أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟














المزيد.....

هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8530 - 2025 / 11 / 18 - 22:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان المادة (56/اولاً) من الدستور العراقي لعام 2005 قد حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية وعلى وفق النص الاتي (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.)
وهذه المدة من الوضوح الذي يغني عن أي استفسار او طلب تفسير، لأنها حددت الدورة الانتخابية بالسنة التقويمية والتي هي 365 يوم وهذه لا مجال للنقاش فيها، والسؤال الذي ينهض هل يجوز لاي جهة كانت ان تجتهد خلاف ذلك؟ بلا ادنى شك سيكون الجواب (كلا) ، لحيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ووضوحه،
لكن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها التفسيري العدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 كان على خلاف ما كنا نتوقعه ونتبناه في كل ما كتب عن القضاء والفقه الدستوري، حيث انها قضت بإنهاء عمر مجلس النواب قبل انتهاء عمره الدستوري، وهذا دعا الى طرح اكثر من سؤال، هل يجوز ان نخالف صراحة النص، وهل يجوز الاجتهاد على خلاف صراحته التي جاء فيها بان عمر مجلس النواب هو اربع سنوات تقويمية؟، مع العلم بان المحكمة ذاتها في اكثر من قرار اجتهدت في تحديد بداية عمر المجلس وقضت بان تبدأ الأربع سنوات التقويمية منذ لحظة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد دعوته للانعقاد بمرسوم يصدره السيد رئيس الجمهورية،
ومع ان غالبية المختصين في القانون بجميع فروعه لهم رأي بان ما ورد في القرار التفسيري يتقاطع مع صراحة المادة (56/أولا) من الدستور، ويرى الكثير منهم ان الاجتهاد لا يجوز تجاه النص الدستوري الواضح وضوح الشمس، والقرار التفسيري لا نجد فيه أي تفسير الى نصوص المادة (56/أولا) من الدستور، وانما افتراض يتعلق بعنوان سياسي يسمى الشرعية، وهذا يخرج عن نطاق التفسير الى التأويل والاستعاضة برأي بدلا من تفسير النص تجاه غرض يتقاطع من صراحة النص الدستوري،
لكن ما عسى المختص بالقانون ان يقول والامر قد مضى والقرار قد صدر؟ ولربما أي مناقشة او تعليق قد يفسر باتجاه زجري من القوى المتحكمة بالمشهد بشكل عام؟
لكن هل هذا القرار يلزم مجلس النواب والحكومة؟
السؤال قد يكون غريباً لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات، ولا مناص من العمل بموجبها وعلى وفق احكام المادة (94) من الدستور التي جاء فيها (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)
لكن هناك قرارات أخرى لذات المحكمة وهي قرارات باتة وملزمة لجميع السلطات ايضاً، ومنها قرارها التفسيري العدد 29/اتحادية/2009 في 30/1/2010 الذي قضت فيه بان عمر الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية والسنة التقويمية هي (365) يوم، ثم كررت هذا القول واكدته في قرارها العدد 24/اتحادية/2010 في 14/3/2010، وجاء في نص القرار بان مدة عمر الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية والسنة هي (365) يوم، وأشارت الى قراراها الأسبق العدد 29/اتحادية،2009 في 30/1/2010، وكلا القرارين ملزمين وباتين، ولم يصدر أي قرار يلغي أي منهما،
اما القرار الجديد بالعدد العدد 213/اتحادية/2025 في 17/11/2025 الذي جاء خلاف القرارين الملمع عنهما، فانه لم يشير لا ضمناً ولا صراحة الى الغاء القرارين أعلاه، بل لم يتطرق اليهما تماماً، وكان موضوع الاستفسار غير مطروق سابقاً، بينما لدى المحكمة إجابة عنه في قرارين ملزمين وباتين،
لذلك فان القرارات الثلاث جميعها نافذة وجميعها ملزمة للسلطات كافة، ولا توجد جهة مختصة بترجيح أي من تلك القرارات في حال تعارضها مثلما عليه الحال في تعارض احكام القضاء الاعتيادي، كما لا تسري عليهما قاعدة اللاحق ينسخ السابق، لان هذه القاعدة التفسيرية هي حصراً في تفسير النصوص القانونية وليس الاحكام والقرارات القضائية،
وعند الرجوع الى المنظومة التشريعية في العراق نجد ان إزالة التعارض بين الاحكام القضائية عالجه النص الوارد في المادة (13/ثانياً/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، حيث منح هذا الاختصاص الى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية، لكن هذا الاختصاص فقط للأحكام القضائية فقط التي تصدر في موضوع من مواضيع الدعاوى ذات الطابع الشخصي وبين طرفي الدعوى ذاتهم والموضوع ذاته، وبذلك لا يسري هذا الاختصاص على القرارات تفسير نص الدستور، لأنها ليست احكام تفصل في نزع فضلاً عن اختلاف طلب التفسير في كل قرار،
ومن خلال ذلك أرى ان مجلس النواب والحكومة (مجلس الوزراء) لهما الخيار في الالتزام باي قرار لان كافة القرارات نافذة ولم تلغى او يتم العدول عنها بنص صريح في القرار الأخير، وفي حال العمل بالقرارين السابقين بالعدد 29/اتحادية/2009 والقرار 24/اتحادية/2010 فان اعمالهما صحيحة وتستند الى قرار تفسيري صادر عن محكمة مختصة ولم يرد عليها أي الغاء او تعديل، ويبقى لمن يتضرر من ذلك اللجوء الى السبل القانونية لبيان أي القرارات تعد الفاعلة والأخرى معطلة،
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
- القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا ...
- عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
- زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب ...
- الا تعد الأموال المتحصلة بالكسب غير المشروع سوء سلوك؟ قراءة ...
- هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟
- التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراس ...
- ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً
- اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية ...
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مركز التسوية والت ...
- حوار قضائي بنكهة فقهية ، قراءة في تعقيب الزميل فضيلة القاضي ...
- قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابق ...


المزيد.....




- الأردن يدين تصريحات بن غفير الداعية لاعتقال عباس
- صحيفة روسية: سياسة ترامب تجاه المهاجرين قد توفّر 200 ألف مقا ...
- مئات آلاف النازحين في غزة تحت خيام مهترئة ودون أساسيات الحيا ...
- ممداني يلوّح باعتقال -نتنياهو-!
- قيود إسرائيلية مستمرة على عائلات الأسرى المحررين تعمّق معانا ...
- الأغذية العالمي: 318 مليون شخص سيواجهون الجوع بعام 2026
- الأغذية العالمي: 318 مليون شخص سيواجهون الجوع بعام 2026
- ممداني يلوّح باعتقال نتنياهو وسلفه يعلن -أخوته- للإسرائيليين ...
- جورجيا تلغي هيئة مكافحة الفساد وسط توتر العلاقات مع الاتحاد ...
- الأردن يدين تصريحات بن غفير -التحريضية- الداعية لاعتقال عباس ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟