أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟















المزيد.....

هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8698 - 2026 / 5 / 5 - 22:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز قرارها بالعدد
(٢١ ) بتاريخ ( ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ ) :
"المميز:
المميز عليهما / ١ / قرار مجلس نقابة المحامين جلسة ٦٦ في ۲۰۲۳/۱۰/۱۱
٢/ المشتكية ...
اوصت لجنة الشكاوى الثالثة في نقابة المحامين بالشكوى المرقمة ٧٣٤/ش/ ۲۰۲۲ في ۲۰۲۳/۸/۲۲ بمعاقبة المشكو منه المحامي .. ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر ورفض الشكوى وغلق التحقيق بحق المحاميين المشكو منهما ... قرر مجلس نقابة المحامين بالجلسة المرقمة ٦٦ في ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ المصادقة على التوصية طعن المشكو منه ... بالقرار تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة ۲۰۲۳/۱۲/۲۷.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن مقدم في مدته القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأن الثابت من وقائع إضبارة الشكوى والأدلة المعروضة فيها بأن المحامي / المشكو منه المميز قبل التوكل عن المشتكية في إقامة الدعوى الاعتراضية مع علمه بأن نسبة النجاح فيها صفر بالمائة حسب ورقة الاتفاق الموقعة بينه وبين المشتكية وإن قبول التوكل عن الأخيرة مع علمه بعدم نجاح مهمته لا ينسجم مع تقاليد المحاماة وآدابها وواجبات المحامي المفروضة عليه في قانون المحاماة وكان عليه إخبارها بالحقيقة وإن الاعتراض على الحكم الغيابي مآله الفشل لا سيما وإن إضبارة الدعوى الأصلية مفقودة وإن الحكم بإزالة شيوع العقار موضوع الدعوى صادر في ۱۹۹۳/۱۱/۱٤ ومنفذ منذ ذلك الوقت لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة وإن لا يقبل الوكالة عنها في ضوء ما تقدم وإذ لم يراع في تصرفه تقاليد المحاماة وآدابها وواجبات المحامي مما يقتضي محاسبته تأديبياً وإذ أن مجلس النقابة اكتفى بمعاقبته على وفق صلاحياته الواردة بالمادة (۱۲۳) من قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة (١٩٦٥) المعدل لذا واستناداً للمادة (١٦٨) من القانون المذكور قرر تصديق القرار المطعون فيه ورد لائحة الطعن وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/٢/١١م".
من خلال قراءتنا المتأنية للقرار يتضح ان المحامي ارتكب مخالفة قانونية واضحة كونه وكما مسّطر في تسبيب قرار محكمة التمييز الموقرة فأنه وافق على التوكل عن المشتكية في إقامة الدعوى الاعتراضية مع علمه بأن نسبة النجاح فيها صفر بالمائة حسب ورقة الاتفاق الموقعة بينه وبين المشتكية فيكون توكله عند العلم بعدم نجاح مهمته لا ينسجم مع تقاليد المحاماة وآدابها وواجبات المحامي المفروضة عليه في قانون المحاماة وان عليه اخبار الموكل بالحقيقة في ان الاعتراض على الحكم الغيابي مآله الفشل، فالموكل وان وافق على هكذا عمل غير مشروع طبعا لكونه مخالف للنظام العام وان هناك ورقة تحريرية والتي هي بلا شك عقد محاماة تشير الى هكذا اتفاق ، الا انه من حقه الرجوع عنه وطلب مساءلة المحامي عن هكذا اتفاق مخالف للقانون لأن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المقننة في القانون المدني العراقي رقم ( ٤٠ ) لسنة ( ١٩٥١ ) وفق المادة ( 146/ ١ ) (اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي)، تتضمن استثناء من لزوم احكام العقد لأطرافه يتمثل بجواز الرجوع عن هذا العقد بمقتضى نص في القانون او باتفاق الطرفين ، وحيث ان القانون اوجب على المحامي بذل عناية الرجل المعتاد من ابناء مهنته ، وحيث ان المحامي بما يملك من معلومات بديهية في القانون يرى ان تقديم الاعتراض على الحكم القضائي خارج المدة القانونية نتيجته الرد والفشل فعلا ، فيفترض ان لا يقبل الاتفاق على هكذا عمل ولا يقدم عليه ، فهو عمل مخالف لأحكام المادة ( 5) من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم ( ١٠٧ ) لسنة ( ١٩٧٩) (القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام بإحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة).
فتقديم طعن بحكم قضائي مع العلم بعدم قبوله شكلا كأن يكون خارج المدة القانونية يعتبر عبث واساءة ينبغي صيانة القضاء منهما ، لا سيما وان هكذا سلوك يلجأ اليه الخصم الخاسر في الدعوى وبالاتفاق مع وكيله من اجل تأخير اجراءات الاضبارة التنفيذية خاصة في طرق الطعن التي اوجب قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ استئخار اجراءات الاضبارة التنفيذية استنادا الى المادة( 53 / اولا ) ( يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية).
ولم نلمس بوضوح كيف حكم المحامي في ورقة الاتفاق ان الطعن مآله الفشل ، فهل كانت مدته منقضية ام ماذا؟ فهذا ما لم نجده لكوننا لم نطلع على اضبارة الشكوى وادلتها ، وتعليقنا ينحصر بما نطالعه في ديباجة القرار التمييزي وتسبيبه.
وعلى المحامي ان يعرف بأنه ما دام الموكل قد وافقه على مخالفته للقانون فإن هذا سبب لعدم مساءلته ، فالموكل صاحب حاجة ومستعد ان يقلب رأس الطاولة حتى على وكيله المحامي إن رأى مصلحته تقتضي ذلك!
لذلك قال شيوخ مهنة المحاماة ان اول عدو للمحامي موكله!
لأنها طبيعة بشرية كلٌّ من بني البشر يريد الوصول الى غاياته ويربح النزال ضد خصمه ومستعد في هكذا مسيرة ان يضحي بالجميع في سبيل ذلك اللهم الا اصحاب المواقف والمبادئ الثابتة وقليل ما هم!
فالأفضل ان يقدم المحامي عمل قانوني موافق للقانون ومطابق لواجباته وحقوقه ولا يكون كبش فداء موكله ولا خصمه ، لأنه رجل قانون يعلم علم اليقين نتائج كل تصرف او واقعة واكثر شخص لا يجوز له الاعتذار بجهل القانون.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتهى صدام شخصا فقط!
- عناية المحامي المعتاد
- المعركة القانونية حول موقف العراق من الحرب الامريكية الايران ...
- لماذا لا ينتفع العراق بفقيهه محمد سليمان الاحمد؟
- معركة قانونية حول من يرّشح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا؟
- المعركة القانونية الخالدة بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكم ...
- المحامون ونظرية المجال
- قانون عدم التناقض بين المحامين والقضاة
- بين مسؤولينا ومسؤوليهم جبل من نار!
- خيال القانون الدولي
- ماذا نقرأ للقضايا الجزائية؟
- الشريك المتجاوز يلزم بازالة تجاوزه
- القانون الدولي هل هو قوة القانون ام قانون القوة؟ ح١
- القران ومنهج التعميم
- معركة خور عبد الله القانونية في العراق
- مدينتي الصويرة تسهم في الحكومة العراقية الأولى
- (١٤) عام من تاريخ العراق المعاصر في كتاب
- الاجتماع النقابي
- لماذا عاد التعويض لمرة واحدة يشمل تجاوز دوائر الدولة كافة؟
- هل تبليغ رجال الشرطة باطل قانونا؟


المزيد.....




- حماس: قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب
- الأمم المتحدة: -إسرائيل- تقتل طفلاً فلسطينياً كل أسبوع في ال ...
- برعاية الأمم المتحدة.. لجنة 4+4 الليبية تعقد اجتماعها الثاني ...
- العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تحذران من تضييق غير مسبوق عل ...
- القمة الفرنسية الأفريقية المشتركة -أفريقيا إلى الأمام-... آف ...
- 78 عامًا على النكبة.. الفلسطينيون يستحضرون ذاكرة التهجير بمس ...
- الكويت: اعتقال 4 من الحرس الثوري الإيراني -حاولوا التسلل- إل ...
- يونيسف: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تهدد سلامة الأطفال الف ...
- العفو الدولية تتهم اتحاد البث الأوروبي بالجبن تجاه جرائم إسر ...
- الأمم المتحدة: 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات منذ بداي ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟