أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائية :















المزيد.....

موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائية :


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8707 - 2026 / 5 / 16 - 12:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كثير من الأسئلة أُثيرت فور صدور تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 والذي صدر بناءً عليه ملحق مدونة الأحكام الشيعية الجعفرية، وأوجد نظاماً جديداً للأحوال الشخصية يطبق على من اختاره فقط.
ومن بين الأسئلة التي راح المختصون في القانون يبحثون عن إجابات لها في ثنايا أحكام هذه المدونة، موضوعة الزواج دون تسجيله أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة (الزواج الخارجي) فهل سيبقى هذا الأمر مجرماً وفق القانون أم يصبح أمراً مباحاً لخلو المدونة من نص ينظم ذلك، وهل هذا الفراغ التشريعي داخل المدونة محكوم بنص المادة (335) منها القاضي بأنه (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لإجابة المحاكم المختصة على أي استفسار يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري).
أم أن اختيار المدونة في زواج خارجي لا ينتج آثاره ويبقى خاضعاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959؟
هذه الأسئلة لا زالت أراضيَ خصبة لزراعة مزيد من الرؤى والاتجاهات القانونية فيها، لذلك ومن خلال متابعاتي المتواضعة لما يُكتب عن ذلك على صعيد الفقه القانوني وما يصدر من أحكام قضائية، وجدتُ حكمين قضائيين مهمين ومسببين تسبيباً قضائياً موضوعياً، جديرين بأن أضعهما بين أيديكم وأراهما يمثلان وجهتي نظر قضائية تستحق الوقوف عليها والنفاذ منها نحو فهم أعمق للنصوص القانونية الجديدة.
فقد ذهبت محكمة جنايات واسط - الهيئة الأولى بصفتها التمييزية في قرار لها صدر بناء على طلب طالبة التدخل التمييزي نائب المدعي العام ، ضده قرار احالة قاضي محكمة تحقيق الكوت لمتهم على محكمة جنح الكوت لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة (10 / 5) من قانون الاحوال الشخصية لتوفر الادلة ضده، لقيامه بالزواج خارج المحكمة . ولعدم قناعة السيدة نائب المدعي العام المنسبة امام محكمة جنح الكوت بالقرار المذكور فأنها طلبت من هذه المحكمة التدخل تمييزاً طالبة نقضه للأسباب التي ذكرتها بلائحتها. قررت فيه بأن (عند التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن الطعن التمييزي واقعاً خارج مدته القانونية لذا تقرر ردة شكلاً ولوجود ما يستوجب قانوناً التدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من مكتب التحقيق القضائي في الكوت - قاطع الفلاحية بالعدد (642) في 2029/2/15 كونه جاء غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث ان المشكو منه قد اجرى عقد زواجه خارج المحكمة وفق المذهب الشيعي الجعفري وتم تصديقه امام محكمة الاحوال الشخصية في الكوت بموجب قرارها الصادر بالعدد (338/ش/ 2026) في 2026/2/25 وبذلك يكون زواجه هذا خاضعاً لمدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وليس خاضعاً لقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ كون أن المادة (2) من القانون المذكور قد اعطت استثناء للعراقي من تطبيق احكامه على من يخضع في شؤون أموره الشخصية إلى قانون خاص وبهذا فان المشرع لم يرتب اية عقوبة جزائية على الزوج الذي يبرم عقد زواجه الشرعي خارج المحكمة مما يمنع فرض العقوبة عليه لكون ان الزواج هو حق من حقوق الانسان وامر مباح شرعاً وقانوناً وان المشرع قد أولى الزواج أهمية لتستديم به الحياة وبما انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فان قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكوت المؤرخ في 2029/1/26 بإحالة المشكو منه على محكمة التحقيق من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة العاشرة (5) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ومن ثم احالته على محكمة الجنح هو توجه غير موفق وفي غير محله لذا كان الواجب على قاضي التحقيق استخدام صلاحياته القانونية المنصوص عليها في المادة ( 1/130) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ والاصدار محكمة التحقيق قرارها المميز دون مراعاة ذلك لذا تقرر التدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من مكتب التحقيق القضائي في الكوت - قاطع الفلاحية بالعدد (642) في 2026/2/15 ونقضه واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار باتفاق الآراء في 2026/4/5م.)
فيما ذهبت محكمة جنح شيخ سعد التابعة لمحكمة استئناف واسط ايضا ، في دعوى تتعلق بزواج خارج المحكمة ايضا بأنه( من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة التي جرت تبين انه بتاريخ 2026/3/1 عقد المتهم زواجه خارج المحكمة وأحيل بموجب ذلك على هذه المحكمة لإجراء محاكمته وفق إحكام المادة 5/10 من قانون الأحوال الشخصية وعند المحاكمة طلب وكيله في دفاعه إلغاء التهمة عن موكله وبحسب هذا الدفاع إن موكله كان وعند إبرام عقد زواجه قد اختار تطبيق إحكام المذهب الشيعي الجعفري ولكون المدونة لم تتضمن نصا بتجريم الزواج خارج المحكمة أكد طلبه بالإفراج عن موكله وتجد المحكمة في ردها على دفاع المتهم إن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل هو القانون الواجب التطبيق ابتدائيا على العراقيين عملا بأحكام المادة 1/2 منه لذلك وعند تحقق إي مسالة تتناولها نصوصه يسري عليها النص النافذ وقت وقوعها ولعقد المتهم زواجه خارج المحكمة يكون قد ارتكب الفعل المجرم بموجب إحكام المادة 5/10 من القانون إما وبعد وعند حضور المتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية لتصديق زواجه وبيانه انه وعند عقد زواجه خارج المحكمة كان قد اختار فتجد هذه المحكمة إن لا عبرة لذلك الاختيار وتجد إن الاختيار المعتبر والذي قصده المشرع في المادة 3/أ هو الاختيار الواقع إمام المحكمة لان هذا الاختيار وان كان عملا إراديا من جهة اطرافه إلا انه إجراءا قانونيا تنظيما يهدف إلى حماية الحقوق لكونه متعلقا باختيار القانون الواجب التطبيق وهو بهذه الصفة لا يكتسب الحجية القانونية إلا عند مباشرته من قبل المحكمة وهو ما يؤيده ظاهر نص المادة / إذ ورد فيها ( للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد زواجهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية اختيار) إذ إن لفظ (عند) الوارد في النص ظرف زمان يفيد تقييد الاختيار وحصره بزمان محدد وهذا الزمان تسجيل عقد الزواج في المحكمة ومن ثم وعند وقوع الاختيار في زمانه عند تسجيل عقد الزواج وفي مكان محكمة الأحوال الشخصية يبدأ سيرانه ولا يرتد أثره إلى الماضي بالنسبة للجريمة التي وقعت لذلك ولما تقدم ولخضوع المتهم الى إحكام قانون الأحوال الشخصية عند وقوع الجريمة فأنه فعله ينطبق وإحكام المادة 5/10 منه ولاعترافه تحقيقا ومحاكمة فتكون الأدلة المتوفرة ضده كافية لأدانته وفق مادة الإحالة لذلك تقرر الحكم بإدانته استنادا لإحكام المادة 5/10 من قانون الأحوال الشخصية وتحديد عقوبته بمقتضاها حكما وجاهيا قابلا للتمييز صدر استنادا لإحكام المادة (182/أ وافهم علنا في 13 / 4 / 2026).
ولم يتوفر بأيدينا قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بخصوص حكم محكمة الجنح المذكور، هل اتجه مثلما اتجهت محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ام كان مؤيدا لتوجه محكمة الجنح المسطر انفا؟
اكتفي بذلك واخشى الاطالة اكثر واترك لذائقتكما تلمس وجهتي النظر القضائية في الحكمين المشار اليهما والتوسع في اتجاهاتهما.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تطوير لائحة الدفاع
- هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟
- انتهى صدام شخصا فقط!
- عناية المحامي المعتاد
- المعركة القانونية حول موقف العراق من الحرب الامريكية الايران ...
- لماذا لا ينتفع العراق بفقيهه محمد سليمان الاحمد؟
- معركة قانونية حول من يرّشح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا؟
- المعركة القانونية الخالدة بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكم ...
- المحامون ونظرية المجال
- قانون عدم التناقض بين المحامين والقضاة
- بين مسؤولينا ومسؤوليهم جبل من نار!
- خيال القانون الدولي
- ماذا نقرأ للقضايا الجزائية؟
- الشريك المتجاوز يلزم بازالة تجاوزه
- القانون الدولي هل هو قوة القانون ام قانون القوة؟ ح١
- القران ومنهج التعميم
- معركة خور عبد الله القانونية في العراق
- مدينتي الصويرة تسهم في الحكومة العراقية الأولى
- (١٤) عام من تاريخ العراق المعاصر في كتاب
- الاجتماع النقابي


المزيد.....




- الاحتلال يقرر إقامة مكتب لوزير الأمن ومتحف عسكري على أنقاض م ...
- حماس تدين موافقة حكومة الاحتلال على تحويل مبنى الأونروا بالش ...
- 78 عاماً على النكبة: مسار التطهير العرقي ومخططات التهويد الم ...
- إسرائيل تقيم مقرات حكومية ومتحفًا للجيش على أنقاض مقر الأونر ...
- حق العودة.. العقيدة التي هزمت محاولات المحو الجغرافي والسياس ...
- الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائ ...
- محافظة القدس: تحويل مقر -الأونروا- في الشيخ جراح إلى منشآت ع ...
- تداخل وبائي.. جدري القرود والحصبة يهددان حياة النازحين في جب ...
- -النكبة لم تنته قط-.. صرخة خافيير بارديم تهز الأمم المتحدة
- وسط إهمال طبي.. الجرب يتفشى بين معتقلين فلسطينيين بسجن عوفر ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائية :