أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل المكلف بتشكيل مجلس الوزراء جاء باختيار الشعب او ممثليه في مجلس النواب؟ في ضوء النص الدستوري والواقع الفعلي














المزيد.....

هل المكلف بتشكيل مجلس الوزراء جاء باختيار الشعب او ممثليه في مجلس النواب؟ في ضوء النص الدستوري والواقع الفعلي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 13 - 23:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل المكلف بتشكيل مجلس الوزراء جاء باختيار الشعب او ممثليه في مجلس النواب؟
في ضوء النص الدستوري والواقع الفعلي
ان نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني وعلى وفق احكام المادة (1) من الدستور النافذ، والتي جاء فيها (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، ويشير فقه القانون الدستوري الى ان النظام البرلماني او كما يسميه البعض بالديمقراطية النيابية، بان الشعب ينتخب نوابه ويوكل إليهم ممارسة السلطة نيابة عنه ويترك لهم الممارسة الكاملة للسلطة، ويتميز هذا النظام بانه يقوم على أساس ان الشعب يقف دوره عند حد انتخاب النواب دون الاشتراك معهم في مباشرة شؤون السلطة،
ومن هذا المنطلق الفقهي نجد ان الدستور العراقي قد اوكل مهمة تسمية رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب (البرلمان) وعلى وفق احكام المادة (73/اولاً) من الدستور النافذ التي جاء فيها (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) ، الا ان رئيس الجمهورية لا يملك الخيار بتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وانما لابد وان يتولى مجلس النواب (البرلمان) هذه المهمة، وفصل الدستور هذه الجزئية عندما منح هذا الامتياز الى الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي تتشكل في مجلس النواب،
وقد أثار هذا النص جدلاً واسعاً ما زال قائماً حتى اليوم، حيث تصدت المحكمة الاتحادية العليا لتفسيره في أكثر من قرار، وهو ما واجه اعتراضات من مختلف القوى السياسية وبعضها من المؤسسة القضائية، عندما اشار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا الذي قصر تشكيل تلك الكتلة بعد أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، والتي يعلن عنها في الجلسة الأولى، اعتبرها بمثابة الخطيئة،
مع استمرار الجدل، يلاحظ أن الدستور لم يبين الآلية التي يتم بها تقديم مرشح الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية، ولم يحدد كيفية تشكيل تلك الكتلة أو من يتولى رئاستها أو آلية توقيع أعضائها على الترشيح،
غير أن المؤكد، وعلى وفق احكام المادة (73/ أولاً) والقواعد العامة لتفسير النصوص الدستورية، أن تقديم المرشح يجب أن يتم من أعضاء الكتلة النيابية الأكثر عدداً أنفسهم، سواء بتوقيع جميع أعضائها أو بتخويل بعضهم بذلك، ولا يجوز أن يتولى هذه المهمة أشخاص من خارج مجلس النواب،
بمعنى ان من يسمي المرشح ويقدم كتاب الترشيح يجب ان يكون نائباً في مجلس النواب، وليس شخصاً اخر لم يكن عضوا في مجلس النواب ولم يحمل صفة العضوية فيه، لان النص الدستوري قصر تلك المهمة على الكتلة النيابية حصراً والتي تتشكل داخل مجلس النواب، باعتبار ان نظام الحكم في العراق برلماني نيابي على وفق ما جاء في المادة (1) من الدستور الملمع عنها في أعلاه، ولابد ان يكون الترشيح من خلال ممثلي الشعب حصراً،
لكن في الواقع العملي، وجدنا أن تكليف مرشح تلك الكتلة النيابية، السيد علي فالح الزيدي، قد قُدِم إلى رئيس الجمهورية بموجب ورقة مذيلة بتواقيع عدد من الأشخاص، جميعهم لم يكونوا أعضاء في مجلس النواب إطلاقاً، وإنما على أساس أنهم زعماء سياسيون للكتل المنضوية تحت لواء الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وهذا لا يجوز، لأن زعامتهم السياسية لا تمنحهم أي صفة نيابية، إذ ليسوا أعضاء في مجلس النواب، وهو ما يشكل خرقاً للدستور وعملاً مخالفاً لأحكامه.
كما لوحظ أن رئيس الجمهورية لم يلتفت إلى هذا الخرق الدستوري، وسار في الاتجاه الذي رسمه هؤلاء الزعماء الذين لا يملكون الحق الدستوري في تقديم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، فنتج عن ذلك مرشح لم يسمِه أعضاء الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ومن ثم لم يكن مرشح مجلس النواب ولا ممثلاً للناخبين الذين انتخبوا أعضاء المجلس، وبذلك يكون هذا التكليف قد خالف نص الدستور، ومن الممكن أن يكون محلاً للطعن أمام المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الطعون.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اختصاص القضاء الإداري في نظر الطعن بقرارات مجالس المحافظات، ...
- ليس كل من تسمى -علياً- نال العُلا، بين بريق الاسم وجوهر المس ...
- طلب تفسير النص الدستوري ترف ام ضرورة؟
- حياد الحكام واستقلال القضاء
- التفكير القضائي
- هل الأسباب الموجبة جزء من القانون وهل تخضع لرقابة القضاء الد ...
- المشرع العراقي اقر وجود القضاء الإداري منذ عام 1969
- الفرق بين اعلان حالة الحرب وبين حق الدفاع عن البلاد والنفس
- الدور البريطاني في المشهد العراقي صدفة ام تخطيط؟
- هل يجوز للبعثات الدبلوماسية اقتناء واستخدام الأسلحة الثقيلة؟
- شهدائنا عنوان الشرف والنزاهة
- هل يجوز تحريك الشكوى الجزائية ضد القوات الأجنبية التي اعتدت ...
- الكتلة النيابية الأكثر عدداً، جدلٌ متجدد
- موقف القضاء من حجية الاحكام (سبق الفصل في الدعوى)، قراءة في ...
- هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار الم ...
- ماذا لو تم الغاء القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وما ...
- هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية ...
- تداول السلطة بين إرادة الشعب وتسلط النخبة
- الغطرسة.. الغرور.. النرجسية
- هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم ...


المزيد.....




- حماس تدين موافقة حكومة الاحتلال على تحويل مبنى الأونروا بالش ...
- 78 عاماً على النكبة: مسار التطهير العرقي ومخططات التهويد الم ...
- إسرائيل تقيم مقرات حكومية ومتحفًا للجيش على أنقاض مقر الأونر ...
- حق العودة.. العقيدة التي هزمت محاولات المحو الجغرافي والسياس ...
- الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائ ...
- محافظة القدس: تحويل مقر -الأونروا- في الشيخ جراح إلى منشآت ع ...
- تداخل وبائي.. جدري القرود والحصبة يهددان حياة النازحين في جب ...
- -النكبة لم تنته قط-.. صرخة خافيير بارديم تهز الأمم المتحدة
- وسط إهمال طبي.. الجرب يتفشى بين معتقلين فلسطينيين بسجن عوفر ...
- هآرتس: 5 مسؤولين إسرائيليين يواجهون أوامر اعتقال من الجنائية ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل المكلف بتشكيل مجلس الوزراء جاء باختيار الشعب او ممثليه في مجلس النواب؟ في ضوء النص الدستوري والواقع الفعلي