أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشريعية من مجلس النواب؟ قراءة في قرار الحكم بعدم دستورية قانون تعديل قانون الجوازات















المزيد.....

هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشريعية من مجلس النواب؟ قراءة في قرار الحكم بعدم دستورية قانون تعديل قانون الجوازات


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8449 - 2025 / 8 / 29 - 15:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشريعية من مجلس النواب؟
قراءة في قرار الحكم بعدم دستورية قانون تعديل قانون الجوازات
اولاً: مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا:
قبل عرض الموضوع لابد من تقديم الشكر والثناء للمحكمة الاتحادية العليا في ما قدمته من قراءة موضوعية للنصوص الدستورية والاستجابة الى روح الدستور التي تمنع استغلال النفوذ للحصول على المكاسب عند الحكم بعدم دستورية قانون تعديل قانون الجوازات، كما ان الشكر موصول لها كونها اوضحت لنا أسباب النقض بإطارها الاجرائي والموضوعي،
وكذلك تطرقت الى موضوع المبادرة التشريعية التي يملكها مجلس النواب والمتمثل بتقديم المقترح التشريعي وكان هذا الامر محل جدل فقهي، عندما قضت المحكمة ذاتها بعدم إمكانية تقديم مقترحات القوانين من مجلس النواب اذا ما تضمنت اثار مالية وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد43/اتحادية /2010 في 12/7/2020 44/اتحادية/2010 في 12/7/2010، وقضى كل منهما بعدم دستورية القانونين لانهما لم يصدرا على وفق الاصول التشريعية المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذين الحكمين نجد ان المحكمة الاتحادية العليا اسست عقيدتها في الحكم بعدم الدستورية على الناحية الاجرائية في اصدار القوانين، وجعلت من المقترح الذي يتقدم به اعضاء مجلس النواب هو غير المشروع (مشروع القانون)،
ثم عادت وأوضحت في قرار لاحق بان مجلس النواب يملك حق الاقتراح التشريعي إذا لم يكن في القانون جنبة مالية وعلى وفق قرارها العدد 21 وموحدتها 29/اتحادية/2015 في 14/4/2015،
اما في قرارها الأخير محل البحث العدد 62 وموحدتها 69/اتحادية/2025 في 20/8/2025 فانها ذهبت الى ابعد مما اتى به اجتهادها السابق الذي صدر في فترة هيئتها الأسبق، وجاء فيه ان مقترح القانون لابد وان يعرض على السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، حتى لو لم تكن فيه جنبة مالية، عندما عددت الحالات التي يجب ان يؤخذ فيها رأي السلطة التنفيذية، واشارت الى وجوب ان يكون المقترح متوافقاً مع السياسة العامة للدولة وهو من اهم اختصاصات السلطة التنفيذية، وكذلك اذا ما تعارض مع المنهاج الوزاري، وهذا الوجوب ينهض حتى لو لم يكن في المقترح جنبة مالية، واستعانت المحكمة بالأسباب التي وردت في قرارها السابق العدد 21وموحدتها 29/اتحادية/2015 في 14/4/2015،
ثانياً: القراءة الفقهية:
أود ان اوضح بان هذا الاجتهاد من المحكمة الاتحادية العليا له سند دستوري، لان الدستور في المادة (60) فرق بين مشروع القانون الذي يجب تقديمه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حصراً و بين مقترح القانون الذي يجب اقتراحه إما من عشرة نواب من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى اللجان المختصة في المجلس، وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل السادس عشر المتعلق بالإجراءات التشريعية حيث أشار فقط إلى مشروعات القوانين ولم يشير إلى مقترحات القوانين،
وهذا يؤكد أيضا إن مقترح القانون هو مرحلة أولى في مراحل إنتاج القانون عبر الآليات التي ورد ذكرها في الفصل السادس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، عندما الزم اللجنة المالية في المجلس بأخذ رأي مجلس الوزراء تجاه أي مقترح يتعلق بأعباء مالية وعلى وفق ما ورد في المادة (131) من النظام الداخلي النافذ رقم 1 لسنة 2022 نشرته الوقائع العراقية بالعدد 4694 في 17/10/2022 وجاء فيها (يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمِّن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل إقتراح بتعديل تتقدم به أي لجنة من لجان المجلس أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباءٌ ماليةٌ).
كما ان الفقه القانوني يعضد هذا الاتجاه حيث يشير الدكتور محمود صبرة الخبير في علم الصياغة التشريعية لدى الامم المتحدة بشكل جلي هذا الفرق والاثار المترتبة عنه في كتابه الموسوم (الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين ـ منشورات مكتب صبرة للتأليف والترجمة القاهرة ـ طبعة عام 2009-ص33)
كذلك ما عرضه الدكتور محمد المجذوب الموسوم (القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت ـ ص229) حيث يقول ( ان كل اقتراح صادر عن النواب يدعى اقتراح قانون وكل اقتراح صادر عن الحكومة يدعى (مشروع قانون) ويقدم الاقتراح الى رئيس المجلس الذي يحيله ، بعد إحاطة المجلس علما به ، إلى اللجان المختصة ، واذا كان الاقتراح صادرا عن النواب ارسل رئيس المجلس نسخة منه الى الحكومة وبإمكان النائب سحب اقتراحه او تعديله وبإمكان المجلس كذلك تعديل الاقتراح او رفضه وان غالبية القوانين التي تصدر عن مجلس النواب هي مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة)
كما ان هذا الاجتهاد له ما يماثله في القضاء الدستوري لعدد من البلدان ومنها الحكم الذي أصدره المجلس الدستوري اللبناني العدد 4/201 في 29/9/2001 المنشور في كتاب (قضاء واجتهادات المجلس الدستوري في لبنان وفرنسا) تأليف المحامي الياس ابو عيد طبعة بيروت عام 2008 عندما اشار الى ان حكم المادة 38 من دستور لبنان اعطى السلطتين التشريعية والتنفيذية حق اقتراح القوانين على خلاف الدستور الفرنسي الذي حدد لكل جهة وسيلة تقدم مبادرة التشريع في اكثر من مادة ويشير الحكم اعلاه الى ان المبادرة التشريعية التي يطلقها البرلمان تسمى (مقترح القانون) بينما المبادرة التي تطلقها السلطة التنفيذية تسمى (مشروع القانون)
ثالثاً: الجديد في الاجتهاد القضائي
1. ان الجديد الذي اتى به قرار المحكمة الاتحادية العليا محل البحث العدد 62 وموحدتها 69/اتحادية/2025 في 20/8/2025 المتمثل باعتبار ان مقترح القانون لا يعتد به في التشريع ما لم يعرض على مجلس الوزراء حتى لو لم تكن فيه جنبة مالية، لأنه عدد الحالات التي لا يجوز ان يكون التشريع بناء على مقترح في حال مخالفة السياسة العامة او المنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب،
وهذا الاطلاق في التعداد دون ان يكون مقترن بتلازم الجنبة المالية، فانه اجتهاد توسع كثيرا بوضع القيود على حق مجلس النواب في تشريع القانون بناء على مقترح من أعضاء المجلس، وهو أوسع مما كان عليه الاجتهاد للمحكمة ذاتها بهيئتها الأسبق في قرارها العدد 21وموحدتها 29/اتحادية/2015 في 14/4/2015 ، حيث ان مقترح قانون تعديل قانون الجوازات لم تكن فيه أي التزامات مالية تتحملها الموازنة العامة، ومع ذلك فان المحكمة الاتحادية قد اعتمدت الاجتهاد بوجوب عرض مقترح القانون على السلطة التنفيذية في كل الأحوال، مع انها اعتمدت أسباب أخرى للحكم بعدم الدستورية،
كما لوحظ ان قرار الحكم أعلاه قد اكد على ما كانت قد أكدته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها السابق العدد 21 وموحدتها 29/اتحادية/2015 في 14/4/2015، عندما اعتبرت وجوب عرض القانون الذي يتعلق بالقضاء على السلطة القضائية وبخلافة يعد القانون غير دستوري، وهذا ما ورد في قرارها العدد 87/اتحادية/2013 في 16/9/2013 الذي اوجب عرض قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 المحكوم بعدم دستوريه على الجهة التي ارسلته وهي رئاسة الجمهورية وكذلك عرضه على السلطة القضائية للوقوف على رأيها قبل ان تعتمد مقترحات أعضاء مجلس النواب،
2. كما لوحظ في قرار الحكم محل البحث عبارة السلطة القضائية وكذلك في الاحكام السابقة له، وحيث ان تلك الاحكام الصادر عن القضاء الدستوري من الممكن ان تكون مصدراً للقاعدة القانونية وعلى وفق الاتجاهات الحديثة في فقه القضاء الدستوري، نجد إن العديد من فقهاء القانون وشراحه يرون بان من أثار الحكم الصادر من القضاء الدستوري المتعلق بعدم دستورية النص التشريعي هو الأثر المتعلق باعتباره مصدر من مصادر القاعدة القانونية وهذا ما أشار إليه احد الكتاب بان عدم وجود قضاء دستوري حقيقي وقت صدور القانون المدني منع المشرع من إدراجه باعتباره احد مصادر القاعدة القانونية وعلى وفق ما ذكره الدكتور عصام أنور سليم في كتابه الموسوم (موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ـ منشورات دار الجامعة في الإسكندرية ـ طبعة عام 2018 – ص122)
3. لذلك فان الإشارة الى السلطة القضائية، إنما تدل على ما ورد في الدستور من توصيف للسلطة القضائية، حيث ان الدستور عندما نظم احكام السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثالث في المواد (87-101)، الا ان هندسة الدستور تم بنائها على ثنائية السلطات، حيث جعل السلطة القضائية بفرعين مستقلين الفرع الأول يتعلق بمجلس القضاء والفرع الثاني بالمحكمة الاتحادية العليا) ولم يذكر في الدستور او في نص قانوني أي إشارة الى رئيس للسلطة القضائية، لذلك عندما تقضي المحكمة الاتحادية العليا بوجوب عرض القوانين المتعلقة بالقضاء على السلطة القضائية، فانه غير واضح المعالم، لكن حكم الدستور يقربنا الى الحكم الصحيح، بان تنظر في التعديلات او القوانين المشار اليها كل جهة من جهات السلطة القضائية وبموجب تقسيمها الثنائي، فاذا كانت مشروعات القوانين او المقترحات تتعلق بنشاط مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية التي تخضع لولايته، والمتمثل بالقضاء الاعتيادي حصراً والذي نظمته احكام قانون التنظيم القضائي وقانون مجلس القضاء الأعلى، فان تلك المقترحات لابد وان تعرض على المجلس المذكور، اما اذا كانت تتعلق بالمحكمة الاتحادية سواء المتعلق بتشكيلتها او اختصاصها في القضاء الدستوري او الاختصاصات الواردة في المادة (93) من الدستور، فإنها تعرض على المحكمة الاتحادية العليا حصراً، لإنها فرع مستقل له خصوصيته واستقلاله عن الفرع الاخر المتمثل بمجلس القضاء الاعلى، وهو غير تابع له وانما مناظر له من حيث التكوين الدستوري، وقد يكون اعلى من حيث المهام مثلما يرى بعض فقهاء القانون، عندما اعتبرت التراتبية والاسبقية بين السلطات التي تتكون منها الدولة العراقية لا تقوم على أساس التقديم والتأخير عند ذكرها في النص الدستوري وانما يعتمد لذلك المعيار الموضوعي الذي يتعلق بمهام كل مكون فاذا كانت مهام اي من المكونات المشار إليها في المادة (47) من الدستور اكبر وأوسع يكون هو الاول بالترتيب عند التفاضل بينه وبين أي مكون اخر ومثال ذلك مجلس النواب يكون الاول عند التفاضل بينه وبين برلمان الإقليم أو مجلس المحافظة في المنتظمة بإقليم لان مجلس النواب اختصاصه حصري في تشريع القانون الاتحادي الذي يشمل الإقليم وغير الإقليم وان سلطانه يمتد إلى جميع أراضي الدولة العراقية ومكوناتها كذلك عند التفاضل بين مكونات السلطة الواحدة نجد إن المهام هي التي تكون الفيصل في بيان الأول ثم الثاني في التراتبية ومثال ذلك جناحي السلطة القضائية رغم إن الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور خصص لمجلس القضاء الأعلى بينما المحكمة الاتحادية العليا وردت في الفرع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور فان هذا الترتيب الشكلي لمواد الدستور لا يؤثر على الأولوية للمحكمة الاتحادية العليا لأنها أوسع من حيث الاختصاص من مجلس القضاء الأعلى حيث يمتد اختصاصها إلى جميع الأراضي العراقية والى جميع المؤسسات الدستورية في العراق والسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وكذلك إقليم كردستان بينما مجلس القضاء يقف عند حدود صلاحياته المقرر دستورياً في المادة (91) من الدستور التي لا تتعدى إلى إقليم كردستان ولا على بقية السلطات
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري
- (ان تحديد نطاق أي قانون يختص به المشرع ويتصل بالنظام العام و ...
- عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن مل ...
- هل توفر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جودة التشريع ق ...


المزيد.....




- تفاقم الوضع الإنساني جنوب كردفان بسبب الجوع والأوبئة
- الأونروا تحذر من تكثيف العمليات الإسرائيلية بغزة: مليون إنسا ...
- نصف الإسرائيليين يعتبرون حكومتهم غير مبالية بالشعب والأسرى
- منظمة اليونيسف: أكثر من ألفي طفل ينامون في العراء بفرنسا
- مئات موظفي الأمم المتحدة يطالبون بوصف حرب غزة بالإبادة الجما ...
- ماليزيا تدعو لتعليق عضوية -إسرائيل- في الأمم المتحدة
- -الأونروا-: تكثيف العسكرية الإسرائيلية في غزة سيعرض مليون شخ ...
- برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على -حافة الانه ...
- الأغذية العالمي: المجاعة في غزة تتفاقم والسكان لا يحصلون على ...
- وزير خارجية ماليزيا يدعو لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتح ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشريعية من مجلس النواب؟ قراءة في قرار الحكم بعدم دستورية قانون تعديل قانون الجوازات