|
|
مقدمة لتعريف الجريمة الالكترونية
زيد نائل العدوان
الحوار المتمدن-العدد: 8709 - 2026 / 5 / 18 - 06:48
المحور:
تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
تتميز الجريمة الالكترونية بأنها جريمة مختلفة عن الجرائم التقليدية؛ وذلك من حيث طريقة تطبيقها وتطورها وتعريفها، فأحيانا تسمى بالجريمة السيبرانية، ومرة تسمى بالجريمة الحاسوبية، وأخرى تسمى بالجريمة التنقية، ورابعًا تسمى بـ(جرائم الحاسوب)، وخامسًا تسمى بـ(جرائم تكنولوجيا المعلومات)، لكن، ومهما تعددت اسمائها، فإن المصطلح الأشمل لها والأوسع هو الجريمة الالكترونية. والمشرع الأردني، استخدم مصطلح جرائم أنظمة المعلومات في القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2010، ثم بعد ذلك عدل إلى استعمال مصطلح الجرائم الالكترونية في كل من القانون الأردني رقم 27 لسنة 2015 والقانون رقم 17 لسنة 2023؛ لإنه كما سلف فإن المصطلح الأوسع والأشمل لهذه الجرائم هي "الجرائم الالكترونية". ولذلك، ولكي نعرف هذه الجريمة عن قرب، وجب أن نعرفها ومن ثم نذكر خصائصها وأركانها موضحين بذلك كل شيء نقطةً بنقطة. لا يوجد تعريف مانع جامع وشامل للجريمة الالكترونية، وذلك راجع لعدة عوامل منها أن الجريمة الالكترونية تتطور بتطور التكنولوجيا، ومنها أن الجريمة الالكترونية يختلف على تعريفها الفقهاء القانونيين، ومنها كذلك أن الجريمة الالكترونية حديثة فلم يستقر حتى الآن تعريف موحد لها، لكن، ومع ذلك، يمكن تعريفها تعريفًا مبسطًا بأنها أي جريمة يُستَخدَم فيها الحاسوب والانترنت كأداة لارتكاب فعل مجرم قانونًا وغير شرعي أخلاقيًا. وهنالك تعريفات أخرى لها، منها تعريف الفقه الفرنسي لها بأنها:" أي فعل مجرم يُرتَكب باستعمال التقنية المعلوماتية مهما كان نوعها"، وعرفها الأستاذ حاتم عبد الرحمن منصور الشحات في كتابه (الإجرام المعلوماتي) بأنها:" أي جريمة ترتكب في الفضاء الالكتروني والرقمي، ومنها الجرائم التي تُستَعمل فيها النظام الحاسوبي أو الشبكة الحاسوبية وغيرها". وقد عرفها البعض الآخر، ومنهم الأستاذ سامي علي حامد عياد في كتابه (الجريمة المعلوماتية وإجرام الانترنت) بأنها:" أي جريمة يكون فيها معالجة آلية للبيانات، وتُرتَكب في الفضاء الالكتروني"، وقد ميزها آخرون مثل الأستاذ مصطفى محمد موسى في كتابه (التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية) بأنها الجريمة التي تُستَخدم فيها التقنية الالكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين والذي انعقد في فيينا عام 2000، فلقد عرف الجريمة الالكترونية بأنها ":أي جريمة تُرتَكب بواسطة شبكة حاسوبية أو في بيئة الكترونية". وعرفها الدكتور عبدالله ذيب محمود في كتابه (الوجيز في الجرائم الالكترونية) بأنها:" جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة بواسطة حاسوب من خلال الشبكة الالكترونية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جرائم الاختراقات والجرائم المالية وغيرها". والحق، أنه لو أتينا لتعريف الجريمة الالكترونية بنظرنا، يمكننا القول أنها :"أي جريمة يتم ارتكابها بواسطة آلية تقنية وفي فضاء رقمي"، وهذا التعريف له ما يبرره، إذ لو أتينا ورأينا اختلاف الجريمة الالكترونية عن الواقعية، لرأينا أنها تتم باستعمال آلية تقنية ما، وهذه الآلية التنقية بالتأكيد سيكون مجال عملها الفضاء الرقمي والالكتروني، لذلك، فإن التعريف الذي أوردناه شامل وجامع. ولكن، ومع كثرة تعريف الجرائم الالكترونية، إلا أنه لم يتطرق أحد لتعريف "التقنية" التي من خلالها يُرتَكب الجريمة الالكترونية، فبالتالي، وجب تعريفها، وإذ أردنا أن نميزها نقول أن التقنية هي أي وسيلة كهرومغناطيسية أو ضوئية أو كهربائية أو مغناطيسية تتم من خلالها معالجة البيانات واستقبالها وإرسالها، وتكون ضمن الفضاء الرقمي والالكتروني. وقبل عام 2010، لم يكن هنالك قانون يوجد يعالج أمر الجرائم الالكترونية، فبالتالي، كان الذي يُطبَق على جرائم المعلوماتية هو قانون العقوبات الأردني. ومما يجدر ذكره، أن المشرع الأردني لم يعرف الجرائم الالكترونية في قانون الجرائم الالكترونية سواء الصادر في عام 2015 أو في عام 2017، وحسنًا قد فعل؛ لإن تحديد هذا التعريف قد يخرج بعض الجرائم من مظلة التشريع العقابي، فتصبح مشرعة وغير مجرمة قانونًا. وهنالك سبب آخر جعل المشرع الأردني يعرض عن تعريف الجريمة الالكترونية وهي أن الجريمة الالكترونية تشمل الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، والمشرع الأردني ركز في القانون على الجرائم الواقعة على البيانات الشخصية، وبالتالي فضل المشرع الأردني ألا يحصر نفسه بنمط معين. ومن الأمور الواجب ذكرها في هذا القانون، أن المشرع الأردني ميز بين المعلومات والبيانات، فقد عرف البيانات بأنها:" كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها." بينما عرف المعلومات بأنها:" البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة"، وبالتالي، وحسب الدكتور أحمد محمد البراك، في كتابه (شرح قانون الجرائم الالكترونية)، هنالك تفرقة بين المعلومات والبيانات، بأن المعلومات هي البيانات التي لها دلالة، وذلك على العكس من البيانات التي لم يذكر التشريع أن لها دلالة، وتمييزه صحيح، لكن فعليًا، فإن المعلومات هي جزء من البيانات وتندرج تحت دائرة البيانات؛ لإن المشرع عندما أتى ليعرف المعلومات أتى فقال أنها:"بيانات"، مما يدل على أنها جزء منها لا منفصلة عنها. ويمكننا القول، بأن كل من البيانات والمعلومات تشترك بأنها مجموعة من الأشياء التي يمكن معالجتها في الحاسب الآلي، والتي مساحتها هي الفضاء الالكتروني. ومن ثم، ميز المشرع الأردني كذلك ما بين تقنية المعلومات وما بين نظام المعلومات، فأتى وعرف نظام المعلومات في المادة (2) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 بأنه:" :مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية"، بينما وعلى الطرف الآخر عرف تقنية المعلومات في ذات المادة والقانون بأنها:" كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها." ومن هنا، يُسمَح لنا بأن نقول بأن المشرع الأردني كان دقيقًا، وفرق بين تقنية المعلومات ونظام المعلومات، فبالنسبة له، فإن نظام المعلومات هو التطبيقات التي من خلالها يتم معالجة البيانات، ويتم ارسالها واستلامها ورؤيتها، مثل منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال كالانستغرام، بينما تقنية المعلومات فهي الوعاء الحاوي لأنظمة المعلومات؛ بحيث تسيرها وتنظمها وتفهرسها وترتبها، فتصير المعلومات محمية أو معالجة أو مسترجعة. وبالرغم من تناول المشرع الأردني للجانب الجزائي وفرضه عقوبات على الجرائم الالكترونية المختلفة، إلا أنه لم ينسَ الجانب الاجرائي بهذا القانون؛ بمعنى، هنالك إجراءات يجب أن تُتَخَذ للولوج إلى أنظمة المعلومات وإلا عد هذا الدخول جريمة؛ حيث تمثلت هذه الإجراءات بالتصريح، والذي عرفه المشرع الأردني بأنه:" الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها."، فبالتالي، فإن رضا صاحب المعلومات بالولوج إلى بياناته يعد مانعًا للملاحقة الجزائية. وعندما نتحدث عن التعريف الفقهي، فنحن نتحدث عن التعريفات النظرية الأكاديمية التي وضعها دكاترة وأساتذة القانون الذين يملكون خبرة وباع طويل في التدريس الأكاديمي، فكلمة (الفقه) تعني الدراسات النظرية الأكاديمية في القانون. وفي الفقه، لا يوجد تعريف واحد للجريمة الالكترونية، وهو أمر اعتيادي وطبيعي جدًا، ذلك أن الغالب على الفقه هو الاختلاف لا الاتفاق في المسائل القانونية المتعددة؛ لإن كل فقيه له خبرته المستقلة عن الآخر وله نظرته الخاصة للأمور الناتجة عن تجاربه وقراءاته الخاصة في القانون، ولكن، إذا أردنا أن نسرد التعريفات الفقهية للجريمة الالكترونية فنحن نسرد التالي: 1. عرفها الدكتور علي جبار الحسناوي في مؤلفه (جرائم الحاسوب والانترنت) بأنها أي فعل جرمي يتم ارتكابه من خلال الحاسب الآلي والشبكة الالكترونية، ويشمل ذلك الجرائم الجنسية والمالية وجرائم الاختراقات وغيرها. 2. أيضًا، عرفها بعض الدكاترة الآخرين بأنها أي جريمة تُرتَكب في الفضاء الالكتروني باستعمال الحاسب الآلي، وتشمل جميع الجرائم المختلفة، وعلى الجانب الآخر، ركز آخرون على أن الجريمة الالكترونية تشكل أي فعل غير أخلاقي أو سلوك غير مشروع يُرتَكب بواسطة الحاسب الآلي، والحق أن هذا التعريف به خلل، فهنالك أفعال مجتمعية تعد مشينة وغير أخلاقية لكنها غير مجرمة قانونيًا، فكيف يقال بأنها تشكل (جريمة الكترونية)؟! إن معيار التجريم هو القانون، فهو من يحدد ما الذي يكون مجرم وغير مجرم، وإلا إذا تُرِكَت الأمور على عواهنها فإن هذا الأمر سيسبب ضررًا بالغًا. 3. وهنالك من التعريفات ما ركز على الوسيلة؛ أي على استعمال الفضاء الالكتروني كوسيلة لارتكاب الجريمة الالكترونية، فيعرفها الدكتور مصطفى محمد مرسي في كتابه (التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية) بأن الجريمة الالكترونية :" هي الجريمة التي يُستَعمل بها الحاسب الآلي والتكنولوجيا لتنفيذ الأفعال الإجرامية". 4. ويعرفها الدكتور المستشار عبد الفتاح مراد في كتابه (شرح جرائم الكمبيوتر والانترنت) بأنها": جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة، والتي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الانترنت، والتي تتطلب إلمامًا بالحاسب الآلي، والتي كذلك تستعمل مكون أكثر من مكونات الانترنت مثل غرف المحادثة والبريد الالكتروني وغيرها". ومهما تعددت التعريفات واختلفت، فإن كلها تتفق حول أن الجريمة الالكترونية تُرتَكب بواسطة الحاسب الآلي أو تُرتَكب في الفضاء الالكتروني والرقمي، وأن محورها يدور حول أمور غير أخلاقية مجرمة قانونًا لا مجتمعيًا فقط، إلا أنه ينبغي ذكر أن التعريف الرابع وهو تعريف الدكتور عبد الفتاح مراد مميز نوعًا ما، فالجريمة الالكترونية بنظره تتطلب معرفة وخبرة بالالكترونيات، وهو ما لا يتوفر عند أي أحد لكي يقوم به، كما أنها بنظره تكون (جميع الأفعال المخالفة للشريعة). والقول الحق، أن هذا التعريف عليه انتقاد، ذلك أن القانون لا يهتم بالشريعة والتقنين الديني -إن كان المقصود بالشريعة الدين-، بل أن كثيرًا من النصوص القانونية عادةً ما تكون متعارضة مع التشريع الديني، خصوصًا في القوانين الجزائية والعقوبات الجنائية، ثم، الجريمة الالكترونية في عصرنا هذا لا تتطلب خبرة واسعة في مجال الالكترونيات لارتكابها، إذ من الممكن أن يرتكبها شخص خلفيته التعليمية بالالكترونيات ضعيفة، مثل جريمة الذم والقدح الالكترونية، أو جريمة نشر الصور الإباحية للضحية بشكل إلكتروني. ويشابه تعريف الدكتور عبد الفتاح مراد تعريف الدكتور عرب يونس في كتابه (جرائم الكمبيوتر والانترنت)، إذ يعرف الجريمة الالكترونية بأنها:" جريمة تُرتَكب من قبل أذكياء تقنيًا وتمارس في الخفاء وتكون اعتداء يطال كمبيوتر للوصول إلى معلومات البيانات"، وهذا التعريف يحتوي على بعض العناصر منها: 1. أن الجريمة الالكترونية تُمارَس من قبل أذكياء، لهم خبرة وباع طويل في التكنولوجيا. 2. أن الجريمة الالكترونية تمارس في الخفاء، وهذه النقطة لم يسبقه إليه أحد في ذكرها. 3. أن الجريمة الالكترونية تكون للوصول إلى البيانات الالكترونية المخزنة في الحاسب الآلي. ويمكننا بعد أن نظرنا في هذه التعريفات كلها أن نقول أن التعريفات التي تميز الجريمة الالكترونية عن غيرها تتمحور حول: 1. الوسيلة: إذ يرى البعض أو وسيلة ارتكابها تكون من خلال الحواسب الآلية. 2. الفضاء: أما البعض الآخر فيركز على الفضاء الالكتروني والرقمي لارتكاب هذه الجريمة. 3. الغاية: أن الهدف من الجريمة الالكترونية والغاية منها هي الوصول إلى معلومات تتعلق بالضحية؛ وذلك للقيام بابتزاز الضحية الالكترونية أو تهديدها أو غير ذلك من الجرائم. 4. الأشخاص الذين يقومون بها: وهي أن مرتكبيها أشخاص أذكياء لهم معرفة واسعة جدًا بالأمور التقنية الحديثة. وبالتالي، يمكن للمؤلف تعريف الجريمة الالكترونية مرة أخرى بأنها:" الجريمة التي تكون وسيلة ارتكابها حاسب آلي من خلال الفضاء الالكتروني والرقمي لغاية الوصول لمعلومات حساسة عن الضحية الالكترونية؛ بحيث تُرتَكب هذه الجريمة من أشخاص ماهرين بالتقنية"، فهذا التعريف جامع وشامل لكافة عناصر التعاريف السابقة والتي تناولت الجريمة الالكترونية. وهنالك فقهاء أجانب كانوا قد استندوا إلى محور الوسيلة في تعريف الجريمة الالكترونية، مثل جون فورستر واسلي دي بال وتاديمان ومكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة؛ بحيث عرفوا الجريمة الالكترونية بأنها:" فعل إجرامي يُستَخدم به الكمبيوتر". وبالنهاية، فإن تعريفات الجريمة الالكترونية تتعدد، لكن ما يهم ها هنا هو المواجهة الجزائية لها، فالتشريع الأردني قد تصدى لهذا الأمر في قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023، وهنالك تشريعات أخرى قد تصدت لهذا الأمر مثل التشريع الفلسطيني رقم 10 لسنة 2018، وغيرها من التشريعات، فالجريمة الالكترونية أصبحت من الموضوعات الحديثة التي تشغل بال الدول بمختلف أجهزتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى أنها تأخذ حيزًا مهمًا سواء عند التقنيين أم عند القانونيين، لذلك كان من المهم تناولها بجانب من التفصيل.
#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تصنيف الجرائم الالكترونية وفق قانون الجرائم الالكترونية الأر
...
-
نقد منهجية التعليم القانوني
-
ملاحظات في الأنثربولوجيا القانونية/ الجزء الثاني
-
ملاحظات في الأنثربولوجيا القانونية/ الجزء الأول
-
نقد دوغمائية الإيمان الديني
-
نقد الحركات الروحية ذات الصبغة الدينية
-
ترجمة البحث المعنون ب( دراسة حول أفكار القيم الشيوعية والقيم
...
-
الحقوق الممنوحة للطفل في التشريع الأردني
-
تعقيب على المادة (6) من قانون حماية البيانات الشخصية الأردني
-
ترجمة البحث المعنون ب (تفريق ماركس بين الشيوعية والاشتراكية)
-
ترجمة البحث المعنون ب(مساهمة الحضارة المصرية القديمة في العا
...
-
نبذة عن تاريخ التحكيم في الزمن القديم
-
طبيعة اتفاق التحكيم
-
مقدمة عن تعريف حق المؤلف وطبيعته
-
تعريف التحكيم وعناصره
-
مناقشة بعض الأفكار بمجال (الفكر الديني)/ الجزء الأول
-
ترجمة المقال المعنون ب(تداخل الفلسفة والدين في الفكر الغربي)
...
-
قراءة سريعة في كتاب (أصل الدين) لفيورباخ
-
في نقد سلطة رجال الدين المجتمعية
-
نقد فكرة (التجسد الإلهي) في بعض الأديان
المزيد.....
-
إعلان حالة طوارئ عالمية.. تفشي فيروس إيبولا مجددًا بسلالة نا
...
-
معاريف : البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول بالمي
...
-
لغز الصحراء العراقية.. كيف شيدت إسرائيل قاعدة سرية واستغلت -
...
-
تحركات بحرية مريبة تحاصر -أسطول الصمود- في المياه الدولية وت
...
-
“التجميد بشهر”: خطوة متقدمة في إحكام السيطرة على الفضاء العا
...
-
صراع الوثائق والأقمار الصناعية.. هل تمول السوق الإسرائيلية آ
...
-
تحقيق يكشف تشغيل إسرائيل لمواقع عسكرية سرية في صحراء العراق
...
-
هل يواجه السودان مشكلة جديدة بسبب سد النهضة؟
-
بلومبيرغ: تحذيرات من فقاعة بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطنا
...
-
كيف تنتقل الفيروسات من الحيوانات إلى البشر؟
المزيد.....
-
التصدي للاستبداد الرقمي
/ مرزوق الحلالي
-
الغبار الذكي: نظرة عامة كاملة وآثاره المستقبلية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
تقنية النانو والهندسة الإلكترونية
/ زهير الخويلدي
-
تطورات الذكاء الاصطناعي
/ زهير الخويلدي
-
تطور الذكاء الاصطناعي بين الرمزي والعرفاني والعصبي
/ زهير الخويلدي
-
اهلا بالعالم .. من وحي البرمجة
/ ياسر بامطرف
-
مهارات الانترنت
/ حسن هادي الزيادي
-
أدوات وممارسات للأمان الرقمي
/ الاشتراكيون الثوريون
-
الانترنت منظومة عصبية لكوكب الارض
/ هشام محمد الحرك
-
ذاكرة الكمبيوتر
/ معتز عمر
المزيد.....
|