أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية















المزيد.....

انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 12:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه
قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 2315/هيئة استئنافية منقول/2025 في 4/6/2025 وقضت فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف التي كانت قد قضت بتأييد قرار المحكمين الذي قضى بفسخ عقد المقاولة بين الطرفي الدعوى، وكان سبب النقض ان قرار المحكمين لم يتضمن أي تسبيب مما يجعله باطلاً وجاء في القرار التمييزي الاتي (أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك أن المحكمة قضت بتصديق قرار التحكيم رغم عدم صحته لعدم استيفائه للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند نظر طلب التحكيم بين الطرفين إذ أن قرار التحكيم قضى بفسخ عقد المقاولة موضوع الدعوى من دون بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ والطرف الذي صدر منه ونسبته مما كان المقتضى بالمحكمة إبطال قرار التحكيم كلاً والتصدي للفصل في موضوع الدعوى المادة (274) مرافعات واستكمال تحقيقاتها في موضوع الدعوى ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لإنجاز ذلك)
ان ما ورد في القرار التمييزي عدة نقاط لابد من الالتفات اليها وعلى وفق الاتي:
1. لماذا لم تقضي المحكمة بإعادة القرار الى المحكمين لمعالجة النقص الوارد فيه، حيث يجوز لمحكمة الموضوع ان تقرر إعادة القضية الى المحكمين لإكمال النقص الذي اعتبرته المحكمة سببا اخل بصحة قرار المحكمين حيث يجوز لها ذلك بموبج احكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها)
2. ان المادة (265) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أجاز للمحكمة ان تختار اما إعادة القضية الى المحكمين او الفصل فيها لكن خيار الفصل فيها من قبل المحكمة مقرون بشرط ان تكون صالحة للفصل فيها،
3. عند النظر في حيثيات قرار محكمة التمييز الاتحادية لوحظ انه تضمن العبارة الاتية (أن قرار التحكيم قضى بفسخ عقد المقاولة موضوع الدعوى من دون بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ والطرف الذي صدر منه ونسبته مما كان المقتضى)
ومعنى ذلك ان الدعوى ما زالت غير صالحة للفصل فيها لأنها بحاجة الى تحقيقات أوسع متمثلة بما رسمه القرار التمييزي في ثلاث فقرات 1- بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ 2- والطرف الذي صدر منه الاخلال 3- نسبة الخلل)
كما أضاف القرار توجيه واضح باتباع إجراءات أخرى متمثلة بإحالتها الى الخبراء، وهذه الإجراءات لا يمكن معها ان تكون الدعوى صالحة للفصل فيها، ويشير شراح قانون المرافعات ان معنى ان تكون القضية مهيئة للفصل فيها ان القرار كان قد صفى الدعوى برمتها وحسم ما كان نزاع بين الخصوم وان يكون ما تبقى في مسائلها الواقعية والقانونية بعد حل المسألة القانونية التي من اجلها نقض الحكم وهذا المتبقي يمكن تصفيته وحسم النزاع دون اتخاذ أي إجراءات جديدة
وبذلك فان القضية ما زالت غير صالحة للفصل فيها، لان التوجيه بالزام محكمة الموضوع الفصل فيها دون اعادتها الى المحكمين لإكمال النقص، وان كان خيارا لها، الا ان هذا الخيار مشروط بوجوب ان تكون صالحة ولا تحاج الى أي إجراءات جديدة، ومن ثم فان ما ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية بعدم اعادتها الى المحكمين فيه ابتعاد عن نص المادة (274) من قانون المرافعات ،
ويذكر ان محكمة التمييز الاتحادية كان لها قرار سابق بالعدد 171/هيئة مدنية موسعة/2007 في 26/3/2007، قد الزم محكمة الموضوع بإعادة القضية الى المحكمين وليس لها ان تفصل فيها، حيث اعتبرت الاستعانة بالخبراء يجب ان يكون في مرحلة التحكيم، وليس لها ان تقرر نيابة عنهم، الا اذا اعتذر المحكمين عن ذلك وعلى وفق ما جاء في القرار أعلاه ( محكمة الاستئناف لم تتبع ما رسمه القرار التمييزي الصادر عن هذه الهيئة بالعدد ١٢٩/١٣٠ موسعة مدنية/٢٠٠٢ في ١٨/٢/٢٠٠٢ بالشكل الصحيح و الذي تضمن وجوب إحالة الموضوع إلى المحكمين مجدداً للاستعانة بثلاثة خبراء من المختصين لبيان استحقاق الطرفين، إلا أن المحكمة قد استعانت من قبلها بثلاثة خبراء احتسبوا استحقاق كل طرف ثم أصدرت حكمها المميز بتصديق المحكمين في حين كان عليها في حالة تعذر قيام المحكمين بالمهمة المبينة بالقرار التمييزي فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (٢٧٤) مرافعات مدنية)
4. لم يتطرق القرار التمييزي محل التعليق الى طبيعة اتفاق التحكيم وهل فيه نص يعفي المحكمين من اتباع الإجراءات الواردة في قانون المرافعات، وهل منح المحكمون أيضا وضع إجراءات خاصة بقضية التحكيم، كما لم يوضح القرار التمييزي هل فيما اذا كان المحكمين مفوضين بالصلح ولهم حق الاعفاء من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (265) من قانون المرافعات المدنية
حيث ان الأصل في إجراءات التحكيم ان تكون متحررة من القيود الإجرائية الواردة في القانون النافذ والتي تقيد القضاء والمحاكم، وتستمد هذه الحرية بالاتفاق على موعد ومدة اضافية من اتفاق التحكيم لان إرادة الطرفين هي التي تحدد مقدار المساحة المتاحة للمحكم او هيئة التحكيم للتحرر من تلك القيود، ولربما يقيدها بنظام اجرائي معين في قانون ما ،
وهذا ما اشارت اليه المادة (265) من قانون المرافعات المدنية، عندما اجازت لأطراف اتفاق التحكيم اعفاء المحكم او هيئة التحكيم من القيود الإجرائية، بل انها منحتهم (المحكم او هيئة التحكيم) صلاحية الاعفاء من أي قيد من القيود الإجرائية في القانون، الا ان هذه الفسحة من الاختيار للقواعد الإجرائية، لم تحول دون الالتزام بالأساسيات الإجرائية التي لا يجوز مخالفتها والتي اعتبرت من النظام العام مثل القواعد القانونية الامرة الواردة في قانون المرافعات المدنية ، ويشير احد كبار قضاة محكمة الاتحادية القاضي المرحوم صادق حيدر(بان للمحكمين ان يرفضوا تطبيق أي قاعدة قانونية في الاثبات اذا كانوا مفوضين بالصلح)
لذلك كان لابد من الاطلاع على اتفاق التحكيم والشروط الواردة فيه والتحقق من النقاط التي تمنح المحكمين صلاحية الاعفاء والتحرر من القيود الواردة في قانون المرافعات.
ومن خلال متابعة اتجاهات القضاء العراقي ارى قد لعب الدور الكبير في تحجيم العمل بالتحكيم منذ بداية تشكيل الدولة العراقية، حيث وجدت قرار لمحكمة التمييز بالعدد 1737/ح/1959 في 13/12/1959 لم يعتبر أي قيمة لقرار المحكمين وانما تعامل معه على أساس انه بينة تحريرية من بينات اثبات الدعوى وتعامل معه على أساس انه تقرير خبرة ، ويقول احد المختصين بالتحكيم، ان الأنظمة التشريعية والقضائية في العراق لا تمنح التحكيم العناية اللازمة، ويرى ان السبب يكمن في عدم الرغبة للعمل به، ويعزوا الامر الى ضعف المعرفة وانعدام ثقافة التحكيم لدى المشرعين والقضاة، وظهرت مشاكل واقعية في التطبيق العملي مما اضعف الثقة بالتحكيم
القاضي المتقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري


المزيد.....




- شهداء الجوع في غزة.. ارتفاع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذي ...
- سفن إغاثة غزة.. لماذا حضر الغرب وغاب العرب؟!
- ما حدود دولة فلسطين المزمع الاعتراف بها في الجمعية العامة لل ...
- معظم سكان غزة يرفضون النزوح وبعض النازحين عادوا للمدينة
- لندن: اعتقال محتج رفع شعار -الحرية لإيران- من برج محطة كينغز ...
- منظمة العفو تتهم الحكومة السورية بـ46 إعداماً خارج القانون ف ...
- اليوم الـ698 للحرب على غزة: عشرات الضحايا بالقصف والمجاعة وإ ...
- وسط ضغوط مالية.. مفوضية اللاجئين تخفض ميزانيتها بنحو 20 بالم ...
- 14 يومًا لمغادرة البلاد.. اليونان تُقر تشريعًا يقضي بالسجن و ...
- الأونروا: عائلات بغزة محرومة من ضروريات الحياة 


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية