أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياس الساموك - رأيٌ في ترشيح رئيس مجلس الوزراء وتكليفه














المزيد.....

رأيٌ في ترشيح رئيس مجلس الوزراء وتكليفه


إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري


الحوار المتمدن-العدد: 8676 - 2026 / 4 / 13 - 15:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ألزمت المادة (76/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
وبما أن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا، فضلاً عن الواقع العملي، قد أفضت إلى أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة التي تضم أكثر عدد من النواب، وتتشكّل داخل مجلس النواب ويتم تسجيلها رسمياً لدى رئاسة المجلس.
وبغض النظر عن الجدل القائم حول مفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، سواء أكان المقصود بها القائمة الفائزة أولاً في الانتخابات، أم الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب وتضم أكثر عدد من المقاعد منفردة أو نتيجة تحالفها مع قوائم أخرى، فإن هذا النص يطرح تساؤلاً مهماً: ما مصير المدة الدستورية الخاصة بالتكليف إذا لم تتولَّ الكتلة النيابية الأكثر عدداً تقديم مرشحها، ولا سيما أن النص يتحدث عن عمليتين منفصلتين هما:
أولاً: الترشيح
وهي العملية التي تتولاها الكتلة النيابية الأكثر عدداً. ولم يحدد النص مدة زمنية لها صراحة، غير أنه يُفهم ضمناً وجوب ألّا تتجاوز هذه العملية مدة التكليف.
ثانياً: التكليف
وهي العملية التي يتولاها رئيس الجمهورية خلال مدة زمنية مقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه من قبل مجلس النواب، غير أنها تبقى مرتبطة بعملية الترشيح؛ إذ لا يمكن أن يصدر التكليف من رئيس الجمهورية ما لم يسبقه ترشيح مقدم من الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
نعتقد أن الغرض من تحديد المدة المقررة لصدور التكليف من رئيس الجمهورية يتمثل في التحقق من مدى توافر الشروط المطلوبة في المرشح لتشكيل مجلس الوزراء.
كما يمكن مساءلة رئيس الجمهورية وإعفاؤه وفقاً لأحكام المادة (61/ سادساً) من الدستور إذا امتنع، من دون سبب يتعلق بشروط الترشيح، عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، أو إذا تجاوز المدة الدستورية المحددة لإصدار التكليف.
غير أن عدم تحديد مدة لعملية الترشيح قد يضعنا أمام حالة يمكن من خلالها تجاوز المدة الدستورية الخاصة بالتكليف، على غرار ما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية؛ فنكون إزاء خروق دستورية جديدة من دون أن يترتب عليها جزاء محدد، أو على أقل تقدير من دون أن تتيح لرئيس الجمهورية فرصة كافية للتحقق من توافر شروط المرشح، إذا ما قامت الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتقديم مرشحها قبيل انتهاء المدة الدستورية المخصصة للتكليف بوقت قصير.
والسبب في هذا التأخير لا يتحمله رئيس الجمهورية، بل تتحمله الكتلة النيابية الأكثر عدداً نتيجة عدم اتفاقها على مرشح معين.
لذلك نقترح تعديل المادة (76/ أولاً) من الدستور، بما يتضمن وضع سقف زمني يلزم الكتلة أو القائمة المعنية بتقديم مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء، بنحو يؤدي تجاوز هذا السقف إلى منح رئيس الجمهورية الحرية في اختيار مرشح آخر لتكليفه، أو منح حق الترشيح للكتلة أو القائمة التي تليها في عدد المقاعد.
وبذلك تكون الجهة المعنية بالترشيح ملزمة بإنجاز مهمتها ضمن المدة الدستورية، لأنها ستفقد هذا الحق عند تجاوزها. وبعد إتمام عملية الترشيح، يكون أمام رئيس الجمهورية وقت كافٍ يبدأ من تاريخ تسلمه كتاب الترشيح للتحقق من توافر شروط المرشح قبل تكليفه رسمياً.

باحث دكتوراه في القانون الدستوري



#إياس_الساموك (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عن الاقتراع الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية
- مسارات الدستور لحل مجلس النواب
- الخلط بين المحافظات اللامركزية والإدارات المحلية في النظام ا ...
- حدود مجلس المحافظة في إقالة المحافظ
- تساؤلات دستورية عن إعلان الحرب
- الرقابة على مذكرات التفاهم
- الرئاسات الثلاث بين الانتخاب ومنح الثقة
- هل يحق للقضاء الدستوري توسيع اختصاصاته؟
- الدستور بين إمكانية التأويل والتجاوز عليه
- آثار تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
- أهمية القانون المالي الدستوري
- ولاية القضاء الدستوري على الصمت التشريعي
- هل يجوز لمجلس النواب توجيه الوزارات بموجب قرارات تشريعية؟
- شرط الخبرة السياسية في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية
- تحديات الجلسة الأولى لمجلس النواب
- القضاء الدستوري بين المشروعية الدستورية واستقرار المجتمع
- مئوية أول دستور عراقي: مقاربات لتجاوز تعقيدات التعديل الدستو ...
- مسؤولية الناخب في انتخاب المرشحين لعضوية مجلس النواب
- حق عضو مجلس النواب في إقامة الدعوى الدستورية
- حجية أحكام رد الدعوى الدستورية


المزيد.....




- بزشكيان: ندين صمت بعض المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإن ...
- اعتقال 523 شخصا خلال مظاهرة داعمة لـ-فلسطين أكشن- في لندن
- تحذيرات من كارثة إنسانية: شبح المجاعة يهدد قطاع غزة مجدداً و ...
- مجموعة حقوقية سودانية: عشرات الضحايا من المدنيين في قصف للجي ...
- لجنة حقوق الإنسان في إيران: اعتراف ترامب العلني بإرسال أسلحة ...
- منظمات دولية: الملايين في السودان يعانون المجاعة
- تحذيرات من عودة المجاعة إلى غزة
- ملايين السودانيين يعيشون على وجبة واحدة يوميا... ومنظمات إنس ...
- 4 يوميا.. إيران تسجل نسبة مروعة لحالات الإعدام في 2025
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في قلقيلية تطال عريساً وأسرى محرر ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياس الساموك - رأيٌ في ترشيح رئيس مجلس الوزراء وتكليفه