أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة الإدارية العليا (قراءة في اجتهاد محكمة القضاء الإداري)















المزيد.....

هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة الإدارية العليا (قراءة في اجتهاد محكمة القضاء الإداري)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8572 - 2025 / 12 / 30 - 11:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة الإدارية العليا
(قراءة في اجتهاد محكمة القضاء الإداري)
قبل ان اعرض القراءة لاجتهاد القضاء الإداري لابد من توضيح المركز القانوني لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا الموقرتين وعلى وفق الاتي:
1. محكمة القضاء الإداري:
ان محكمة القضاء الإداري تم تأسيسها بموجب القانون رقم 106 لسنة 1989 قانون تعديل قانون مجلس الدولة (مجلس الشورى) رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، حيش نص فيه على تأسيس محكمة للقضاء الإداري ترتبط بمجلس الدولة (شورى الدولة) واختصاصها القضائي يتمثل في دورها بفض المنازعات الإدارية التي تحصل بين الأشخاص والإدارة وعلى وفق ما ورد في (7/ثانياً/د) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) التي جاء فيها (تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن)
وتعد محكمة القضاء الإداري محكمة موضوع ولا تنظر الدعوى الا بناء على عريضة يتقدم بها المتضرر من القرار الإداري وتوجه الدعوى الى الدائرة التي أصدرت هذا القرار، ومن ثم تنظر الدعوى بمرافعات حضورية او غيابية وعلى وفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وانها تماثل في موقعها في هرم القضاء الإداري، محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة العمل او أي محكمة تنظر الدعوى بمرحلتها الأولى، وجميع قراراتها تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات محاكم الموضوع (البداءة وغيرها)، باستثناء الطعن بالاستئناف، لعدم وجود محكمة استئناف في القضاء الإداري، وقراراتها تخضع للطعن بالتمييز امام المحكمة الإدارية العليا وعلى وفق احكام المادة (7/ثامناً/ب) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً)
2. المحكمة الإدارية العليا:
تشكلت المحكمة الإدارية العليا بموجب المادة (5) من القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل ومنحها القانون مركز اعتبرها المحكمة الأعلى في هرم القضاء الإداري عندما منحها صلاحيات محكمة التمييز الاتحادية وجعلها جهة الطعن الأعلى بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين وعلى وفق ما ورد في المادة (2/رابعاً/ب) من قانون مجلس الدولة (شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدلة التي جاء فيها (تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين)
3. الاجتهاد القضائي لمحكمة القضاء الإداري:
أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المؤرخ في 9/12/2025 الذي قضت فيه بقبول الطعن بإعادة المحاكمة، الا ان القرار المطعون فيه لم يكن قرارها الذي أصدرته في الدعوى العدد (5624/2024) في 9/10/2024، وانما قرار المحكمة الإدارية العليا العدد (4138/قضاء اداري/تمييز/2024) في 25/6/2024، الذي قضى بنقض قرار محكمة القضاء الإداري ومن ثم فصلت في موضوع الدعوى من قبلها باعتبارها محكمة موضوع، واستندت بذلك الى صلاحيتها المقررة بموجب المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 التي جاء فيها (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة)
4. القراءة الفقهية:
ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة قد نظمته احكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها (يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات)
ويعتبر طريق الطعن بإعادة المحاكمة من الطرق غير العادية، والغاية منه ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها،
وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، فاذا كان الحكم من محكمة القضاء الإداري، واكتسب الدرجة القطعية باستيفاء كل طرق الطعن أو لانقضاء مدة الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، فاذا ظهر سبب من الأسباب التي أشارت وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً،
لكن هل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن (المحكمة الادارية العليا) لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة القضاء الاداري ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد بالتدقيق إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة القضاء الاداري للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، أما قرارها في الفصل في النزاع بشكل أصلي فهو القرار الذي ينفذ وليس اي قرار اخر لان القرار الأصلي الصادر عن محكمة القضاء الاداري قد تم نقضه واصبح غير موجود،
وفي ضوء النصوص الحالية، لا يجوز الطعن بقرار المحكمة الإدارية العليا بطريق إعادة المحاكمة، لان القانون قد حدد نطاق الطعن بإعادة المحاكمة بأحكام محكمة البداءة والأحوال الشخصية والاستئناف حصراً، في القضاء الاعتيادي وفي قرارات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للمحاكم التابعة الى مجلس الدولة، فضلاً عن ذلك فان إعادة المحاكمة تكون بمرافعة وبمواجهة اطراف الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (199) من قانون المرافعات المدنية، بينما قرارات المحكمة الإدارية العليا لا يوجد فيها مرافعة بين طرفي الدعوى، وانما تدقيق أوراق الدعوى المطعون فيها بالتمييز،
الرأي: ان محكمة القضاء الإداري لا يجوز لها ان تنظر في طعن بقرار المحكمة الإدارية العليا لان محكمة القضاء الإداري هي بدرجة ادنى منها، ومن ثم ليس لها ان تعدل او تنقض قرار المحكمة الأعلى، وما جاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري، محل القراءة الفقهية، بان المحكمة الإدارية العليا سبق لها وان صدقت قرارات مشابهة لهذه القرار الذي نظرت فيه الطعن بإعادة المحاكمة في قرارات المحكمة الإدارية العليا، وهذا القول يتعارض واحكام القانون، لان قواعد المرافعات وطرق الطعن من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، او الاتفاق على خلافها،
وبذلك فان الاختصاص لا ينعقد المحكمة القضاء الإدارية بالنظر في الطعن بإعادة المحاكمة في قرارات المحكمة الإدارية العليا، لان نص المادة (196) مرافعات اقتصرت تقديم الطعن في القرار امام المحكمة التي أصدرته، فضلاً عن ذلك فان محكمة القضاء الإداري اصبح غير ذي وجود بعد نقضه من المحكمة الإدارية العليا، والقرار الذي حل محله هو قرار المحكمة الإدارية العليا، وهو الذي فصل في النزاع،
اما القول بخلاف ذلك فان محكمة القضاء الاداري تكون قد نظرت في طعن بقرار لم يصدر عنها، وانها تدخلت سواء بالنقض او التعديل في قرار صادر عن محكمة أخرى اعلى منها درجة في هرم القضاء الإداري التابع الى مجلس الدولة، ويعني ذلك بان المحكمة الإدارية العليا باعتبارها اعلى محكمة في القضاء الإداري كونها محكمة تمييز فإنها قد تنازلت عن علوها وسموها إلى محكمة بدرجة ادنى، مع التنويه الى ان المحكمة الإدارية العليا في اكثر من قرار اعتبرت نفسها بمنزلة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وترفض طلبات تصحيح احكامها وفي اكثر من قرار واصبح مبدأ استقر العمل عليه.
وهذه الملاحظة تؤكد على وجود الحاجة الى تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟ (افتراضات بين الاجتهاد ...
- ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها ، قراءة في قرار ...
- ملحظ تاريخي مقتضب في أسباب اثارة الفتن واضعاف الدولة
- تقديم الدكتور حامد حفني داود لكتاب العلامة الشيخ اسد حيدر ال ...
- حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني ...
- يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي
- هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟
- هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت ...
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
- القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا ...
- عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
- زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب ...
- الا تعد الأموال المتحصلة بالكسب غير المشروع سوء سلوك؟ قراءة ...
- هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟


المزيد.....




- دول غربية تعبر عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.. و ...
- فلسطين: الكنيست الإسرائيلي يشرعن الإبادة ضد مؤسسات الأونروا ...
- تضييق جديد على الإغاثة.. إسرائيل تعلّق عمل أكثر من 20 منظمة ...
- مرضى السرطان في غزة يواجهون حكما بالإعدام البطيء
- فلسطين تدين إقرار الكنيست قانوناً يستهدف الأونروا وتعتبره شر ...
- الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون لقط ...
- غزة: فيضانات تغرق خيام النازحين وتعمق الأزمة الإنسانية
- الأونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على د ...
- نحو نصف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية معتقلون بلا ...
- تقرير: 49% من الأسرى الفلسطينيين بلا تهم أو محاكمات


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة الإدارية العليا (قراءة في اجتهاد محكمة القضاء الإداري)