|
|
هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم الأسباب لاحقاً؟ قراءة في الاجتهاد القضائي الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8590 - 2026 / 1 / 17 - 13:46
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم الأسباب لاحقاً؟ قراءة في الاجتهاد القضائي الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية استقر القضاء العراقي ولفترات طويلة على ان الطاعن بالاستئناف يجوز له ان يقدم طعناً بدون ذكر الأسباب من اجل قطع مدة الطعن، ومن ثم يقدم أسباب الطعن لاحقاً، وهذا الاستقرار القضائي تعارف عليه العمل الا ان الغالب فيه بان تنتهي هذه الاباحة لغاية الجلسة الأولى من مرافعة الاستئناف، واحياناً يجوز ان يمتد الى الجلسة الثانية، لكن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أصدرت قرارها العدد 5410/هيئة استئنافية منقول/2025 في 22/12/2025 والذي اتى بمبدأ جديد يخالف ما استقر عليه العمل القضائي، حيث اعتبر ذلك الاجتهاد بان أسباب الطعن الاستئنافي يجب ان تقدم ضمن مدة الطعن التمييزي حصراً وبخلافه يعتبر الطعن خاليا من الأسباب حتى لو قدم في الجلسة الأولى وعلى وفق ما ورد في قرارها الملمع عنه في أعلاه، ولغرض الوقوف على ما ورد فيه باعتباره اتجاه جديد وقد يؤثر على حقوق اطراف الخصومة، سأعرض له على وفق القراءة الاتية: أولا: نص قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 5410/هيئة استئنافية منقول/2025 في ادناه قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة والذي نشر في موقع مجلس القضاء الأعلى الالكتروني: الممــــــــــــيز ش/ أ، ح / مديرها المفوض (ر) / إضافة لوظيفته / وكيلاه المحاميان المميز عليهما / ١ - قرار محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية بالعدد 2 - المدير العام لشركة (ف) العامة / إضافة لوظيفته ادعى وكيلا المدعي المدير العام لشركة (ف) العامة / إضافة لوظيفته لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد بأنه سبق ان تعاقد موكلهما مع المدعى عليه / إضافة لوظيفته لتجهيز ..... بموجب العقد المرقم (......) بمبلغ اجمالي احد عشر مليار وسبعمائة وثلاثون مليون دينار ولإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتأدية متبقي المبالغ المستلمة والغرامات التأخيرية ومبلغ الضريبة وقيمة التحميلات الإدارية للمواد غير المجهزة ويقدرها بمبلغ ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليون واربعمائة وخمسة الاف ومائتي دينار وتحميله المصاريف أصدرت محكمة البداءة بالعدد ٩٦١ / تجارية / ٢٠٢٤ وبتاريخ 11/3/2025 حكما قضى برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف طعن وكيلا المدعي بالحكم استئنافاً بلائحتهما المؤرخة في 24/3/2025 قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بالعدد ٩٥٥ / س / 2025 وبتاريخ 26/10/2025 بفسخ الحكم البدائي كلا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان وتسعة وسبعون الف ومائتا دينار ومبلغ مليار ومائة وثلاثة وسبعون مليون دينار عن مبلغ الغرامات التأخيرية بحدها الأعلى ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية طعن وكيلا المستأنف عليه بالحكم تمييزاً بلائحتهما المؤرخة في 24/11/2025 القرار/====== لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين أنه غير صحيح وإن كانت البيانات والأسباب التي ذكرها المميز غير كافية لنقضه إلا أنه تضمن مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين على صحته تمثلت بنظر المحكمة الدعوى موضوعاً على الرغم من أن عريضة الطعن الاستئنافي لم تتضمن أسباب وجاءت على خلاف ما أوجبته المادة (۱۸۹) مرافعات مدنية وأن تقديم المميز عليه لائحة ملحقة بتاريخ 27/4/2025 وبعد انقضاء مدة الطعن الاستئنافي لا يشفع له بقبوله وكان يتعين بالمحكمة رد الطعن الاستئنافي شكلاً لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/12/2025م ثانياً: مبدأ القرار إذا لم تقدم أسباب الطعن الاستئنافي خلال مدة الطعن لا يقبل ويرد الطعن شكلاً، حتى لو كانت لائحة الطعن مقدمة ضمن المدة القانونية، استنادا الى احكام المادة (189) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثالثاً: هل يعتبر هذا القرار عدولاً، وهل يجوز لغير الهيئة العامة ان تمارس العدول؟ 1. ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق، ويعرف الفقه القانوني العدول بان يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني، لذلك فان المشرع العراقي قد اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية )، وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز الموقرة بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون ان يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، 2. ان القرار محل القراءة الفقهية هو عدول صريح عن اتجاه محكمة التمييز، حيث كانت ولغاية صدور هذا القرار تقبل الاستئناف شكلاً اذا ما قدم ضمن مدته القانونية خاليا من الأسباب، على ان يقدم الطاعن أسبابه قبل الجلسة الأولى او اثنائها او في الجلسة الثانية من مرافعة الاستئناف، أي بعد انتهاء مدة الطعن الاستئنافي، وهناك عشرات القرارات التمييزية بهذا الاتجاه ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1315/هيئة استئنافية عقار/2023 في 9/7/2023 ، حيث جاء فيه بان المستأنف لم يقدم الأسباب في الجلسة الأولى او الثانية مما اقتضى رد الطعن شكلاً استنادا الى احكام المادة (189) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار منشور في موقع مجلس القضاء الأعلى الالكتروني. 3. بينما في قرارها الأخير اعتبرت ان تقديم الطعن في مدته القانونية لا يشفع لقبوله شكلاً، الا اذا قدم أسبابه خلال مدة الطعن وليس بعدها حتى لو كان قبل موعد الجلسة الأولى في مرافعة الاستئناف، وهذا عدولاً صريحاً عن الاتجاه السابق الذي كانت تتبناه، وحيث ان العدول هو من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذلك نرى ان العدول قد صدر من احدى هيئات محكمة التمييز ومارست فيه اختصاص الهيئة العامة على خلاف النص القانوني. رابعاً: موقف الفقه من تقديم الطعن واسبابه ضمن المدة القانونية 1. ان نص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية جاء فيه الاتي (إذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً) وهو النص الذي استندت اليه محكمة التمييز بقرارها محل القراءة الفقهية، 2. بينما شراح قانون المرافعات يكاد يجمعون على ذلك، بان العبرة في قبول الاستئناف شكلاً اذا قدم الطعن ضمن مدته القانونية، حتى لو لم يتضمن أسباب الطعن، وانما يكفي ان يقدمها قبل موعد الجلسة الأولى من مرافعة الاستئناف او في اثنائها، 3. بل وجدت ان المرحوم عبدالرحمن علام طرح قراءة أخرى اكثر تسامحاً من اراء شراح القانون تجاه قبول الطعن شكلاً، فهو لم يقف عند السماح بتقديم الأسباب لغاية الجلسة الأولى حتى لو انتهت مدة الطعن طالما تم تقديم لائحة الطعن في مدتها القانونية، بل انه أشار الى ان رد الطعن شكلا بموجب تلك المادة (189) مرافعات يكون بصورتين وعلى وفق الاتي: أ. الأولى للمحكمة من تلقاء نفسها ان ترد الطعن شكلاً اذا وجدت انه مقدم خارج المدة القانونية لان تلك المدد حتمية ومن النظام العام ويترتب على تجاوزها سقوط الحق بالطعن، ب. اما اذا كان الطعن مقدم في مدته القانونية، لكنه خاليا من أسبابه وقدمت تلك الأسباب بعد فوات المدة القانونية للطعن وقبل موعد الجلسة الأولى، فان المحكمة لا ترد الطعن من تلقاء نفسها، وانما هو حق الخصم، وهو الذي يدفع به، فاذا لم يدفع برد الطعن شكلاً لتقديمه خاليا من الأسباب، فان الطعن يكون مقبولا من الناحية الشكلية، وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ط 2 عام 2008 الناشر المكتبة القانونية ـ ج3 ـ ص 398، وهذا رأي اغلب الفقه العربي مثل أبو الوفاء وعبده جميل غصوب فهم يتجهون الى ذات الرأي، وأشار عبدالرحمن علام الى رأي الدكتور أدوار عيد بهذا الصدد ايضاً، خامساً: موقف النصوص القانونية النافذة: ان موضوع الدعوى محل الطعن يتعلق بأموال الدولة العامة، لان المدعي هو شركة حكومية تابعة الى احدى الوزارات، وان المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه ناشئة عن اخلاله بالتزاماته التعاقدية وهو شركة خاصة غير عراقية (اجنبية)، والأموال العامة لها قدسيتها التي وردت في الدستور العراقي في المادة (27/أولا) التي جاء فيها (للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) وهذا الالزام الدستوري مثلما القى على عاتق المواطن حق الدفاع عن هذه الأموال فمن باب أولى ان يكون لمؤسسات الدولة الرسمية الدور الأكبر في ذلك، من خلال تبسيط الشكلية القانونية، لان القرار التمييزي محل القراءة الفقهية قد ورد فيه بان أسباب الحكم الاستئنافي كانت صحيحة ولا يوجب نقضه حيث جاء فيه (ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين أنه غير صحيح وإن كانت البيانات والأسباب التي ذكرها المميز غير كافية لنقضه)، لكن محكمة التمييز الموقرة اتجهت الى نقضه لسبب شكلي لم يكن معتمداً سابقاً من المحكمة ذاتها، كما وجد في المنظومة التشريعية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 141 لسنة 2002، يلزم المحكمة والقاضي المختص بنظر أي دعوى مدنية بان يبلغ الدوائر ويلزمها باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الادعاء العام لحماية الأموال العامة وعلى وفق النص الاتي ( استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - ١ – اذا توصل القاضي من خلال دعوى معروضة عليه الى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليه او عدم الوفاء به فعليه اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به. ٢ – على الجهة المتجاوز على حقها اقامة الدعوى للمطالبة به امام المحكمة المختصة خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق. ٣ – لعضو الادعاء العام تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تحريك الدعوى بالتنسيق مع الجهة مالكة الحق. ثانيا - ١ – يشكل وزير العدل هيئة في مركز الوزارة لدراسة الاحكام الصادرة وفق البند اولا من هذا القرار لتقويم عمل القاضي او عضو الادعاء العام والاثار المالية المترتبة عليه لمصلحة الدولة ورفع توصية بذلك الى وزير العدل. ٢ – يرفع وزير العدل توصية اللجنة الى ديوان الرئاسة مشفوعة برايه في تكريم القاضي او عضو الادعاء العام. ثالثا - لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار) وهذا التشريع ما زال نافذاً ولم يلغى وكان من الممكن اللجوء اليه لحماية المال العام، من الهدر لان البعض ممن يكلف بحماية الأموال العامة والدفاع عنها يتهاون في الطعون او تقديم الدفوع الجدية لمصالح غير مشروعة، مما يوجب ان يتم تدارك هذا الملحظ عبر المؤسسات الرسمية في ظل استقرار القضاء باجتهاده الميمون او بالاستعانة بالنصوص الدستورية والقانونية النافذة، الخلاصة: يبقى اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في قرارها العدد 5410/هيئة استئنافية منقول/2025 في 22/12/2025 محل احترام تقدير وكان بموجب قراءة حرفية لنص قانوني نافذ، مع ان الاتجاه هو عدول بعينه عن استقرارها القضائي السابق مما يحتم مراعاة ما تقدم فيه عند تقديم الطعون، مع التقدير قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل يجوز للمحكوم عليهم بقرارات المحكمة الإدارية العليا عدم تن
...
-
هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة ا
...
-
متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟ (افتراضات بين الاجتهاد
...
-
ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها ، قراءة في قرار
...
-
ملحظ تاريخي مقتضب في أسباب اثارة الفتن واضعاف الدولة
-
تقديم الدكتور حامد حفني داود لكتاب العلامة الشيخ اسد حيدر ال
...
-
حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني
...
-
يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي
-
هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟
-
هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت
...
-
مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا
...
-
هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
-
انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
-
انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
-
انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية
-
موعد اجراء الانتخابات في ضوء احكام الدستور العراقي
-
هل الشعب يكره الديمقراطية ويرفضها؟
-
القاص الرائد ذنون أيوب/ قبل عام 1954 في قصة من وحي الانتخابا
...
-
عندما تسهم الدولة بسرقة اموالها
-
زعماء السلطة المستبدون وحواشيهم التابعين والخانعين (الطاهر ب
...
المزيد.....
-
ما أهمية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي البحري؟
-
الشرطة الأوغندية تنفي اعتقال زعيم المعارضة وتؤكد أنه -في منز
...
-
مباشر: ترامب يشكر إيران لإلغائها -عمليات الإعدام المقررة- ون
...
-
برنامج الأغذية العالمي يحذّر: تقليص التمويل يفاقم أزمة الجوع
...
-
تراجع الاحتجاجات في إيران واعتقال آلاف الأشخاص بتهم الإرهاب
...
-
منسقية سودانية: انهيار إنساني شامل في مخيمات النازحين بدارفو
...
-
تراجع الاحتجاجات في إيران واعتقال آلاف الأشخاص بتهم الإرهاب
...
-
تعرف على عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في إيران
-
مسؤولون إيرانيون يعترفون باعتقال 3000 شخص على خلفية الاحتجاج
...
-
الكشف عن عدد المعتقلين في احتجاجات إيران
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|