أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها















المزيد.....

صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 7262 - 2022 / 5 / 28 - 09:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.
المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.
في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)
1 – تسري النصوص التشريعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او
في فحواھا.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقید بمذھب
معین فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في
البلاد الاخرى التي تتقارب قوانینھا مع القوانین العراقیة.).
فليس أمام المحكمة الأتحادية عذر في عدم الفصل في منازعة دستورية أو عدم إبداء رأي في قضية أو تفسير رفع لها بحجة عدم وجود نص دستوري أو فقدان النص الذي يمكن الأستدلال به للحكم الدستوري، وبناء عليه فيكون على المحكمة العودة إلى ما سطره القانون المدني بشأن موضوع الشخصية المعنوية والمرفق العام وفي المعالجات التي جاءت فيه بخصوص الحل والأنتهاء وفقا لصيغة تتلائم مع النص ولا تتعارض مع الدستور، وبالعودة للمادة (59) مدني فقرة (ج) التي تنص على أختصاص محكمة البداءة كأساس (ج – الحكم بإلغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطیع معھا تحقیق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح ھذا الغرض غیر ممكن التحقیق او صار مخالفاً للقانون او للآداب او النظام العام)، وحيث أن محكمة البداءة هنا تحل محلها المحكمة الأتحادية العليا المسئولة والمختصة دستوريا، فيكون الحال أن تلجأ المحكة الأتحادية لهذا الخيار القانوني في حالة عدم أستطاعة المؤسسة أو المرفق العام (الشخصية المعنوية حسب تعريف القانون المدني لها في المادة 74 منه) من تحقيق الغرض الذي تعمل من أجله أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقق بسبب عدم القدرة على أتخاذ قرار الحل وفقا للمادة 64 الدستورية ونفاذ التوقيتات الدستورية الملزمة.
هذا الأساس القانوني الذي يتيح للمحكمة الأتحادية الحق في البت في حل مجلس النواب قضاءا بناء على الولاية القانونية العامة للقضاء بشكل عام والقضاء الدستوري بشكل خاص في حال لم ينجح مجلس النواب الأمتثال للقرار 23/ أتحادية/ 2022 موحدتها 25/ أتحادية/ 2022 والتي جاء في منطوق القرار الملزم لكل السلطات (إلزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه وفقا لما جاء في المادة (59/أولا وثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمرة واحدة،....على أن يتم أنتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة "وجيزة")، وحين لا يلتزم مجلس النواب بقرار المحكمة بالمدة الوجيزة بغض النظر عن التفسير اللغوي لمعنى الوجيزة، فيكون المجلس قد تخلف عن الأستجابة لقرار المحكمة الملزم دستوريا لكل السلطات ومخالفته تعتبر أنتهاكا دستوريا يوجب على المحكمة أن تلجأ مرة أخرى لموقف قضائي دستوري تراعي فيه ما جاء أيضا في نص قرارها السابق (أن مضي تلك المدد وعدم تنفيذ ما جاء بالدستور خلالها يستلزم تحقيق التوازن بين تشكيل السلطات الأتحادية لضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها وبين انتهاء تلك المدد وخرقها)، وهنا يكون من حق المحكمة الأتحادية أن تتخذ القرار الحاسم الذي يحفظ ضمان سير المرافق العامة وهدم تعطيلها بحل مجلس النواب أو أعتباره منحلا لعدم تقيده بالمدد الدستورية وعدم أمتثاله لقرارها الملزم.
السؤال القادم والمفاجئ والذي يجعل كل هذا الكلام القانوني والدستوري غير ذي فائدة والسبب إجرائي بحت، فعند حل البرلمان بأي طريقة يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء أنتخابات خلال ستين يوما (المادة 64)، وتعتبر هنا الحكومة مستقيلة وتكلف بتصريف الأعمال، لكن والحالة التي أشرنا لها من حل مجلس النواب قضائيا لا يمكن أن يدعو رئيس الجمهورية لأنتخابات جديدة، لأن الرئيس منتهية ولايته الدستورية والمحددة بثلاثين يوما من أنعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وحيث أن أصل المشكلة الدستورية عجز المجلس عن التقيد بالتوقيتات الدستورية ومنها أنتخاب رئيس الجمهورية، يجعل من الناحية القانونية والدستورية أننا أمام فراغ دستوري لا حل له، لا من خلال النص الدستوري ولا من خلال القرار الذي أتخذته المحكمة، وهنا لا بد للمحكمة من أن تعود مجددا لتقضي بحل قانوني ودستوري، وحيث قضت في القرار 23/ أتحادية/2022 بأن التمديد لرئيس الجمهورية تصريفا للأعمال لا يكون إلا لمرة واحدة ولفترة وجيزة لمتحددها ولكنها محكومة بما جعل الدستور من مهلة لغرض أنتخاب رئيس جديد لمدة ثلاثون يوما، فيكون قد نفذت المدة الوجيزة وأصبح المنصب شاغرا، هنا ولتلافي هذا الإحراج القانوني والدستوري على رئاسة مجلس النواب وقبل اللجوء إلى الحل أن تعلن شغور منصب رئيس الجمهورية والذي يعني أن رئيس المجلس سيكون رئيسا للجمهورية بمهمة واحدة هي الدعوة لأنتخابات جديدة بعد فشل المجلس بأنتخاب رئيس جمهورية ثم الإعلان عن حل المجلس والأستمرار بحكومة تصريف الأعمال حتى أنعقاد الجلسة الأولى من المجلس القادم وتنفيذ التوقيتات الدستورية في حينها.
هذا السيناريو الصعب والمكلف والذب لا بد أن يرافقه تعطيل المرافق العامة ومنها واجبات السلطة التنفيذية الأهم المتعلقة بأختصاصاتها الدستورية من تقديم الموازنة العامة أو تنفيذ سياسات ومشاريع ضرورية ذات تكلفة تفوق قاعدة 1/12 أو ممارسة الوظائف التي تتعلق بالتعينات ولإعفاءات من المناصب الخاصة أو الأتفاقات الدولية وغيرها من واجبات أساسية لا بد من مراعاة الحال الوطني فيها، إن الحل الأجدى والأسرع ومن باب الشعور بالمسئولية الوطنية عند أعضاء مجلس النواب وحماية لمصالح الشعب وأمتثالا للواجبات الوطنية التي من أجلها تم أنتخابهم، أن يسارعوا على الأقل لأنتخاب رئيس جمهورية وفق أي صيغة ما، طالما أن العملية الديمقراطية مفتوحة للجميع دون إلزام بشكل سياسي أو كتلوي أو طائفي محدد,



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لست مطبعا ولكن .
- الدين والوجودية ... تقارب وتباعد
- ويسألون.... كيف نحرر إرادة الوطن
- بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغت ...
- حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
- رسالة إلى مولانا السلطان
- إضاءة على بعض جوانب الشخصية العراقيىة
- هل نحن متخلفون حقا؟.
- اليرهم والما يرهم بحكومة كوكو وبرهم
- الأيام القادمة أراها حبلى بالجديد القديم
- الديمقراطية الناشئة ومشكلة الوعي بخلافها
- تسع سنوات في الحوار المتمدن
- السلام جوهر الوجود
- الأنعامية كمفهوم توصيفي سلوكي
- مفهوم الروح عند الفلاسفة المسلمين
- الخلط بين دلالات النفس ومفاهيم الروح
- في أطوار المظهرية الدينية
- في سيكولوجية العقل الديني
- من مداخلة الروائي الشهيد الدكتور علاء مشذوب أثناء تقديمه لرو ...
- الفساد دين العباد


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها