أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا















المزيد.....

هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8429 - 2025 / 8 / 9 - 16:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية
قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 186/اتحادية/2024 في 24/9/2024 والذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣ المعدل التي جاء فيها (تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التالية بما يأتي: رابع عشر: هيئة الحج والعمرة: تخصيص نسبة (١%) واحد من المائة من مقاعد الحج لذوي اﻻعاقة واحتياجات الخاصة وتكون للشخص المعني ﻓقط مع مراﻓق حسب اﻻحتياج.)
والقرار صدر بناء على طعن تقدمت به هيئة الحج والعمرة حيث ترى تلك الهيئة بان وجود هذا النص فيه مخالفة لعدة مبادئ دستورية وعلى وفق الاتي:
1. مخالفة ثوابت الإسلام الواردة في نص المادة (2/أولا/آ) من الدستور التي جاء فيها (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام)
2. مخالفة مبدأ المساواة الواردة في نص المادة (14) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)
3. مخالفة مبدا تكافؤ الفرص الواردة في نص المادة (16) من الدستور التي جاء فيها (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)
وكانت قد استمعت المحكمة الى دفوع وكيل المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته حيث دفع بان القانون صدر بموجب اختصاص مجلس النواب وخياراته التشريعية، وان تخصيص نسبة من مقاعد الحج الى ذوي الاحتياجات الخاصة جاء طبقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (32) من الدستور التي جاء فيها (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون)، الا ان المحكمة استجابة لدعوى المدعي رئيس هيئة الحج والعمرة إضافة لوظيفته وقضت بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013.
أسباب الحكم
ان الحكم الصادر بعدم الدستورية كانت المحكمة قد اعتمد سببين تم توضيحهما في نص الحكم، حيث اعتبرت النص المذكور فيه ىمخالفة لثوابت الإسلام، كما اعتبرته مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولقراءة هذه الأسباب من وجهة نظر الفقه الدستوري سأعرض لها وعلى وفق الاتي:
1. مخالفة الثوابت الإسلامية: ان المحكمة الاتحادية العليا قد اعتبرت ان ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على أداء مناسك الحج لانهم لا يملكون الاستطاعة التي وردت في الآية الكريمة (97) من سورة آل عمران ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، وفسرت المحكمة الموقرة الاستطاعة التي وردت في تلك الآية على وفق الاتي (والاستطاعة تكون في المال والبدن، بأن يكون لديه مال يتمكن به من أداء الفريضة ويكون صحيح البدن أي غير عاجز عن أداء المناسك لما في هذه المناسك من عناء وجهد، فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج عليه لصراحة نص الآية القرآنية المذكورة آنفاً بإجماع فقهاء المسلمين)
وبينت بان الاستطاعة تكون بالمال وصحة البدن أي غير عاجز، ثم رتبت حكم شرعي على ذلك بان اسقطت عنه فريضة الحج بقولها (فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج) واردفت القول بان هذا هو محل اجماع المسلمين،
وعند الرجوع الى تفاسير المسلمين وفتاوى جميع فقها المذاهب الإسلامية نجد ان للاستطاعة مفهوم اخر غير ما ذكر في قرار الحكم، ويذكر الطبري في تفسيره ان بعض الفقهاء اعتبروا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ويستند الكثير من الفقهاء والعلماء الى الحديث النبوي الشريف بان الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا ما ورد في تفاسير البغوي والقرطبي وتفسير الصافي والأمثل، وفي قول لمحمد جواد مغنية بان الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية فقط، اما ما عدا ذلك فان الاستطاعة البدنية بالإمكان الاستعاضة بها بالبدائل ومنها توفر الوسائل التي تمكنه من الطواف وأداء المناسك سواء الآلات الحديثة وسواها، والبعض القليل من الفقهاء من قال بان السبيل هو البدن الصحيح، لكنهم لم يمنعوا ان تؤدى عبر البدائل او بالمعونة، كما يرى اغلب الفقه ان عدم أداء فريضة الحج لعدم الاستطاعة هي ليس وجوبية، وانما هي رخصة للعبد، ان يتمتع بها اذا ما توفر فيه صفة عدم الاستطاعة، لكنها تبقى فريضة واجبة،
وخلاصة القول تجاه هذا السبب، فانه لم يكن محل اجماع المسلمين، بل الغالب ان الاستطاعة هي استطاعة العقل، وفي بعض الفتاوى التفصيلية يجوز للمعوق ان يطوف على كرسي متحرك ومنه ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" يقول: "ولا خلاف في أن الطواف والسعي راجلاً "ماشياً" أفضل، ولكن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكباً". وفي احدى فتاوى السيد السيستاني أجاز الطواف بالكرسي المتحرك وعلى وفق الفتوى الاتي (لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.)
وحج المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وسائل تساعده على أداء المناسك لا يشكل مانعا يمنعه من اداء الفريضة او اسقاطها وجوبا مثلما افتت به المحكمة الموقرة،
لكن تسبيب المحكمة الموقرة الى اعتبار مجرد الإعاقة تكون اسقاط لفرض الحج وهو احد اركان الإسلام، فيه وجهة نظر، لأنه بمثابة افتاء في أمور عبادية وليس معاملاتية قابلة للنقاش من الحاكم او من ولي الامر، وقبول الحج من عدمه هو امر بين العبد وخالقه، ولا يستطيع أيا كان ان يقرر ذلك، والا يعتبر قد تجاوز على الخالق، ومن ثم فان هذا السبب لا وجود له والنص الطعين لم يخالف ثوابت احكام الإسلام، مثلما ذهبت اليه المحكمة الموقرة
2. مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص: ان المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، وردت فيها امتيازات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، والزمت اكثر من وزارة بتمييزه عن غيرهم، بسبب الإعاقة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه جميعاً لم تتصدى المحكمة الموقرة الى النظر في دستوريتها وابقتها، فاين انعدام مبدأ المساواة، وهل يكون فقط في أداء فريضة الحج، وينعدم عند الامتيازات الأخرى،
مع التنويه الى ان الله سبحانه وتعالى اختص من يصاب بأمراض تعيق العبد عن أداء الفرائض بان منحه الرخصة في عدم أدائها، والله العادل والحكيم لم يميز بعنوان عدم المساواة وانما لخصوصية الحالة التي عليها العباد
وفي المنظومة القانونية العراقية كثير من النصوص التي تمنح امتيازات لفئات من الأشخاص مع انهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تعد ذلك تميزا لوظائفهم وليس امتيازا لهم، ومن الأمثلة على ذلك حصول بعض أصحاب النفوذ والمناصب على اكثر من قطعة ارض وبعضها في امكان متميزة من العاصمة بغداد، بينما القانون يمنع منح اكثر من قطعة سكنية لكل مواطن، وعلى وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 الذي جاء فيه ( يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.) ولم نجد ما يشير الى اعتبار هذا التميز خرق لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص.
كما لاحظنا في كل سنة يتكرر مشهد ذهاب السياسيين الى الحج ولأكثر من مرة وبموافقة هيئة الحج والعمرة، وقبول المسؤول او ممن يعد من الحواشي هذه الفرصة التي اعتبرت من المزايا والعطايا، وغيره من أبناء وطنه يحرمون منها وهم اكثر من تتوفر فيهم شروط الابتعاث الى الحج هو اثم، لان القدر جعل من الحواشي وارباب المناصب يهيمنون على المقدرات، فأتتهم العطايا ليس لانهم من اهل الاستحقاق بل لانهم من ارباب المناصب، وهذه من منافع السلطة والمنصب، فيكون ممن ارتكب فعل (الغلول) ويعلل هؤلاء ان هذه الفرص للحج المتكرر امر مشروع، طالما أتت عن طريق موافقات المسؤولين بموجب صلاحياتهم في القانون، مع انهم في قرارة نفسهم يعلمون ان ذلك غير صحيح مثلما يعلم العامة ان ذلك غير صحيح.
ان قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، عندما عرف ذوي الإعاقة وصنفهم، فان بعض ممن يعتبرون من ذوي الإعاقة هم قصار القامة، وهؤلاء ليس بمعاقين ذهنياً، بل ان بعضهم رفع راية العراق في المحافل الرياضية والعلمية العالمية، وكذلك ذوي الإعاقة البصرية، فانهم يملكون من قوة الابداع والذكاء، مع انهم غير مبصرين (كفيفي البصر)، بل ان بعض علماء الدين والشعراء العظام هم من كفيفي البصر وهؤلاء يعتبرون من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على وفق ما ورد في المادة (15/ثالثاً/ط) من القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهذا التسبيب في القرار الذي تصدى فيه الى مسألة تتعلق بالعقائد والعبادات قد يكون مسوغاً لمن يرى بضرورة ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا ويتم تشكيلها بوجود خبراء الشريعة الإسلامية وعلى وفق ما ورد في تشكيلها في المادة (92/ثانياً) من الدستور
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري
- (ان تحديد نطاق أي قانون يختص به المشرع ويتصل بالنظام العام و ...
- عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن مل ...
- هل توفر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جودة التشريع ق ...
- خضوع القضاء العسكري وقوى الامن الداخلي للقضاء المدني هل يتفق ...
- الامام الرضا (ع) والتكليف الرسمي للمناصب العليا؟ (استذكار وا ...
- هل تسمو الاتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي تعقيب على ...
- الفرق بين استفادة المدعي من القانون وبين تطبيق القانون على ا ...
- الطاغية والمستبد بين حال السلطان العثماني ومخيال الاديب جرجي ...


المزيد.....




- عملية إعدام ميداني داخل مشفى السويداء.. وتوثيق 401 حالة انته ...
- غزة: استمرار إسقاط المساعدات جوًا مع تفاقم المجاعة
- لابيد يقول إن احتلال غزة يعني موت الأسرى وانهيار اقتصاد إسرا ...
- مندوب فلسطين: إسرائيل لا تبالي بميثاق الأمم المتحدة
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أكثر من مليوني شخص بغزة يواجهون ...
- هل تحولت فنادق المهاجرين في بريطانيا إلى ساحة تحريض اليمين ع ...
- 1700 مليونير إسرائيلي غادروا و 53% من المهاجرين لو يعودوا + ...
- تحرك غير مسبوق: عائلات الأسرى تهدد بخنق اقتصاد الاحتلال.. وا ...
- تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان يخفف بشكل كبير الان ...
- إدانات بمجلس الأمن لخطة احتلال غزة ودعوات لوقف المجاعة وفتح ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا