|
|
المعركة القانونية الخالدة بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز في العراق
وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8652 - 2026 / 3 / 20 - 21:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
شرعنا في بداية شهر رمضان المبارك في كتابة بعض المعارك القانونية في العراق على غرار ما يكتبه الزميل "وائل انور بندق" من مصر، وغاية إيراد هذه المعارك مجازا، وإلا فهي لا تعدو أن تكون خلافات في وجهات النظر القانونية والقضائية، هو أن نوثق مثل هذه الاجتهادات للأجيال، كي تدوم الفائدة منها ويتعلم فيها طلبة القانون الشيء الكثير. غير أن الحرب الحقيقية في منطقتنا وما يجري من أحداث جسام في الجارة إيران ودول الخليج وحتى قصف لأماكن في عراقنا الحبيب حال دون أن نستمر، وآثرنا أن نكتب شيئا منها، أعني المعارك القانونية، كي يستمتع بها متذوقو قراءة الأحكام القضائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. أشار الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ إلى تنظيم الأحكام العامة للسلطة القضائية في العراق في المادة (89) وبين بأن "تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون". ويرى كثيرون من المختصين في القانون العراقي أن المحكمة الاتحادية العليا وفقا لهذا النص الدستوري الآمر، هيئة قضائية مستقلة عن بقية مكونات السلطة القضائية ومن بينها مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز، وأنها أعني "المحكمة الاتحادية العليا" ووفقا للمادة (94) من الدستور العراقي تكون "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة". معركتنا القانونية تتلخص في أن محكمة التمييز الاتحادية التي هي إحدى مكونات السلطة القضائية أصدرت هيئتها الموسعة المدنية قرارها بالعدد (١٥٥/الهيئة الموسعة المدنية/٢٠٢٥) والذي قضت فيه بإعدام قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (٢٣٢/اتحادية/٢٠٢٤) رغم أن المادة الدستورية آنفة الذكر تشير إلى أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة أي لا تقبل الطعن والتغيير أو التعديل وتلزم السلطات كافة ومن ضمنها السلطة القضائية! حيث إن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية المادة (٣٥/ثامنا) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل، فقررت محكمة التمييز إعدام حكمها المذكور لمخالفته الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية كما جاء في الحكم التمييزي، وأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم وفقا إلى المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل "محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد"، مما أثار الحكمان القضائيان جدلا واسعا في حينه بين مؤيد لهذا ولأسباب وآراء ونصوص ومؤيد لذاك ولأسباب وآراء ونصوص، فبين قائل إن نص المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي شُرّع في وقت لم يكن في العراق قضاء دستوريا، إلى أن أوجد القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ واستمر حتى الوقت الحاضر. وأن اعتبار محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم بحسب نص المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي مقيد بعبارة (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) وهذا الاستثناء ينطبق على القضاء الإداري والقضاء الدستوري فالمحاكم التابعة للأقضية المذكورة تخرج عن رقابة محكمة التمييز الاتحادية بحكم القانون، إلى غير ذلك من وجهات النظر، وكي ننتقل بالقارئ إلى أن يكون حَكَما بنفسه في هكذا معركة قانونية، نورد إليه الحكمان كاملين ونترك لفهمه واطلاعه ومعلوماته تلمس أتون الخلاف القضائي الممتع والنافع بلا شك والذي يقوي الملكة القانونية في عقل كل طالب قانون. تقول المحكمة الاتحادية العليا في حكمها المتكون من (٤) صفحات: مقدم الطلب وزيرة المالية إضافة لوظيفتها: موضوع الطلب البت بدستوريته المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤ التي نصت على أنه: (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون. خلاصة الطلب: طلبت وزيرة المالية / إضافة لوظيفتها بموجب كتاب وزارة المالية القانونية الوظيفة العامة الانضباط بالعدد (١٤/٨٠٢ تقاعد / ۱۹۲۰۹) في (۲۰۲۴/۸/۱۹ من هذه المحكمة البت بدستورية المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱٤، وذلك للأسباب المشار إليها فيه التي تكمن خلاصتها بما يأتي: ١ – سبق أن بيئت هيأة التقاعد الوطنية بكتابها المرقم (۱۳۵۰) في ٢٠٢٤/٥/٦، أنه بعد صدور قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤ المعدل، ورد في نص المادة (٣٥) ثامناً) منه ما يلي: (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون) أي أن المتقاعدين من المديرين العامين لا يخضعون لمعايير احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (۲۱) من القانون المذكور آنفاً، مما يؤدي إلى خلق تمايز بالمركز القانوني للمتقاعدين، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة بالحقوق الذي كفله الدستور بالمادة (١٤) منه التي نصت على أنه العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). ٢ يشكل نص المادة (٣٥) ثامناً) مخالفة صريحة وواضحة للنصوص الدستورية ويؤدي إلى خلق فوارق بين رواتب المتقاعدين وكذلك يخالف الأسباب الموجبة التي شرع هذا القانون من أجلها، ومنها المساواة وتقليل الفوارق بين المتقاعدين – نصت المادة (۳) من قانون التقاعد الموحد المذكور آنفاً على أنه: تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط (...))، حيث أوقف العمل بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۳) لسنة ٢٠١٥ ، الذي نص بالبند (ثانياً) (۲) منه على يعاد احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين في الفقرة (۱) آنفاً ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة وعمر لا يقل عن (٥٠) سنة، وفقاً لأحكام المادة ٢١ / البندين (أولا وثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (۲۰۱٤)، وإن قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً لا يزال نافذاً لغاية الوقت الحاضر. ٤ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من القرارات، منها القرار المرقم (٣٦) اتحادية / اعلام / ٢٠١٤) في ٢٠١٤/٦/٢٤ ، والقرار المرقم (٣٦) / اتحادية / ۲۰۲۳) في ۲۰۲۳/٥/٧ والتي لم تلغ قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٣٣) لسنة ۲۰١٥ ، كما ألغي أحكام المادة (۳۷) من القانون آنفاً، المتضمنة استثناء من أحكام المادة (۲۱) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم (...))، وأحكام المادة (۳۸) (ثالثاً) من ذات القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (٣٦)/ اتحادية / (۲۰۱٤) في (۲۰۱٤/٦/٢٤. ٥ إن تطبيق أحكام المادة (٣٥) ثامناً) يحمل الخزينة العامة للدولة نفقات مالية عالية. وعلى أساس ما تقدم طلبت الطاعنة - مقدمة الطلب – إضافة لوظيفتها من هذه المحكمة البت بدستورية المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤ المعدل، وبعد تسجيل الطلب لدى هذه المحكمة بالعدد (۲۳۲) اتحادية / (۲۰۲٤) واستيفاء الرسم القانوني عنه، استناداً للمادة (۲۱) أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲ ، ومفاتحة مجلس النواب العراقي استناداً للمادتين (۲۱) ثانياً و (٤٢) من النظام الداخلي للمحكمة، أجاب وكيلا رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته باللائحة الجوابية المؤرخة ۲۰۲٤/٩/٢٢ والتي طلبا بموجبها رد الطلب ذلك أن النص - محل الطعن – جاء خياراً تشريعياً وفقاً لاختصاصات مجلس النواب في تشريع القوانين الاتحادية استناداً لأحكام المادة (٦١) أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، وإن المساواة المقصودة في المادة (١٤) من الدستور، هي المساواة في الحالة الواحدة وليس الحالات المختلفة، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا، وبعد استكمال الاجراءات التي يتطلبها النظام الداخلي للمحكمة حدد موعد للنظر في الطلب استناداً للمادة (۲۱) (ثالثاً) منه، وفيه تشكلت المحكمة برئاسة القاضي جاسم محمد عبود واطلعت على ما جاء في الطلب وعلى إجابة مجلس النواب وعلى لائحة الطاعنة الايضاحية المؤرخة ٢٠٢٤/١٠/١٤ وبعد إجرائها التدقيقات أفهم ختام المحضر وأصدرت القرار الآتي: القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاطلاع على لائحة الطعن وما تضمنته من طلبات وعلى دفوع وكيلي رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته، اتضح أن الطعن قيم الى هذه المحكمة من وزيرة المالية إضافة لوظيفتها للبت بدستوريته المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤ التي نصت على أنه: يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز ۸۰% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مخالفتها لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (١٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، التي نصت على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون للون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) إضافة الى مخالفتها المبادئ الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في أحكامها بالعدد (٣٦) اتحادية / اعلام / ٢٠١٤) في ٢٠١٤/٦/٢٤ وبالعدد (٣٦) اتحادية / (۲۰۲۳) في ۲۰۲۳/٥/٧ ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن مقدمة الطلب من الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بعدم الدستورية استناداً إلى أحكام المادة (۱۹) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ۲۰۲۲ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٦٧٩) في ٢٠٢٢/٦/١٣ التي نصت على أنه لأي من السلطات الاتحادية الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الطلب من المحكمة البت بدستورية نص قانوني أو نظام، على أن يرسل الطلب الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة المستقلة أو رئيس وزراء الإقليم أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على أن يتعلق النص المطعون فيه بمهام تلك الجهات وأثار خلافاً في التطبيق، لذا تقرر قبول الطعن شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد أن قرار مجلس الوزراء بالعدد (۳۳۳) لسنة ۲۰۱۵ نص بموجب البند (ثانياً) (۱) منه، على أن يوقف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ ۲۰۰٣/٤/٩ لكل من .... والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم (...))، كما نصت الفقرة (۲) من نفس البند على أنه يعاد احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بالفقرة (1) آنفاً ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة وعمر لا يقل عن (٥٠) سنة، وفقاً لأحكام المادة (٢١) البندين أولاً وثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (۲۰۱٤)، وإن هذه المحكمة قضت بموجب الحكم الصادر منها بالعدد (٣٦) اتحادية / ۲۰۲۳) في ۲۰۲۳/٥/٧ برد دعوى المدعين الخاصة بالطعن بعدم صحة قرار مجلس الوزراء بالعدد (۳۳۳) في ۲۰۱٥/۹/۸ ، لعدم وجود ما يخل بصحته، كونه جاء متفقاً مع أحكام الدستور والمادة (۳۸) أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱٤ التي نصت على أنه تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية راتب أو مكافأة خلافاً لأحكام هذه القانون بما في ذلك (...))، وعند ملاحظة النص محل الطعن – المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱٤ التي نصت على أنه يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز ٨٠% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون - وجد أنه يتعلق بالمديرين العامين، إذ تم تحديد رواتبهم التقاعدية بما لا يتجاوز (۸۰%) من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها مما يعني استثناء هم من معادلة احتساب مبلغ الراتب التقاعدي على الرغم من خضوعهم لأحكام قانون التقاعد الموحد في المادة (۲۱) منه من حيث العمر ومدة الخدمة، تطبيقاً لنص المادة محل الطعن في عبارة وفقاً لأحكام هذا القانون وحيث إن قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً - الذي قررت هذه المحكمة عدم وجود ما يخل بصحته بموجب قرارها المذكور آنفاً – أوجب احتساب الراتب التقاعدي للمديرين العامين وفقاً لأحكام المادة (۲۱) البندين أولاً وثانياً) من قانون التقاعد مما يقتضي التقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء - المذكور آنفاً ولا سيما أن المادة ( ثامناً) من قانون التقاعد الموحد تعد مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (١٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، ذلك أن درجة المدير العام التي يتمتع بها المدراء العامين تعد من الدرجات الوظيفية العليا شأنها شأن غيرها من الدرجات الوظيفية العليا القيادية والخاصة التي يجب أن تخضع لأحكام واحدة من حيث احتساب الراتب التقاعدي اعتماداً على معيار العمر ومدة الخدمة تطبيقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد، وعلى أساس ما تقدم عليه فلا يجوز تمييز المديرين العامين عن غيرهم من الدرجات الوظيفية العليا في الدولة من حيث استحقاق الراتب التقاعدي والقول بخلاف ذلك مدعاة لخرق مبدأ دستوري يقوم على أساس المساواة المنصوص عليه بالمادة (١٤) من الدستور، وعلى أساس ما تقدم فإن درجة المدير العام بعدها من الدرجات الوظيفية العليا يجب أن تخضع عند احتساب الراتب التقاعدي الأحكام قانون التقاعد الموحد على أساس أن تلك الدرجات في مركز قانوني واحد ويجب أن تعامل على قدر المساواة عند الإحالة على التقاعد، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم دستورية المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤. ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي: الحكم بعدم دستورية البند (ثامناً) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ٢٠١٤ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في ٢٠٢٤/١١/١٣ وصدر الحكم بالأكثرية استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ والمادتين (٤) و ٥ / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۵ المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ١٠ جمادى الأولى / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٤/١١/١٣ ميلادية. فرّدت عليها محكمة التمييز الاتحادية قائلة : المميز / السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية إضافة لوظيفته المميز عليه : قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين رقم ٣٩٠ الخاص بالمعترضة ... قدمت المتقاعدة .. طلباً الى هيأة التقاعد الوطنية تطلب فيه إعادة احتساب راتبها التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٣٥ / ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ٢٠١٤ المعدل قررت الهيئة المذكورة بتاريخ ۲۰۲٥/١/٧) وبعدد (هـ.م . ٥/١) رد الطلب اعترضت المومأ إليها على القرار المذكور أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين قرر المجلس المذكور بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ وبعدد ٣٩٠/ مجلس تدقيق / ۲۰۲٥ نقض قرار هيئة التقاعد الوطنية وإعادة احتساب الراتب التقاعدي للمعترضة وفق وضعه القانوني السابق تطبيقا لأحكام المادة (٣٥ / ثامنا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ۲۰۱٤ المعدل ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزا طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في ۲۰۲٥/٣/٢٥ سجلت الدعوى بعدد ٤١٢٣ الهيئة المدنية / ٢٠٢٥ ولاختلاف وجهات النظر فقد تم نظر الدعوى من الهيئة الموسعة المدنية. القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة لأن الطعن قد انصب على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بالعدد ۳۹۰/ مجلس تدقيق / ۲۰۲٥ في ٢٠٢٥/٣/٣ والذي بموجبه تم نقض قرار هيئة التقاعد الوطنية بالعدد/ هـ .م / ٥/١ في ۲۰۲۵/۱/۷ وإعادة احتساب الراتب التقاعدي للمعترضة وفقاً لوضعه القانوني تطبيقاً لأحكام المادة ( ٣٥ / ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ٢٠١٤ لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ۲۳۲ / اتحادية / ۲۰۲٤ في ٢٠٢٤/١١/١٣ والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (٣٥) / ثامناً) لا يسري بأثر رجعي. إذ أن المعترضة قد تم إحالتها الى التقاعد قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا. ولأن الثابت من أوراق ومستندات الإضبارة التقاعدية للمعترضة بأنه قد تم تعيينها سنة ۲۰۱۹ بمنصب مدير عام ومارست عملها الوظيفي وفقاً لهذه الدرجة الوظيفية ولبلوغها السن القانوني تم إحالتها الى التقاعد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣ و بمنصب مدير عام وبعد ترويج المعاملة التقاعدية لها تم احتساب الراتب التقاعدي من قبل هيئة التقاعد الوطنية بموجب كتابهم المرقم ٣٦٩١ في ٢٠٢٤/١٢/١٥ وفقاً لأحكام المادة (٢١ ثانياً) من قانون التقاعد الموحد وذلك بالاستناد على قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور سلفاً والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (٣٥) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد ولأن هذه المادة قد نصت (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز %٨٠% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون . ووفقاً لصراحة هذا النص فأن المدير العام يستحق الراتب التقاعدي وفقاً لما رسمته هذه المادة وانه غير مشمول بأحكام المادة (٢١ / ثانياً) من قانون التقاعد الموحد ويبقى استحقاق المدير العام راتباً تقاعدياً وفقاً لنص المادة ( ٣٥ / ثامناً) بعد إحالته للتقاعد طالما بقيت هذه المادة نافذة ولم يتم إلغاءها وفقاً للطرق والإجراءات الدستورية والقانونية من الجهات ذات الاختصاص وبهذا الشأن تجد هذه المحكمة بأن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها بالعدد/ ٢٣٢ / اتحادية / ٢٠٢٤ في ٢٠٢٤/١١/١٣ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد / ٤٨٠٥ في ٢٠٢٤/١٢/٩ وقضت فيه بالأكثرية بعدم دستورية البند ثامناً من المادة (٣٥) من قانون التقاعد الموحد وقد لوحظ بأن القرار أعلاه قد استند على إجراءات مخالفة لمبادئ وأصول قانون المرافعات المدنية النافذ مما يجعله مصاب بعـوار الانعدام لأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (٣٥) ثامنا ) استجابة لطلب مقدم لها من قبل وزيرة المالية إضافة لوظيفتها وبدون مخاصمة الجهة المختصة التي أصدرت النص أعلاه. وهذا لا يجوز قانوناً. لأن البت بعدم دستورية النص القانوني من عدمه يعتبر هذا الموضوع نزاعاً قضائياً صرفاً بين الجهة التي تتمسك بعدم الدستورية والجهة الأخرى التي أصدرت النص القانوني والنزاعات القضائية يتم حسمها وقطع دابرها من قبل القضاء العادي أو الدستوري أو الإداري وذلك عن طريق أقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بشرطها وشروطها وبما ينسجم وأحكام قانون المرافعات المدنية وبالذات ما يتعلق بالدعوى ونظام الجلسة إذ أن المادة (١/٤٤) من هذا القانون قد نصت كل دعوى يجب أن تقام بعريضة) كما أن المادة (٣/٤٦) أوجبت أن تشتمل عريضة الدعوى على أسم المدعي والمدعى عليه ومحل الإقامة ... الخ) . وبعد تأشيرها من قبل القاضي المختص يتم استيفاء الرسم وتعتبر قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية (المادة (٢/٤٨) مرافعات مدنية وبعد أن يتم تحديد يوم موعداً لجلسة المرافعة يتم تبليغ طرفي الدعوى وبعد المباشرة بإجراءات المرافعة سواء كانت بحضور الخصوم أم غياب أحدهم أوجب قانون المرافعات المدنية كيفية سماع الدعوى وآلية نظام الجلسة إذ أن المادة (١/٥٨) أوجبت على المحكمة في أول جلسة يحضر فيها الخصوم أن تطلب منهم بيان المحل المختار الذي يختاروه لغرض التبليغ كما أن المادة (٦٠) أوجبت على المحكمة سماع أقوال المدعي أولاً ثم المدعى عليه الذي يكون آخر من يتكلم وحتمية إتباع هذه الإجراءات المتتابعة في حسم النزاع القضائي من النظام العام إذ من مخرجاتها تنهض الخصومة بين أطراف النزاع ويتضح فيما أذا كان أطراف الدعوى يتمتعون بالأهلية اللازمة من عدمه كما تتحدد خصومة المدعى عليه وهو الذي يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وتنفيذ الحكم فيما بعد بمواجهته وعدم التقيد بهذه الإجراءات تجعل القرار الصادر من المحكمة معدوماً وذلك لانعدام الخصومة. ولأن على المحكمة الاتحادية العليا التقيد بالإجراءات الواجبة الإتباع التي نص عليها قانون المرافعات المدنية عند طرح نزاع أمامها يتعلق بطرفين ولأن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة ( ٣٥ / ثامناً) بدون خصومة لطرفي النزاع القضائي وبلا دعوى مقامة أمامها وبهذا يعتبر قرارها معدوماً . لأن من يتمسك بعدم دستورية النص القانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، عاماً أو خاصاً يكون مركزه القانوني بصفة (مدعي) ومقابل ذلك يكون المركز القانوني للجهة التي أصدرت النص القانوني المطعون بعدم دستوريته بصفة مدعى عليه . وهذه المراكز القانونية لا يمكن تجاوزها أو اختزالها بأحد الخصوم فقط وما يترتب على ذلك فأن انفراد أحد أشخاص الخصومة وهو المدعي بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا والطلب منها الحكم بعدم دستورية نص قانوني بدون توجيه الخصومة الى الجهة التي شرعت النص القانوني والذي أقترن باستجابة المحكمة الاتحادية العليا لهذا الطلب وإصدار قرارها بعدم دستورية نص المادة (٣٥ / ثامناً) يجعل هذا القرار هو والعدم سواء ولأن المادة (1) من قانون المرافعات المدنية قد نصت يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة . ولأن إجراءات الترافع وتقديم الدعوى والطلبات لم يتم النص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰٥ المعدل ولم يصدر أي قانون آخر يعالج قواعد الإجراءات والترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا وإزاء هذا الوضع القائم يجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية لأن الضابط بوجود أو انعدام القرار أو الحكم الصادر هو تبني هذه الإجراءات والتقيد والأخذ بها . أما الاحتجاج بنص المادة ( ٢١ / ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بنظر الطلب أو الدعوى بدون مرافعة فهذا جدل في غير محله لأن المادة (۹) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وأن فوضتها بإصدار نظام داخلي إلا أن المساحة التي حددتها هذه المادة قد قيدت حركة المحكمة واقتصر هذا التفويض على حالات محددة تتمثل بتنظيم سير العمل وكيفية قبول الطلبات المقدمة لها وإجراءات الترافع وليس من ضمن ذلك نظر الدعوى الدستورية وحسم نزاعها القضائي بلا مرافعة وبلا خصومة للطرف الآخر . ولأن نص المادة (۲۱) / ثانياً) من النظام الداخلي يخالف ويتعارض مع النصوص الأمرة الواردة في قانون المرافعات المدنية المتعلقة بالخصومة والإجراءات الواجبة الإتباع عند نظر الدعوى الدستورية فتكون الأولوية بالتطبيق والأخذ به هو النص الوارد في القانون كونه أعلى مرتبة من النص الوارد في النظام الداخلي في سلم تدرج القوانين ولأن محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العراق استنادا لصراحة نص المادة (۱۲) من قانون التنظيم القضائي وقد استقر قضائها على اعتبار الحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة الاتحادية العليا خلافاً لاختصاصها الوظيفي معدوماً وذلك بموجب قرارها بالعدد ٤ / الهيئة العامة / ٢٠٢٤ في ٢٠٢٤/٥/٢٩ وما يصدق على مخالفة الاختصاص واعتبار القرار معدوماً يصدق أيضاً عند إصدار قراراً أو حكماً خلافاً للإجراءات الأصولية في التقاضي وبلا خصومة ويعتبر القرار أو الحكم أيضاً معدوماً وذلك لمخالفته للنظام العام ولا يرتب أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ ولا يحوز حجية الأمر المقضي به لأنه ولد ميتاً إذ أن انعدام الخصومة في النزاع القضائي يجعل القرار القضائي الصادر فيه معدوماً لأن أحد أركان الحكم أو القرار المتمثل بالخصوم بين طرفي النزاع لا وجود لها والقرار المعدوم لا تلحقه الحصانة لأنه لا يعتبر وضعاً قانونياً بل واقعة مادية فقط لا تمت بأي صلة بالإلزام القانوني أو القضائي وبالنتيجة النهائية . فأن المادة ( ٣٥ / ثامناً) من قانون التقاعد الموحد ما زالت نافذة وواجبة التطبيق. ولأن القرار المميز لمجلس تدقيق قضايا المتقاعدين قد استند عليها باحتساب الراتب التقاعدي للمميز عليها المعترضة لأسباب أخرى فيكون هذا القرار بما انتهى إليه قد جاء متفقاً وأحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق القرار المميز من حيث النتيجة مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٥/٢٥. وهكذا اعلنت محكمة التمييز عن وفاة حكم المحكمة الاتحادية العليا واعتبرته قرارا معدوماً يصدق أيضاً عند إصدار قراراً أو حكماً خلافاً للإجراءات الأصولية في التقاضي وبلا خصومة ويعتبر القرار أو الحكم أيضاً معدوماً وذلك لمخالفته للنظام العام ولا يرتب أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ ولا يحوز حجية الأمر المقضي به لأنه ولد ميتاً إذ أن انعدام الخصومة في النزاع القضائي يجعل القرار القضائي الصادر فيه معدوماً لأن أحد أركان الحكم أو القرار المتمثل بالخصوم بين طرفي النزاع لا وجود لها والقرار المعدوم لا تلحقه الحصانة لأنه لا يعتبر وضعاً قانونياً بل واقعة مادية فقط لا تمت بأي صلة بالإلزام القانوني أو القضائي. وشكّل هذا الخلاف القضائي ميدان فقهي خصب للتعليق على الحكمين ونكرر توثيقا لهكذا معركة قانونية آثرنا ان يكون الحكمان موضوع معركتنا لهذا اليوم ، على أمل ان نلتقيكم في معارك قانونية اخرى نستودعكم الله.
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المحامون ونظرية المجال
-
قانون عدم التناقض بين المحامين والقضاة
-
بين مسؤولينا ومسؤوليهم جبل من نار!
-
خيال القانون الدولي
-
ماذا نقرأ للقضايا الجزائية؟
-
الشريك المتجاوز يلزم بازالة تجاوزه
-
القانون الدولي هل هو قوة القانون ام قانون القوة؟ ح١
-
القران ومنهج التعميم
-
معركة خور عبد الله القانونية في العراق
-
مدينتي الصويرة تسهم في الحكومة العراقية الأولى
-
(١٤) عام من تاريخ العراق المعاصر في كتاب
-
الاجتماع النقابي
-
لماذا عاد التعويض لمرة واحدة يشمل تجاوز دوائر الدولة كافة؟
-
هل تبليغ رجال الشرطة باطل قانونا؟
-
عودة الشوق لبين القصرين وقصر الشوق
-
حاجتنا الى ثقافة الاحترام
-
مدونة الأحكام الشيعية في نقابة المحامين.
-
محامي مَلَكة الدفاع
-
تكريم أم تقليد مسؤولية ؟
-
صعوبة أو مخاطر الحديث أو الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي!
المزيد.....
-
أمطار غزيرة تغرق خيام مئات النازحين الفلسطينيين بغزة
-
-هيومن رايتس ووتش- تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو قبيل زيارته
...
-
الحرب والعيد.. الجزيرة نت مع النازحين في لبنان
-
العنصرية في ألمانيا.. -أقل وضوحًا لكنها واسعة الانتشار-
-
لبنان يستقبل عيد الفطر وسط معاناة النازحين وتهديدات الإخلاء
...
-
ألبانيزي تدعو لاعتقال كاتس وبن غفير وسموتريتش
-
هل سترسل واشنطن قوات برية إلى إيران؟ سفير أمريكا لدى الأمم ا
...
-
لازاريني يحذر من انهيار -الأونروا-: إسرائيل ستتحمل التبعات ا
...
-
رايتس ووتش تطالب المجر باعتقال بنيامين نتنياهو في حال زيارته
...
-
اختراق أمني في -القبة الحديدية-: اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|