أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 معطلة دستورياً؟















المزيد.....

هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 معطلة دستورياً؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8394 - 2025 / 7 / 5 - 13:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أولا: الوقائع:
1. كانت محكمة التمييز الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات بموجب قرارها العدد 108 وموحدتها 104/اتحادية/2019 في 20/1/2020، وعند نظر دعوى لتطبيق النص أعلاه، قضت محكمة التمييز الاتحادية وبهيئتها العامة اعتبار قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه غير سليم تحت وازع عدم اكتمال نصابها لنقصٍ في تشكيلتها، وعلى وفق التفصيل الوارد في قرارها العدد 2/هيئة عامة/ في 2020 في 27/1/2020، ومن ثم لم يعمل بأحكام قرار المحكمة الاتحادية العليا واصبح معطلاً، واستمر العمل على وفق نص المادة (97) من قانون إدارة البلديات باعتبارها نصٌ نافذ،
2. ثم أقيمت دعوى لاحقة امام المحكمة الاتحادية العليا يطلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية تلك المادة مرة اخرى، لاعتبارين الأول لان الحكم السابق اصبح غير ملزم بحكم قضائي صادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز، والاعتبار الثاني ان المحكمة بتشكيلتها الحالية عام 2025 وقت إقامة الدعوى الدستورية مكتملة النصاب القانوني، الا ان المحكمة الاتحادية العليا الحالية قضت برد الدعوى وبموجب قراراها العدد 67/اتحادية/2025 في 14/5/2025 لسبق الفصل فيها والقضاء بعدم دستوريتها سابقاً بموجب قراراها العدد 108وموحدتها104/اتحادية/2019 في 20/1/2020
ثانياً: التحليل:
1. ان محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب قراراها العدد 2/هيئة عامة/ 2020 في 27/1/2020 الذي قضى باعتبار قرار المحكمة الاتحادية العدد 108/اتحادية/2019 فاقد الشكل القانوني لصدوره من محكمة غير مكتملة النصاب، ومن ثم اعتبرته غير ملزم وعلى وفق ما ورد في القرار أعلاه الذي جاء فيه (ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بالعدد ۱۰۸ / وموحدتها / ١٢٤ /اتحادية/ ۲۰۱۹ في ۱/۲۰/ ۲۰۲۰ والذي قضى بعدم دستوريتها لان قرار الحكم هذا قد صدر وهو فاقداً لشكله القانوني لصدوره من محكمة غير مكتملة النصاب القانوني من حيث التشكيل العددي وهذا الأمر يخالف ما جاء بصراحة نص المادتين (۳ و ٥) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وبهذا يكون غير ملزم لاي محكمة ولا يُعد باتاً وتكون المادة (۹۷) من قانون ادارة البلديات واجبة التطبيق عند تحقق شروطها سواء كانت ملكية العقار خاصة للأفراد ام ملكية عامة)
2. يلاحظ ان سبب الامتناع عن تنفيذه هو صدوره من محكمة تشكيلها غير موافق للقانون على اعتبار ان احد أعضائها لا يتوفر على شروط التعيين فيها وعلى وفق ما قررته محكمة التمييز الاتحادية لاحقاً، ومن ذلك التسبيب نرى بان الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية شكلياً يتعلق بعدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا،
3. بعد ذلك اعيد طلب الحكم بعدم دستورية تلك المادة في عام 2025 على اعتبار ان محكمة التمييز الاتحادية تعاملت معها على انها نافذة وغير معطلة دستورياً للسبب أعلاه، وان المحكمة الاتحادية العليا في عام 2025 قد اكتمل تشكيلها، بعد صدور القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبعد إقامة الدعوى بالعدد 67/اتحادية/2025 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المؤرخ في 14/5/2025 وقضت فيه برد الدعوى وسبب الرد انها سبق وان فصلت فيها بموجب قرارها العدد 108/اتحادية/2020 في 20/1/2020 وهذا الرد للدعوى لسبق الفصل فيها هو رد موضوعي وله دلالات منها الاتي:
‌أ. ان سبق الفصل في الدعوى يعني ان القرار السابق الذي فصل فيها كان صحيحاً ولا يجوز مناقشته لأنه اصبح ذو حجة على الناس كافة بما فصل فيه، واكتسب حجية الامر المقضي به، وعلى وفق ما ورد في المادة (105) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.)
‌ب. وحيث ان المحكمة الاتحادية في عام 2025 مكتملة النصاب ولا خلل في تشكيلها، فإنها قد قضت باعتبار ان الفقرة الحكمية الواردة في قرارها العدد 108/اتحادية/2020 سبق وان فصلت في الموضوع ولا يجوز إعادة النظر لأنه اصبح ذو حجية وجاء في الفقرة الحكمية للقرار رقم 67/اتحادية/2025 الاتي (ثانياً - الحكم برد دعوى المدعي عن المدعى عليه الأول رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته لسبق الفصل في موضوعها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بالعدد (۱۰۸) وموحدتها ١٢٤/ اتحادية/ ٢٠١٩ في 20/1/2020)
‌ج. لا حاجة لبيان معنى حجية الاحكام ودلالاته الفقهية، حيث انه متاح للجمهور القانوني والحقوقي وبالإمكان العودة الى كتب شراح قانون الاثبات، لان محكمة التمييز الاتحادية قد استقرت على ذلك في جميع تطبيقاتها القضائية ومنها قرارها العدد 115/هيئة مدنية موسعة/2025 في 21/4/2025 الذي جاء فيه (وحيث أن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولا يجوز قبول دليل ينقض حجة الأحكام الباتة المادتين (١٠٥ و ١٠٦) من قانون الإثبات لذا فإن دعوى المدعي / إضافة لوظيفته فاقده لسندها وواجبة الرد لسبق الفصل فيها وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز/إضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى أحكام المادة (٢١٠/٢) مرافعات مدنية في ٢١/٤/٢٠٢٥ م.)
ثالثاً: الاستنتاج
من اهم ما يترتب على قرار المحكمة الاتحادية اللاحق العدد 67/اتحادية/2025 في 14/5/2025 والذي أشار الى سبق الفصل في الطعن بدستورية المادة (97) من قانون إدارة البلديات، بان الحكم الوارد في القرار الصادر عام 2020 صحيح من حيث الموضوع وان فقرته الحكمية نافذة وملزمة والتي جاء فيها في حينه (قرر الحكم بعدم دستورية نص المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ بقدر تعلق الامر بالملكية الخاصة للعقارات التي تذهب، أو جزءاً منها الى شوارع حادثة قبل نفاذه او بعد نفاذه داخل حدود البلديات)
وبهذا الحكم أصبحت تلك المادة محكوم بعدم دستوريتها، وإنها معطلة، حيث ان القرار بعدم الدستورية صدر من المحكمة المختصة بالنظر بدستورية القوانين بموجب اختصاصها في المادة (93/أولا) من الدستور، فضلا عن كونها مكتملة النصاب،
رابعاً: الفرضية المطروحة:
بعد ان أصبحت تلك المادة غير دستورية وأنها معطلة، السؤال هو هل سريان عدم دستوريتها يكون من تاريخ صدور الحكم الأول بتاريخ 20/1/2020، ام من تاريخ صدور القرار اللاحق بتاريخ 24/5/2025 الذي اضفى المشروعية على القرار السابق، تتقاذف الموضوع فرضيتان وعلى وفق الاتي:
1. طالما ان قرار الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2025 قد اعتبر الحكم السابق الصادر في 20/1/2020 صحيحاً لأنه اضفى عليه الحجية لسبق الفصل فيه، فان هذا الحكم ما هو الا كاشف عن الفقرة الحكمية بعدم الدستورية منذ عام 2020، ومن ثم تكون تلك المادة معطلة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الأول بتاريخ 20/1/2020، وكل ما ترتب عليها منذ ذلك التاريخ لا يستند الى نص في القانون، مع مراعاة بعض الاتجاهات الفقهية حول الحقوق المكتسبة ومبدأ ثبات المراكز القانونية والامن القانوني.
2. طالما ان الحكم الأخير هو الذي اعتبر الحكم السابق فصل فيها سابقاً، الا ان تشكيل المحكمة لم يكن بالنصاب القانوني في حينه مثلما افترضته محكمة التمييز الاتحادية، فان قرارها اللاحق هو تأكيد موضوع الحكم وتقرير لفقرته الحكمية التي قضت بعدم الدستورية، ولكن من تاريخ صدور قرارها اللاحق على اعتبار الان اكتمل النصاب وأصبحت قراراتها صحيحة وباتة وملزمة، وبذلك تكون اثاره اعتبارا من تاريخ صدوره بتاريخ24/5/2025
الخلاصة: يبقى الامر مرهون بما ستقضي به محاكم الموضوع عند إقامة دعوى تستند الى المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات، حيث لها ان تفصل فيه من حيث تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية من تاريخ صدور القرار الأول عام 2020 ام من تاريخ صدور القرار الثاني عام 2025
كما ننتظر ما ستقرره محكمة التمييز الاتحادية تجاه قبولها للحكم الجديد عام 2025، بعدما استوفى الشكلية باكتمال النصاب والذي كان السبب الوحيد لعدم الالتزام بقرارها السابق في عام 2020، وفي حال القبول بما ورد فيه سننتظر ايضاً التوجه حول تاريخ سريان عدم دستورية المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري
- (ان تحديد نطاق أي قانون يختص به المشرع ويتصل بالنظام العام و ...
- عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن مل ...
- هل توفر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جودة التشريع ق ...
- خضوع القضاء العسكري وقوى الامن الداخلي للقضاء المدني هل يتفق ...
- الامام الرضا (ع) والتكليف الرسمي للمناصب العليا؟ (استذكار وا ...
- هل تسمو الاتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي تعقيب على ...
- الفرق بين استفادة المدعي من القانون وبين تطبيق القانون على ا ...
- الطاغية والمستبد بين حال السلطان العثماني ومخيال الاديب جرجي ...
- هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العرا ...
- من تراث القضاء الدستوري في العراق
- ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلي ...
- الا يستحي الفاسدون والطغاة من وجه الله؟


المزيد.....




- أحداث السويداء.. تركيا تدعو لوقف العنف والأمم المتحدة تطلب ت ...
- الأونروا: لدينا غذاء يكفي جميع سكان غزة لأكثر من 3 أشهر بانت ...
- مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجاعة تتفاقم بكل ...
- مصطفى خلال لقائه ممثل الأمم المتحدة: يجب تكثيف الضغط الدولي ...
- وزارة الصحة بغزة: الحصار والمجاعة يقتلان 67 طفلًا في قطاع غز ...
- أحداث السويداء.. تركيا تدعو لوقف العنف والأمم المتحدة تطلب ت ...
- مصادر طبية: غزة تشهد مجاعة فعلية.. ومراكز الإغاثة تحولت لمصا ...
- الشرع: الدروز ركن أساسي من النسيج الوطني السوري.. ونلتزم بحم ...
- سيناتور أمريكي: لا ينبغي لواشنطن التواطؤ في التطهير العرقي ب ...
- فيديو يُظهر طفلة فلسطينية تهرب من قصف إسرائيلي على مخيم للاج ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 معطلة دستورياً؟