أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني العراقي)















المزيد.....

حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني العراقي)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8555 - 2025 / 12 / 13 - 16:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حرية التعبير بين التقييد والاطلاق
(قراءة في المشهد القانوني العراقي)
قبل عدة أسابيع ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان (مبادرة عراقيون) وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمضمونها والاخبار المتعلقة بها، ورفعت هذه المبادر شعار "وقف الدعاوى الموجهة ضد أصحاب الرأي"، كما جاء في بيانها (تتابع مبادرة «عراقيون» بقلق بالغ، تصاعد ظاهرة الدعاوى التي يقيمها في الآونة الأخيرة مقرّبون من السلطة أو يحرّكها مخبرون سريّون ضدّ أصحاب الرأي، من الناشطين والإعلاميّين، وقادة الأحزاب السياسية المعارضة، والأصوات التي تنتقد الأخطاء وتحذر من المخاطر، وذلك باستخدام قوانين موروثة من النظام الدكتاتوري السابق، لقد وجدنا أنفسنا الآن أمام حزمة من الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي تشكل انقلاباً ناعماً على الدستور ومبادئ الديمقراطية، باستخدام منظومة من «القوانين والإجراءات الموازية» التي تكرس هيمنة أجهزة أمنية وأحزاب على حساب سيادة القانون والدستور)،
ثم صدر بعد ذلك اعمام مجلس القضاء الأعلى الصادر عن مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 1223/مكتب/2025 في 26/11/2025 والمذيل بتوقيع مدير مكتب السيد رئيس المجلس، وتضمن توجيها الى رئاسة الادعاء العام، وجاء فيه بانه اقترن بموافقة السيد رئيس المجلس، والطلب من الادعاء العام بتحريك الشكوى ضد كل من يقوم بالتحريض والترويج لإسقاط النظام السياسي او المساس بشرعيته عبر وسائل الاعلام او المنصات الالكترونية،
وقد ضجت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بردة فعل سريعة وغاضبة تعرب فيها عن خشيتها من اعتبار هذا التوجيه وسيلة للجهات التي تتحكم بالمشهد السياسي في تقييد الحريات وتصفية الحساب مع معارضيها سواء من خصومها السياسيين او من عامة الناس الذين يعانون من سوء الإدارة في جميع مفاصل الدولة، ومن عواقب الفساد المالي والإداري المستشري واثاره على قوت وحياة المواطن،
وكانت الغضبة عارمة تعكس الخوف والقلق لدى المواطن من القمع الذي ما انفكت على ممارسته السلطات بمجرد التعبير عن الرأي في نشاطها او أدائها سواء أداء المؤسسات بعنوانها العام او بأداء القائمين على اعمالها، بل تعدى رد الفعل الاطار الشعبي المحلي، وانما كان لبعض السياسيين من الامريكان دور في التعبير عن رفضهم لهذه القيود على وفق زعم احدهم وهو السناتور (جو ويلسون) عبر تغريده على منصة (X) بتاريخ 10/12/2025، وهذه التغريدة بلا ادنى شك مرفوضة لأنها تمثل تدخل في الشأن العراقي، الا اننا مع الأسف لم نرى أي جواب من مؤسسات الدولة تجاه ما ذكره ذلك السيناتور، مع انه يمثل تدخل سافر،
كما لاحظنا اهتمام مجلس القضاء الأعلى بردود الأفعال هذه، حتى انه اجرى تحقيقاً بواسطة هيئة الاشراف القضائي اتضح من خلاله بان ما ورد في الاعمام الصادر عن مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يكن بعلم السيد رئيس المجلس ولا يمثل توجهاته، ولا سياسة المجلس تجداه حماية واحترام حرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور، كما قررت توجيه عقوبة التوبيخ الى مدير مكتب السيد رئيس المجلس، وعلى وفق كتاب هيئة الاشراف القضائي العدد142/مكتب/2025/3889 في 11/12/2025،
ثم اردف ذلك مقالة كتبها السيد رئيس محكمة استئناف نينوى بعنوان (القضاء العراقي كضامن للحرية والمسؤولية: الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة القذف والتشهير) نشره موقع قانونجي بتاريخ 13/12/2025 وجاء فيه تأكيد على ان سياسة مجلس القضاء الأعلى تؤكد على حماية الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي، وأشار الى ان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد وبشكل دائم بضرورة حماية الحريات وعلى وفق ما ورد في المقالة أعلاه حيث جاء فيها (بعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية)
ومن خلال ما تقدم تظهر لنا عدة مؤشرات لابد من تسليط الضوء عليها وسأذكرها على وفق الاتي:
1. ان المواطن عندما يستشعر الخطر على حقوقه فانه قادر على التعبير عن احتجاجه بعدة وسائل سواء بالجهر او بالسر من خلال التورية او بالاسم المستعار، او من خلال النقاش والحديث الشفوي الذي لا يصل الى اسماع السياسيين او القائمين على شؤون البلاد، الا عبر التلصص والتجسس بواسطة المخبرين والعسس وغيرهم،
وردة الفعل تجاه ما ورد بالإعمام خير مثال على ذلك، حيث عبر المواطن عن رأيه بما ورد فيه بشكل يصل الى الغضب بل قد يكون صدرت عن البعض عبارات فيها قسوة، وهذا مؤشر إيجابي باتجاهين وعلى وفق الاتي:
‌أ. ان الشعب حي ويدرك ما يضره، وانه لن يسكت تجاه أي سلطة ومهما كان موقعها الهرمي في الدستور،
‌ب. ان الغضبة كانت بأكثر واكبر من أي توجيه او قول صدر عن غير مجلس القضاء الأعلى، وذلك ناجم عن كون الشعب والمواطن لا يثق باي سلطة سوى القضاء لأنه الملاذ الأخير من ظلم السلطات الأخرى، بل حتى من السلطة القضائية ذاتها، فانه يلجأ الى القضاء لمقاضاة الأشخاص العاملين في هذه السلطة بجناحيها القضاء الاعتيادي او المحكمة الاتحادية العليا، وسائر أنواع القضاء الأخرى مثل القضاء الإداري او القضاء العسكري،
ولإيمانه بان القضاء المستقل الذي يضمن حقوقه هو حق من حقوقه الدستورية وليس مزية او منافع لمن يتولى القضاء، كما يرى الشعب بانه أولى من غيره بالدفاع عن القضاء سواء بالتأييد او بالاحتجاج تجاه بعض التصرفات التي تنال من استقلال القضاء حتى لو صدرت من الإدارة القضائية العليا،
2. اما الاتجاه الاخر، فانه يتمثل باهتمام الإدارة القضائية العليا باي احتجاج او ردة فعل غاضبة للمواطنين، وانها تأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار ولا تهمل أي قول او فعل بهذا الصدد، حيث لاحظنا مبادرتها بتوضيح مضمون الاعمام، وعدم تساهلها باي تصرف مهما كان منصب وموقع من أصدره فيه تقييد للحريات او يؤدي الى إساءة فهم الناس لاتجاهات الإدارة العليا للقضاء،
مما أدى خلق الاطمئنان لدى الجميع، بل انه نال ثناء الجميع واصبح مادة يتغنى بها المواطن في صفحات التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك انه تعرض الى إجراءات وتصرفات أدت الى قمعه ومنعه من التعبير عن الرأي، سواء في فترة النظام السابق عندما وصل الحال الى اعدام من يعارض ولو بالفكرة، وكذلك في فترة ما بعد عام 2005 عندما وصل الحال الى قتل المحتج والمعارض اما بواسطة أجهزة الدولة الأمنية او المنتفعين من سوء الإدارة،
وما يعزز هذا الفرح لدى عامة الناس ان الإدارة العليا للقضاء والمتمثل بمجلس القضاء الأعلى لم يقف عند توجيه العقوبة الى من تسبب في اصدار التعميم، بل ان احد أعضاء تلك الإدارة العليا السيد رئيس محكمة استئناف نينوى وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى الذي يتكون من رؤوساء الاستئناف وبعض الشخصيات القضائية من أصحاب المناصب القضائية العليا، قد تولى توضيح حدود الحرية عن التعبير عن الرأي وبين القوال والتصرفات التي تشكل جريمة من جرائم القذف والسب والتي تسمى عرفاً (جرائم التشهير)
وهذا دليل على الاهتمام بما يخشاه الشارع العراقي من عودة أساليب التعسف والاعتقال وتكميم الافواه، واهمية هذه المقالة انها اكدت على ان التشريعات النافذة التي يتعامل معها القضاء في محاسبة أصحاب الرأي هي من تشريعات الأنظمة الشمولية وانها لا تتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية وطلب تحديث هذه التشريعات او سن تشريعات جديدة تتفق والمبادئ الدستورية والحقوق التي اقرها دستور عام 2005 ومن اهما الحق في حرية التعبير حيث جاء في المقالة الاتي (ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة)، وهذا القول هو تأكيد لما تراه الغالبية من المختصين، بان التعامل مع من يوجه النقد بموجب تلك المواد ومنها (226) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ما هي الا وسيلة قمعية وضعها المشرع بموجب فلسفته الشمولية والقمعية، ولابد من تعديلها او استبدالها بما يتفق واحكام الدستور النافذ
لكن لوحظ ان المقالة وان كانت توضيحية لما يتردد في الشارع العراقي، الا انها اشارت الى ضرورة التمييز بين الحياة الشخصية للموظف او المسؤول وبين المؤسسة التي ينتمي اليها، بمعنى انه يجوز ان يوجه النقد الى المؤسسة او الأداء فقط، دون المساس بالأشخاص القائمين عليها او العاملين فيها، وهذا القول هو محل جدل فقهي، حيث ان جانب كبير من الفقه يرى ان الانسان اذا ما تصدى للوظيفة العامة او للخدمة العامة وانه مؤثر في اتخاذ القرار، فان حياته الخاصة تكون عرضه للنقد ولابد من الوقوف على تاريخها وماضيها لإنها تصبح ملك الناس وليس ملك ذلك الموظف،
بل ان القضاء الفرنسي منذ القرن التسع عشر يعتقد بان المرشح للانتخابات وليس الفائز او الموظف الرسمي او المكلف بالخدم العامة، يكون عرضه للنقد ولا يشكل ذلك جريمة لان من حق الناس ان تعرف شخصية هذا الذي سوف يتحكم بمقدراتهم ومنها ما جاء في قرار محكمة استئناف باريس الذي قضى ببراءة صحفي من تهمة القذف على اعتبار إن العبارات التي تحوي قذفا في حق احد المرشحين لم تنشر بغرض الانتقام أو الكراهية وإنما بهدف إعلام الناخبين عن ماضي المرشح بل ان القضاء المصري في عام 1924 كانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت قرارها الذي اعتبر الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى أعماله هدفا للطعن والانتقاد ( منقول عن الدكتور طارق سرور ـ جرائم النشر والإعلام ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية 2008 ـ ص311)
وبذلك فان من يسعى للوظيفة العامة ويتولى ادارتها فانه يعلم بان افعاله سوف تكون عرضه للنقد، لأنه يؤثر على حقوق الاخرين، ومن الأمثلة على ذلك عندما يتم توجيه النقد لموظف وينسب اليه أفعال الاختلاس او السرقة او الفساد، او الانتفاع بمنافع السلطة والحصول على المكاسب والمنافع التي تمثل اعتداء على المال العام، فإنها بالنتيجة تحرم المواطن من موارد أساسية في رفع مستواه الاقتصادي، وان هذه المنافع التي ذهبت الى هذا الموظف لم تأتي اليه لو لم يكن في موقع المسؤولية ومحصن نفسه بما يملك من نفوذ
3. كما ان المواطن عادت له روح الاطمئنان عندما نشرت وسائل الاعلام اعمام رئاسة الادعاء العام العدد 2205/متابعة/تقارير/2025 في 9/12/2025 الذي تضمن السعي الى تقليل حالات التوقيف والطلب من السا-دة القضاة الافاضل بتفعيل الجواز القانوني لإخلاء سبيل المتهم بكفالة، وكذلك لقضاة محاكم الموضوع باللجوء الى الغرامة المالية بدلاً من الحبس او السجن بالقدر الذي لا يتقاطع مع ظروف كل قضية، وهذا الاعمام وفر نوعاً من الاطمئنان لدى المواطن بان الإدارة القضائية تراعي حقوقه، مع التنويه الى ان هذا الاعمام صدر بموافقة ومباركة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق ما ورد في نص الاعمام،
حتى لو قال البعض ان سبب هذا الاعمام لا علاقة له بردة الفعل الشعبية، وانما هو توصيات صدرت عن اجتماع عقد مع عدة جهات منها القضاء و وزارة الداخلية والعدل والصحة ناقش فيها مشكلة اكتظاظ السجون والمواقف، والغرض من هو تخفيف ذلك الضغط لان السجون أصبحت لا تسع للمحكومين والموقوفين اثناء مرحلة التحقيق، ويشمل جميع المتهمين والمحكومين الذين ادينوا او اتهموا بجرائم من كل الأنواع، ولا يقتصر على الإجراءات التي تخص حرية التعبير والرأي العام،
لكن أقول مع هذه الملاحظة الا انها خطوة مهمة لتذكير السادة القضاة الافاضل بالجواز الذي وفره القانون، للقاضي بعدم اصدار أوامر القبض على المتهمين من جراء حرية التعبير او النقد الذي يكون محلا للشكوى من قبل الأشخاص، لأنه سوف يحفظ كرامة المواطن عندما يذهب الى المحكمة وهو مطمئن الى انه يعامل بكل احترام داخل أروقة المحاكم، وانما الخشية من المعاملة في السجون والمواقف التي هي بعيدة عن الاعين والرقابة المباشرة،
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي
- هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟
- هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت ...
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
- موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
- هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
- القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا ...
- عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
- زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب ...
- الا تعد الأموال المتحصلة بالكسب غير المشروع سوء سلوك؟ قراءة ...
- هل يجوز توجيه النقد الى القضاء؟
- التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراس ...
- ضحايا احتجاجات تشرين، أرواح منسية وجناة طلقاء
- أحسنوا اختيار رئيس الجمهورية لتضمنوا تكليف الأنسب لمنصب رئيس ...
- تمنح الامتيازات لأصحاب المناصب لضمان عدم انحرافهم، عذرٌ تسبب ...
- النزاهة جوهر المقاومة الشهيد نصرالله انموذجاً


المزيد.....




- من هو برهم صالح الذي تولى منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللا ...
- تقييم لاستراتيجية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين .. ما الجدي ...
- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -تعزيرا- وتكشف عن اسمه ...
- العراق يؤكد شراكته مع الأمم المتحدة رغم انتهاء بعثة يونامي
- الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ مستوى قياسي ...
- الإغاثة الطبية في غزة: موجة الأمطار الأخيرة كشفت فشل الحلول ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بالإهمال بعد وفاة مح ...
- لجنة الأمم المتحدة تصل القنيطرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلي ...
- كاتب بريطاني: على أوروبا فتح الأبواب أمام المهاجرين
- يونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني العراقي)