أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ٥١ مدنى ويكون ما دفعته نقابة المعلمين عند تأسيس الجامعة على سبيل التبرع. من التراث القضائي















المزيد.....

المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ٥١ مدنى ويكون ما دفعته نقابة المعلمين عند تأسيس الجامعة على سبيل التبرع. من التراث القضائي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8815 - 2026 / 9 / 1 - 22:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ٥١ مدنى ويكون ما دفعته نقابة المعلمين عند تأسيس الجامعة على سبيل التبرع.
وزارة العدل
محكمة التمييز
رقم الاضبارة: 210/6/1969
تاريخ القرار:21/1/1970
اقام المميز نقيب المعلمين اضافة لوظيفته الدعوى المرقمة ۲۱۳/۱۹٦٦ لدى محكمة بداءة الاعظمية جاء فيها ان نقابة المعلمين كانت قد اسست في عام ٩٦٣ جامعة اهلية سميت (جامعة المستنصرية) وقد انفقت على تأسيسها مبلغا يزيد على عشرين الف دينار وظلت تلك الجامعة مرتبطة بها اذ لم تمنحها شخصية حكمية مستقلة بل احتفظت بملكيتها واخضعتها ماليا اليها وفق نظامها وكان الغرض من تأسيسها هو نشر الثقافة والعلم وانماء دخل النقابة ثم اصدر مجلس الوزراء قراره المؤرخ فى ٢٠/٩/١٩٦٤ المتضمن دمج هذه الجامعة بجامعة الشعب والحاق الجامعة الجديدة بجامعة بغداد، وحيث انه اذا كان لمجلس الوزراء حق دمج الجامعتين فليس له ان يضع يده على اموال (جامعة المستنصرية) التي هي اموال النقابة وحيث ان مجموع هذه الأموال بلغت ٦٢ الف دينار على التفصيل الموضح في استدعاء الدعوى، لذا طلب عن مرافعة الزام المدعى عليهما (المميز عليهما) اضافة لوظيفتهما بالمبلغ المذكور وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها بتاريخ ١٠/٢/١٩٦٨ حكما وجاهيا يقضى برد دعوى المدعى وتحميله المصاريف واقامت قضاءها على ان مجلس الوزراء كان قد ابقى (جامعة المستنصرية) قائمة ولم يصادر اموالها ولم يقرر سوى تغيير اسمها بهذا الشأن ليشمل جامعة الشعب التي ادمجت معها وهيأ لها كافة مستلزمات البقاء لتحقيق الاهداف الواردة في نظامها الداخلي كما واعطى للمدعى عليه الثاني (جامعة بغداد) ابتداء حق الاشراف الإداري والعلمي عليها ثم قصر ذلك على الاشراف العلمي وحده الذى هو حق من حقوقها المقررة بموجب القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٣ فظلت الجامعة المستنصرية نفسها قائمة بنظامها وتكوينها دون ان يتغير منها شيئا سوى اسمها اذ لم تكن هناك قبل صدور قرار مجلس الوزراء جامعة باسم الكلية الجامعة فاذا كان مجلس الوزراء قد مارس صلاحيات قانونية ودستورية صحيحة واذا كان هو الخصم الحقيقي في هذه الدعوى فليس هناك اية مسؤولية تعاقدية او تقصيرية اذن ضد المدعى عليهما
.
فاستأنف المدعى الحكم لدى محكمة استئناف بغداد وسجل استئنافه بعدد ١٨٦/س/٩٦٨ وطلب فسخ الحكم البدائي لمخالفته للقانون للأسباب الواردة بلائحته الاستئنافية فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٨/١/١٩٦٩ حكما وجاهيا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف وقد اسست حكمها على ان تأسيس نقابة المعلمين للجامعة يقع تحت حلم المواد (٥١٦٠) مدنى ولما كانت المادة (57/1) مدني قد منحت الدولة حق الرقابة على المؤسسات كما ان الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون جامعة بغداد رقم ٥١ لسنة ١٩٦٣ قد اعطى الجامعة حق ضم المؤسسات اليها بقرار من مجلس الوزراء لذا فأن قراري مجلس الوزراء الصادرين فى ٢٠/٩/١٩٦٤ و ١٣/٦/١٩٦٥ قد صدرا مستندين الى القانون ولا يطعن فيهما انهما قضيا بضم جامعة الشعب الى (جامعة المستنصرية) واعطاءها اسما جديدا اذ ان هذا لم يترتب عليه الغاء الجامعة اذ كانت تؤدى الغرض الذى أنشئت من أجله وتتمتع بشخصيتها المعنوية. اما الحاقها بجامعة بغداد فلم يكن الغرض منه الا تأكيدا لما لجامعة بغداد من حق الاشراف العلمي (م٥٠/ب٤) من قانون جامعة بغداد.
ولعدم قناعة المستأنف بالحكم الاستئنافي فقد ميزه ضمن المدة القانونية طالبا نقضه بحجة مخالفته للقانون ومما اورده من طعون ان (جامعة المستنصرية) لم تنفصل قانونا عن النقابة ولم تكتسب الشخصية المعنوية وفق المادة ٥٤ مدنى وان حق الرقابة على المؤسسات من قبل الدولة يعنى الرقابة فقط، ولا يعني الغاء الكيان ومصادرة الأموال وان النص الذى يخول جامعة بغداد ضم المؤسسات اليها لا يشمل (جامعة المستنصرية) لأنها مؤسسة غير رسمية ولا يحق لمجلس الوزراء التصرف بأموال (جامعة المستنصرية) دون التقيد بحقوق النقابة المالية .
القرار//////// لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميز كان قد رفع الدعوى على المميز عليه يطالبه بمبلغ (٦۲۰۰۰) دينار وهو الرصيد الذى لدى (جامعة المستنصرية) عندما ادمجت بجامعة الشعب واصبحت الكلية الجامعة باعتبار ان هذا المبلغ يعود الى نقابة المعلمين لأنها هى التي اسست جامعة المستنصرية
بأموالها وقد ردت الدعوى وايد الرد استئنافا.
وكانت طعون وكيل المميز على الحكم الاستباقي : (۱) ان (جامعة المستنصرية) لم تنفصل قانونا عن النقابة ولم تكتسب الشخصية المعنوية بموجب المادة (٥٤) من القانون المدني لعدم تسجيلها في محكمة البداء، ولان النص على الشخصية المعنوية بنظامها الداخلي لا يعنى تمتعها بها لعدم تسجيلها في محكمة البداءة (۲) ان حق الرقابة على المؤسسات من قبل الدولة لا يعني الغاء الكيان ومصادرة ما يضمه من اموال خاصة (۳) ان نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون جامعة بغداد رقم ٥١ لسنة ۱۹٦٣ لا يشمل (جامعة المستنصرية) لأنها مؤسسة غير رسمية حتى تكون لمجلس الوزراء سلطة عليها (٤) لا يحق لمجلس الوزراء التصرف بأموال (جامعة المستنصرية) مصادرةً ودون التقيد بحقوق النقابة المالية فيها لان (جامعة المستنصرية) انشئت بأموال النقابة التي تعود لجمهور المعلمين، وان المعلمين هم المسؤولون بصفة نهائية عن مصير اموالهم (٥) ان الاستناد على مسالة ان القرار لم يلغ الجامعة وانما (اعطاها اسما جديدا وبقيت تؤدى الغرض الذى انشئت من اجله وتتمتع بشخصيتها المعنوية) فالرد عليه ان الدعوى لم تقم من اجل الاسم وانما من اجل حق النقابة فى جامعة المستنصرية اما الغرض الذي تؤديه فلا يبرر نزع يبرر نزع ملكيتها.
ولمعرفة حكم القانون في هذه الطعون وجب الرجوع الى الاجراءات التي أوجدت (جامعة المستنصرية) فقد وجد ان اجازة انشائها كان استنادا الى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون نقابة المعلمين رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والمادة ٢٤ من قانون وزارة التربية والتعليم رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨، وبناء على القرار الذي اتخذه مجلس التربية والتعليم بجلسته التاسعة والثلاثين وبتاريخ ١٣/٨/١٩٦٣ على ان يعمل بالنظام الداخلي الذى قدمته النقابة للوزارة مع طلب الاجازة ان الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون النقابة نصت على ان من اغراض النقابة (معاونة وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة فى العمل من اجل رفع مستوى الثقافة والتربية والتعليم في مختلف مراحلها ورفع كفاية المعلم ومستواه الفكري وتطوير المناهج وطرق التدريس وذلك وفق عقيدة الامة العربية واهدافها) ونصت المادة ٢٤ من قانون وزارة التربية والتعليم على انه (لا تؤسس مدرسة أهلية أو اجنبية مهما كان نوعها او درجتها العلمية الا بإجازة خطية من وزارة التربية والتعليم) وان النظام الداخلي لجامعة المستنصرية قد جاء فيه : ان تنشأ فى مدينة بغداد جامعة تسمى (جامعة المستنصرية لنقابة المعلمين) وان للجامعة شخصية حكمة مستقلة ولها حق التملك والافتراض والبيع والتصرف وحق قبول الهبات والتبرعات والوصاية والوقوف.
وللجامعة كيان مستقل وتخضع حساباتها لتدقيق نقابة المعلمين، وتكون مالية الجامعة من (أ) منحة مالية سنوية تخصصها نقابة المعلمين (ب) ما تخصصه الجهات الرسمية من اعانات ومساعدات (ج) اجور الدراسة وریع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها والهبات والاعانات الاخرى وان ميزانية الجامعة مستقلة وتدير أموالها بنفسها التصرف اى (الصرف) والقبض وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الإداري للجامعة ويعد المجلس ميزانية الجامعة السنوية وتصادق عليها الهيئة الادارية لنقابة المعلمين. وليس في نظام الجامعة الداخلي ما يبين ما تؤول اليه اموالها عند حلها او دمجها في مؤسسة أخرى.
وحيث ان نقابة المعلمين مؤسسة ذات شخصية معنوية منفصلة عن اعضائها فأن لها حق التصرف بموجب قانونها الذى اوجدها وقد جاء في قانونها ان من اغراضها معاونة وزارة التربية والتعليم. ولما كان النظام الداخلي لجامعة المستنصرية قد اعطاها الشخصية المعنوية ولما كان قانون وزارة التربية والتعليم اعطى للوزارة حق اجازة التعليم بكافة مستوياته ودرجاته فان الشخصية المعنوية للجامعة اصبحت مكتملة من الوجهة القانونية بما في ذلك بالنسبة للقانون المدني. ولما كانت نقابة المعلمين من اغراضها معاونة وزارة التربية والتعليم في اغراضها ولما كانت جامعة المستنصرية بنظامها الداخلي ينطبق عليها حكم المادة (٥١) من القانون المدني لأنها تقوم بعمل ذي صفة علمية دون قصد الربح فيكون ما دفعته النقابة للجامعة عند تأسيسها على سبيل التبرع ويكون ملكا للجامعة لا للنقابة لان قانون النقابة ليس في اغراضه من معاونة وزارة التربية والتعليم الربح المادي من هذه المعاونة، كما سلف بيانه، لذلك تكون اعتراضات وكيل المميز غير واردة ذلك ان النقابة بمجرد تكوينها القانوني اصبحت منفصله عن جمهور المعلمين وليس فى المادة (٥٤) من القانون المدني ما يشير الى عدم تمتعها بالشخصية. كما ان الطعون الاخرى التي بينها وكيل المميز غير ذات تأثير على المبدأ القانوني الذى حكم بأن الجامعة المستنصرية شخصية معنوية قائمه بذاتها ولما كانت الجامعة ذات كيان مستقل كما سلف بیانه فان اموالها تكون مملوكة لها لا لنقابة المعلمين ويكون حكم محكمة الاستئناف موافقا للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/1/1970.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاكمة غير العادلة والدور السلبي للمحامين في المحاكمة العس ...
- الأحكام القضائية في ميزان الفقه والقانون، تعليق على قرارات م ...
- هل جريمة الخطف من الجرائم المستمرة؟ قراءة في ضوء فقه القانون ...
- تأكيد الامام الحسن العسكري (ع) على هلاك الظالم
- الفساد والاستبداد وتقلب الطغاة بين الاضداد
- الاغفال التشريعي والسكوت التشريعي، قراءة في قرار المحكمة الا ...
- أثر صدور قانون العفو العام على شرط حسن السلوك والأخلاق في شغ ...
- الذكاء الصناعي وصناعة الأجيال الغبية
- جريمة العدوان واستهداف الحشد الشعبي، في ضوء مسؤولية المعتدي ...
- دماء شهداء الطف والمقاومة والحشد الشعبي، وثيقة الاستفتاء على ...
- اصدار الأنظمة والتعليمات، من يملك الصلاحية، مجلس الوزراء ام ...
- الأجور المفروضة على الخدمات، هدر للمال العام ومنفذ للفساد
- مأساة المؤلف العراقي في حماية حقوقه الفكرية
- الشهادة ليست ماضياً بل عهداً متجدداً ومسؤولية دولة
- ترجيح الاحكام في دعاوى الحلالِ والحرام، قراءة في قرار محكمة ...
- هيبة الشهداء تكشف زيف الطغاة والفاسدين
- هل يجوز تشييع غير العراقيين في الأماكن المقدسة في العراق او ...
- الخصوصية الدستورية والعالمية للمدن المقدسة في العراق، (عواصم ...
- الفساد في العراق وفلسفة القانون
- النصر في القرآن الكريم، من واقعة الطف إلى حاضر الأمة


المزيد.....




- «الطفولة والأمومة» يبحث خطة حماية الأطفال ويستعرض نتائج حملة ...
- بعد الاستيلاء على آخر معاقلها.. كيف تقلّص وجود الأونروا بالق ...
- -أ ب- عن تقرير للأمم المتحدة: سوريا كانت تشيد مفاعلا نوويا ف ...
- تصعيد عسكري وغارات مكثفة تطول خيام النازحين في منطقة الكتيبة ...
- نتنياهو يعلن اعتقال مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة
- إسرائيل تعلن اعتقال -رئيس الأمن الداخلي- لحماس.. ونتنياهو: ه ...
- حماس تهاجم عملية -الكتيبة-: خرق خطير لوقف النار واستهتار بأر ...
- المُباح غير الداعي للارتياح
- برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته في الضفة الغربية إلى ال ...
- جواز سفر هولندي واعترافات صادمة.. ما حقيقة اعتقال جندية إسرا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ٥١ مدنى ويكون ما دفعته نقابة المعلمين عند تأسيس الجامعة على سبيل التبرع. من التراث القضائي