أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين في المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟ قراءة في ضوء القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا















المزيد.....

هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين في المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟ قراءة في ضوء القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8601 - 2026 / 1 / 28 - 22:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين في المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟
قراءة في ضوء القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا
نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا القرار التفسيري العدد 9/اتحادية/2026 في 26/1/2026 وجاء التفسير بناء على طلب محافظ واسط إضافة لوظيفته بتفسير المادة (61/ثامناً) من الدستور وبيان الصلاحيات الرقابية المخولة له هل تجيز تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين لا سيما العاملين ضمن السلطات التنفيذية المحلية في المحافظة، وكان التفسير الذي ورد في القرار أعلاه على وفق الاتي (يحق لمجلس النواب بموجب المادة (٦١/ ثانياً) تشكيل اللجان التحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين العاملين في السلطة التنفيذية المحلية لاستجلاء الحقيقة وبيان مدى كفاءتها في أداء مهامها وله أن يطلب من هذه المؤسسات النظر في موضوع معين من دون أن يكون له إصدار أوامر لهذه المؤسسات بشكل يخرق مبدأ الفصل بين السلطات)، ومن الجدير بالذكر فان المحكمة الاتحادية سبق لها وان تصدت لتفسير المادة (61) من الدستور في اكثر من قرار منها القرارات التفسيرية العدد (90/اتحادية/2017) و (119/اتحادية/2017) و 245/اتحادية/2024) واخرها القرار محل القراءة العدد (9/اتحادية/2026)
وحيث ان القرار الأخير قد أشار الى إمكانية تشكيل مجلس النواب اللجان التحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والعاملين في السلطة التنفيذية المحلية، بينما في القرارات التفسيرية السابقة كانت قد فسرت النص على خلاف ذلك وسأعرض المبادئ التي وردت فيها على وفق الاتي:
1. القرار التفسيري العدد (90/اتحادية/2017): وقضى بان يقتصر الدور الرقابي لمجلس النواب على توجيه الأسئلة النيابية الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة فقط
2. القرار التفسيري العدد (119/اتحادية/2017): جاء فيه تحديد نطاق رقابة مجلس النواب بواسطة الاستجواب على العناوين الوظيفية التي وردت في المادة (61/ثامنا) من الدستور فقط وهم مسؤولي الهيئات المستقلة فقط، ولا يمتد هذا الاختصاص بالاستجواب الى المحافظ او رئيس مجلس المحافظة وانما يخضعون للاستجواب على وفق النصوص القانونية التي تنظم احوالهم في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008
3. القرار التفسيري العدد (245/اتحادية/2024): حيث أشار الى ان اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم يكون من خلال المتابعة والتقييم فقط.
وللوقوف على الاتجاه التفسيري تجاه المادة (61) من الدستور الذي أجاز لمجلس النواب تشكيل اللجان التحقيقية بحق المؤسسات في المحافظات اعرض له على وفق الاتي:
أولا: مبادئ القرارات التفسيرية:
1. هل يعتبر القرار التفسيري العدد (9/اتحادية/2026) في 26/1/2026 عدول عن اتجاهاتها السابقة؟ الجواب ان من خلال مضمون التفسير الوارد في القرار أعلاه أجاز تشكيل اللجان التحقيقية، بينما في جميع القرارات السابقة كان يحدد اختصاص مجلس النواب بالرقابة على الحكومات المحلية ومجالسها بتوجيه الأسئلة النيابية الى (المحافظ ورئيس مجلس المحافظة) فقط بموجب القرار (90/اتحادية/2017)
2. ان المحكمة الاتحادية العليا لا تجيز استجواب المحافظ وأعضاء ورئيس مجلس المحافظة عن طريق الاستجواب وقيد هذه الرقابة بمسؤولي الهيئات المستقلة فقط وعلى وفق قرارها العدد (119/اتحادية/2017)
3. ثم أوضحت بشكل جلي بان رقابة مجلس النواب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم تكون من خلال المتابعة والتقييم فقط وعلى وفق ما ورد في قرارها (245/اتحادية/2024)
ومن خلال هذا التدرج الزمني لقرارات التفسير التي أصدرتها المحكمة الموقرة نجد انها لم تتعدى الى تشكيل اللجان التحقيقية، لذلك ينهض السؤال هل انها عدلت عن قرارتها السابقة، مع ان نظامها الداخلي النافذ رقم 1 لسنة 2025 قد الغى هذا الاختصاص الذي اشترطتها لها بموجب نظامها الداخلي الملغى رقم (1 لسنة 2022) ؟ ومع ذلك فاذا كانت قد سعت الى تغيير قراءتها لنص المادة (61) من الدستور، فهو عدول ولابد من توضيح ذلك في القرار التفسيري الأخير حتى يكون ناسخا لجميع التفاسير التي كانت قد أصدرتها سابقاً، حيث ان بقاء جميع القرارات بقوتها الملزمة للكافة بموجب المادة (94) من الدستور سوف يخلق الارباك عند التطبيق والتنفيذ،
ثانيا: طبيعة تشكيل اللجان التحقيقية
1. اما عن تشكيل اللجان التحقيقية، فان موضوعها في العادة يكون من قبل الإدارة وتكون من صلاحية الوزير او رئيس الدائرة، بمعنى تشكل من قبل المسؤول التنفيذي الأعلى وعلى وفق ما اشارت اليه المادة (1/خامساً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبموجب الالية التي نظمتها المادة (10) من القانون أعلاه، وبهذا النص فان اللجنة التي ورد ذكرها في القرار التفسيري لن تكون لجنة تحقيق اداري اطلاقاً،
2. عبارة التحقيق، حيث جاء في القرار التفسيري تشكيل اللجان التحقيقية، فان التحقيق يكون في صورتين اما تحقيق قضائي، وهو الذي تقوم به محاكم التحقيق التي ترتبط بمجلس القضاء للتحقيق بوجود شبه جنائية ويترتب عليها اتخاذا إجراءات من القضاء منها الاستقدام وامر القبض ومن ثم قرارات التوقيف واخلا السبيل، بينما اللجان التي أشار اليها القرار التفسيري، محل القراءة، لم يكن التحقيق تحقيقاً قضائياً اطلاقاً،
3. في حال التحقيق الإداري فان التحقيق الذي تجريه اللجان التحقيقية التي تشكل بموجب المادة (1/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة الملمع عنها في أعلاه، والتحقيق الذي ورد في القرار التفسيري لم يكن من لجنة مشكلة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة،
ثالثاً: الخلاصة
1. ومن خلال العرض نجد ان مد نطاق الرقابة البرلمانية باليات غير منصوص عليها في الدستور سوف يتقاطع مع التشريعات النافذة، فضلاً عن ذلك يتقاطع مع القرارات التفسيرية السابقة، ومن الأمور التي قد تحدث بان تقرر اللجان التي اجازها القرار التفسيري امراً معينا تجاه موظف تنفيذي او مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية المحلية، ثم أصدرت لجان إدارية أخرى مشكلة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة قرار مخالف، ما هو الفيصل بينهما، وهل يجوز ان تقرر تقصير موظف وتفرض عليه العقوبة، ام توصي الى المسؤول التنفيذي بفرض العقوبة الانضباطية؟
2. مع التنويه الى ان المحكمة الموقرة في قرارها التفسيري العدد 225/اتحادية/2025 في 24/12/2025 قد انكرت على رئيس مجلس الوزراء ان يشكل لجنة تحقيقية بحق أي موظف تنفيذي، وانما لابد وان يكون بواسطة الوزير المختص وعلى وفق ما جاء في القرار أعلاه الذي جاء فيه (ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى أحكام المادتين (۷۸) و (۸۰) من الدستور، لا يمكن أن تعني صلاحية مطلقة بتشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الذين لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر، لذا فإن ما ورد بالقرار التفسيري الصادر عن هذه المحكمة هو أن يمارس رئيس مجلس الوزراء دوره الانضباطي تجاه موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال الطلب الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المحال عما نُسب إليه من مخالفات تتعلق بالوظيفة، ويكون لرئيس مجلس الوزراء متابعة سلامة الإجراءات وضمان خضوعها لأحكام القانون من دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر في تشكيل اللجان)، مع ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة وعلى وفق احكام المادة (78) من الدستور، بينما في قرارها التفسيري العدد (9/اتحادية/2026) في 26/1/2026 قد منحت هذا الحق الى السلطة التشريعية على الرغم مما ورد في قرارتها التفسيرية السابقة الملمع عنها في أعلاه.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تداول السلطة بين إرادة الشعب وتسلط النخبة
- الغطرسة.. الغرور.. النرجسية
- هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم ...
- هل يجوز للمحكوم عليهم بقرارات المحكمة الإدارية العليا عدم تن ...
- هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة ا ...
- متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟ (افتراضات بين الاجتهاد ...
- ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها ، قراءة في قرار ...
- ملحظ تاريخي مقتضب في أسباب اثارة الفتن واضعاف الدولة
- تقديم الدكتور حامد حفني داود لكتاب العلامة الشيخ اسد حيدر ال ...
- حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني ...
- يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي
- هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟
- هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت ...
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟


المزيد.....




- إدانة دولية لهدم الأونروا ومطالبة بفتح جميع معابر غزة
- 9 دولة اوروبية وكندا واليابان تدين هدم الاحتلال لمجمع الأونر ...
- السوداني يدعو دول العالم لسحب عناصر داعش الأجانب من المعتقلي ...
- المكتب الأممي لحقوق الإنسان: عنف المستوطنين يقوض الوجود الفل ...
- -مرايا الذكاء الاصطناعي- تُغيّر نظرة المكفوفين لأنفسهم
- المكتب الأممي لحقوق الإنسان: على إسرائيل إنهاء وجودها غير ...
- كيف تحول ملعب كرة في بيت لحم إلى خط دفاع أخير للاجئين؟
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إذا تعرضت إيران للضغط فستدافع ...
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران مستعدة للحوار القائم عل ...
- طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مست ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية والموظفين المحليين في المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟ قراءة في ضوء القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا