أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟















المزيد.....

هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8495 - 2025 / 10 / 14 - 00:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سؤال وجه لي في احدى الندوات القانونية، وكان جوابي المباشر (نعم) يجوز لكن بشرط ان يكون على وفق مقتضى القانون، فاردف هذا السؤال بسؤال اخر وما هو مقتضى القانون؟، ان مقتضى القانون هو الوسيلة التي رسمها القانون لتوجيه النقد، وفي العمل القضائي لابد من التفريق بين الاجتهاد القضائي وهو أساس وجوده، بمعنى دور القضاء في الفصل بالمنازعات بين المتخاصمين، وفرض العقوبة على الجناة الذين يخرقون القانون، وهذا العمل لابد وان يكون على وفق مبادئ حياد القاضي واستقلاله في اتخاذ القرار بإصدار الحكم القضائي الفاصل في الدعوى دون أي تأثير حتى من مجلس القضاء الأعلى بوصفه هيئة ادارية وعلى وفق احكام المادة (88) من الدستور التي جاء فيها (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)،
وهذا الاجتهاد القضائي يختلف عن الإدارة القضائية التي يتولاها مجلس القضاء الأعلى، لأن المجلس هو تشكيل اداري يتولى إدارة الهيئات القضائية فقط ولا يملك أي صلاحية للاجتهاد القضائي، بمعنى لا يملك أي صلاحية قضائية للفصل في المنازعات والخصومات بين المتقاضين، على وفق ما ورد في المادة (90) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، و ينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه)
وهذا التفريق سوف يقودنا الى توضيح الإجابة على السؤال بشكل أكثر تفصيلا وعلى وفق الاتي:
1. نقد الاجتهاد القضائي: ان الاجتهاد القضائي وكما تقدم ذكره يتمثل في الاحكام القضائية، وهذه الاحكام غير محصنة وانما تخضع للطعن ممن خسر الدعوى او الذي تعرضت حقوقه الى الخرق بموجب ذلك الحكم القضائي، ويرى فقه القانون بان طرق الطعن هي الوسائل القضائية التي قررها القانون للمحكوم عليه للوصول الى إعادة النضر في الحكم الصادر عليه بقصد ابطاله او تعديله، ويشير المرحوم عبدالرحمن العلام الى ان الطعن في الحكم له ما يبرره وانقل ما كتبه في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج3 ـ ص277) وعلى وفق الاتي (يجب ان لا ننسى احد الحقائق الثابتة وهي ، ان القاضي مصدر الحكم فرد من البشر ولا يوجد بشر معصوم من الخطأ، ولا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن والاحقاد، فلا يتصور ان يصدر القضاء مطابقاً لحقيقة الواقع، كما ان الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه)
وحيث ان النقد كما عرفه فقه القانون وبعض الاحكام القضائية بانه (إبداء الرأي في أمر من الأمور أو عمل من الأعمال دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، أي لا يمس بشرفه أو اعتباره) وهذا ما يماثل لائحة الطعن في الاحكام لإنها تتضمن رأي الطعن واعتقاده بوجود مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو الخطأ في الإجراءات الأصولية المؤثر في صحة الحكم، أو صدور حكم يناقض حكمًا سابقًا.
وحق الطعن كفله الدستور ومنع تحصين أي قرار من الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (100) من الدستور التي جاء فيها (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن) فضلا عن ذلك فان وجود محكمة التمييز الاتحادية التي تعد اعلى هيئة قضائية في هرم القضاء الاعتيادي مبني على أساس انها جهة تتلقى الطعون في الاحكام وعلى وفق ما ورد في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل،
لذلك فان نقد الاجتهاد القضائي جائز ويمارس يوميا وبإلاف الحالات تقريباً، ولكن عن طريق الطعن في الاحكام القضائية حصراً واحصائيات القضاء في النظر بالطعون توضح حجم ما تقدم ذكره.
2. نقد الإدارة القضائية: ان الإدارة القضائية التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى لا تختلف كثيرا عن أي نشاط تقوم به الجهات الإدارية الأخرى، سوى في بعض التفاصيل منها رئاسة وعضوية المجلس، حيث له جزئية خاصة تختلف عن سواها من التشكيلات الإدارية، اما سائر نشاطه فهو اداري وليس اجتهاد قضائي، وهذا أتاح للمجلس ممثلا برئيسه او بأعضائه من توجيه الخطابات والتوجيهات في المناسبات التي يرى من الضروري التنبيه اليها، بحكم ما لدى المجلس من معرفة بالأحوال العامة عبر القضايا التي ينظرها القضاء في ممارسة نشاطه في الاجتهاد القضائي، وهذا النشاط الإداري يخضع للنقد أيضاً من قبل الجميع لأنه لا يختلف عن سواه من الجهات الرسمية التي يتكون منها النظام الإداري في العراق، وقد لا يلقى قبول من الجميع،
وفي حقيقة الامر ان التوجيه الذي يصدر عن مجلس القضاء يكون بمناسبة فيها اختلاف او تصارع بين بعض الجهات تجاه حالة معينة، فيرى المجلس من الضروري التعبير عن رأيه في الموضوع وقد يقدم النصح والتوجيه والإرشاد، وهذا ما يلاحظه المتابع للشأن العراقي بشكل عام،
وقبل أيام وجه السيد رئيس مجلس القضاء بيان بمناسبة قرب الانتخابات التشريعية، وعبر عن دعمه لعملية الانتخاب باعتبارها الوسيلة الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وتغيير نمط الحكم، وجاء في البيان الموسوم (القضاء والانتخابات شراكة حقيقية لتعزيز الديمقراطية) بان الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم، واكد على أهمية المشاركة في الانتخابات بقوله (تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة.) وهذه دعوة نعضدها جميعاً لأنها فعلا الوسيلة الوحيدة التي نسعى من خلالها الى التغيير، على ان يكون التغيير في جميع مفاصل الدولة وسلطاتها كافة، من اجل ضمان التداول السلمي للسلطة،
لكن هناك قطاع كبير من المواطنين يعتقدون بعدم جدوى الانتخابات ومنهم أبناء التيار الصدري الذين اعلنوا عبر ما وجه به السيد مقتدى الصدر بالمقاطعة، وظهرت إعلانات في الشوارع تدعوا الى المقاطعة وعبر وسائل علنية واضحة، وقدموا اسبابهم التي دعتهم الى المقاطعة، ويعتقدون بانها مبررات كافية لاتخاذ قرارهم بالمقاطعة،
فهؤلاء ومن باب الرد للدفاع عن فكرتهم وقرارهم بالمقاطعة يسعون الى توجيه النقد لمن يخالف في الرأي والاتجاه والدعوة نحو المشاركة، وقد يكون هذا الرد عبر النقد الموجه لتلك الدعوات تحت عنوان توضيح أسباب المقاطعة،
وفي هذه الحالة قد يرى البعض بان دعوة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يجوز الرد عليها او توجيه النقد البناء اليها، لإنها جزء من العمل القضائي، لكن هذه الرؤيا قاصرة، لان البيان الصادر عن السيد رئيس المجلس كان بوصفه رئيس الهيئة الإدارية القضائية، وليس بوصفه جزء من الاجتهاد القضائي، ومن ثم يجوز ان يوجه النقد، على ان تراعى فيه شروط النقد البناء التي عدد بعضها المختصون في مجال النقد والاعلام وحرية التعبير عن الرأي وعلى وفق الآتي:
‌أ. ان موضوع النقد أو الواقعة محل النقد يجب أن تكون ثابتة وصحيحة وان تكون ذات أهمية اجتماعية تبرر التعرض لها بالنقد او التعليق، ولا يكفي أن تكون الواقعة محل النقد ثابتة وصحيحة ومعروفه للمجتمع وإنما يجب أن تكون ذات أهمية اجتماعية تتناسب وإباحة حق النقد فيها، لان الواقعة إذا لم تكن ذات أهمية اجتماعية تهم المجتمع فان نقدها يخرج عن حق النقد المباح الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو الذي يقترن بالمصلحة الوطنية على وفق ما أشار إليه قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق العدد 306/هيئة عامة/2009 في 31/8/2009 ، وهذا الشرط يقع ضمن مفهوم الواقعة التي هي محل نظر الرأي العام أو إنها واقعة رأي عام، والرأي العام الفكرة التي تسود بين الجمهور وتربطهم مصلحة مشتركة تجاه مسألة من المسائل العامة التي يثار حولها الجدل، ولا فرق فيما إذا كان الرأي العام عابر أو يومي أو رأي عام كلي وعلى وفق ما أشار اليه الدكتور حسن الحسن في كتابه الموسوم (الرأي العام ، الاعلام ، العلاقات العامة ـ دار المنشورات الحقوقية في بيروت ـ مطبعة صادر ـ ص 19)
‌ب. أن يكون كل رأي أو تعليق يجيز القانون إبداءه يجب ان يكون متعلق بالواقعة موضوع النقد حصراً، فلا يجوز ان يبدي احد رأي او تعليق نهى عنه القانون يتصدى لموضوع اعتبره القانون من الأمور الأجدر بالرعاية لأنه يمثل مصلحة عليا للمجتمع مثل الآراء التي تؤثر في حيادية الحكام واستقلال القضاء
‌ج. لابد وان يستخدم من يبدي رأياً أو تعليقاً في قضية ما عبارات لغوية تتناسب وغرض الرأي أو التعليق لتحقيق الهدف المشروع من النقد، لذلك لا يجوز للناقد أن يستخدم عبارات الطعن أو التجريح بشخص صاحب الواقعة محل النقد ، وحق النقد يتاح لمن هو على دراية بموضوع الواقعة محل النقد وان يتمتع بقدر معين الثقافة التي تؤهله لاختيار المفردات المناسبة كما لابد وان يكون الناقد قادرا على التحكم بانفعالاته حتى لا يخرج من دائرة النقد المباح. ولا يوجد معيار محدد وثابت لمعرفة مدى ملائمة الكلمات أو المفردات المستخدمة في الرأي أو التعليق على الواقعة موضوع النقد ، ويعتبر موضوع الملائمة موضوع نسبي يخضع لسلطة وتقدير محكمة الموضوع وعلى وفق ما أشار اليه الدكتور طارق سرور في كتابه الموسوم (ـ جرائم النشر والإعلام ـ دار النهضة العربية في القاهرة ـ الطبعة الثانية 2008 ـ ص 302)
ومن خلال ما تقدم نجد ان النقد جائز تجاه القضاء، لكن في حال الطعن بالأحكام القضائية يجب ان يتوفر على شرط أساس وهو ان من يقوم بالطعن هو من خسر الدعوى وكان طرفاً فيها وعلى وفق احكام المادة (169) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل)، وكذلك الشخص الذي يتعدى اليه الحكم ولم يكن طرفاً في الدعوى ويجوز له الطعن باعتراض الغير وعلى وفق احكام المادة (224) من قانون المرافعات التي جاء فيها (1- كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات. ٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون)
اما النقد الموجه الى الإدارة القضائية فانه متاح للجميع على ان تراعى الشروط الواجب توفرها في الذي يستعمل حقه في النقد باعتباره صورة من صور حرية التعبير عن الرأي الواردة في المادة (38) من الدستور، لكن لابد من التنويه الى ان الناقد يجب ان يتحلى بالعلم ومن الذين كرسوا وقتهم وعلمهم لتهذيب عقولهم ووسعوا افاقهم وان يعملون بما يعلمون، فلا نفع لهم ان لم يعملوا بعلمهم الذي اكتسبوه وان يتوفروا على الصفات التي ينادون اليها من خلال النقد الموجه الى أي مفصل في الدولة، وان يكون مستقلاً غير منحاز الى أي جهة، وانما انحيازه الى مصلحة الشعب والبلد، وان يكون زاهداً بالمناصب وان يكون نقده موجها بما يشع معه ومضات ورؤى لان مثل هؤلاء يكون لهم ادراك واستشعار ما سيقع قبل وقوعه،
والاهم في هذا الباب ما ذكرته نازك الملائكة في احد بحوثها الى ان المواطن، وعلى وجه الخصوص، الذي يدعو الى الإصلاح والصلاح عبر النقد البناء والذي يريد من السلطة أيا كان عنوانها ان تكون طاهرة كل الطهارة خالصة للعمل من اجل مصلحة الشعب، يجب ان يكون هو من يتوفر على هذه الطهارة وليس بعيداً عنها، وعلى وفق ما ورد في كتابها الموسوم (التجزيئية في المجتمع العربي ـ منشورات دار العلم للملايين في بيروت ـ طبعة عام 1974 ـ ص 68)
كما تشير نازك الملائكة الى ان من يسعى للإصلاح لابد وان يكون نقده مبنياً على قوته في أداء ما عليه من واجبات تجاه الشعب، لا ان يكون هو اول من يخرق القانون، عندما يخضع للرشوة والإهمال والانحياز لبعض الفئات دون أخرى، ويطلب من السلطة فقط هي من تقوم بواجبها، وكأنه يفترض بان القائمين عليها من الملائكة الصالحين،
لكن هذا لا يعني ان يكون مداحاً للسلطة او مطبلاً لها، لان المديح الكاذب يؤدي الى الخيلاء والغرور ويظن الممدوح بنفسه الكمال وهذا يخدر النفس الإنسانية ويقتل الطموح فيها، وهذا ما اشارت اليه نازك الملائكة في كتابها اعلاه في (الصفحة 71) واسندت قولها بالحديث النبوي الشريف (لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه) وفيه معنى بليغ بان المديح يلحق الضرر الفادح في النفس، وكأن المادح يقتل الممدوح اشنع قتل بما يثيره في نفسه من غرور، وهذا ما نهى عنه الرسول الكريم، بل ندب الأشخاص الذين يطربون الى المديح ويصمون اذانهم عن النقد البناء الى ترك هذا المديح الزائف والاتجاه الى العمل الحقيقي، كما امر بان لا يكافئ المداح او المطبل وانما ان يُحثَ التراب بوجهه وعلى وفق الحديث النبوي الشريف (احثوا التراب في وجوه المداحين) أي كذبوهم وردوهم ولا تقبلوا ثنائهم، ولا تقربوهم وتمنح لهم العطايا والمناصب والمنافع دون استحقاق وكفاية،
وفي الصفحة (73) من الكتاب اعلاه تشير نازك الملائكة الى ان من يرضى بالمديح الزائف وغيره فانه يحقر نفسه ويهينها لان الامة ورجالها العظماء التي تضع لنفسها مقاماً مثالياً يجعلها لا ترضى عن نفسها مهما علت، اما الذين يمدحون انفسهم ويثنون عليها، فانهم يعظمونها بالثناء المكذوب ويسقطون في تفخيم الذات.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراس ...
- ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً
- اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية ...
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مركز التسوية والت ...
- حوار قضائي بنكهة فقهية ، قراءة في تعقيب الزميل فضيلة القاضي ...
- قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابق ...
- هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم ا ...
- انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضو ...
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...


المزيد.....




- إسرائيل تفرج عن 13 أسيرا أردنيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
- إسرائيل تفرج عن 13 أسيرا أردنيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
- مواقع فلسطينية تفند أنباء اعتقال -أبو شباب-.. واعتقال عشرات ...
- الاحتلال يبدد فرحة عائلات الأسرى بقرارات إبعاد مفاجئة
- حماس تبارك تحرير الأسرى وتعتبره إنجازا تاريخيا
- شهادات من الجحيم: أسرى فلسطينيون يكشفون تفاصيل التعذيب المنه ...
- -قوة رادع- تطلق حملة أمنية واسعة في غزة.. اعتقالات تطال عملا ...
- حماس تبارك تحرير الأسرى وتعتبره إنجازا تاريخيا
- شهادات من الجحيم: أسرى فلسطينيون يكشفون تفاصيل التعذيب المنه ...
- حماس: تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية -إنجاز وطني وتاريخي ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟