|
|
الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي، قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 186/اتحادية/2026 في 2/8/2026
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8801 - 2026 / 8 / 18 - 22:15
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 186/اتحادية/2026 في 2/8/2026 تعد احكام القضاء الدستوري كاشفة لصحة او عدم دستورية التشريعات التي ينظرها القضاء الدستوري، مما دعا بعض الباحثين الى إمكانية اعتبارها من مصادر القاعدة القانونية، ويقول احدهم بان ان ارهاصات القضاء الدستوري في الانة الأخيرة تبشر باعتباره مصدراً للقاعدة القانونية، لان حكم القضاء الدستوري ينزل منزلة التشريع الذي يلغي تشريع مماثل او تعديله، والحكم بعدم الدستورية يكون بمثابة الغاء النص المطعون فيه، لأنه يصبح معطلاً وفاقد القوة التنفيذية، وبذلك اعتبر اتجاه فقهي حديث بان احكام القضاء الدستوري تقوم جنباً الى جنب التشريع، باعتباره من مصادر القاعدة القانونية[1]، وهذه الأهمية تجذب كل متذوق للبحث في القضاء الدستوري الى الاهتمام بكل ما يصدر عنه، وحيث ان القضاء الدستوري في العراق يمارس من المحكمة الاتحادية العليا في العراق، فإنها تكون هدفاً لكل متابع للحصول على الاضاءات في الفقه الدستوري من خلال اتجاه الاحكام القضائية التي تتعلق بالطعون في دستورية القوانين، لذلك ترى بين الحين والأخر تعليق على احد قرارتها او قراءة في ضوء ما يصدر عنها، والغاية من ذلك هو الوقوف على أي الاتجاهات الفقهية التي عرضها الفقهاء والمختصين أصبحت محلاً للتطبيق وانتقالها من فضاء النظرية الى ارض الواقع، وفي القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا العدد 186/اتحادية/2026 في 2/8/2026 قدمت لنا اضاءة فقهية لموضوع ما زال محل دراسة وتمحيص في البحث العلمي الأكاديمي، وانه تحت تجاذبات الآراء والأفكار، والمتمثل بالإغفال التشريعي، وفي قرارها الملمع عنه، كانت قد ميزت وبشكل دقيق بين نظرية الاغفال التشريعي وبين الخيار التشريعي، والذي اشارت اليه بالتنظيم التشريعي، ولأهمية هذا الموضوع اعرض له بالقراءة التالية: أولاً: حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا: ان الدعوى التي صدر بموجبها الحكم أعلاه، أقامها ممثل احدى الجهات الدينية واعتبارها مكون ديني معترف به رسمياً في العراق، وقام بالطعن بعدم دستورية قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢، لإنه اغفل الإشارة الى ديانته، واعتبر ذلك اغفالاً من المشرع لموضوع اقره الدستور، الا ان القرار الذي قضى برد دعوى المدعي موضوعاً، واعتبر القانون دستورياً ولم يتضمن أي مخالفة إجرائية او موضوعية، الا ان الحيثيات التي وردت فيه لتكون مدخلاً للتسبيب تجاه بناء عقيدة المحكمة في الفقرة الحكمية، كان اكثر من رائع، وجاء قصيراً مركزاً ومختزلا لكل الحوارات الفقهية تجاه فكرة الاغفال التشريعي، وجاء في الصفحة الثالثة من القرار الاتي (وتجد المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين لا يتحقق بمجرد عدم شمول القانون لفئة أو حالة معينة، وإنما يفترض أن يكون الدستور قد ألزم المشرع بإدراجها ضمن التنظيم التشريعي، بحيث يكون استبعادها منافياً لحكم دستوري ،ملزم ، أما إذا كان الدستور قد ترك للمشرع سلطة تقديرية في تحديد نطاق التنظيم القانوني والجهات التي يشملها، فإن ما يقرره المشرع في هذا الشأن يعد خياراً تشريعياً يدخل في نطاق اختصاصه الأصيل، لهذا فإنه يخرج عن مفهوم الإغفال التشريعي ويدخل في مفهوم التنظيم التشريعي، وبالتالي لا ينهض عدم الأخذ بخيار آخر سبباً للحكم بعدم الدستورية، ما دام الاختيار الذي تبناه لا يصادم نصاً أو مبدأ ، دستورياً) كما أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أعلاه مبدأ احترام الاختصاص بين السلطات عندما اشارت الى عدم التجاوز على اختصاص السلطة التشريع تحت أي عنوان حتى وان كان بمعنى معالجة الاغفال التشريعي، وبينت بان طلب المدعي يدخل في باب استبدال النص بنص تشريعي اخر، وهو ملا يدخل في اختصاصها وعلى وفق ما جاء في الصفحة الرابعة من القرار التي جاء فيها (كما تجد المحكمة أن الطلب المقدم من المدعي إنما يرمي إلى استبدال الخيار التشريعي الذي إرتآه المشرع بخيار تشريعي آخر، يتمثل في توسيع نطاق الديوان ليشمل جهة لم يشملها القانون، وهو ما يخرج عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا، لأن رقابتها تنصرف إلى مدى مطابقة التشريع للدستور، ولا تمتد إلى المفاضلة بين البدائل التشريعية التي ترك الدستور أمر اختيارها للمشرع) ثانياً: المبدأ الوارد في قرار الحكم: ان اهم ما تضمنه القرار هو إقرار مبدأ مهم يتعلق بالتمييز بين مفهوم الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي، وكذلك التوضيح تجاه الفرق بين الاغفال التشريعي والاستبدال التشريعي وسأعرض لهم على وفق الاتي: 1. التمييز بين مفهوم الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي: أ. الاغفال التشريعي والاستبدال التشريعي: ان مفهوم الاغفال التشريعي لم يكن واحداً وانما تقاذفته التعريفات المتعددة لكن يمكن اختزالها بالتعريف الاتي (ان الاغفال التشريعي هو قيام المشرع بتنظيم موضوع من موضوعات الدستور على نحو منقوص وقاصر لا يحيط به من كافة جوانبه التي لا يكتمل التنظيم الا بها، مما يؤدي الى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم ومخالفة احد نصوص الدستور)[2]، وهذا التعريف احتوى على عناصر نظرية الاغفال، العنصر الأول هو التنظيم القاصر من قبل المشرع لموضوع من الدستور، والعنصر الثاني مخالفة هذا التنظيم القاصر لنص او اكثر من نصوص الدستور، بمعنى انه اغفل جزء من وجوب التنظيم التشريعي للقاعدة القانونية، وليس اغفال عموم القاعدة ب. اما السكوت التشريعي : فهو الاغفال الكلي عن وجوب تشريع القاعدة القانونية التي تعالج موضوع من الدستور، ويقصد بذلك الغياب الكلي او عدم الوجود الكلي للتشريع او للقاعدة القانونية التي تتعلق بموضوع وجوبي من الدستور، وعدم تدخل المشرع في اصدار التشريع[3]، ومن الأمثلة في العراق على ذلك، هو سكوت مجلس النواب عن تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي ورد في المادة (48) من الدستور[4]، التي قررت وجود غرفة تشريعية أخرى في السطلة التشريعية تدعى مجلس الاتحاد، والزم مجلس النواب بتشريع القانون في دورته الأولى وعلى وفق احكام المادة (137) من الدستور[5]، وحيث ان القانون لم يشرع لغاية الان فإننا امام سكوت تشريعي، بمعنى الغياب الكي للتشريع وليس لجزء منه، وما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا محل البحث نجد انها ميزت بينهما، حيث اشارت الى ان قانون ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى رقم 58 لسنة 2012 لم يغفل معالجة موضوع تلك الديانات وانما كانت مواده متكاملة، ونعي المدعي على عدم ذكر ديانته، فانه نعي مردود، لان تلك الديانة لا وجود لها في الدستور او القانون بمسمياتها الصريحة مثلما ورد في الدستور الذي اعتبر الديانة الإسلامية ديانة الدولة الرسمية مصدر التشريع وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولاً) من الدستور[6]، اما بقية والطوائف الاخرى فان الدولة اعترفت بها بموجب نظام رعاية الطوائف الدينية رقم (٣٢) لسنة ١٩٨١ المعدل، ولم تكن ديانة المدعي من بينها، وهذا يدل على ان ليس لها وجود قانوني على مستوى المنظومة التشريعية في العراق الاتحادي، لكن وجد لها اثر في قانون حماية الأقليات في إقليم كردستان رقم 5 لسنة 2015، وهذا التشريع المحلي لم يصدر عن مجلس النواب، ومن ثم لا يعد سنداً لإلزام مجلس النواب بمضمون التشريع المحلي، وهذا يقودنا الى ان ديانة المدعي لها كيان مستقل يمكن تنظيمه بشكل مستقل خارج نطاق قانون ديوان الأوقاف المسيحية والديانات الأخرى او يتولى مجلس النواب إضافة هذا الكيان الديني الى القانون بعد الاعتراف به رميا من الحكومة الاتحادية، ويدخل في نطاق نظام الطوائف الدينية، لذلك يدخل طلب المدعي في نطاق السكوت التشريعي ان تم تنظيم ذلك الكيان الديني، ويرى فقه القانون الدستوري المقارن، وفي مصر على وجه الخصوص، ان تأخر المشرع المصري عن اصدار قانون لمحاكمة الوزراء في مصر ليعدل احكام قانون القيم هو سكوتاً تشريعياً واغفالاً كليا، يثبت تقصيراً في حق السلطة التشريعية لعدم الوفاء بواجباتها الدستورية[7]، اما في العراق لو طبقنا هذا القول لوجدنا ان مجلس النواب اعتراه التقصير في اكثر من موضع ومنها قانون تنظيم محاكمة الوزراء والمسؤولين الوارد في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المادة (93/سادساً) من الدستور التي جاء فيها (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: سادساً :الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون)، والتي قيدت قدرة المحكمة الاتحادية العليا من الفصل في الاتهامات الموجهة اليهم لعدم صدور قانون ينظم تلك الحالة، حيث امتنعت المحكمة عن ممارسة هذا الاختصاص بموجب قرارها العدد 35/اتحادية/2012 في 2/5/2012 ، وهذا الحال يدخل في صميم مفهوم السكوت التشريعي 2. الاغفال التشريعي والاستبدال التشريعي: انا الاغفال التشريعي فقد تم توضيحه سابقاً، لكن الاستبدال التشريعي هو احلال تشريع محل تشريع على وفق الاحكام الإجرائية والموضوعية الدستورية، بمعنى لو اردنا نجعل نصاً بديلاً في قانون محل نص قائم، فإننا امام حالة الاستبدال، وهذا يدخل في صلب اختصاص السلطة التشريعية، لأننا امام تشريع قانون، وصنع القانون كما يسميه الفقه هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية[8]، وهذا ما أكده النص الدستوري في المادة (61/اولاً) من الدستور العراقي لعام 2005 التي جاء فيها (يختص مجلس النواب بما يأتي: اولا: تشريع القوانين الاتحادية) وجسدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الاختصاص الدستوري لمجلس النواب في قرارها محل البحث، عندما كيفت طلب المدعي بمثابة استبدال تشريع قائم وعلى وفق ما جاء في قرارها اعلاه ( كما تجد المحكمة أن الطلب المقدم من المدعي إنما يرمي إلى استبدال الخيار التشريعي)، وانها قررت ايضاً بموجب هذه الحيثية على احترام الاختصاصات الدستورية وعدم التجاوز على اختصاص السلطة التشريعية، لان ما يروم الى تحقيقه المدعي من دعواه يدخل في باب الخيار التشريعي الذي يتمتع به مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية وعلى وفق ما جاء في القرار بان طلب المدعي (يتمثل في توسيع نطاق الديوان ليشمل جهة لم يشملها القانون، وهو ما يخرج عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا، لأن رقابتها تنصرف إلى مدى مطابقة التشريع للدستور، ولا تمتد إلى المفاضلة بين البدائل التشريعية التي ترك الدستور أمر اختيارها للمشرع) الخلاصة: ان قرار المحكمة الاتحادية العليا (186/اتحادية/2026) يُعد محطة فقهية بارزة في تطوير نظرية الإغفال التشريعي في العراق، حيث وضع حدوداً دقيقة بين الإغفال والسكوت التشريعي، وأكد أن القضاء الدستوري لا يملك سلطة استبدال خيارات المشرّع، بل يقتصر دوره على التحقق من مطابقة التشريع للدستور، وكانت المحكمة الاتحادية على توفيق عالٍ في هذا القرار لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وان الإضاءة الواردة فيه تثري النقاش الأكاديمي حول دور القضاء الدستوري في معالجة النقص التشريعي بما يتفق والنصوص الدستورية النافذة، وفي الختام لابد من رفع القبعة احتراماً واجلالاً للمحكمة الاتحادية العليا على أضاءتها في قرارها الملمع عنه في بيان تمييز دقيق بين مفاهيم الإغفال التشريعي والاستبدال التشريعي، بما يعزز احترام الدستور وحماية الاختصاصات الدستورية من التجاوز عليها، وهو بلا ادنى شك سيكون ملهما للباحثين في اثراء الفقه الدستوري والقانوني. سالم روضان الموسوي قاضٍ متقاعد
الهوامش =============== [1] للمزيد انظر الدكتور عصام أنور سليم ـ موقع القضاء الدستوري من مصادر القاعدة القانونية ـ منشورات دار الجامعة الجديدة في الإسكندرية ـ طبعة عام 2018 ـ ص 121-123
[2] للمزيد انظر المستشارة جواهر عادل عبد الرحمن ـ الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي ـ منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة عام 2016 ـ ص30
[3] المستشارة جواهر عادل عبد الرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 42
[4] نص المادة (48) من الدستور العراقي لعام 2005 (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)
[5] نص المادة (137) من الدستور العراقي لعام 2005 (يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور)
[6] نص المادة (2/اولاً) من الدستور العراقي لعام 2005 (الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع)
[7] المستشارة جواهر عادل عبد الرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 43
[8] للمزيد انظر المرحومة الدكتورة مروج هادي الجزائري ـ استقلال السلطة التشريعية ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الأولى عام 2018 ـ ص 147
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أثر صدور قانون العفو العام على شرط حسن السلوك والأخلاق في شغ
...
-
الذكاء الصناعي وصناعة الأجيال الغبية
-
جريمة العدوان واستهداف الحشد الشعبي، في ضوء مسؤولية المعتدي
...
-
دماء شهداء الطف والمقاومة والحشد الشعبي، وثيقة الاستفتاء على
...
-
اصدار الأنظمة والتعليمات، من يملك الصلاحية، مجلس الوزراء ام
...
-
الأجور المفروضة على الخدمات، هدر للمال العام ومنفذ للفساد
-
مأساة المؤلف العراقي في حماية حقوقه الفكرية
-
الشهادة ليست ماضياً بل عهداً متجدداً ومسؤولية دولة
-
ترجيح الاحكام في دعاوى الحلالِ والحرام، قراءة في قرار محكمة
...
-
هيبة الشهداء تكشف زيف الطغاة والفاسدين
-
هل يجوز تشييع غير العراقيين في الأماكن المقدسة في العراق او
...
-
الخصوصية الدستورية والعالمية للمدن المقدسة في العراق، (عواصم
...
-
الفساد في العراق وفلسفة القانون
-
النصر في القرآن الكريم، من واقعة الطف إلى حاضر الأمة
-
حين يصبح الفساد حارساً للديكتاتورية
-
النزاهة تصنع النصر .... والفساد يورث الهزيمة
-
بَيْعَةُ الغَدِيرِ لَيْسَ وَاقِعَةً مَضَتْ… بَلْ مِيثَاقٌ دَ
...
-
البعد الاجتماعي في التحقيق الجنائي، واضاءات اللواء المتقاعد
...
-
هوس السلطة وخواء الرؤوس
-
هل المكلف بتشكيل مجلس الوزراء جاء باختيار الشعب او ممثليه في
...
المزيد.....
-
استشهاد طفل في نابلس وتصاعد حملات الاعتقال والاستيطان بالضفة
...
-
ليبيا.. تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 10 مدانين في قضايا إرهاب وا
...
-
ليبيا: إعدام 10 مدانين بقضايا إرهاب واغتيالات
-
مقارنه حول مفهوم اليوم الاخر من منظور العقيده الاسلاميه والع
...
-
الاحتلال يمدد اعتقال طبيبة فلسطينية رغم إصابتها بأزمة قلبية
...
-
منع اللاجئين من توكيل المحامين يحرمهم من الحماية والخدمات ال
...
-
لبنان.. اعتقال -دكتور فود- بعد ساعات من احتفال -شروق صن شاين
...
-
الأمم المتحدة تحذر من عودة الفظائع إلى جنوب السودان قبيل الا
...
-
-ثقب أسود- على الحدود.. مخاوف من توسع صلاحيات الجيش الأمريكي
...
-
تصعيد واسع في الضفة: إصابات واعتقالات وبؤرة استيطانية جديدة
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|