أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر الاجرائي المترتب عنها















المزيد.....

المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر الاجرائي المترتب عنها


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8451 - 2025 / 8 / 31 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وافق مجلس النواب بتاريخ 27/8/2025 على مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية التي أعدها المجلس العلمي بديوان الوقف الشيعي، وهذه الموافقة كانت تنفيذا لأحكام المادة (3/د) من القانون رمق (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وبذلك فان مقومات قانون التعديل أصبحت مكتملة،

لكن السؤال الذي ينهض ويجب مناقشته واغناء البحث فيه هو مركز هذه المدونة هل هي قانون ام انها ادنى من القانون باعتبارها من التشريعات الفرعية، وهل تكون لها الارجحية عند التطبيق ان تعارضت مع النصوص القانونية النافذة؟

لذلك سأحاول ان أوضح وجهة النظر القانونية من حيث الأثر الاجرائي تجاه الية اصدار تلك المدونة فقط دون الخوض في تفاصيلها، لإنها أصبحت امر واقع وملزم للعمل بموجبها، والنقد الموجه لها لا يعدو عن كونه رأي شخصي لا يقوى على الوقوف امام نصوص تلك المدونة.

والقصد من عبارة المركز القانوني هو عن موقعها في الهرم التشريعي، حيث ان الهرم التشريعي يبدأ بالدستور باعتباره التشريع الاسمى، ثم القانون وتأتي من بعده الأنظمة وأخيرا التعليمات، والأنظمة يقر الدستور بانها تشريعات وعلى وفق ما ورد في المادة (93/أولا) من الدستور التي جعلت الاختصاص منعقد للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في دستورية الأنظمة وعلى وفق النص الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة)

لذلك لابد وان نبحث في وصف تلك المدونة وموقعها ضمن هذا التدرج الهرمي للتشريعات، ونستبعد من البحث كونها دستور، لان الامر محسوم بان لا دستور الا دستور عام 2005 النافذ، لذلك سوف اعرض لبقية التشريعات (القانون والأنظمة والتعليمات)

1- هل المدونة قانون:

‌أ. ان القانون وكما عرفه فقهاء القانون بانه (مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية أو إحدى سلطات الدولة لتنظيم أمر من الأمور التي تتعلق بالدولة وله عدة مسميات)[1]، ومن اهم خصائص القانون ان يصدر عن السلطة التشريعية، وفي العراق فان الدستور العراقي حصر تشريع القانون بمجلس النواب فقط وعلى وفق احكام المادة (61/اولاً) التي جاء فيها (يختص مجلس النواب بما يأتي: اولا: تشريع القوانين الاتحادية)

ويدخل ضمن مفهوم القانون كل تشريع يصدر عن سلطة لها صلاحية التشريع سواء في ظل الدستور الحالي أو الدساتير السابقة الملغاة او في ظل القانون الأساسي أو قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية فهذه منحت بعض الجهات سلطات تشريعية لذلك تجد المنظومة القانونية العراقية تتعامل مع قوانين لكن بمسميات مختلفة منها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يملك سلطة إصدار القرارات التي لها قوة القانون على وفق حكم المادة (42) من دستور عام 1970 الملغى والقرارات الجمهورية التي يصدرها رئيس الجمهورية آنذاك والتي لها قوة القانون وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (57) من دستور عام 1970 الملغى، كذلك بعض قرارات الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المنحلة الذي كان يملك سلطة تشريعية في بعض الأوامر التي أصدرها بالإضافة إلى الأوامر التشريعية التي كان يصدرها رئيس الوزراء بما لديه من سلطة تشريعية بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على وفق أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الذي جاء فيه الآتي (ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة وبالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها او تعديلها)،

الا ان الدستور النافذ رسم الية لإصدار القانون تبدأ بتقديم مشروع القانون وهو حصرا بيد السلطة التنفيذية بجناحيها (رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء) وعلى وفق احكام المادة (60/اولاً) من الدستور، وعن طريق تقديم مقترح من عشرة نواب او من احدى لجانه وعلى وفق احكام المادة (60/ثانياً) من الدستور، ثم مرحلة الإصدار التي يتولاها رئيس الجمهورية بعد المصادقة على القانون الذي شرعه مجلس النواب وعلى وفق احكام المادة (73/ثالثاً) من الدستور، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي النشر في الجريدة الرسمية وعلى وفق احكام المادة (129) من الدستور، وتوجد تفصيلات أخرى في قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 عندما أشار الى ان يمارس المجلس اختصاصاته ومنها التشريع على وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي للمجلس وعلى وفق احكام المادة (27) من القانون أعلاه،

وفي النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 قد رسم اليات لتشريع القوانين تبدأ من مرحلة طرح المقترح ومن ثم عرضه على اللجنة المختصة وبعد ذلك يخضع للقراءة الأولى ومن ثم القراءة الثانية والتي تكون فيها مناقشة فقرات القانون وبعدها يكون التصويت على القانون وعلى وفق الأغلبية التي يتطلبها الدستور، وهذه الإجراءات وردت في المواد (129-137) من النظام الداخلي أعلاه.

‌ب. وعند عرض المدونة على تلك الإجراءات فإنها لا تخضع لها حيث لم تقدم بعنوان مقترح او مشروع، وانما قدمها ديوان الوقف الذي يعد دائرة من دوائر السلطة التنفيذية، ولا يحل بديلا عن أي من جناحي السلطة التنفيذية، كما انها لم تخضع للألية التي رسمها الدستور بان تقدم بعنوان مشروع من احد جناحي السلطة التنفيذية او بمقترح من عشرة من أعضاء مجلس النواب او من احدى لجانه وعلى وفق احكام المادة (60) من الدستور، كما انها لم تراعى فيها ما رسمه قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ولا النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022

وبذلك نرى انها لا تعد قانون، ولا يمكن ان تكون بمستوى قانون من حيث التدرج الهرمي للتشريع

2- هل المدونة من الانظمة:

‌أ. ان النظام هو تشريع فرعي وعرفته كتب المعاجم القانونية بانه التشريع الذي يشبه القانون وله معيار عام وغير شخصي ويكون في القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في ممارستها لصلاحياتها التنظيمية ويتضمن قواعد عامة ومجردة[2] وهو غير حالة النظام الداخلي للمؤسسات والجهات سواء الحكومية وغير الحكومية[3]، ويقصد به أيضا التشريع الفرعي الذي تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور بصفة أصلية ويطلق عليها الأنظمة، بينما في بعض البلدان تسمى اللوائح التنظيمية وتمتاز هذه الأنظمة عن سواها، مثل اللوائح والتعليمات التنفيذية الأخرى التي تصدرها السلطة التنفيذية سواء كان رئيس الوزراء أو الوزراء، وفي الدستور حصر صلاحية اصدار الأنظمة بمجلس الوزراء حصراً وعلى وفق احكام المادة (80/ثالثاً) التي جاء فيها (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: ثالثاً: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين) وتتميز الأنظمة بخاصيتين الأولى ان تصدر عن مجلس الوزراء والثانية ان تصدر لتنفيذ القوانين،

‌ب. وعند عرض المدونة على هذه الضوابط نجد انها لا تدخل ضمن منطوق الأنظمة لانها صدرت عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) وليس عن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).

3- هل المدون تعليمات:

‌أ. ان التعليمات كما أشار اليها فقه القانون الإداري بانها تصدر بموجب تفويض في مادة من القانون تمنح الشخص التنفيذي صلاحية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ويرى بعض الفقه بانها تشريع فرعي تفصيلي يصدر عن السلطة التنفيذية لتطبيق احكام قانون ويجب ان ينص على صلاحية اصدار التعليمات في صلب هذا القانون ويحدد الشخص المختص بإصدارها وفي العادة يكون الوزير هو المختص في ذلك[4]

‌ب. اما المدونة فإنها لم تصدر عن مجلس الوزراء او عن أي موظف في السلطة التنفيذية وانما صدرت باقرارها من مجلس النواب وبذلك فانها ليس بتعليمات

4- هل الموافقة على المدونة قرار تشريعي:

‌أ. ان مجلس النواب لا يملك اصدار القرارات التشريعية وعلى وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 140 وموحداتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 التي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة (سابعاً) من المادة (17) من ذلك القانون التي جاء فيها منح مجلس النواب لنفسه صلاحية إصدار القرارات التشريعية، واكدته في قرارها العدد 89/اتحادية/2019 في 28/10/2019 الذي قضت فيه بعدم دستورية اصدار قرار تشريعي، لان مجلس النواب لا يملك سلطة وصلاحية إصدار القرارات التشريعية.

‌ب. وبذلك فان القرار الصادر عن مجلس النواب بالموافقة على المدونة ليس بقرار تشريعي لانه لا يملك هذه الصلاحية وعلى وفق ما تقدم ذكره.

5- الرأي المؤيد لصحة إجراءات اصدار المدونة:

بلا ادنى شك فان المدونة لها جمهورها الذي ايدها، وكان النقاش والجدل بين المختصين واسع جدا، وكان بعض المؤيدين أشار الى ان تلك المدونة لها الشرعية الدستورية من جهة الإصدار لإنها صدرت بناء على نص في القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى وفق ما ورد في المادة (3/د) عندما كلف المجلس العلمي بإعدادها ومن ثم عرضها على مجلس النواب للموافقة، وهذا القول يؤكد على انها ليس في مركز يؤهلها بان تكون نص قانوني، لان القانون لا يصدر بناء على تفويض في قانون، حيث ان القانون يصدر بناء على تفويض دستوري وعلى وفق الاليات التي رسمها والتي تقدم ذكره، واذا اعتبرنا ان هذا التفويض الى دائرة تنفيذية سليم ويتفق مع منطق القانون والدستور، فان تلك المدونة سوف تكون ب-رجة ادنى من القانون، لان النص او التشريع الذي يصدر بناء على القانون فهو تشريع فرعي وبدرجة ادنى من القانون الذي فوض الجهة التنفيذية إصدارها، ومن ثم سوف يؤدي الى اضعاف مركزها القانوني تجاه أي نص في قانون نافذ.

6- الأثر المترتب على تحديد مركز المدونة القانوني:

ان الأثر المترتب عن توصيف المركز القانوني للمدونة يتمثل في حال تعارضها مع نصوص القوانين النافذة، حيث انها لم تكن نصاً قانونياً صادراً على وفق الاليات التي رسمها القانون، ومن ثم قد تكون بناء على النص القانوني فتكون بدرجة ادنى، ويجمع فقه القانون واحكام القضاء على ان النص القانوني يرجح على النص في التشريع الفرعي، لان نص القانون اعلى من النص في التشريع الفرعي الذي صدر بناء على قانون، وهنا تقفز امانا عدة فرضيات، تجاه التشريعات سواء بقوانين او بقرارات تشريعية، فهل تقف هذه المدونة في وجه تلك التشريعات من حيث قوتها ومركزها القانوني وهل يجوز ان تعطل النص القانوني ومركزها بدرجة ادنى في هرم التدرج التشريعي،

لكن يبقى الموضوع محل جدل ونقاش مستفيض حتى يقضي به القضاء العراقي المتمثل بمحكمة التمييز الاتحادية التي نعول على اتجاهها القضائي في حسم المركز القانوني للمدونة محل النقاش.

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

الهوامش=================
[1] الدكتور محمود محمد علي صبرة ـ الاتجاهات الحديثة في اعداد وصياغة مشروعات القوانين ـ منشورات مكتب صبرة للتأليف والترجمة القاهرة ـ طبعة عام 2009 ـ ص12

[2] للمزيد انظر الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب ـ القضاء الإداري الكتاب الاول ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الاولى عام 2005 ـ ص188

[3] اوليفيه دوهاميل و ايف ميني ـ المعجم الدستوري ـ ترجمة منصور القاضي ـ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ـ طبعة بيروت الاولى عام 1996ـ ص1183

[4] للمزيد انظر دليل الصياغة التشريعية الصادر عن مجلس النواب عام 2014 ـ ص 54 المنشور في موقعه الالكتروني



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...
- صفات المنافق في رواية صيف سويسري
- (ان تحديد نطاق أي قانون يختص به المشرع ويتصل بالنظام العام و ...
- عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن مل ...


المزيد.....




- اعتقال المشتبه به في اغتيال رئيس برلمان أوكرانيا السابق
- اعتقال ومصادرة.. خطة بن غفير لصد أكبر أسطول بحري متجه لغزة
- اعتقال 169 متهماً خلال آب.. والعراق في المرتبة 89 عالميًا بم ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الق ...
- مسؤولون إسرائيليون: ضغوط على نتنياهو لمناقشة صفقة الأسرى قبل ...
- مسؤولون إسرائيليون: ضغوط على نتنياهو لمناقشة صفقة الأسرى قبل ...
- إسرائيل تقصف محيط مدينة غزة ..وتساؤلات عن وضع النازحين
- من دون مشاركة مسؤول ملف الأسرى.. الكابينت ??الإسرائيلي يعقد ...
- طلاب اليمن يتظاهرون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وصنعا ...
- المجاعة في غزة.. موت بطيء تحت النار الحصار


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر الاجرائي المترتب عنها