أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابقة على نفاذه قراءة في اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية














المزيد.....

قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابقة على نفاذه قراءة في اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8462 - 2025 / 9 / 11 - 20:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابقة على نفاذه
قراءة في اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية
اطلعت على ثلاث قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وجميعها اكدت على مبدأ قانوني وقضائي، بان القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، وقبل استعراض هذا المبدأ المهم، لابد من الوقوف اجلالاً واحتراماً الى محكمة التمييز الاتحادية لأنها اجتهدت على وفق النص القانوني وروحه، وانها طبقت القانون بمهنية وكفاية عالية، وبما يمليه عليها ضميرها القضائي، وليس على وفق الاهواء والتمنيات، لذلك لابد من رفع القبعة احتراماً، واعود الى المبدأ القضائي محل البحث، ان الاحكام التي صدرت من محكمة التمييز الاتحادية كانت ثلاث قرارات وعلى وفق الاتي
1. بالعدد 11543/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2025 في 18/8/2025 الذي قضى بان حق الزوجة المطلقة بالسكنى لا يسري عليه قانون التعديل طالما واقعة الطلاق وقعت قبل نفاذه وعلى وفق العبارة الاتية (أن القانون المذكور بحسب احكام المادة (٢/ ثانياً) منه ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما أنه لا يسري على الوقائع السابقة لتاريخ صدوره بحسب احكام المادة (١٠) من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١)، وبموجب هذا القرار اكدت المحكمة ان معيار سريان قانون التعديل هو تاريخ الواقعة التي حدثت، بمعنى تاريخ وقوع الطلاق الذي رتب حق المطلقة بالسكنى هو المعيار لمعرفة القانون الواجب التطبيق،
2. وفي قرارها العدد ١١٧٩٦/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/٢٠٢٥ في 25/8/2025 اكدت ذات المبدأ المذكور انفاً وعلى وفق ما ورد في القرار أعلاه الذي جاء فيه الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان الحكم بالمهر المؤجل للمدعية يبقى مرعياً ومحلاً بأحكام المادة 160/3 مرافعات مدنية وان صدور القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٥ قانون التعديل للأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وحسب المادة ٢/ثانيا منه ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما انه لا يسري على الوقائع السابقة بحسب احكام المادة ١٠ من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢ / ربيع الأول/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٥ م)، وفي كلا القرارين يلاحظ ان المطلقة كانت قد استحصلت على احكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بحق السكنى استناداً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1983 وحق استيفاء مهرها المؤجل مقوما بالذهب استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999، لكنها لم تعتمد صدور الحكم القضائي معيار لتطبيق القانون الواجب التطبيق وانما اعتمدت تاريخ وقوع الطلاق هو المعيار لتطبيق القانون الواجب التطبيق وسريان قانون التعديل على تلك الوقائع،
3. الا ان محكمة التمييز الإتحادية كانت اكثر وضوحاً في تبني هذا الاتجاه بقرارها العدد 11753/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2025 في 31/8/2025 عندما صادقت على قرار محكمة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 13/7/2025 الذي قضى بالزام الزوج المطلق بمهر المطلقة مقوما بالذهب ، وفي قار محكمة التمييز تأكيد على ان المعيار هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ صدور الحكم القضائي، لان قرار محكمة الأحوال الشخصية صدر بعد نفاذ قانون التعديل، وما يعزز هذا الاتجاه ان محكمة التمييز لم تنقض الحكم ونتوجيه محكمة الموضوع بالسؤال عن رغبة الزوج بتطبيق المدونة عليه، مثلما حصل في الاحكام التي تتعلق بالحضانة وغيرها،
الخلاصة: ان ما جاء في الاتجاه الحديث لمحكمة التمييز الاتحادية يضع الأمور في نصابها القانوني والدستوري المتعلق بعدم رجعية القانون على الوقائع السابقة، ويقصد بالواقعة هي حالة الطلاق التي يوقعها الزوج، ويذكر باني سبق وان نوهت الى هذا الاتجاه في مادة نشرتها مجلة الحوار المتمدن الالكترونية العدد 8385 في 21/6/2025 وجاء فيه الاتي (ومما تقدم فان المحكمة المختصة غير ملزمة بإحالة الدعاوى المتعلقة بالطلاق الى المجلس العلمي الواقع قبل تاريخ 17/2/2025 لإنه وقع في ظل قانون لا يمنح المجلس هذه الصلاحية، كما انها تتعلق بحقوق اكتسبتها المطلقة بموجب تشريعات نافذة منذ لحظة وقوع الطلاق، وأصبحت من الحقوق التي وفرت مركزاً قانونيا ثابتاً للزوجة المطلقة في ظل تشريعات نافذة، كما انها أصبحت اجنبية عن الزوج منذ لحظة وقوع الطلاق، الا اذا حصل رجوع خلال فترة العدة، ومع ذلك تعتبر الطلقة قبل الرجوع صحيحة، وحيث ان الاتجاه القضائي ونص قانون التعديل يشير الى ان المطلقة اجنبية عن الزوج ولا يسري عليها التعديل الا اذا اتفقت مع الزوج (المطلق) وصدرت عدة احكام من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بهذا الصدد، وخلاصة القول لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تطلب التوصية من المجلس العلمي وانما تمضي بالنظر فيها، لان المطلقة اجنبية عن الزوج منذ لحظة وقوع الطلاق، ولها حقوق مقررة بموجب تشريعات نافذة وتسري بحقها وقت وقوع الطلاق وتستحقها بموجب تلك التشريعات)
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم ا ...
- انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضو ...
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم
- هل يسري قانون تعديل الأحوال الشخصية على واقعة الطلاق التي حص ...
- الامام علي وباب خيبر من وحي عيد الغدير
- يوم الغدير عهدً من نبي الإنسانية الى امير الإنسانية
- نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتح ...


المزيد.....




- حيفا: اعتقالات خلال وقفة منددة بحرب الإبادة والتجويع في غزة ...
- الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: تصعيد خطير وان ...
- اليونيسف: معدل سوء التغذية بين الأطفال في غزة يتجاوز الرقم ا ...
- هآرتس: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة حكم بالإعدام على الأسر ...
- هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال يواصل تصعيد حملات ال ...
- 53 شهيدا في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني بالقط ...
- الضفة.. الجيش الإسرائيلي يحاصر طولكرم ويشن حملة اعتقالات
- 53 شهيدا في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني بالقط ...
- بسبب عبارة -الله is lesbian-.. نسويّة مغربية تواجه السجن 30 ...
- السجن 20 عاما لـ7 صينيين في جنوب أفريقيا بتهمة الاستعباد وال ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابقة على نفاذه قراءة في اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية