤرخ في 17/8/2026

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 17/8/2026 والذي قضت فيه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية في (.......) المؤرخ في 5/7/2026 حيث قررت فيه رد دعوى المدعي الذي طلب تصديق زواجه من المدعى عليها وتصديق الطلاق الخلعي الواقع بينهما عام 2015 امام محاكم تنظيم داعش الإرهابية، وجاء في حيثيات القرار التمييزي ان محكمة الموضوع ردت الدعوى لان الطلاق الخلعي المطلوب تصديقه تم امام محاكم التنظيم الإرهابي ويكون باطلاً،

كما جاء في حيثيات قرار محكمة التمييز الاتحادية الذي قضت بموجبه تصديق قرار محكمة الموضوع (لان الطلاق الواقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٠ غير صحيح وباطل شرعاً حيث تم اجرائه من قبل ما يسمى بمحاكم داعش الإرهابية وغير الشرعية، وحيث ان الطلاق الخلعي باطل وغير صحيح شرعاً وقانوناً لذا فأن الزواج الأول يبقى مرعياً وصحيحاً ولا يصح تصديق زواج اخر على الزواج الأول كون الطلاق المدعى به غير صحيح وحيث ان المحكمة قضت برد الدعوى فيكون الحكم بما قضى فيه صحيحاً لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٤/ربيع الأول/١٤٤٨ه الموافق 17/8/2026م)

أولاً: قرار محكمة التمييز الاتحادية

ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في (......) بان المدعى عليه زوجها وقد طلقها بتاريخ ۲۰۱٥/٥/١٠ وقام بالزواج منها خارج المحكمة بتاريخ 29/10/2016 على مهر معجله (مليون مائتان وخمسون الف دينار) غير مقبوض ومؤجله (ثلاثة ملايين دينار) غير مقبوض باقي بذمة الزوج تستحقه عند اقرب الاجلين ولم يتم تسجيل الطلاق ولا الزواج في السجلات الرسمية لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق والزواج المذكورين أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 0000 في 5/7/2026 حكماً حضورياً يقضي بعدم صحة الطلاق الخلعي الواقع بتاريخ 10/5/2015 امام محكمة تنظيمات داعش الإرهابية بين المتداعيين ورد دعوى المدعية بطلب تصديق الطلاق والزواج وتحميل المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكم تمييزاً بعريضته المؤرخة في 27/7/2026.

القرار ////// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب والحيثيات التي استندت اليها المحكمة عند اصدار حكمها المميز لانها اجرت تحقيقاتها وتوصلت الى ان الطلاق الواقع بين الطرفين بتاريخ 10/5/2015 غير صحيح وباطل شرعاً حيث تم اجرائه من قبل ما يسمى بمحاكم داعش الإرهابية وغير الشرعية وحيث ان الطلاق الخلعي يعتبر باطل وغير صحيح شرعاً وقانوناً لذا فأن الزواج الأول يبقى مرعياً وصحيحاً ولا يصح تصديق زواج اخر على الزواج الأول كون الطلاق المدعى به غير صحيح وحيث ان المحكمة قضت برد الدعوى فيكون الحكم بما قضى فيه صحيحاً لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٤/ربيع الأول/١٤٤٨هـ الموافق 17/8/20126)

ثانياً: القراءة في ضوء القرار التمييزي:

1. تعريف الطلاق: ان المحكمة الموقرة اعتبرت وقوع الطلاق الخلعي امام المحاكم غير الشرعية والقانونية هو طلاق باطل، لكن ما يجمع عليه الفقه والشريعة والقانون ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق الشرعي سواء كان رضائي بالاتفاق (الخلع) او قضائي (التفريق) او بتلفظ الزوج، وعلى وفق احكام المادة (34/اولاً) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي، ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعاً)

ويرى فقهاء المذهب الشافعي بان اركان الطلاق خمسة (المطلق (الزوج)، المطلقة (الزوجة) ، الصيغة (لفظ الطلاق) ، والمحل (وجود رابطة زوجية قائمة)، والقصد)[1]، بينما الفقه الحنفي يرى بان للطلاق ركن واحد فقط وهو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق[2]، ويقع الطلاق حالاً اذا صدر ممن يملك الطلاق وصادف محلا لوقوعه بقيام الرابطة الزوجية، ويقسم اللفظ الذي يقع به الطلاق الى صريح وكنائي[3]، اما عن الطلاق الخلعي فانه إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع او بما معناه كالمبارأة أي مقابل بدل مع قبول الزوجة[4]، ويرى الفقه الحنفي بان الطلاق الخلعي له ركنان اثنان فقط (الايجاب والقبول)، ويقع بمجرد التقاء الايجاب مع القبول دون أي شروط او اركان اخرى[5]، كما يرى شراح قانون الأحوال الشخصية أيضا بان الطلاق يقع بمجرد وقوع اللفظ الذي يدل على معنى الطلاق ويستدلون بأحكام المادة (34/اولاً) من قانون الأحوال الشخصية[6]

2. اثار الطلاق: ان من اهم اثار الطلاق الصحيح هو التزام المطلقة بالعدة الشرعية، سواء كانت تحسب بالحيض او بالطهر او بالأشهر، الا انها تحسب من تاريخ وقوع الطلاق، أي في لحظة التلفظ بالصيغة الشرعية للطلاق، وحتى لو لم تعلم الزوجة بوقوع الطلاق فان عدتها تحسب من تاريخ التلفظ بصيغة الطلاق، وهذا ما عليه اجماع الفقه، حيث تبدأ العدة منذ لحظة الفرقة بين الزوجين[7]

ثالثاً: موقف القضاء من الطلاق الباطل

ان المحكمة وبعد اجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من صحة الطلاق، فإنها امام قرارين لا ثالث لهما، فاذا كان صحيحاً تقضي بصحته من تاريخ وقوعه عند التلفظ بالصيغة الشرعية، اما اذا وجد-ت انه غير صحيحي لاختلال ركن من اركانه، فإنها تقضي بعدم صحة الطلاق وليس برد الدعوى، لان دعاوى الطلاق من دعاوى الحل والحرمة، ولا يجوز للمحكمة ان تتجاوز الفصل في صحة الطلاق نهائياً، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قرارتها ومنها قرارها العدد 8238/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد المدنية/2012 في 18/7/2012 الذي جاء فيه (ان محكمة الموضوع اصدرت حكما بتصديق الطلاق الواقع بين الطرفين بتاريخ 18/7/2012 واعتباره طلاقا رجعيا واقعا للمرة الاولى في حين ان الطرفين اقرا بوجود طلاق سابق بينهما بتاريخ 25/7/2008 وحصول الرجعة خلال مدة العدة الشرعية وكان يقتضي على المحكمة ان تستكمل تحقيقاتها بشان الواقعة المذكورة وتصدر حكمها الشرعي لتعلق ذلك بالحل والحرمة)

كذلك لا يجوز للمحكمة ابطال عريضة الدعوى المتعلقة بتصديق الطلاق او الزواج سواء بناء على طلب أطراف الدعوى او عدم حضورهم، وانما عليها ان تبحث فيها وتصدر الحكم اللازم بموجبها لتعلقها بالحل والحرمة، وهذا استقرار قضائي منذ امد طويل.

الخلاصة: من خلال العرض اعلاه نرى بان الطلاق بجميع انواعه لم يكن من بين اركانه شكلية معينة بان يقع امام المحاكم او امام رجل الدين وانما يقع بمجرد التلفظ بالصيغة الشرعية، وفي تطبيقات القضاء العراقي نجد يوميا تقام دعاوى لا حصر لها بتصديق الطلاق الخارجي الذي يقع بين الزوجين دون وجود شخص يلفظهم الصيغة، او امام رجل الدين، وتصدق المحكمة الطلاق بمجرد التثبت من وقوعه، وتاريخ وقوعه هو تاريخ التلفظ وليس تاريخ صدور الحكم بتصديقه او تاريخ إقامة الدعوى بطلب تصديقه،

مما يعني ان الطلاق الخلعي محل البحث في قرار محكمة التمييز الاتحادية محل القراءة، هو طلاق وقع وتم طالما تلفظ به الزوج والخلع قد وقع بمجرد عرض الزوج (الايجاب) وقبول الزوجة، ويصبح الطلاق واقعاً من تاريخ التقاء الايجاب والقبول ويرتب اثاره الشرعية، ولا يعتد بوقوعه امام محاكم شرعية او غير شرعية، وانما تتعامل معه المحكمة عند طلب التصديق على انه طلاق خارجي، وتبحث في اركانه من ثم تحكم بصحته واعتباراً من تاريخ التلفظ به، ومن الأمثلة على ذلك بعض العراقيين المقيمين في خارج العراق وفي بلدان غير إسلامية (اوربا وامريكا) يوقعون الطلاق اما محاكم تلك الدول غير الإسلامية ولا تراعى احكام الشريعة، وعندما يتقدم احدهم لتسجيل ذلك الطلاق فان المحكمة لا تعتد بالحكم الوارد في قرار المحكمة الاوربية او الامريكية، وانما تتعامل على ان الطلاق واقع بمجرد اللفظ الشرعي، وتبحث فيه باعتباره طلاق خارجي، ومن تاريخ وقوعه وتحسب العدة من تاريخ التلفظ بصيغة الطلاق.

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد
الهوامش============

[1] للمزيد انظر الدكتور نظام الدين عبدالحميد ـ احكام الاسرة في الفقه الإسلامي المقارن ـ منشورات دار المناهج ـ طبعة عام 2011 ـ ص203

[2] الدكتور عمر عبدالله ـ احكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ـ منشورات دار المعارف في الإسكندرية ـ طبعة عام 1963 ـ ص385

[3] للمزيد انظر الدكتور عمر عبدالله ـ مرجع سابق ـ ص397

[4][4] للمزيد انظر الدكتور عمر عبدالله ـ مرجع سابق ـ ص453

[5][5] للمزيد انظر الدكتور نظام الدين عبدالحميد ـ مؤرجع سابق ـ ص306

[6] الدكتور فاروق عبدالله كريم ـ الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية ـ منشورات جامعة السليمانية طبعة عام 2004 ـ ص 165

[7][7] للمزيد انظر الدكتور عمر عبدالله ـ مرجع سابق ـ ص520، والدكتور نظام الدين عبدالحميد ـ مرجع سابق ـ ص404



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مصادرة الكتب بين غباء السلطة وقوة الكلمة
- السادة القضاة وإدارة عملية الانتخابات وإشكالية الفصل بين الس ...
- تقلب الولاءات والمنافع الشخصية
- المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ...
- المحاكمة غير العادلة والدور السلبي للمحامين في المحاكمة العس ...
- الأحكام القضائية في ميزان الفقه والقانون، تعليق على قرارات م ...
- هل جريمة الخطف من الجرائم المستمرة؟ قراءة في ضوء فقه القانون ...
- تأكيد الامام الحسن العسكري (ع) على هلاك الظالم
- الفساد والاستبداد وتقلب الطغاة بين الاضداد
- الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي، قراءة في قرار المحكمة الا ...
- أثر صدور قانون العفو العام على شرط حسن السلوك والأخلاق في شغ ...
- الذكاء الصناعي وصناعة الأجيال الغبية
- جريمة العدوان واستهداف الحشد الشعبي، في ضوء مسؤولية المعتدي ...
- دماء شهداء الطف والمقاومة والحشد الشعبي، وثيقة الاستفتاء على ...
- اصدار الأنظمة والتعليمات، من يملك الصلاحية، مجلس الوزراء ام ...
- الأجور المفروضة على الخدمات، هدر للمال العام ومنفذ للفساد
- مأساة المؤلف العراقي في حماية حقوقه الفكرية
- الشهادة ليست ماضياً بل عهداً متجدداً ومسؤولية دولة
- ترجيح الاحكام في دعاوى الحلالِ والحرام، قراءة في قرار محكمة ...
- هيبة الشهداء تكشف زيف الطغاة والفاسدين


المزيد.....




- المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو لـ -تحرك طارئ- لكبح تقنيات ...
- الداخلية السعودية تعلن إعدام وافد بقضايا إرهاب وتكشف تفاصيل ...
- فاجعة في غزة: 8 وفيات وعشرات المفقودين تحت أنقاض مبنى انهار ...
- إنزال جوي للاحتلال في يطا وحملة اعتقالات واعتداءات واسعة للم ...
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ويقتحم بلدة زعترة شرق ب ...
- نائبة أمريكية تطالب بإعدام ليندسي كلانسي أمام العامة
- منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر الى التخلي عن خطط توسيع حكم ...
- -عائلات بأكملها تحت الأنقاض-.. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخ ...
- اعتقال شاب في بنسلفانيا الأمريكية للاشتباه بتخطيطه لهجوم عني ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف شخص إثر تجدد الصراع في ا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟ قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المؤرخ في 17/8/2026