أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الفرق بين اعلان حالة الحرب وبين حق الدفاع عن البلاد والنفس















المزيد.....

الفرق بين اعلان حالة الحرب وبين حق الدفاع عن البلاد والنفس


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8659 - 2026 / 3 / 27 - 14:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


منذ ان حصل اعتداء على القوات المسلحة العراقية بصنوفها التي تنضوي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة والجدل القانون مجتد حول رد العل تجاه هذا الاعتداء، وكان الاعتداء من قوات اجنبية جراء الصراع الدائر في المنطقة بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني من جهة وبين ايران والقوات المسلحة الساندة لها في المنطقة من جهة أخرى، وكانت حصيلة هذه الاعتداءات عدد من الشهداء والجرحى من منتسبي القوات المسلحة العراقية بكافة اصنافها، سواء قوات الحشد الشعبي او قوات الجيش وقوى الامن الداخلي وقوات البيشمركة، مثلما وقع عدد من الضحايا من المدنيين، فضلاً عن الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة، كما حصل اعتداء على عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات الامريكية في العراق وبعثتها الدبلوماسية وعدد من المنشأت النفطية وغيرها العائدة للدولة وللقطاع الخاص، واستباحة الأجواء العراقية باعتبارها ممرات للطيران والصواريخ لطرفي النزاع،
وكان الرأي العام قد احتج على صمت الحكومة تجاه معالجة تلك الخروقات، كما ظهرت العديد من الآراء والأفكار القانونية في تحليل الموقف القانوني لما يحصل، ومن ابرزها ما ذكره السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في اشارته الأولى الى اعتبار ما تقوم به بعض الفصائل المسلحة من الاعتداء على البعثات الدبلوماسية بمثابة الفعل الإرهابي وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ان استمرت في فعلها،
لكن كان الرأي الاخر يهتم بالموقف القضائي تجاه خروقات الدول المتصارعة واعتدائها على منتسبي القوات المسلحة، حيث يرى بعض المختصين بانها أفعال جرمية لابد من تحريك الشكوى ضد مرتكبيها، باعتبار تلك الجرائم وقعت في الأراضي العراقية، ومثلها الاعتداءات التي تصدر عن فصائل غير منضوية تحت القوات المسلحة فان واجب القضاء ان يتولى التحقيق في تلك الأفعال باعتبارها جرائم واعتداء على أموال وممتلكات عراقية او تخضع لحماية العراق، وان تصدر أوامر القبض بحق من يقوم بها، وكان لنا تفصيل في ذلك نشر في حينه، وكان للقضاء العراقي موقف مشرف سابقاً عندما اصدر امر القبض والتحري بحق الرئيس الأمريكي ترامب بعد اعترافه الصريح بالاعتداء على الأراضي العراقي وقتل الشهيد أبو مهدي المهندي، مع نتيجة الشكوى لم يصدر بها حكم نهائي لغاية الان ونطالب القضاء العراقي الشجاع بحسم الامر وإصدار القرار العادل بحق من ارتكب او ساعد في قيام هذا الفعل حيث مضت مدة طويلة عليه واي تأخير هو انقاص لحق الضحايا بإنجاز العدالة.
ثم اشتد اوار الحرب حتى تمادت الولايات المتحد-ة والكيان الصهيوني في ضرب مواقع القوات المسلحة، استشهد من جراء ذلك عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوات المسلحة بما فيهم منتسبي قوات الحشد الشعبي، وتحت هذا الضغط لم يكن للحكومة من ملجأ الا التصدي لتقديم المعالجة، حيث عقد اجتماع امني للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة السيد القائد العام للقوات المسلحة، واتخذ عدة قرارات واهمها منح القوات العراقية بكافة صنوفها قرار التصدي لاي اعتداء عليها من أي جهة وبكافة الوسائل المتاحة لها، فضلا عن توجيهات الى تفعيل الجانب الدبلوماسي، ولاقت هذه القرارات الارتياح لدى المواطن العراقي،
لكن بعد ذلك ظهرت الفعاليات السياسية الى الساحة وكإنها تحاول تقويض هذا الجهد تحت عناونين من أهمها عدم جر العراق الى حرب ليس طرفا فيها، مع ان العراق دخل الحرب بشكل فعلي بعد تعرض قواته واراضيه وممتلكاته ومواطنيه الى الاعتداء العسكري الصريح من قوات عسكرية اجنبية،
ولم يقتصر الامر على فئة دون أخرى بل الجميع اشترك في ابداء ردة الفعل، لكن هذه الاجتماعات للمكون الكردي وكذلك ممثل المكون السني كانت من خلال لقاءات الفعاليات السياسية التي لا تملك منصباً رسمياً في الدولة، وانما بعناوينهم الشخصية السياسية والحزبية، باستثناء المكون الشيعي، فان اجتماع الاطار التنسيقي الذي يمثل المكون في المشهد السياسي والنيابي الحالي، فانه انعقد بحضور شخصيتين تتولى مناصب رسمية، وهم السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، اما بقية الحضور فانهم عناوين سياسية او حزبية، ولم يكونوا من أعضاء مجلس النواب، وحضور أصحاب المناصب الرسمية لاجتماع الاطار التنسيقي دون غيره من اجتماعات الفعاليات السياسية الاخرى اضفى عليه الأهمية، مع ان البعض أشار الى ان الحضور بينهم قاسم مشترك وهو انتمائهم المذهبي، فضلاً عن كونه يمثل المكون الذي يتولى إدارة الدولة وقيادة القوات المسلحة،
وجاء في خبر نشره الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى بان السيد رئيس المجلس حضر الاجتماع واوضح الخطوات الدستورية لإعلان حالة الحرب في العراق وجاء فيه (وأوضح السيد رئيس المجلس خلال الاجتماع الآليات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها في إعلان حالة الحرب كما بيّن الإجراءات القضائية المتخذة بحق من يعتدي على مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية خلافاَ للدستور والقانون.)
ولأهمية ما يصدر عن مجلس القضاء فانه لابد وان يخضع لمتابعة الجمهور ويكون محللا للتحليل القانوني، فكان النقاش قد دار بين المختصين، هل التوضيح الذي اشير اليه هو موقف رسمي لمجلس القضاء الأعلى ام انه رأي شخصي للسيد رئيس المجلس باعتباره من الشخصيات الاكاديمية المختصة بالشأن القانوني، وفي كلا الحالتين نرى ان ما يمر به العراق بحاجة الى تظافر الجهود من الجميع باي عنوان كان، ثم اكد السيد رئيس مجلس القضاء بان ما طرحه هو موقف ورأي شخصي اكاديمي وذلك بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وبعددها الصادر يوم 27/3/2026 وتداولته المنصات الإعلامية بعنوان (إعلان حالة الحرب دستورياً) ، وتضمن المقال توضيح مهم جداً عن كيفية اعلان الحرب بموجب الدستور النافذ،
الا ان هذا المقال والتوضيح الذي قدم في اجتماع الإطار التنسيقي يوم 24/3/2026 حول اعلان حالة الحرب جاء مصادفةً مع قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الطارئ الذي جاء فيه (لمواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيأة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.)
وهذا يدعو ويلزم جميع المختصين في الشأن القانوني الى قراءة المشهد القانوني للأوضاع القائمة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية الوطنية والدولية، لذلك سأعرض وجهة النظر القانونية على وفق الاتي:
1. ان قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني لم يكن قرار بإعلان حالة الحرب، وانما قرار صادر عن القائد العام للقوات المسلحة بحكم موقعه الدستوري في رئاسة السلطة الاتحادية التنفيذية الذي الزمه باتخاذ كل ما يلزم لحماية العراق من أي اعتداء داخلي او خارجي على وفق احكام المادة (110/ثانياً) من الدستور العراقي النافذ وجاء فيها (وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه)
2. ان القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيلاتها والتي تخضع للقائد العام للقوات المسلحة بما فيها قيادة هيئة الحشد الشعبي فإنها تخضع للقائد العام للقوات المسلحة وتعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية وعلى وفق احكام المادة (1/اولاً) من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 التي جاء فيها (اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (٩١) في ٢٤١٢٢٠١٦ تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.)
3. ان مهام تلك القوات هي حماية ارض وسماء وبحر العراق، وهو صميم عملها، عبر الوسائل العسكرية، والاعتداء الواقع على مقراتها وعلى افرادها وعلى أجواء العراق يلزمها بحكم القانون والدستور بالرد عليه بكافة الوسائل، وهذا حق مقرر بموجب القوانين والمواثيق الدولية، بما فيها قوات الحشد الشعبي لان المادة (1/ثالثاً) من قانون هيئة الحشد أعلاه اعتبرت مهام تلك القوات على وفق احكام المادة (9) من الدستور النافذ، وهي الدفاع عن العراق،
4. ان حق الرد سواء كان لحماية العراق او الدفاع عن النفس وهو دفاع شرعي وهذه وقائع مادية تحصل وبحاجة الى قرار آني في لحظة وقوع الاعتداء او لتداركه قبل وقوعه ان توفرت الأدلة على قرب حصوله، وحالة الدفاع تختلف كثيرا عن حالة الحرب،
5. وفي ضوء ما قدمه المختصون في الشأن الدفاعي والاستراتيجي والقانوني، فأي استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى او سلامتها الإقليمية او استقلالها السياسي او بأية صورة أخرى تعد جريمة عدوان وعلى وفق ما جاء في المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974،
وهذا يجيز للدولة المعتدى عليها ان تمارس حقها في الدفاع الشرعي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء فيها (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي)
الخلاصة: ومن خلال ما تقدم ذكره فان قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بحق الرد على أي اعتداء هو قرار يقع ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ولا يعد اعلان حالة حرب، لان حالة الحرب هي فعل هجومي ابتداءً، بمعنى ان يبادر العراق بالهجوم على بلد اخر دون ان يصدر من هذا البلد أي فعل عدواني مسلح، وقرار الحرب قرار سياسي إستراتيجي لابد وان يتخذ على وفق الاليات الدستورية، اما حالة الدفاع فإنها ردة فعل تجاه عدوان وقع على القوات العراقية او الأراضي والمصالح العراقية، وهو من صلب مهام القوات المسلحة المقررة بموجب الدستور والقانون،
لذلك فان أي إشارة الى اعلان الحرب لا علاقة لها بما يقوم به ابطال القوات المسلحة في ممارسة الحق بالدفاع عن العراق ومصالحه تجاه أي اعتداء يقع عليه من أي جهة كانت.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدور البريطاني في المشهد العراقي صدفة ام تخطيط؟
- هل يجوز للبعثات الدبلوماسية اقتناء واستخدام الأسلحة الثقيلة؟
- شهدائنا عنوان الشرف والنزاهة
- هل يجوز تحريك الشكوى الجزائية ضد القوات الأجنبية التي اعتدت ...
- الكتلة النيابية الأكثر عدداً، جدلٌ متجدد
- موقف القضاء من حجية الاحكام (سبق الفصل في الدعوى)، قراءة في ...
- هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار الم ...
- ماذا لو تم الغاء القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وما ...
- هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية ...
- تداول السلطة بين إرادة الشعب وتسلط النخبة
- الغطرسة.. الغرور.. النرجسية
- هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم ...
- هل يجوز للمحكوم عليهم بقرارات المحكمة الإدارية العليا عدم تن ...
- هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة ا ...
- متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟ (افتراضات بين الاجتهاد ...
- ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها ، قراءة في قرار ...
- ملحظ تاريخي مقتضب في أسباب اثارة الفتن واضعاف الدولة
- تقديم الدكتور حامد حفني داود لكتاب العلامة الشيخ اسد حيدر ال ...
- حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني ...
- يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي


المزيد.....




- في ظل هشاشة البنية التحتية.. منخفض جوي جديد يزيد معاناة النا ...
- لجنة أممية: أعمال العنف في السويداء قد ترقى إلى -جرائم حرب- ...
- 900 كغم مخدرات خلال 3 أشهر.. الداخلية تعلن حصيلة ثقيلة وتكشف ...
- لندن: اعتقال الطبيبة الفلسطينية رحمة العدوان بتهم تتعلق بنشا ...
- تقييد حرية التعبير في ليبيا-ملثمون يعتقلون المعارضين من دون ...
- بين الإعدام وقانون الإعدام
- ترامب يزعم أن الاستخبارات الأمريكية أبلغته بأن مجتبى خامنئي ...
- رئيس المجلس الأوروبي يطالب بتحسين الوضع الإنساني في غزة ونزع ...
- إيران توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن التهديدات ضد عراقجي وقال ...
- من هو -فصيل الزلزال-؟ تفاصيل الهجوم على مصنع مسيرات بالتشيك ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الفرق بين اعلان حالة الحرب وبين حق الدفاع عن البلاد والنفس