أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي تصدرها؟ (قرارات المحكمة الإدارية العليا انموذجاً)














المزيد.....

هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي تصدرها؟ (قرارات المحكمة الإدارية العليا انموذجاً)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 22:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي تصدرها؟
(قرارات المحكمة الإدارية العليا انموذجاً)
اطلعت على عدة قرارات للمحكمة الإدارية العليا بصفتها التمييزية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي منها صادر عام 2024 وبعضها حديث في الأشهر الماضية من عام 2025، ولفت الانتباه ان ديباجة تلك الاحكام قد اشارت الى أسماء السادة المستشارين الذين تشكلت منهم المحكمة وانعقدت للنظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الإداري، وعند احصاء أسماء المشاركين في اصدار القرار نجد بعض القرارات صدرت بانعقاد وتشكيل جلسة المحكمة بسبعة أعضاء بما فيهم الرئيس والبعض الاخر بعشرة أعضاء بما فيهم الرئيس أيضا وفي الأشهر الأخيرة من هذا العام لوحظ تشكيل المحكمة وانعقادها بتسعة أعضاء بما فيهم الرئيس،
وحيث ان انعقاد المحكمة الإدارية العليا يجب ان يكون بأحد عشر عضواً بما فيهم الرئيس وعلى وفق نص المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.)
وفي هذا النص نجد ان التشكيل ينعقد بأحد عشر شخص وهم رئيس مجلس الدولة وعضوية ستة أعضاء من المستشارين وأربعة اشخاص من المستشارين المساعدين، ولا يجوز زيادتهم او انقاصهم، وهذا امر وجوبي، لا اجتهاد فيه، حيث يرى جانب كبير من الفقه وكذلك الاجتهاد القضائي بان الانعقاد والتشكيل اذا كان باقل من هذا العدد فان الانعقاد والتشكيل يكون باطل، ومن ثم جميع القرارات التي تقررها في هذه الجلسة بمثابة المنعدمة،
ومن القرارات التي صدرت عن القضاء الاعتيادي قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بموجب قراراها العدد 2/هيئة عامة/ 2020 في 27/1/2020 الذي قضى باعتبار قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 108/اتحادية/2019 فاقد الشكل القانوني لصدوره من محكمة غير مكتملة النصاب، ومن ثم اعتبرته غير ملزم وعلى وفق ما ورد في القرار أعلاه الذي جاء فيه (ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بالعدد ۱۰۸ / وموحدتها / ١٢٤ /اتحادية/ ۲۰۱۹ في ۱/۲۰/ ۲۰۲۰ والذي قضى بعدم دستوريتها لان قرار الحكم هذا قد صدر وهو فاقداً لشكله القانوني لصدوره من محكمة غير مكتملة النصاب القانوني من حيث التشكيل العددي وهذا الأمر يخالف ما جاء بصراحة نص المادتين (۳ و ٥) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وبهذا يكون غير ملزم لاي محكمة ولا يُعد باتاً وتكون المادة (۹۷) من قانون ادارة البلديات واجبة التطبيق عند تحقق شروطها سواء كانت ملكية العقار خاصة للأفراد ام ملكية عامة)
ومن خلال ما ورد في اتجاه قضاء محكمة التمييز الاتحادية فان تشكيل انعقاد جلسة المحكمة الإدارية للنظر في الطعون التمييزية على وفق اختصاصها الوارد في المادة (2/رابعاً/ب) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين)
لكن من الذي يقرر ان الانعقاد والتشكيل غير مكتمل النصاب، والمحكمة الإدارية العليا لها اتجاه بعدم قبول تصحيح قرارها كونها تمثل الهيئة العامة في محكمة التمييز ومن ثم قرارها لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن على وفق احكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة)
واضع هذه الإشكالية للنقاش العلمي والفقهي سواء بالاتجاه الذي يؤيد اتجاه المحكمة الإدارية العليا او الذي يؤيد بان الانعقاد يعد غير مكتمل النصاب الا اذا كان على وفق العدد الوارد في المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل.

قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
- القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا ...
- عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
- زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب ...
- الا تعد الأموال المتحصلة بالكسب غير المشروع سوء سلوك؟ قراءة ...
- هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟
- التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراس ...
- ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً
- اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية ...
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مركز التسوية والت ...


المزيد.....




- ضابط بريطاني يكشف تستر قادة القوات الخاصة على جرائم حرب محتم ...
- فيينا: الأمم المتحدة تستضيف فعالية اليوم الدولي للتضامن مع ا ...
- بريطانيا تحقق في تستر ضباطها على جرائم حرب بأفغانستان
- رايتس ووتش: معاهدة حظر الألغام الأرضية تواجه تهديدات غير مسب ...
- برنامج الأغذية العالمي: ملايين السودانيين معزولون ويواجهون ا ...
- برنامج الأغذية العالمي: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح إنسانية ...
- أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدو ...
- لقطات اعتقال مقاوم جريح في رفح تهز المنصات
- لقطات اعتقال مقاوم جريح في رفح تهز المنصات
- غرفة العمليات الحكومية تستعرض خطة الإغاثة والتعافي المبكر لق ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي تصدرها؟ (قرارات المحكمة الإدارية العليا انموذجاً)