أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟














المزيد.....

هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8434 - 2025 / 8 / 14 - 20:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان القوات الامريكية دخلت الى العراق بوصفها قوة احتلال، وان وجودها بهذه الصفة له اثار مهمة في القانون الدولي والمواثيق الدولية، ومنها ما يتعلق بالحق بالمقاومة، الا ان العراق والولايات المتحدة الامريكية ذهبا الى تقنين وجود تلك القوات واعتبارها قوات صديقة، وان وجودها بناء على موافقة العراق، وتم تنظيم اتفاقية (انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه) وبعد الاتفاق على بنود الاتفاقية، لابد من المصادقة عليها بموجب قانون يصدر من مجلس النواب استناداً لأحكام المادة (61) من الدستور والنصوص القانونية في قانون التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ، وبخلاف ذلك فإنها لا تعتبر نافذة في العراق، وفعلاً تمت المصادقة بموجب القانون رقم 51 لسنة 2008 وأصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) العدد 4102 في 24/12/2008
لكن هذه الاتفاقية وان أصبحت نافذة، الا ان التزام العراق بها مقرون بشرط يتمثل بأجراء الاستفتاء عليها من قبل الشعب، حيث ان قانون التصديق اشترط ان يتم عرضها على الشعب العراقي عن طريق الاستفتاء الشعبي العام وعلى وفق ما ورد في نص المادة (2) من قانون التصديق والتي جاء فيها (أولاً – تعرض اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه على الشعب العراقي للاستفتاء الشعبي العام في موعد أقصاه يوم ٣٠ تموز ٢٠٠٩. ثانيًا - تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون)
ثم اعتبر التزام الحكومة العراقية بهذه الاتفاقية مقرون بنتائج ذلك الاستفتاء، فاذا نجحت ونالت نسبة التصويت الشعبي، فإنها تصبح ملزمة للحكومة العراقية، اما اذا لم تحقق نسبة التصويت المطلوبة فإنها لا تلزم الحكومة العراقية وتعتبرها متحررة من كل الالتزامات الواردة فيها وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من قانون التصديق التي ورد فيها الاتي (تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.)
وحيث ان الاستفتاء لم يتم لغاية الان، فهل تعتبر الاتفاقية ملزمة للحكومة العراقية، وان شرط الاستفتاء هو شرط فاسخ ان تحقق عدم نيلها نسبة النجاح يؤدي الى الغائها وكأنها لم تكن،
ام انها تعتبر موقوفة وغير ملزمة للعراق لإنها معلقة شرط واقف وهو شرط اجراء الاستفتاء؟ وفي هذا الافتراض فان وجود القوات الامريكية يصبح وجود غير شرعي وانها ما زالت قوة احتلال، وان العراق ما زال تحت الاحتلال، وهذا سوف يجعل من العراق في مركز الدولة ناقصة السيادة لإنها ما زالت دولة محتلة، ومن ثم سوف ينعكس على جميع التزاماته الدولية ومنها عقد الاتفاقيات بما فيها اتفاقية خور عبدالله.
او قد يرى البعض وجود تفسير اخر، بمعنى ان الاتفاقية ملزمة للحكومة العراقية لكن متى ما تم الاستفتاء وقضى بأسقاطها، فان العراق عند ذاك متحلل من جميع ما ورد فيها من التزام وانها غير ملزمة للعراق، لان نص المادة (3) لم يرد فيه نص بان الاتفاقية لا تنفذ الا بعد الاستفتاء، وانما فقط بان الحكومة العراقية تلتزم بها تبعا لنتيجة الاستفتاء،
وفي الفرض الثاني نجد ان الاستفتاء حدد له تاريخ أقصاه 30/7/2009، ولم يرد فيه أي إشارة الى جزاء عدم تنظيم الاستفتاء، وهل يعتبر الاستفتاء منتهياً ولا موجب له في حال تجاوز المدة باعتبارها مدة سقوط، وهذا يقودنا الى فرض اخر، هل تعتبر الاتفاقية منتهية لإن الشعب لم يصادق عليها لعدم اجراء الاستفتاء عليها، باعتبار ان نطاق الاستفتاء الزمني انقضى ولا يمكن العودة اليه،
او قد يرى البعض ان هذه المدة هي تنظيمية وليس مدة سقوط مثلما فسرته المحكمة الاتحادية بموجب قرارها العدد 71/اتحادية/2019 في 28/7/2019 عندما اعتبرت المدة المحددة لأجراء الاستفتاء الواردة في المادة (140) من الدستور بانها مدد تنظيمية وتبقى سارية المفعول لحين اجراء الاستفتاء، وهذا يعني ان الحكومة ملزمة بأجراء الاستفتاء وعليها ان تلتزم بالنتائج التي تظهر اما بقبولها او رفضها.
مع ان المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في طعنين بعدم دستورية تلك الاتفاقية، الأول تم رد الطعن فيه لأسباب شكلية باعتبار ان الطعن وقع قبل نفاذها بموجب قرارها العدد 44/اتحادية/2008 في 20/7/2009، والطعن الثاني رد موضوعاً باعتبار ان الطعن كان ينصب على ان العراق وقت ابرامها لم يكن يملك السيادة الكاملة لأنه كان تحت الاحتلال، الا ان المحكمة وجدت ان الحكومة العراقية مؤهلة لأبرام الاتفاقية وزعلى وفق ما جاء في قرارها العدد 15/اتحادية/2009 في 15/6/2009
وفي كل الفرضيات المطروحة نجد ان الوجود الأمريكي ما زال يعتريه العوار وانه غير شرعي، فاذا افترضنا ان الاتفاقية اسقطت لان الاستفتاء عليها لم ينظم في المدة المحددة في قانون التصديق عليها، فان الحكومة العراقية ستكون غير ملزمة باي التزام فيها، اما اذا اعتبرنا انها سارية المفعول وما زالت نافذة، وان ابطالها او استمرار العمل بها يكون عند ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي العام، وعدم اجراء هذا الاستفتاء تقصير من الجهات ذات العلاقة سواء في السلطة التنفيذية او مفوضية الانتخابات باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، وهو قصور يوجب المحاسبة، لان تنفيذ الاستفتاء التزام قرره القانون وهو نص نافذ.
وبهذه المناسبة ادعو جميع أصحاب الاختصاص الى اغناء هذه الإشكالية بالبحث والتحقيق والتدقيق، لان الأثر المترتب على تطبيق نص القانون بإجراء الاستفتاء سوف يخلق مراكز قانونية، قد تؤثر على جميع التزاماته الدولية بما فيها اتفاقية خور عبدالله وغيرها من الاتفاقيات الجائرة التي ارغم العراق عليها.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري
- (ان تحديد نطاق أي قانون يختص به المشرع ويتصل بالنظام العام و ...
- عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن مل ...
- هل توفر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جودة التشريع ق ...
- خضوع القضاء العسكري وقوى الامن الداخلي للقضاء المدني هل يتفق ...
- الامام الرضا (ع) والتكليف الرسمي للمناصب العليا؟ (استذكار وا ...
- هل تسمو الاتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي تعقيب على ...
- الفرق بين استفادة المدعي من القانون وبين تطبيق القانون على ا ...


المزيد.....




- تقرير يوثق جرائم مروعة في جنوب شرق نيجيريا.. العفو الدولية: ...
- فاضل عبد الغني لفرانس24: تفاصيل مغيبة في تقرير الأمم المتحدة ...
- -هيومن رايتس ووتش-: هجوم إسرائيل على سجن إيفين في طهران -جري ...
- جنوب أفريقيا ترفض تقرير حقوق الإنسان الأميركي وتصفه بـ-المتح ...
- مقتل مواطن برصاص مستوطن في نابلس
- الأونروا: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
- -ترقى لجرائم حرب- وانتهاكات تشمل -خطف نساء-.. لجنة أممية تصد ...
- -شملت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب-.. الأمم المتحدة: أحداث ...
- الاحتلال يحدد خطوطه الحمراء بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة وتبا ...
- خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب -إبادة طبية- في غزة


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟