أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم المحضون انموذجاً















المزيد.....

هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم المحضون انموذجاً


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8457 - 2025 / 9 / 6 - 14:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟
تسليم المحضون انموذجاً
ظهر الى العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتنفيذ قرار ضم حضانة طفل وتسليمه للاب، ولوحظ رفض الطفل للالتحاق بوالده، وشوهد شخص مدني يقوم بسحب الطفل بالقوة التي قد تؤدي الى الحاق الأذى بالطفل، ولمناقشة مدى مشروعية ما قام به ذلك الشخص اعرض الاتي:
1. من يتولى تنفيذ الاحكام القضائية: ان قانون التنفيذ حدد دائرة التنفيذ حصراً بتنفيذ الاحكام القضائية وعلى وفق احكام المادة (15) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل والذي يتمثل بالتنفيذ الرضائي، بمعنى ان يقوم المدين بالتنفيذ دون اتخاذ أي اجراء قسري، وذلك بعد ان يتم اخطاره بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وعلى وفق احكام المادة (18) تنفيذ،
اما اذا امتنع المدين عن التنفيذ رضاءً فيجوز للدائن ان يطلب من المنفذ العدل التنفيذ الجبري وعلى وفق احكام المادة (22) من قانون التنفيذ، وفي حال لم يتمكن موظف التنفيذ من تنفيذ الحكم، له ان يستعين بإفراد الشرطة في حال حصول ممانعة من المدين وعلى وفق احكام المادة (28) من قانون التنفيذ التي جاء فيها (اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمال المعاملات التنفيذية ثانيا – على مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات)، وبموجب هذه النصوص فان من يتولى التنفيذ الجبري هو الموظف الرسمي المكلف وان اشتدت الممانعة يجوز لهذا الموظف الاستعانة بأجهزة الشرطة لإنها هي المكلفة حصراً بذلك وعلى وفق احكام المادة (1) قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980
2. هل الطفل المحضون هو مكلف بالتنفيذ: ان قرار ضم الحضانة وتسليم المحضون الى الاب يكون المدين فيه ام الطفل المحضون، وعلى وفق الفقرة الحكمية التي تقضي بالزام الام بتسليم المحضون الى الاب، وليس للطفل أي التزام بالتنفيذ اطلاقاً، لأنه حدث ولا يجوز الزامه بقرار حكم ليس له خصومة فيه، والأثر المترتب على الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يكون باعتبار الفاعل (المدين) مرتكب جريمة على وفق احكام المادة (382) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
3. الأثر القانوني لتصرف الشخص الظاهر في الفيديو: ان فعل الشخص الظاهر في الفيديو له أكثر من توصيف لفعله وعلى وفق الاتي:
‌أ. اذا كان ذلك الشخص هو الدائن (الاب) فلا يجوز له ان يتقاضى حقه الذي قرره الحكم القضائي بنفسه، وانما يجب ان يكون بواسطة الأجهزة الرسمية المكلفة بتنفيذ الحكم القضائي، وان فعله وتصرفه هذا قد تعدى الى الحاق الضرر بالطفل، لان ما قام به هو صورة من صورة تعنيف الأطفال، من الممكن ان يتعرض الى الاذى بجسده، فضلاً عن حالته النفسية التي قد تتعرض للخطر، وحتى لو كان الطفل مع الوالدين وليس بينهم أي نزاع حوال الحضانة، فان تصرفه فيه خطورة على الطفل، والزم القانون دائرة رعاية القاصرين بأخبار الادعاء العام لتحريك الشكوى الجزائية ضد احد الوالدين الذي قام بفعل التعنيف والظاهر بشكل واضح في الفيديو وعلى وفق احكام المادة (18) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها (لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك)،
‌ب. اما اذا لم يكن هذا الشخص هو الدائن (الاب) وانما شخص اخر، فانه يخضع للعقوبة التي قررها قانون العقوبات، لأنه اعتدى على الطفل وعرضه للخطر بدون ان يكون له حق مقرر بحكم القانون، وهو ليس من أصحاب الصلاحية التي خولها القانون في تنفيذ الاحكام، والفعل مقرون بالإصرار وتوفر القصد الجنائي، وفي حال مضاعفات أدت الى جرح الطفل او الحاق الأذى بجسده، فان العقوبة قد تصل الى السجن، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي فيها حق عام، ويجب على السلطات والجهات التي لحق علمها بوقوع الفعل ومنهم الادعاء العام، ودوائر حماية الطفولة في وزارة الداخلية ان تخبر قاضي التحقيق عنها لتحريك الشكوى، لانهم ملزمون بحكم القانون بهذا الواجب وعلى وفق احكام المواد (47 و 48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل
‌ج. اما عن موظف التنفيذ المكلف بتنفيذ قرار الحكم، فانه يتحمل كامل المسؤولية لأنه هو الذي يتولى التنفيذ ولا يجوز له ان يمنح غيره الحق بالتنفيذ، وكان عليه ان يمتنع عن التنفيذ عند حصول الممانعة، واللجوء الى السبيل القانوني الذي رسمه القانون، وليس بالسماح لأصحاب العلاقة او سواهم من تنفيذ الاحكام بأنفسهم، كما يجب ان يدون في محضر التنفيذ ما شاهده ويعرض على رئيس التنفيذ، واخبار القاضي المختص، فاذا توانى عن ذلك فانه ارتكب فعل يجرمه القانون بالتعمد بمخالفة واجبات وظيفته للإضرار بمصلحة احد الافراد ولتحقيق منفعة للطرف الاخر وعلى وفق احكام المادة (331) من قانون العقوبات التي جاء فيها ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة)
ومما تقدم لابد من دراسة تلك الحالة من وجهة نظر علم الاجتماع وعلم النفس فضلاً عن المختصين بالأمن الاجتماعي، من اجل تدارك أي مضاعفات لمثل تلك الحالات مستقبلا لأنها تهدد امن الاسرة والمجتمع وقد تتناسل منها جرائم أخرى عندما تكون سببا في ذلك، ولابد لدوائر حماية الاسرة والطفولة ان تعد الاحصائيات التي تتعلق بتطبيق مثل هذه القرارات حتى تكون تحت تصرف المختصين من اصحاب القرار في كيفية المعالجة ، مع التنويه الى ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع تعنيف الطفل او الحاق الأذى به وعلى وفق قانون المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضو ...
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...
- مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العد ...


المزيد.....




- جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة
- حماس: إدخال الاحتلال أسلحة جديدة للسجون تصعيد خطير ضد الأسرى ...
- غياب -مودي- عن الأمم المتحدة ردّا على عقوبات ترامب
- شهداء الجوع في غزة.. صحة غزة تعلن ارتفاع وفيات المجاعة وسوء ...
- جيش الاحتلال يدمر برج السوسي المقابل لمقر الأونروا بمدينة غز ...
- وزير خارجية مصر: معبر رفح مفتوح دائما والمجاعة في غزة من صنع ...
- باكستان ترفض دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان ...
- 6 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية
- نادي الأسير: إدخال الاحتلال أسلحة جديدة لاستهداف الأسرى العز ...
- بيان تعزية وتضامن مع الزميل/ أنور مطر


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم المحضون انموذجاً