أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء















المزيد.....

ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8487 - 2025 / 10 / 6 - 20:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد سقوط ضحايا في احتجاجات تشرين، وكذلك من منتسبي القوات الأمنية، ومن ثم تصاعد الغضب الشعبي تجاه أعداد الضحايا الذي كان بأكثر من مائة حالة وفاة وآلاف المصابين والجرحى وعدة آلاف من المعتقلين، وتصاعد المطالبات الشعبية والمرجعيات الدينية والفعاليات السياسية بما فيها الحكومة، التي هي طرف وجهت له الاتهامات بتسببه بهذا العدد من الضحايا، لاحظنا بان الحكومة وكذلك مجلس النواب اتجه إلى تشكيل اللجان بمسمى لجان تحقيقية ولجان خدمة ومسميات أخرى، لكن المعني في هذه الأمر هي اللجان التحقيقية التي تبحث عن الجناة الذين تسببوا بحالات وفاة الضحايا وإصابات الجرحى من جراء التصدي لهم في الاحتجاجات المذكورة والافراط في استعمال القوة والرصاص الحي، وحيث أن جميع المطالب تتمثل في تقديم الجناة إلى العدالة بمحاكمة عادلة ويتم محاسبتهم في ضوء ما ارتكبوا من أفعال وبموجب القانون، لكن وبعد مضي عدة سنوات لم نسمع عن تقديم شخصاً واحداً للعدالة، وان اللجان طوى النسيان تقاريرها، حتى لم نسمع أي احدٍ من المرشحين الى انتخابات عام 2025 ، او قد أشار الى هؤلاء الضحايا وكيفية انصافهم، مع ان بازار الانتخابات عج بالكثير من الوعود والتمنيات الوهمية والكاذبة في اغلبها،
كما لوحظ ان شعارات المرشحين تدور في فلك محاربة الفساد والحال الاقتصادي والمعاشي للمواطن، لكنها تغض الطرف وتصم الاذان عن صوت الضحايا الذي ترجم بدماء سكبت على ارض الاحتجاجات شعارها مكافحة الفساد والمطالبة بالحياة الكريمة، وكان الاحرى بالمرشحين ان يكونوا هم صدى لصوت الضحايا وينادون بإنصافهم عبر تقديم الجناة الى العدالة ومحاسبتهم، لان قتل الانسان مهما كان المبرر هو جريمة لا تغتفر، بل ان الله عز وجل عدها من اكبر الكبائر بقوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)
وفي حينه أمرت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان وجاء في حيثيات تشكيلها بانها تسعى للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، لكن مضت السنون ولم تنجز اللجنة مهمتها ولم يقدم الجناة الى العدالة، بل ان تشكيل اللجان اضحى من وسائل تسويف الحدث والمسعى الى الإفلات من العقاب،
وكنت في عام 2022 قد اشرت في مادة نشرتها عبر الصحف الورقية والالكترونية الى ان تلك اللجان لا قيمة لها فان ما ستقوم به هذه اللجنة والقرارات التي تتخذها ليس بذات قيمة قانونية يمكن الركون إليها في إدانة الجناة الذين اعتدوا على المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية، ان توصلت تلك اللجان الى أسماء بعينها للأسباب حددتها في حينه وعلى وفق الاتي:
1. إذا ما توصلت اللجنة إلى قرار بإعلان أسماء المشتبه بهم فإنها تبقى ظنون وشكوك لا يمكن الوثوق بها، إلا إذا تم فحصها بميزان القانون من قبل القضاء لأنه صاحب السلطة الوحيدة والحصرية في توجيه الاتهام وكذلك في الإدانة وحتى فيما يتعلق بحجز الأشخاص المشتبه بهم وعلى وفق ما جاء في البند (ب) من الفقرة (أولا) من المادة (37) من الدستور النافذ التي جاء فيها الآتي (لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي)
2. اما اذا قررت اللجنة إحالة عدد من الضباط والمنتسبين في القوى الأمنية إلى المحاكم العسكرية فإنها لا تعالج موضوع قتل المجنى عليهم من ضحايا الاحتجاجات، لان القضاء العسكري غير مختص بالنظر في القضايا التي يكون فيها طرف مدني لأنه مختص في النظر في الجرائم ذات الطابع العسكري الصرف وعلى وفق ما جاء في المادة (99) من الدستور وكذلك ما جاء في الفقرة (ثالثا) من المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2017 التي جاء فيها الآتي (ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين : أ‌- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني ب‌- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة) وكذلك بالنسبة لمنتسبي الجيش وعلى وفق ما جاء في الفقرتين (ثانيا وثالثا) من المادة (4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 التي جاء فيها الآتي (ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الآتيتين :أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني ب-اذا قررت السلطة العسكرية إيداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري)
ومع ذلك فإن هذه اللجنة استهلكت وقتاً طويلاً دون أن يكون لها اي اثر قانوني، لان قيمتها القانونية اصلاً لا تعدوا عن كونها بيانات وخطابات، وفي واقعة حصلت تؤكد ذلك، عندما أفرجت المحكمة عن المتهم بقتل الناشط هشام الهاشمي بعد ان اعترف وأجري له كشف دلالة، الا ان محكمة التمييز اعتبرت هذه الأدلة غير قانونية وباطلة لإنها دونت من قبل لجنة تسمى بلجنة (الامر الديواني 29) والمحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية تشكيلها لان التحقيق حصرا يجب ان يكون بيد القضاء، مع التنويه الى ان تلك اللجنة كانت تحت اشراف عدد من القضاة الافاضل الذين نسبهم مجلس القضاء الأعلى،
لذلك فان التحقيق الأصولي الذي يوجه الاتهام ويقرر التوقيف والحجز هو القضاء فقط لا غير، واقصد في القضاء هو محاكم الجزاء المدنية التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى حصراً، لان الضحايا هم من المدنيين وكذلك ضحايا منتسبي القوات الامنية فان الشكوك تحوم حول مدنين مندسين قاموا بالاعتداء على القوات الأمنية على وفق رواية الحكومة التي كررتها في أكثر من مناسبة وعلى لسان كبار المسؤولين الأمنيين والتنفيذين في حينه،
وهذه الاحتجاجات التي نستذكرها هذه الايام ستمضي ذكراها مثل سابقتها وكذلك القادمة، وينتهي اثرها بالخطابات والاستنكار، ويبقى الضحايا ترنوا عيونهم الى العدالة لإنصافهم من خلال تقديم الجناة الى العدالة، وارى ان خير من ينصف الضحايا هو والقضاء الذي كان ومازال الأمل في حماية الحقوق ومنع الاعتداء وتوفير الامن الاجتماعي،
كما ان عامة الشعب تعول على القضاء العراقي من اجل ترسيخ مبادئ الدستور في الحق بالتعبير والتظاهر السلمي وعلى وفق ما قرره الدستور في المادة (38) عندما جعل التزام الدولة بتوفير الأجواء المناسبة لممارسة هذه الحقوق، والضمان الوحيد للتمتع بهذا الحق الدستوري هو القضاء العراقي، عبر محاسبة من يمنع ومعاقبة من يعتدي على من يمارسه حقه في التظاهر،
مع التنويه الى ان الاحتجاجات وهي من صور التظاهر، ما كانت عبثاً بل انها صرخة وجع مما يعاني منه الشعب في ظل استشراء الفساد، ويبقى الامل في وجود القضاء العادل الذي ينصف الضحايا، ويحاسب القوات الأمنية التي تتجاوز تكليفها الدستوري بالعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان، حيث ورد في الدستور عدة مواد تلزم القوات الأمنية بالعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وعلى وفق احكام المادة (84) من الدستور التي جاء فيها (ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب)، لان مهمة تلك القوات تنحصر بالحفاظ على أرواح المواطنين بما فيهم المحتجين، وتامين الحماية لهم، وتامين الحماية للممتلكات العامة والخاصة، لكن لا يمكن لها ان تقتل المحتج مهما كان تصرفه حتى وان فيه خرق للقانون، لان مهمتها القبض عليه وتقديمه الى الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لها ان تقتص من هؤلاء وتقتلهم او تؤذيهم، ويقول أحد الكتاب بان النظام القضائي (الجزائي) في دولة ومجتمع ديمقراطي يكون فعالاً بقدر ما يرى الناس في تطبيقه بانه نظام عادل ويحمي حقوق الافراد كما يحمي الصالح العام.

قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً
- اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية ...
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مركز التسوية والت ...
- حوار قضائي بنكهة فقهية ، قراءة في تعقيب الزميل فضيلة القاضي ...
- قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابق ...
- هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم ا ...
- انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضو ...
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟


المزيد.....




- ارتفاع مستمر لأعداد الشهداء والمفقودين بغزة والصليب الأحمر م ...
- المنظمات المدنية تقاطع مبادرة رئيس مدغشقر للحوار
- -اليونيسف-: لا مكان آمناً في غزة والأوضاع من سيئ لأسوأ
- مصر.. بدء مفاوضات غزة لبحث التوصل لآلية إفراج عن الأسرى
- المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودان ...
- الصليب الأحمر يعرض الوساطة في تبادل الأسرى ويشدد على ضرورة و ...
- مقتل 13 بالكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة تطالب بحماية الم ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلا ...
- بعد ترحيل 171 من المعتقلين بينهم جريتا ثونبرج.. خارجية إسرائ ...
- الأونروا: نواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة بغزة وسط الحر ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء