وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8604 - 2026 / 1 / 31 - 17:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لم يعرف التشريع العراقي التعويض لمرة واحدة الا في قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 في المادة( 12 ) منه " للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لأحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة واحدة فقط:
اولا : المرور في ارض الغير
ثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغير
ثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية
رابعا : الاشغال المؤقت لأراضي الغير"
وبموجب قرارها بالعدد ( ٣ / الهيئة الموسعة المدنية / ٢٠٢٤( وذلك بتاريخ ) ١٧ / ١ / ٢٠٢٤ ) اصدرت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في دعوى ادعى فيها المدعيان ...لدى محكمة بداءة الناصرية بأن المدعى عليه مدير عام دائرة صحة ذي قار / إضافة لوظيفته غصب منفعة العقار تسلسل (٦٠/١٢) مقاطعة زاوية العائدة لهما حيث انه استحوذ على عموم مساحة العقار البالغة (5) دونم و ۸ اولك و ٤٠ متر) والمشيد عليها مستشفى بنت الهدى للولادة والاطفال والكائن في مدينة الناصرية وحرمهما من منفعة العقار المذكور وللفترة من ۲۰۱۸/۱/۷ ولغاية اقامة الدعوى وقدرا أجر المثل الذي يستحقه بمبلغ قدره (سبعمائة وخمسون مليون دينار) لذا طلبا دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامة بتأديته اجر المثل البالغ سبعمائة وخمسون مليون دينار للفترة من ٢٠١٨/٦/٧ ولغاية تاريخ اقامة الدعوى والاحتفاظ بحقهما بالزيادة بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد ٣٠٤٥ / ب / ٢٠١٩ في ۲۰۲۰/۲/۲۷ حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعيين مبلغاً مقداره اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي يقسم بينهما عن اجر مثل استغلاله للعقار المرقم ١٢/٦٠ م ٤٤ زاوية للفترة من ۲۰۱۸/٦/٧ ولغاية ۲۰۱۸/۱۰/۷ ورد دعوى المدعيين بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم طعن به استئنافاً بلائحته المؤرخة ۲۰۲۰/۳/۱٥ اصدرت محكمة استئناف ذي قار بالعدد ۱۲۸ / س / ٢٠٢٠ في ۲۰۲٠/١٢/٢٤ حكماً يقضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلاً والحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعيين مبلغاً قدره (اربعمائة وستة عشر مليون دينار) يقسم بينهما مناصفة وذلك عن أجر مثل بدل منفعة العقار المرقم ١٢/٦٠ م ٤٤ زاوية اعلاه ورد دعوى المدعيين بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المستأنف / إضافة لوظيفته بالحكم الاستئنافي طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة ۲۰۲۱/۱/۱۸. اعيد الحكم منقوضاً بموجب القرار التمييزي المرقم ۷۳۳ / الهيئة الاستئنافية عقار / ۲۰۲۱ بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲۲ واتباعاً للقرار التمييزي المذكور أصدرت محكمة الاستئناف بالعدد ۱۲۸/س/ ۲۰۲۱ في ۲۰۲۲/۱۱/۳ حكماً يقضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ميز المستأنف عليهما الحكم الاستئنافي الاخير بلائحة وكيليهما المؤرخة ۲۰۲۲/۱۱/۲۸م. اعيد الحكم منقوضاً بموجب القرار التمييزي المرقم ٦٣٩٧ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٢ بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۹ اصدرت محكمة استئناف ذي قار بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ وعدد ۱۲۸ /س/ ۲۰۲۰ حكماً حضورياً يقضي بالإصرار على ما جاء بحكمها السابق المنقوض بالعدد ١٢٨ / س / ۲۰۲۰ في ۲۰۲۲/۱۱/۳ والحكم بفسخ الحكم البدائي المستأنف الصادر من محكمة بداءة الناصرية بالعدد ٣٠٤٥ / ب / ۲۰۱۹ في ۲۰۲۰/۲/۲۷ ورد دعوى المدعيين مازن عبد الحميد عبد العزيز وسعد عبد الحميد عبد العزيز وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليه إضافة لوظيفته ولعدم قناعة وكيلي المستأنف عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في ۲۰۲۳/۸/۲۰ .
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون. وان اصرار المحكمة على حكمها المنقوض في غير محله لان دعوى المدعيين قد انصبت على طلب الزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بأجر مثل القطعة العائدة لهم المرقمة ٦٠/١٢ م ٤٤ زاوية والبالغ مساحتها (5) دونم و ٨ اولك و (٤٠م) للفترة من ۲۰۱۸/۱/۷ ولغاية اقامة الدعوى ولان الثابت بأن المدعيين قد تمكسوا بالمطالبة بأجر المثل وقد رفضوا التحول للمطالبة بالتعويض لمرة واحدة وازاء ذلك قررت محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية رد دعوى المدعيين لعدم استحقاقهم أجر المثل لان العقار العائد لهم تم استغلاله ببناء مستشفى من قبل المدعى عليه / إضافة لوظيفته وهي من المرافق العامة والذي يتسبب ازالتها بالضرر العام وان الاضطراد بدفع أجر المثل يؤدي إلى ضرر عام ايضاً وقد خلصت الى ان المدعيين يستحقون التعويض لمرة واحدة اسوة بالعقارات الأخرى المتجاوز عليها من قبل وزارة الكهرباء والدوائر التابعة لها والدوائر المتعلقة بمشاريع مد انابيب المياه والمجاري. ووجهة النظر المتقدمة جدل في غير محله وقياس مع الفارق لان مفهوم التعويض لمرة واحدة هو تعويض لمالك العقار أو لصاحب حق التصرف مقابل وضع اليد من قبل دوائر الدولة يدها على العقار او جزء منه دون اتباع الآلية القانونية المرسومة في قانون الاستملاك، وهذا التعويض نص عليه قانون وزارة الكهرباء فقط وتم الأخذ به من قبل القضاء العراقي في حالات مشابهة وبنطاق محدود ومنها مشاريع الماء والمجاري. وهذا المبدأ استثناء من الاصل العام بوجوب دفع أجر المثل لصاحب العقار عند قيام دوائر الدولة بوضع يدها بدون مسوغ قانوني على ملكه والاستثناء لا يجوز التوسع به والقياس عليه اذ ان اسباب الاخذ به فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء والمجاري يرتبط بطبيعة الوجود المادي لمعدات وادوات عمل هذه المشاريع اذ انها لا تقتصر على بقعة جغرافية محددة يمكن استملاك مساحتها وفقاً للقانون بل تمتد هذه المواد والمعدات بسلسلة مترابطة وتخترق مئات الكيلومترات في انحاء البلاد شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً وبمساحات صغيرة في غالب الاحيان مما يتعذر استملاكها من الناحية المادية وجعلها وحدة عقارية مستقلة وعلى سبيل المثال فأن اعمدة الكهرباء وابراجها لا يتجاوز مساحة نصب العمود أو البرج أكثر من ٢م٢ ان لم تكن اقل من ذلك فلا يقبل منطقاً استملاك مساحة قدرها ۲۰۱ او ۲م ۲ او اقل من ذلك على طول مسار الاعمدة الكهربائية او انابيب المياه والمجاري التي تمتد الى ما لا نهاية فلهذه الاسباب تم تبني مبدأ التعويض لمرة واحدة لصاحب العقار الذي تم التجاوز عليه واشغاله بمشاريع تتعلق بمد انابيب الماء والمجاري والكهرباء اما غير ذلك. وإمكانية استملاك الجزء المتجاوز عليه فأن مالك العقار يستحق أجر المثل. ولان القطعة موضوعة الدعوى محددة المساحة ويمكن لدائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته بطلب استملاكها فيكون ملزماً بدفع أجر المثل للفترة التي وضع يده عليها تجاوزاً. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما أخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١/١٧.
فالمفروض ان الهيئة الموسعة تكون قد أرست مبدأ في كيفية تطبيق القانون وإذا أريد العدول عن هذا المبدأ وجب عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم هذا المبدأ الذي سارت عليه كثير من هيئات محكمة التمييز ومنها الهيئة المدنية مثلا في قرارها
( ٨٥١٧ ) بتاريخ ( ٩ / ٩ / ٢٠٢٥ ) حيث قررت :
في دعوى ادعى فيها وكيل المدعين لدى محكمة بداءة المشخاب ان لموكليه سهام شائعة في العقار المرقم ٢٤٩ السراي المشخاب وان المدعى عليه إضافة لوظيفته يستغل جزء من العقار بمساحة ٧٥٠ متر دون ان يدفع لموكليه ما يصيبهم من أجر المثل ولانتفاع بدون وجه حق أكثر من خمس عشرة سنة لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه باجر مثل سهام موكليه في العقار أعلاه والتي يقدرها بمبلغ قدره مليارين وخمسمائة مليون دينار عراقي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ٢٧٧/ب/ ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٧/٧ حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعين المفصلين في الحكم وتحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة ٢٠٢٥/٨/٥ .
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من عريضة الدعوى أن المدعين المميزين أقاموا الدعوى على المدعى عليه مدير بلدية المشخاب إضافة لوظيفته المميز عليه للمطالبة باجر مثل استغلال حصصهم الشائعة في العقار المرقم ٢٤٩/ السراي المشخاب لاستغلال تلك الحصص دون اذن او موافقة منهم وان المحكمة وعلى الرغم من أنها استكملت الإجراءات القانونية اللازمة في موضوع الدعوى الا انها قضت بردها لعدم المطالبة بالتعويض لمرة واحدة بدلاً من المطالبة بأجر المثل وان هذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً ولا يستقيم مع احكام القانون لان المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة ١٩٧ من القانون المدني كما ان التعويض لمرة واحدة يكون في سبيل تحقيق اهداف وزارة الكهرباء بمنحها حق المرور في ارض الغير أو وضع الاعمدة وامرار الإسلاك والقابلوات في أملاك الغير ... الخ وفقا لما نصت عليه المادة ١٢ من قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ وهذا الحق حصري لتلك الوزارة وعلى ضوء الحالات الواردة على سبيل الحصر ايضاً في المادة (١٢) المشار اليها أعلاه ولا يسري على غير الحالات المحددة فيها لذا قرر نقض الحكم المميز وأعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها المراعاة ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥
الا ان الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥ في قرارها بالعدد ( ١٧٤٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٥) تعدل عن هذا المبدأ دون عرض الامر على الهيئة العامة في دعوى ادعى فيها المدعي ...امام محكمة بداءة الكرمة أن مديرية تربية الانبار التابعة الى المدعى عليه وزير التربية – إضافة لوظيفته قامت بتشييد مدرسة على جزء من القطعة المرقمة ٣٧ م ١٤ اللهيب وبمساحة مقدارها ٤۹۰۰م ۲ دون موافقته، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلزامه بتعويض المدعي عن المساحة المذكورة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقدر قيمتها بمبلغ مقداره (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) مئتي مليون دينار أصدرت محكمة البداءة بالعدد ٣٧٠ / ب / ٢٠٢٤ في ٢٠٢٤/١٢/١٥ حكماً حضورياً قضت فيه برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. طعن المدعي بالحكم البدائي استئنافاً بلائحة وكيله المؤرخة في ۲۰۲٤/١٢/١٦ أصدرت محكمة استئناف الانبار حكمها المرقم ٣٥ / س / ۲۰۲٥ في ۲۰۲٥/١/١٤ قضت فيه بتأييد الحكم البدائي. طعن المستأنف بالحكم تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة في ۲۰۲۵/۱/۱۹.
القرار: بعد التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان المدعي / المميز طلب التعويض عن المساحة التي تشغلها مدرسة المنذرية الابتدائية المشيدة على جزء من القطعة المرقمة ٣٧م١٤ العريب التي يملك سهاماً شائعة فيها وتبين من التحقيقات ان الشريك .. تنازل عن سهامه في القطعة المذكورة الى وزارة المالية لغرض تشييد مدرسة عليها وسجلت تلك السهام البالغة (١٥٦٨) سهماً بالقيد ۸۱ تموز ۲۰۱۱ ولان المدعي / المميز شريك في العقار وان الجزء المشيدة عليه المدرسة لم يفرز وليست هناك قسمة رضائية مسجلة في مديرية التسجيل العقاري فيكون من حقه المطالبة بالتعويض لمرة واحدة عن الجزء الذي شيدت عليه المدرسة وبمقدار سهامه مما يقتضي استكمال الإجراءات في الدعوى وتقدير التعويض بمعرفة خبراء ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه المحكمة موافقاً للقانون لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة ( ٢١٠/ ٣) من قانون المرافعات المدنية في ١٩/ ٥ / ٢٠٢٥.
وهذا عدول قضائي محترم غير انه جرى خلاف المادة( 13) من قانون التنظيم القضائي رقم ( ١٦٠ ) لسنة ( ١٩٧٩ ) المعدل الذي جاء فيها :
" اولا – أ/ الهيئة العامة :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي:-
1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة"
فكان يجب على الهيئة الاستئنافية عقار ان تحيل النظر في الدعوى التي اصدرت فيها حكمها المشار اليها اعلاه ، الى الهيئة العامة كونها عدلت عن مبدأ قررته احكام سابقة لا سيما حكم الهيئة الموسعة المدنية وحكم الهيئة المدنية المشار اليها انفا.
و ننتظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تدلو بدلوها في هذا الخضم القضائي وترسي لنا مبدأ يكون منطلقا لتوحيد الأحكام القضائية التي تصدر في هذه المسائل القانونية الواقعية التي هي محل ابتلاء يومي لمحاكمنا الموقرة.
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟