أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياس الساموك - حق عضو مجلس النواب في إقامة الدعوى الدستورية















المزيد.....

حق عضو مجلس النواب في إقامة الدعوى الدستورية


إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري


الحوار المتمدن-العدد: 8482 - 2025 / 10 / 1 - 12:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تباينت النصوص التشريعية المنظمة للقضاء الدستوري في موقفها من منح عضو مجلس النواب الحق في إقامة الدعوى الدستورية.
هناك دول أقرّت في تشريعاتها لأعضاء مجلس النواب بشكل واضح الحق في إقامة الدعوى الدستورية، غير أن هذا الحق مقيد بشروط إجرائية محددة، أبرزها عدد النواب اللازم لتقديم الطعن.
والمثال على ذلك المادة (19) من الدستور اللبناني لسنة 1926 (المعدل) الذي نص على الآتي: "ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين... ويعود حق مراجعة المجلس فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب".
ويُستفاد من هذا النص أن حق اللجوء إلى المجلس الدستوري مكفول للنواب، شريطة أن يُمارس من قِبل عدد لا يقل عن عشرة منهم، أما إذا كان العدد أقل من ذلك فتُرفض المراجعة لعدم استيفائها النصاب القانوني المطلوب.
في مقابل ذلك، منحت دول أخرى لمجلس النواب بوصفه من السلطات الدستورية الحق في اقامة الدعوى الدستورية ضمن آليات محددة.
والمثال على ذلك المادة (60) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (المعدل) التي نصت على الآتي: 1- يقتصر حق الطعن المباشر فـي دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من: أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني".
ويُفهم من هذا النص أن النائب، بصفته الفردية، لا يملك حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حتى وإن انضمّ إلى غيره من النواب، بل يشترط أن يتم ذلك بناءً على قرار يصدر عن مجلس النواب، ويحظى بتأييد ما لا يقل عن ربع مجموع أعضائه.
لذا، فإن طعن النواب، مهما بلغ عددهم، أمام المحكمة الدستورية في الأردن، سيكون مصيره الردّ، لكون القانون يشترط أن يُقدَّم الطعن بقرار صادر عن مجلس النواب يحظى بموافقة النصاب المحدَّد.
وقد يحدث أن يكون هذا النصاب المطلوب أقل عدداً من مجموع النواب الذين بادروا بالطعن مباشرة أمام المحكمة.
في حين، ذهبت دول أخرى ومنها العراق إلى منح الأفراد كافة حق إقامة الدعوى الدستورية بشكل مباشر، وهذا يشمل الجميع ومنهم أعضاء مجلس النواب وغيرهم، لكن رهنت ذلك بتحقق شرط المصلحة، التي تعرف بأنها الفائدة العلمية التي يستهدف المدعي تحقيقها عند الحكم وفقاً لما جاء بطلباته.
إلا أن دستور جمهورية العراق سنة 2005 (النافذ) لم يبين الجهات التي لها الحق في إقامة الدعوى الدستورية كذلك الحال بالنسبة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 (المعدل) الذي نص في المادة (9) منه على الآتي: "تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية".
وهذا يعني أن القانون أحال الأمور المتعلقة بالجوانب الإجرائية لإقامة الدعوى الدستورية إلى نظام داخلي تصدره المحكمة نفسها.
وعند العودة إلى النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 (النافذ)، نجد أنه أجاز للأشخاص الطبيعية بشكل عام إقامة الدعوى الدستورية، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، (المعدل)، وفضلاً عن ذلك أن تكون للمدعي مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، وأن يكون النص المطعون فيه طبق على المدعي فعلاً وأن لا يكون قد استفاد منه كلاً أو جزءاً.
وبالتالي، يمكن للنائب إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا متى ما توافرت فيه الشروط المذكورة آنفاً، أي إذا كان النص المطعون فيه يمس مركزه على النحو المتقدم.
وعليه، فإن للنائب أن يقيم الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا كان النص محل الطعن يمس مركزه قانوني كنائب، أو يؤثر في حقوقه المالية أو الاجتماعية، وبصورة مباشرة وراهنة.
أما إذا كان النص المطعون فيه يتعلق بفئة أخرى، كالعاملين في السلك الدبلوماسي أو شريحة العمال، ولم يكن له أي أثر فعلي على النائب، فلا يحق له الطعن به. وكذلك، لا يجوز له الطعن في نص يمنحه امتيازات أو فوائد، طالما أنه قد استفاد منها كلياً أو جزئياً.
وتسري هذه الشروط على النائب شأنه شأن غيره من الأشخاص الطبيعية، متى أقام الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أما الزعم بأن مجرد الصفة النيابية تخوّل له حق إقامة الدعوى الدستورية، فهو أمر غير مقبول في ظل النظام التشريعي (النافذ)، الذي لم يمنحه مثل هذا الحق.
وأن منح النائب الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفته النيابية، من دون اشتراط تحقق المصلحة وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمحكمة (النافذ)، يتطلب وجود نص صريح يجيز ذلك.
إضافةً إلى ذلك، فإن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا قد أجاز لمجلس النواب، باعتباره إحدى السلطات الاتحادية، إقامة الدعوى أمام المحكمة.
إلا أن هذه الآلية لا تقتصر على مجلس النواب وحده، بل تمتد لتشمل باقي مكوّنات السلطات الاتحادية، إضافة إلى الوزارات، والهيئات المستقلة، ورئاسة الوزراء في الإقليم، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظين.
ويُشترط في ذلك أن يكون النص المطعون فيه متعلقاً بمهام الجهة المعنية وأن يكون قد أثار خلافاً عند تطبيقه.
ويُستفاد من ذلك أن حق إقامة الدعوى ينعقد لمجلس النواب بصفته أحد مكوّنات السلطات الاتحادية، لا للنواب أفراداً مهما بلغ عددهم. ومع ذلك، فقد وضع النظام الداخلي شرطين أساسيين:
أولاً: أن يكون النص المطعون فيه مرتبطاً بمهام مجلس النواب المقررة في التشريعات النافذة.
ثانياً: أن يكون هذا النص قد أثار إشكالاً أو خلافاً عند التطبيق.
وهذان الشرطان يمكن النظر إليهما بوصفهما يعادلان من حيث المضمون شرط "المصلحة" الذي يُشترط لتوافر الحق في إقامة الدعوى بالنسبة للأشخاص الطبيعة.
ومن ذلك، يتضح أن النظام التشريعي العراقي يعامل النائب في إقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، معاملة أي شخص آخر بأن تتوافر لديه شرط المصلحة، أما عن مجلس النواب، فهو كغيره من الجهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي يسمح لها اقامة الدعوى الدستورية وفق شروط تتعلق بطبيعة النص المطعون عليه، وهو أن يمس مهام الجهة الطاعنة، وأن يكون هذا النص قد تسبب بخلاف في تطبيقه.

* باحث دكتوراه في القانون العام



#إياس_الساموك (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حجية أحكام رد الدعوى الدستورية
- طبيعة الإنفاق في الموازنة العامة: بين الإجازة والقاعدة الآمر ...
- دور القانون في استقرار المجتمع وتجنب النزاعات
- التمييز بين مصطلحي الحكومة ومجلس الوزراء في الدستور العراقي
- هل تمثل المحكمة الاتحادية العليا القضاء الدستوري في العراق؟
- حدود مجلس النواب في ممارسة الاختصاص الرقابي
- بين القضاء الدستوري والقضاء السياسي
- حجية تفسير الدستور بمناسبة الرقابة الدستورية
- غياب الاستفتاء التشريعي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- موضوعات الرقابة الدستورية
- سنُّ الترشيح لعضوية مجلس النواب: إغفال متعمد لفئة الشباب
- الالتزام الدستوري بإقرار الحساب الختامي
- دور الفقه في قرارات القضاء الدستوري
- انتهاك الدستور
- الاتجاهات الدستورية في تحديد عدد أعضاء مجلس النواب
- في تعطيل جلسات مجلس النواب
- نائب رئيس الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)
- الضرورة في الإطار الدستوري (الاختصاص التشريعي للحكومة إنموذج ...
- الأثر المترتب على مخالفة ديباجة الدستور
- الغموض الدستوري في عقد القرض العام


المزيد.....




- نشطاء من السودان وميانمار وجزر بالمحيط الهادئ وتايوان يتلقون ...
- الأمم المتحدة: الجوع يفتك بعشرات الأطفال وكبار السن بالسودان ...
- الأمم المتحدة: الجوع يفتك بعشرات الأطفال وكبار السن بالسودان ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: تعديلان جوهريان ...
- كولومبيا وأقدس الهدايا
- الأمم المتحدة تدعو حكومة أفغانستان لإعادة خدمات الاتصالات
- ترسيم الحدود البحرية: مصر ترفع مذكرة إلى الأمم المتحدة ترفض ...
- الأمم المتحدة تدعو حكومة أفغانستان لإعادة خدمات الاتصالات
- الخارجية الأمريكية ترفع تصنيف الكويت بمجال محاربة الاتجار با ...
- مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاحتلال ينتهك حقوق الأطفا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياس الساموك - حق عضو مجلس النواب في إقامة الدعوى الدستورية