|
|
تصنيف الجرائم الالكترونية وفق قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023
زيد نائل العدوان
الحوار المتمدن-العدد: 8709 - 2026 / 5 / 18 - 02:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تتميز الجريمة الالكترونية بعدة خصائص تميزها عن الجريمة العادية؛ وذلك لإنها جريمة مستحدثة وغير تقليدية، هذا بالإضافة أنها جريمة يتم ارتكابها وفق معايير عالية، ولذلك، فإننا يمكننا أن نعدد خصائصها فيما يلي: 1. أنها جريمة خفية: فهذه الجريمة من الصعب الكشف عنها أو ربما حتى يتم اكتشافها بالصدفة؛ لإن الجاني عادة ما يعمل على إخفاء آثار هذه الجريمة وتضليل اكتشافها بنسبة عالية، هذا غير أن المجني عليه كذلك لا يمتلك القدرات التقنية اللازمة التي تؤهله لاكتشاف هذه الجريمة، بل حتى ربما المجني عليه لا يريد الكشف عن هذه الجريمة لكي لا تهتز سمعته الاجتماعية في حال أذيعت هذه الجريمة أو انتشر خبرها. أيضًا، فإن المجني عليه قد لا يشتكي على المجرم أو الجاني لإنه يعلم في كثير من الأحيان (خصوصًا بدول العالم الثالث) أن الشكوى لن ينتج عنها شيئًا، أو ربما مهارة الجاني تتجاوز مهارة سلطات التحقيق في إخفاء آثار جريمته، وهذا مما نراه في دول العالم الأول المتقدمة، يعني، وبصيغة مختصرة، عادةً ما يكون من الصعب أن يُضبَط المجرم الالكتروني؛ لمهارته التقنية البالغة في استعمال الفضاء الالكتروني، ولذلك، تكون هذه الجريمة عادةً جريمة خفية تمارس خلف أنظار العالم. 2. تطور هذه الجريمة الالكترونية: وهذه خاصية مهمة تتميز بها الجريمة الالكترونية، إذ أنه بسبب هذه الخاصية عادةً ما يفلت المجرمون الالكترونيون من الملاحقة الالكترونية؛ لإن نصوص القانون لم تتناول جريمتهم بالحسبان؛ فالقانون من الصعب تعديله والإضافة إليه في غالب الأحيان، وهذه الجرائم تتطور بسرعة هائلة وبالغة، فبالتالي من الصعب على القانون أن يغطي كل حالات هذه الجرائم وكل الأمور المتعلقة بها، مما يسهل على المجرم الإلكتروني أن يفلت من قبضة العدالة. ولكن ومع ذلك، فإنه ما يزال حق أصيل للمجتمع بملاحقة هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم؛ للأضرار الهائلة التي يتسببون بها، وبالتالي، فإن المؤلف يوصي بأن تكون هناك مرونة أكثر في تعديل القوانين المتعلقة بالجرائم الالكترونية، وبأن يصدر التجريم للأفعال الغير مشروعة التي تُرتَكب في الفضاء الالكتروني بنظام لا بقانون؛ لكي يكون تعديله أسهل وأسرع. 3. صعوبة اكتشاف هذه الجريمة الالكترونية: وهذا يرجع لأسباب عدة، منها مثلًا أن الجاني عادة ما يكون مجهول وغير معروف، وأن الكشف عنه يحتاج لتقنيات حديثة ومتطورة؛ فالجاني عادةً -كما سلف القول- تكون لديه مهارات تقنية متطورة يستعملها في تضليل أثره بل ومحوه حتى، هذا غير أن الفعل نفسه (الجريمة الالكترونية) لا يحتاج لوقت طويل لارتكابه مما يصعب الأمر في اكتشافه، فالجاني بغضون ثواني يكون قد ارتكب الجرم على المستوى المادي. وقد قلنا سابقًا أن الجاني وبسبب مهاراته التقنية العالية يعمل على محو أثره، ولكن وفي كثير من الحالات فإن غباوة الجاني/ سهوه يعمل على كشف الغطاء عن جريمته بشكل أكبر مما تعمل الملاحقة الجزائية على ذلك، فربما ينسى الجاني محو أثره، أو ربما حتى لا يمتلك المهارات التقنية التي تمكنه من محو أثره، مما يسهل عملية تعقبه واكتشاف جريمته وتقديمه للعدالة الجزائية. 4. الجريمة الالكترونية واسعة الانتشار: بمعنى أن أطراف الجريمة الالكترونية عادةً ما يكونون ببلدان مختلفة، فالمجرم قد يكون مثلًا بألمانيا والضحية قد تكون بالجزائر، وهكذا فهي تختلف عن الجرائم التقليدية من حيث وحدة المكان؛ أي من حيث أن المجرم والضحية يجب أن يكونا بمكان واحد حتى تقع الجريمة، مثل جريمة القتل، فالجاني والضحية يشترطان أن يكونا في موقع واحد لوقوع الجريمة، لكن بالنسبة للجريمة الالكترونية فهذا الأمر يختلف، إذ أنه كما أسلفت القول من الممكن أن يكون الجاني ببلد والضحية ببلد آخر؛ لإنه ومع انتشار الانترنت أصبح ربط الأجهزة ببعضها البعض سهلًا وغير ممتنع. وبسبب امتداد الجريمة الالكترونية من بلد لبلد، فإنها تخضع للقانون الدولي الخاص، وهو القانون الذي يحدد المحكمة صاحبة الصلاحية في محاكمة المجرم/ الضحية، فمثلًا، لو اُرتُكِبَت جريمة في الأردن من قبل الجاني وكان الضحية في المغرب، فهل المغرب صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل الضحية أم الأردن هي صاحبة الاختصاص، فعليًا، نحن نلجأ في هذا الأمر لشيء يسمى قواعد الإسناد أو بشكل أوسع ما يسمى بـ(القانون الدولي الخاص)؛ وذلك لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وبالغالب الأعم، ينطبق قانون الجاني على الجريمة الالكترونية، وهو ما يسمى بالاختصاص الإقليمي، بمعنى أننا ننظر إلى جنسية الجاني، ومن ثم نسند الاختصاص إلى البلد الذي ينتمي له الجاني، ففي حال كان الجاني أردني وكان المجني عليه فرنسي، فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة الأردنية؛ لإن الأردن هو البلد الذي ينتمي له الجاني. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف معتمد دوليًا، بل حتى أن الفقه يعتمد عليه ويصنف الجرائم وفقه؛ بحيث يتم تقسيم هذه الجرائم إلى: 1. الجرائم الماسة بقيمة معطيات الحاسب الآلي. 2. الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية، وتناولها المشرع الأردني في المواد 3 و4 و7 من قانون الجرائم الالكترونية، والناظر في قانون الجرائم الالكترونية يرى أن المشرع الأردني قد طبق حرمة المسكن المتواجدة في قانون العقوبات على الشبكة المعلوماتية، فأوجب الحصول على تصريح للدخول إلى الشبكة المعلوماتية، وجرم كل دخول دون تصريح لهذه الشبكة، وكأن الشبكة أصبحت مسكن يُمنَع الدخول إليه دون إذن صاحبه 3. الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة ببرامج الحاسب الآلي وجرائم القرصنة و(الهاكينغ). أما بالنسبة للبيانات الشخصية، فقد فرض المشرع حماية عليها؛ وذلك في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص على:" إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة" وبالتالي، نرى من هذا النص، أن المشرع جعل الدخول فقط للبيانات الشخصية ملاحق ومعاقب عليه، فلا يُشتَرَط العبث بهذه البيانات، إنما يكفي فقط محاولة تصفحها والولوج لها لكي يُعاقَب الفرد، أما بالنسبة للفقرة (ج) من ذات المادة، فقد فرض المشرع الحماية الجزائية على المواقع الالكتروني، فمنع محاولة قرصنتها أو الدخول إليها بشكل غير شرعي/ قانوني. والذي يختلف بقانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 عن قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 (القانون القديم)، أن المشرع الأردني حمى بهذا القانون الجديد جهات مختلفة، منها المؤسسات الرسمية والشركات والدوائر الحكومية والجهات الأمنية والمالية والمصرفية، كما أن هذا القانون لم يكتفي بحماية هذه الجهات والمؤسسات فقط، بل تعداها لحماية نظم المعلومات والبيانات ففرض الحماية الجزائية على تقنية المعلومات ونظام المعلومات وغيرها من الأمور الموجودة بالقانون. ولم ينسَ المشرع الأردني حماية البيانات المالية والتجارية؛ وذلك تعزيزًا لاستقرار المراكز المالية في الدولة؛ إذ أن المادة (8) من هذا القانون تقوم على فرض الحماية الجزائية لأي ذمة مالية مهما كان حجمها، فتعاقب أي شخص يحاول العبث بها أو التصدي لها بشكل تخريبي. ومن حيث جريمة انتحال الشخصية، فقد تناول المشرع الأردني بالمادة (5) من القانون سالف الذكر هذه الجريمة، فتحدث عنها في الفقرة (أ) و(ب) من المادة (5)، فارضًا عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تقل عن 15000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين لكل من يرتكب هذه الجريمة، بل حتى أن المشرع الأردني تعدى انتحال الشخصية لانتحال حقوق الملكية الفكرية، ففرض في الفقرة (ب) من المادة سابقة الذكر عقوبة على كل من ينتحل شعار أو تصميم موقع الكتروني بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار. وقد نصت المادة (5) من ذات القانون على:" أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار. ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار". وإذ يذهب جانب من الفقه الغربي (دكاترة القانون في الغرب/ أوروبا) إلى تصنيف الجرائم الالكترونية وتقسيمها وفق الهدف/ الوسيلة؛ بحيث أن جرائم الهدف مثل الجرائم التي تُرتَكب بخصوص نظام المعلومات؛ ويكون هدفها الاستيلاء عن المعلومة، أما جرائم الوسيلة فهي التي تُرتَكب من خلال الحاسب الآلي، فيكون الحاسب الآلي هو الوسيلة التي بها يتم ارتكاب هذه الجريمة، ولكن، وفي حال نظرنا لهذا التقسيم، نرى بأنه ضعيف وغير متقن، إذ أنه لا يوجد جريمة لا يُستَعمل بها حاسوب، ولا يوجد جريمة لا يتم السيطرة بها على معلومات وبيانات حاسوبية معينة والقيام بتخريبها أو سرقتها، فلا يمكن فصل الهدف عن الوسيلة إذن. وإذا أتينا لتقسيم الجرائم تقسيمًا آخرًا، فمن الممكن تقسيمها على النحو التالي: 1. جرائم مرتبطة بالمحتوى: أي مرتبطة بالمعلومات الشخصية المتعلقة بالشخص نفسه أو بالمؤسسات. 2. جرائم مرتبطة بالنظم المعلوماتية والالكترونية المتواجدة في الحاسوب. 3. جرائم مرتبطة بالحاسب الآلي: وهي الجرائم التي يتم استعمال بها الحاسوب كوسيلة وذلك في التزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم فمن ناحية الجرائم التي تستهدف النظم المعلوماتية، فقد تناولها المشرع في المواد (3) و(4) و(7) و(8) من قانون الجرائم الالكترونية الأردني، أما الجرائم المرتبطة بالحاسب الآلي فتناولها المشرع الأردني في القانون السالف ذكره في المادة (8)؛ وذلك أن الجاني يلجأ لاستخدام الحاسوب للوصول إلى معلومات متعلقة بالبيانات المالية مثل وسائل الدفع الالكتروني أو كيفية تنفيذ المعاملات المالية أو المعلومات المصرفية وغيرها من المعلومات التي تشكل جانب من الحساسية الشديدة لصاحبها؛ بحيث تكون الغاية من تلك المعلومات امتلاك مال الغير بطريقة غير مشروعة. أما بالمادة (9) فقد تناول جريمة الاحتيال، وأحال بذلك إلى المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من قانون الجرائم الالكترونية؛ بحيث جعل محل هذه الجريمة نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك؛ ووضع عقوبة على هذه الجريمة؛ بحيث أن العقوبة هي الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار. بينما بالمادة (10)، فقد تحدث المشرع الأردني في قانون الجرائم الالكترونية عن جريمة التحايل وانتحال صفة الغير عبر الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذ أن العقوبة التي تترتب على هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، فهذه الجريمة تتركز حول الاستيلاء على مال الغير سواء أكان منقولًا أم غير منقول بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب، كشخص ينتحل صفة بنك معطيًا مظهرًا ورونقًا بأنه فعلًا بنك حقيقي، ويتواصل مع عملاء هذا البنك ويقنعهم بتحويل مبلغ من المال للبنك لقاء تسهيلات في القروض والفوائد، فهذا مثلًا يعد تطبيق عملي على المادة (10)، ويعاقب عليه بالعقوبة السالفة الذكر. وهنالك تصنيف آخر يتعبه الفقهاء القانونيين الأمريكيين في الجرائم الالكترونية، وهو تصنيفها تبعًا لمساسها بالأشخاص أو بالأموال، بمعنى آخر، هنالك جرائم تمس كرامة الأشخاص وحقوقهم وذاتهم مثل جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز بصور الكترونية فاضحة، وهنالك جرائم تمس المراكز المالية للأشخاص وليس ذواتهم أو كرامتهم الشخصية مثل جرائم اختراق الحسابات البنكية وغير ذلك من الجرائم، ولذلك، وبنظر المؤلف، يعد هذا التنصيف تصنيفًا منطقيًا ومختصرًا وشاملًا؛ لإننا لو أردنا أن نصنف الجرائم وفق الوسيلة/ الهدف فلن ينفع ذلك؛ لإنه كما أسلفنا الجرائم كلها يُستَعمل بها الحاسوب كوسيلة ويكون هدفها السيطرة على معلومات، فمن الصعب فصلهما عن بعضهما البعض. أيضًا، من الصعب تحديد نطاق الجرائم وتصنيفها بناءً على محلها، إذ أن المحل يتعدد ويختلف من جريمة لأخرى، فجريمة قد تقع على الحساب البنكي، وجريمة أخرى قد تقع على المال المنقول، وأخرى على المال الغير منقول، فلو اعتمدنا هذا التنصيف لعددنا ما يتجاوز 50 نوعًا من الجرائم الالكترونية بل أكثر ولكن، ومن الجانب الآخر، فإنه يمكننا فصل الجرائم التي تقع على الأموال والجرائم التي تقع على الأشخاص؛ لإن المجرمين الالكترونيين عادةً ما يستهدفون إما الأشخاص وإما الأموال. وحسب المعيار الأمريكي في هذا التنصيف، فإن الجرائم تُقسَم بالتحديد على الطريقة التالية: 1. الجرائم الواقعة على الأشخاص. 2. الجرائم الواقعة على الأموال. 3. جريمة السرقة والاحتيال. 4. جرائم التزوير والمقامرة والمنافية للآداب. 5. الجرائم الماسة بالمصالح الحكومية. وبوجهة نظر المؤلف، فإن هذه التقسيم أعادنا مرة أخرى لإشكالية المحل، إذ أنه إذا أردنا أن نقسم وفق المحل كما أسلفنا سابقًا، سنصل إلى أكثر من 50 تقسيم، لذلك، فإن المؤلف يقترح تقسيم آخر التقسيم وفق الضرر، أو التقسيم وفق الحقوق، فالتقسيم وفق الضرر يعني أن أجعل الأفعال الالكترونية التي تسبب ضررًا للآخرين ومساسًا بحقوقهم المشروعة غير شرعية ومجرمة وفق القانون، بينما الأفعال الالكترونية التي لا تسبب ضررًا لحقوق الآخرين أجعلها كمشرع قانوني مسموحة وقانونية، فبناءً على هذا التقسيم يمكنني تعريف الجريمة الالكترونية وتمييزها عن غيرها، كما يمكنني أن أصنف الأفعال الالكترونية إلى (جريمة/ غير جريمة).
#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نقد منهجية التعليم القانوني
-
ملاحظات في الأنثربولوجيا القانونية/ الجزء الثاني
-
ملاحظات في الأنثربولوجيا القانونية/ الجزء الأول
-
نقد دوغمائية الإيمان الديني
-
نقد الحركات الروحية ذات الصبغة الدينية
-
ترجمة البحث المعنون ب( دراسة حول أفكار القيم الشيوعية والقيم
...
-
الحقوق الممنوحة للطفل في التشريع الأردني
-
تعقيب على المادة (6) من قانون حماية البيانات الشخصية الأردني
-
ترجمة البحث المعنون ب (تفريق ماركس بين الشيوعية والاشتراكية)
-
ترجمة البحث المعنون ب(مساهمة الحضارة المصرية القديمة في العا
...
-
نبذة عن تاريخ التحكيم في الزمن القديم
-
طبيعة اتفاق التحكيم
-
مقدمة عن تعريف حق المؤلف وطبيعته
-
تعريف التحكيم وعناصره
-
مناقشة بعض الأفكار بمجال (الفكر الديني)/ الجزء الأول
-
ترجمة المقال المعنون ب(تداخل الفلسفة والدين في الفكر الغربي)
...
-
قراءة سريعة في كتاب (أصل الدين) لفيورباخ
-
في نقد سلطة رجال الدين المجتمعية
-
نقد فكرة (التجسد الإلهي) في بعض الأديان
-
في نقد الفهم الدوغمائي للنصوص الدينية
المزيد.....
-
مكتب تجنيد ومتحف لجيش الاحتلال على أنقاض مقر أونروا في القدس
...
-
الاحتلال يشرعن إعدام الأسرى في الضفة الغربية بتعديل عسكري جد
...
-
كاتس يوعز بتفعيل قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين في الضف
...
-
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: قائد القيادة الوسطى بالجيش يوق
...
-
جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ بتطبيق عقوبة الإعدام بالضفة الغ
...
-
قائد الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 خائن وجاسوس منذ ب
...
-
الاحتلال يقرر إقامة مكتب لوزير الأمن ومتحف عسكري على أنقاض م
...
-
حماس تدين موافقة حكومة الاحتلال على تحويل مبنى الأونروا بالش
...
-
78 عاماً على النكبة: مسار التطهير العرقي ومخططات التهويد الم
...
-
إسرائيل تقيم مقرات حكومية ومتحفًا للجيش على أنقاض مقر الأونر
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|