أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغرافي، والحماية الدستورية للعراقي في حق السكن















المزيد.....

تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغرافي، والحماية الدستورية للعراقي في حق السكن


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8873 - 2026 / 10 / 29 - 13:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغرافي، والحماية الدستورية للعراقي في حق السكن
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وعبر موقعها الالكتروني الرسمي عن اصدار قرارها في الدعوى العدد 231/اتحادية/2026 الذي قضت فيه بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 23 لسنة 1994، وجاء في البيان الصادر بان المحكمة الاتحادية العليا، وفي يوم الثلاثاء الموافق (27/10/2026)، قضت بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) أعلاه، المتضمن ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وبناء على دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، وان الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994،ويذكر بان القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، واسند الحكم الصادر بعدم دستورية القرار المطعون فيه الى مخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005،، وعلى وفق ما ورد في بيان المحكمة الاتحادية العليا،
وحيث ان الحكم بعدم الدستورية يؤدي الى تعطيل احكام التشريع وسلب قوته التنفيذية، فان القرار 23 لسنة 1994، قد تضمن حكماً يمنع تملك الأجنبي للعقار في العراق بالمطلق وعلى وفق نص الفقرة (1) من القرار أعلاه التي جاء فيها (يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك او الاستثمار في اي وجه كان)، لذلك فان التعليق على ما ورد في بيان المحكمة الاتحادية العليا لا يكون من ناحية نفاذ الحكم الصادر لأنه ملزم للسلطات كافة وواجب الاحترام والتنفيذ استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور،
لكن لابد من مناقشة واستشراف الاثار التي تنتج عن تعطيل العمل بالقرار العدد 23 لسنة 1994 وهل في التعطيل تأثير على الحقوق الدستورية للمواطن العراقي، وهل له انعكاسات مستقبلية على الاستقرار المجتمعي والتغيير السكاني في العراق، لذلك سأعرض الموضوع على وفق وفق الاتي:
اولاً: هل أثر الحكم بعدم الدستورية على حق العراقي الدستوري بتوفير السكن؟
ان المادة (30/اولاً) من الدستور اكدت على ان للمواطن الحق في توفير السكن الملائم والعيش بكرامة وألزمت الدولة بذلك وأصبح من اهم واجباتها الدستورية وعلى وفق النص الاتي (تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم)، لذلك فان الحكم بعدم دستورية التشريع أعلاه، سوف لن يقتصر أثره على تمكين المستثمر الأجنبي من تملك العقارات لأغراض استثمارية محددة، لأن قانون الاستثمار عالج هذه الحالة أصلاً على سبيل الاستثناء وفي نطاق ضيق، وعلى وفق احكام المادة(10/ثانياً/أ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 التي جاء فيها (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي)
وإنما تعطيل هذا التشريع سيفتح الباب أمام تملك غير العراقيين للشقق والدور السكنية والعقارات المعدة للسكن بصورة عامة، وسيؤدي حتماً إلى دخول منافس جديد إلى السوق العقارية في العراق والتي تعاني أصلاً من اختلالات هيكلية وارتفاع في الأسعار ونقص كبير في المعروض السكني والوحدات السكنية، وهذا ما اعلن عنه مجلس الوزراء في اكثر من مبادرة لسد هذا النقص،
اما المستثمر الأجنبي فان القانون النافذ رقم 13 لسنة 2006 وفر كامل الحماية له وفتح له الباب في التملك، وجاء في الأسباب الموجبة للقانون بان السماح للمستثمر الأجنبي في الدخول الى السوق العراقية من اجل تحقيق التنمية للعراقي، بمعنى انه وسيلة لتحقيق كامل المنافع له بموجب الحقوق الدستورية، حيث جاء في الأسباب الموجبة لقانون الاستثمار الاتي ( من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية)
ثانياً: هل القرار 23 لسنة 1994 يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية في الدستور النافذ؟
ان القرار 23 لسنة 1994 لم يكن يمثل قيداً على الحقوق الدستورية للتملك والسكن للعراقيين، بل كان يوفر الوسيلة لحمايتها، لان نص المادة (30/أولاً) قد اكدت على الدولة بان تكفل للفرد وللأسرة مقومات العيش الكريم وتعمل على توفير السكن الملائم، وهو تقرير لالتزام الدولة نحو المواطن العراقي وأسرته،
ومن ثم فإن أية سياسة تشريعية تؤدي إلى زيادة المنافسة على الوحدات السكنية المحدودة أصلاً من قبل غير العراقيين قد تنعكس سلباً على قدرة المواطن في الحصول على سكن ملائم، وهو الحق الذي ألزم الدستور الدولة بالسعي إلى تحقيقه،
وحيث ان العراق حالياً يعاني من أزمة سكن واضحة، فإن الأولوية الدستورية والمنطقية ينبغي أن تتجه نحو توسيع نطاق تمكين العراقي من الحصول على السكن، وليس من خلال فتح سوق العقار السكني أمام فئات جديدة من غير المواطنين بما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وتقليص فرص التملك أمام العراقيين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
فضلاً عن ذلك فان المواد (23/اولاً) و(25) و(26) من الدستور لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الهدف الذي وضعت من أجله، فهي لم تشرع لحماية المصالح الاقتصادية للأجانب، وإنما لحماية الملكية الخاصة والاقتصاد الوطني والاستثمار الذي يخدم التنمية في العراق، وما ورد فيها يتعلق بالمواطن العراقي وليس الأجنبي اطلاقاً، وما يستدل على ذلك ما جاء في ديباجة الدستور التي تعد جزء منه، فانها تضمن الخطاب بالتعبير عن إرادة العراقيين فقط وان الدستور لهم وليس لغيرهم، حيث وردت عبارة (نحن شعب العراق،)، والمواد الدستورية أعلاه المادة (23/اولاً) من الدستور جاء فيها حماية الملكية الخاصة للمواطنين وتنظمها بقانون، اما المادة (25) من الدستور فإنها تستهدف إصلاح الاقتصاد العراقي بما يحقق أقصى منفعة للشعب العراقي، والمادة (26) من الدستور توجب تشجيع الاستثمار بما ينسجم مع المصلحة العامة التي يحددها المشرع الوطني، وفعلاً اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ومنح المستثمر الأجنبي الحقوق والامتيازات بما يحقق له الربح وللعراقي الحصول على التنمية وتوفير السكن الملائم والمناسب،
لذلك لا أرى في هذه المواد ما يفرض على الدولة التزاماً دستورياً بفتح باب الملكية العقارية السكنية لغير العراقيين، بل على العكس من ذلك إن المشرع يجب ان يقرر حماية السوق العقارية الوطنية وتحقيق الأمن السكني للعراقيين، مما يقتضي قصر الملكية العقارية السكنية للعراقي فقط دون غيره، كذلك لا يوجد تعارض بينه وبين قانون الاستثمار، لان الخاص يقيد العام
ثالثاً: هل يتأثر البعد الديمغرافي والسيادي ويؤثر على الاستقرار المجتمعي والتغيير السكاني في العراق؟
من خلال العرض أعلاه تظهر لنا مسألة أخرى لا تقل أهمية عن البعد الاقتصادي، وهي البعد الديمغرافي والسيادي، وأثره على توفير الامن المجتمعي والسكاني، لان الإبقاء على القيود المفروضة على تملك غير العراقيين للعقار، يعد من الأدوات القانونية التي تحافظ على التركيبة السكانية للدولة وتمنع حدوث تغيرات ديمغرافية واسعة النطاق نتيجة انتقال الملكية العقارية إلى أعداد كبيرة من غير العراقيين.
ومن الناحية القانونية والسياسية، فإن فتح باب التملك السكني لغير العراقيين على نطاق واسع قد يثير مخاوف تتعلق بإمكانية استخدام القدرة المالية الخارجية للتأثير في حركة التملك العقاري داخل البلاد، ولهذا السبب تتبنى دول عديدة في العالم قيوداً متفاوتة على تملك الأجانب للأراضي والعقارات، ولا يعد ذلك خروجاً على المبادئ الدستورية أو الاقتصادية، بل تعبيراً عن حق الدولة في حماية مصالحها العليا وتنظيم ملكية العقار داخل إقليمها،
وتعد الامارات من الدول القريبة للعراق والتي فيها انفتاح نحو تمكين الأجنبي من التملك فيها وتبنيها سياسة اقتصادية منفتحة واستقطابها الواسع للاستثمارات الأجنبية، الا انها لم تجعل تملك الأجنبي للعقار حقاً مطلقاً في جميع أراضي الدولة، بل قيدته بمناطق وضوابط وتنظيمات خاصة تراعي المصلحة الوطنية ومتطلبات التخطيط والسياسات السكانية والعقارية،
لذلك فإن النقاش لا يتعلق بحرمان الأجنبي من حق دستوري مقرر له، لأن الدستور لم يمنحه هذا الحق أصلاً، وإنما يتعلق بحق العراق في تنظيم الملكية العقارية بما يحقق حماية مواطنيه ويحافظ على استقراره الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي، ولابد من حماية الثروة العقارية الوطنية باعتبار الأرض مورداً استراتيجياً يرتبط بالسيادة والإقليم والمصلحة العامة.
ومن التجارب التي مازال اثرها واضحاً، ما حصل في فلسطين المحتلة، وفي أواخر العهد العثماني ثم في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، شهدت فلسطين موجات هجرة يهودية متعاقبة رافقها شراء أراضٍ وعقارات من ملاك فلسطينيين وأحياناً من ملاك كبار كانوا يقيمون خارج فلسطين، وقد قامت مؤسسات استيطانية وصناديق مالية صهيونية بتمويل عمليات شراء الأراضي بصورة منظمة بهدف إنشاء تجمعات سكانية يهودية دائمة، مما أدى تراكم عمليات الهجرة والاستيطان وشراء الأراضي عبر عقود إلى زيادة نسبة السكان اليهود مقارنة بما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، الأمر الذي انعكس على التركيبة السكانية وواقع الملكية العقارية في فلسطين.
لذلك فان التاريخ المعاصر يقدم نماذج متعددة أفرزت فيها حركة انتقال ملكية الأراضي والعقارات إلى غير السكان الأصليين آثاراً ديمغرافية وسياسية بعيدة المدى، الأمر الذي دفع كثيراً من الدول إلى اعتبار تنظيم تملك الأجانب للعقار جزءاً من سياساتها السيادية المرتبطة بحماية التوازن السكاني والأمن المجتمعي، فضلاً عن حماية حق مواطنيها في السكن والملكية العقارية. ومن ثم فإن القيود التي تفرضها التشريعات على تملك غير المواطنين للعقارات لا تُنظر إليها دائماً بوصفها قيوداً اقتصادية، بل بوصفها وسائل قانونية لحماية المصالح الوطنية العليا والمحافظة على الاستقرار السكاني والاجتماعي للدولة.
وما يخشى منه دخول اقوام من جنسيات دول لها مطامع في العراق، تؤثر في ديمغرافية المدن، والتخوف الأكبر من ان يكون ذلك مدخلاً لتوطين بعض المبعدين من بلدانهم لأسباب سياسية وخطط صهيونية وتكفيرية وغيرها، والاحداث التي تمر بها المنطقة خير شاهد على ذلك، وما مشروع ترامب في غزة الا سبب وافي وكافي للتخوف والحذر، والمشروع يبنى اساساً على تهجير أهالي غزة وتوطينهم خارجها، وقد يفتح الباب لهم في العراق لتنفيذ سياسة الصهاينة من اثال ترامب ونتنياهو وغيرهم
ونخلص مما تقدم بإن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 كان منسجماً مع فلسفة الدستور التي جعلت من العراقي محور الحماية الدستورية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية فرص العراقيين في الحصول على السكن، بما يعزز تنفيذ الالتزام الدستوري الوارد في المادة (30/أولاً) من الدستور بشأن توفير العيش الكريم والسكن الملائم للمواطن، ويحافظ على استقرار السوق العقارية والاعتبارات الديمغرافية والسيادية للدولة. ويجوز ان نوصف القرار المطعون فيه بانه أحد التشريعات الحمائية التي شرعت أساساً لصيانة المصلحة الوطنية وحماية المواطن العراقي، ولا يمكن اعتباره قيداً على حقوقه أو مخالفة لمبادئ الدستور.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الهتاف الخاطئ في الاحتجاجات يقود إلى نتائج خاطئة
- حين ينقلب اليمين إلى قرينة إدانة، قراءة فقهية وقانونية
- تسيس المناصب وشراء الولاءات اول خطوات توريث الحكم، (شاهد تار ...
- الرقابة الدستورية بين نفاذ النص ونفاذ أثره، قراءة مقارنة في ...
- اختزال الدولة في بعض الأشخاص، يمثل أزمة في الشرعية وغياب للع ...
- مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية، ((تعليق على قرار م ...
- حينما يستهان بغضب الشعب، فان التطبيع مع الفساد يقود الى أزمة ...
- ازمة الدولار وقول ارسطوطاليس
- الحكمة في اتخاذ القرار السيادي، قرار حظر الطيران الايراني
- السيادة العراقية بين ضجيج الشعارات وصوت الحقيقة، لا سيادة مع ...
- صوت الكميت يصدح في حاضر العراق، والمجتمع أول الضحايا
- هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟ ق ...
- مصادرة الكتب بين غباء السلطة وقوة الكلمة
- السادة القضاة وإدارة عملية الانتخابات وإشكالية الفصل بين الس ...
- تقلب الولاءات والمنافع الشخصية
- المبدأ: تعتبر جامعة المستنصرية مؤسسة عامة تنطبق عليها المادة ...
- المحاكمة غير العادلة والدور السلبي للمحامين في المحاكمة العس ...
- الأحكام القضائية في ميزان الفقه والقانون، تعليق على قرارات م ...
- هل جريمة الخطف من الجرائم المستمرة؟ قراءة في ضوء فقه القانون ...
- تأكيد الامام الحسن العسكري (ع) على هلاك الظالم


المزيد.....




- مرشحة الإمارات لقيادة الأمم المتحدة تعرض رؤيتها وتدعو إلى نظ ...
- الأمم المتحدة تكشف عن بوادر نجاح في استعادة النظم البيئية وت ...
- بعد أكثر من 3 عقود.. الأمم المتحدة تطوي صفحة بعثتها السياسية ...
- قتل والتهم العشرات على مدار 15 عاما.. اعتقال قاتل متسلسل وآك ...
- -هيومن رايتس ووتش- تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة ت ...
- بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل وقطر ...
- الضفة.. اعتقال 13 فلسطينيا وهدم منزلين و5 آلاف مهجر ومحاصر ب ...
- بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل
- الأمم المتحدة: زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تتضاعف أربع ...
- الانتخابات الإسرائيلية.. اعتقال 4 نشطاء من القائمة العربية ا ...


المزيد.....

- كتب في فلسفة القانون / مؤلفون مختلفون ومتعددون
- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغرافي، والحماية الدستورية للعراقي في حق السكن