أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد محمد مهدي غلام - (حين ينتقد القضاة بعضهم علنًا: قراءة في أزمة الخطاب القضائي العلني في العراق)















المزيد.....

(حين ينتقد القضاة بعضهم علنًا: قراءة في أزمة الخطاب القضائي العلني في العراق)


سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 8423 - 2025 / 8 / 3 - 20:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(بين استقلال المحكمة الاتحادية ومبدأ التحفظ القضائي)

تمهيد:
حين يُكشف ما كان مكتومًا

شهد القضاء العراقي في الآونة الأخيرة مشهدًا غير مألوف، يتمثّل في تحوّل الخلافات القضائية من الأروقة المغلقة إلى العلن، وبأقلام قضاة فاعلين، يهاجمون قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بل ينتقدونها بالاسم ويشكّكون في نواياها وتوجهاتها، كما في تصريح نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس، الذي وصف قرارًا للمحكمة الاتحادية بأنه "انجرار وراء موجة شعبوية لا تمت للدستور بصلة".
هذا التغيّر في شكل الخطاب القضائي لا يمكن فصله عن بنية الأزمة القضائية الأعمق في العراق: غياب التوازن بين السلطات، وضعف أدوات المحاسبة داخل المؤسسة، وتآكل الضوابط التي تحكم السلوك القضائي العلني.

فهل نحن أمام صحوة تصحيحية أم انزلاق نحو تسييس القضاء؟ وهل تمثل هذه الموجة ممارسة صحية لحرية التعبير، أم خرقًا لواجب التحفظ يهدد هيبة المؤسسة واستقلالها؟

أولًا: المحكمة الاتحادية في مرمى النقد القضائي – وقائع وتحولات
خلال الأشهر الماضية، تداولت وسائل الإعلام وصفحات منصات قانونية أبرزها "القوانين العراقية – قانونجي"، تصريحات حادة لقضاة كبار، من بينهم القاضي كاظم عباس، ينتقدون فيها بشكل صريح أحكام المحكمة الاتحادية العليا، ويُحمّلونها مسؤولية "تشويه النظام الدستوري"، بل ويتهمونها بمسايرة ضغوط مدنية أو أجندات خارجية. وقد تناولت هذه التصريحات:

الطعن بقرار المحكمة بخصوص المادة 57 الخاصة بحضانة الأطفال.

التحفظ على قرارها حول اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.

التشكيك في تفسير المحكمة للقرار رقم 1000 لسنة 1983 بشأن النفقة.
والمثير أن هذه التصريحات نُقلت عن طريق وسائل إعلامية عديدة وعلى صفحات عامة كـ"قانونجي"، ما وفّر لها ترويجًا واسعًا، دون أي تعليق أو تقييد من الجهات الرسمية، ولاسيما مجلس القضاء الأعلى.

ثانيًا: ازدواجية المؤسسة بين التعتيم والنقد
ما يزيد من وطأة هذا المشهد هو المفارقة التالية:
حين يبادر ناشطون أو أكاديميون إلى نقد قرارات المحاكم، تُصنّف أقلامهم بأنها تمس بهيبة القضاء، ويُمنع تداول تلك القرارات أصلًا بذريعة حماية السرية والوقار. أما حين يصدر النقد من قضاة كبار، فهو يُتداول علنًا دون أي مساءلة.
وهنا يبرز سؤال حرج: هل هناك معيار مزدوج يُطبّق بحسب موقع الناقد، لا مضمونه؟
وما موقف السلطة القضائية من هذا الانفلات الخطابي الذي يهدد بتصدع الثقة بين الجمهور والمؤسسة، بل وبين القضاة أنفسهم؟

ثالثًا: "قانونجي" كمرآة لا صانعة – حدود الوسيط الإعلامي القضائي
رغم أنها صفحة غير رسمية، أدّت "قانونجي" وظيفة كشف الخطاب الداخلي المترجرج للمؤسسة القضائية، فليست هي من صنع هذه التصريحات، بل كانت مرآة لما نُشر في الإعلام أو صرّح به القضاة علنًا.
ومع ذلك، فإن استمرار نشر هذه التصريحات دون تعليق تنظيمي من الجهات القضائية يعكس غياب الضوابط المؤسسية، ويجعل من وسائل الإعلام والقانون منصات "موازية" تؤطر نقاشًا يفترض أن يكون مهنيًا، لا شعبيًا.

رابعًا: مبدأ التحفّظ القضائي في القانون المقارن – خطوط حمراء تم تجاوزها
تفرض المعايير الدولية على القاضي أن يتجنب إبداء الرأي العلني في القضايا القانونية المثيرة للجدل، لا سيما إذا تعلقت بمؤسسات قضائية أخرى، حفاظًا على وحدة الخطاب القضائي وهيبة المؤسسة. ومن أبرز هذه المعايير:
مبادئ بانغلور لسلوك القضاة (2002) – مبدأ 6.4:
"على القاضي ألا يعلّق علنًا على قضايا معروضة، أو يُقوّض نزاهة السلطة القضائية بتصريحاته".
القانون الفرنسي: يمنع القضاة من التعليق على أحكام صادرة عن محاكم أخرى، ويعرّض المخالف للمساءلة التأديبية.
الولايات المتحدة: مدونة السلوك القضائي تمنع القاضي من إطلاق أي تعليق يُفهم كتحامل على قضية أو قرار أو زميل.

تونس: بعد 2014، أقر المجلس الأعلى للقضاء أن "التدخل العلني في القضايا المثارة يُعد إخلالًا جسيمًا".

إن التصريحات المنشورة في الحالة العراقية تخرق هذه المعايير مجتمعة، وتُضعف موقع القضاء أمام الرأي العام، بل وتجعله منقسمًا على ذاته، ما يُفقده حياده، ويضع استقلاله موضع تساؤل.

خامسًا: بين حرية التعبير والواجب المهني – الخط الرفيع
لا أحد ينكر أن القاضي، كإنسان ومواطن، له حرية التعبير. لكن حين تُستَخدم هذه الحرية في الهجوم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا – وهي أعلى سلطة تفسيرية في البلاد – فإن الأمر يتحول إلى أزمة مؤسسية.
الواجب الأخلاقي يحتم على القاضي أن يُعبّر عن تحفظه من خلال الآليات القانونية (كتسجيل المخالفة أو الطعن)، لا من خلال الإعلام، لأن الموقف القضائي لا يُبنى على الانفعال، بل على النص والاجتهاد المنضبط وليس التقدير الكيفي والاجتهاد دون ضابط وبلا مسوغ .

خاتمة:
استقلال القضاء يبدأ من داخل القضاء
تُظهر هذه الأزمة أن التحدي الأكبر أمام المؤسسة القضائية في العراق لم يعد فقط في قدرتها على إصدار قرارات عادلة، بل في قدرتها على الحفاظ على وحدة خطابها، وهيبة مؤسساتها، وضبط السلوك العلني لقضاتها.
ومن دون إعادة الاعتبار لواجب التحفظ، وتفعيل المساءلة المؤسسية، فإن استقلال القضاء سيبقى عرضة للتهديد – لا من الخارج فقط، بل من داخله أولًا.

ملاحق ذات صلة :

الملحق الأول:
مقتطفات من التصريحات القضائية المنشورة على "قانونجي"

1.تعليق القاضي كاظم عباس/ نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

إن ما قامت به المحكمة الاتحادية، لم يكن سوى ركوب للموجة الشعبوية المتأثرة بخطاب بعض منظمات المجتمع المدني، وانجرار خلف أجندات لا علاقة لها بالدستور أو بحماية الأسرة، بل تهدف إلى إعادة تشكيل مفاهيم تحت غطاء العدالة الأسرية بما يخالف الشرع والدستور معًا.

2.تعليق القاضي كاظم عباس/ نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

"في القضية المرقمة (٣٣/اتحادية/٢٠٢٢)...

(تجاوز الاختصاص في تفسير القوانين)

يُعد قضاء الأحوال الشخصية من أكثر أنواع القضاء التصاقاً بالإنسان وخصوصياته، إذ يمسّ قضايا جوهرية مثل الزواج، الطلاق، النسب، النفقة، الحضانة، والإرث. ولذا، فإن من يتولّى الفصل في هذه القضايا ينبغي أن يتحلى بحسّ إنساني عالٍ، وبنَفَسٍ قضائي طويل، ونزعة تصالحية تسعى إلى لَمّ شمل الأسرة وتغليب مبدأ العدالة الاجتماعية على الحرفية القانونية المجردة.
فالمشرّع حين سنَّ قوانين الأحوال الشخصية، لم ينطلق فقط من قاعدة قانونية صلبة، بل استبطن خصوصية الأسرة في البناء الاجتماعي، وضرورة أن يكون القاضي أكثر حرصًا على الحفاظ على كيانها من تمزيقها. ولهذا، فإن النص القانوني في هذا الميدان يجب أن يُقرأ بروح العدالة، لا بحرفية الزجر والردع.

ورغم ما يعيشه المجتمع العراقي من تحولات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، وما نتج عنها من ارتفاع الخط البياني في عدد النزاعات الأسرية المعروضة على محاكم الأحوال الشخصية في عموم البلاد، فإن هذه المحاكم (بدعم من محكمة التمييز الاتحادية) أثبتت قدرة عالية على التصدي لتلك النزاعات بروح القانون. وأرست، من خلال قراراتها التمييزية، مبادئ اجتهادية حافظت على كيان الأسرة العراقية، ومنعت زعزعة بنيتها التكوينية.

إلا أن هذا الحقل القضائي الخاص لم يَسلم من تدخلات خارجية. فقد تحوّلت قضايا الأحوال الشخصية في السنوات الأخيرة إلى مادة إعلامية مبتذلة، يجري تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بلا وعي ولا ضوابط، بل وبلا فهم لطبيعة هذه الملفات الحساسة. فأصبحت مفردات مثل (الطلاق، الحضانة، المادة ٥٧، النفقة، التفريق…) تتناقلها ألسنٌ لا تُفرّق بين مفهومٍ قانوني واجتهادٍ قضائي، وتُطرح في فضاءات إعلامية مفتوحة تُروّج شعارات خادعة عن حقوق المرأة أو الطفل، دون استناد إلى قانون أو قاعدة فقهية.

ورغم أن هذه الفوضى الإعلامية لم تنجح في التأثير على قناعات قضاة محاكم الأحوال الشخصية، الذين واصلوا تطبيق القانون وفق ضمائرهم واستقلالهم المهني، فإن الخطر الحقيقي لم يأتِ من الإعلام، بل من المحكمة الاتحادية إبّان رئاسة جاسم العميري لها، حيث أصرّ على تجاوز الصلاحيات الحصرية لمحكمته والتدخّل السافر في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية.

ففي القضية المرقمة (٣٣/اتحادية/٢٠٢٢)، أقام المدعي (م. ح. ع.) دعوى للطعن بعدم دستورية قرار رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٨٣، المتعلق بجواز زيادة نفقة الأولاد والمطلقة في عدّتها تبعاً لتغير الأحوال. وقد ردّت المحكمة الدعوى بقرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٤/١٩، معتبرة القرار المطعون به متوافقاً مع أحكام الدستور.

ولكن، وعلى خلاف المنطق القضائي، ضمّنت المحكمة الاتحادية في قرارها تفسيراً إلزامياً لمضمون القرار ١٠٠٠، وقرّرت أن “المقصود بالنفقة في القرار تشمل الزيادة والنقصان معاً”، واعتبرت تفسيرها هذا ملزماً لجميع السلطات. وهو ما يُشكّل مخالفة صريحة للمادة (٩٣/ثانياً) من الدستور، التي حصرت اختصاص المحكمة الاتحادية بتفسير النصوص الدستورية فقط، دون أي نص قانوني أدنى مرتبة.

وحتى لو قُدّر للمحكمة أن تفسر نصاً قانونياً أثناء نظرها دعوى للطعن به، فإن هذا التفسير (بحسب المبادئ المستقرة) لا يُعد ملزماً لأي محكمة أو جهة أخرى بعد أن قررت دستورية النص، بل يُعد النصّ بعد ذلك واجب التطبيق، ويترك تأويله للقاضي المختص بالنزاع الموضوعي، لا للمحكمة الاتحادية التي انتهى دورها برد الطعن.

إن ما قامت به المحكمة الاتحادية، لم يكن سوى ركوب للموجة الشعبوية المتأثرة بخطاب بعض منظمات المجتمع المدني، وانجرار خلف أجندات لا علاقة لها بالدستور أو بحماية الأسرة، بل تهدف إلى إعادة تشكيل مفاهيم تحت غطاء العدالة الأسرية بما يخالف الشرع والدستور معًا.

وأمام هذا الخرق الفاضح لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، تصدت محكمة التمييز الاتحادية للمشهد بكل شجاعة، وصحّحت المسار عبر قرارها المرقم (١٤/الهيئة العامة/٢٠٢٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١، الذي رسّخ مبدأ أن تفسير القاضي لنص القانون هو من صميم وظيفته القضائية، ولا سلطان عليه في ذلك حتى من المحكمة الاتحادية ذاتها، ما دامت قد ردّت الدعوى ولم تقضِ بعدم الدستورية.

لقد أعاد هذا القرار الأمور إلى نصابها، وأعاد الاعتبار لاستقلال القضاء في مجال الأحوال الشخصية، ووضع حداً لمحاولات تسييس النزاعات الأسرية تحت عباءة الدستور، وهي محاولات كان الهدف منها الضغط على القاضي، وتجريده من سلطته التقديرية التي تُعدّ جوهر العدالة في هذا الميدان.

الملحق الثاني:
المادة 14/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

"جميع الناس متساوون أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون..."

الملحق الثالث:
مبادئ بانغلور لسلوك القضاة (مقتطفات مختارة)

المبدأ 6.4: "ينبغي على القاضي أن يتحلى بالحذر في تعليقاته العلنية، وألا يدلي بتصريحات قد تؤثر في سير العدالة أو تمس باستقلال القضاء."

المبدأ 1: "يجب أن يحافظ القاضي على نزاهة القضاء واستقلاليته، في حياته العامة والخاصة."

المبدأ 5: "يتعين على القاضي أن يتجنب أي سلوك أو تعبير من شأنه أن يثير الشك في حياده ونزاهته."

الملحق الرابع:
أمثلة من قرارات محكمة التمييز الاتحادية ذات الصلة

1. القرار 14/الهيئة العامة/2022 – 31/8/2022:
"تفسير النص القانوني يعود إلى المحكمة المختصة عند النظر في النزاع الموضوعي، ولا سلطان حتى للمحكمة الاتحادية بعد ردها للطعن الدستوري."

2. قرارات تمييزية عديدة ساندت صلاحيات محاكم الأحوال الشخصية في تقدير النفقة والحضانة دون تدخل من المحكمة الاتحادية بعد البت بدستورية النص لا يسعها المقام هنا.

الملحق الخامس:
نصوص قانونية عراقية مختارة ذات صلة
1. المادة 93 من الدستور العراقي:
"تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانيًا: تفسير نصوص الدستور."

2. المادة 61/أولاً من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969:
"تكون المرافعات علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو لحرمة الأسرة."

3. المادة 203 من قانون المرافعات
" للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.
1 - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.
2 - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .
4 - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .
5 - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .
ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية ."

4.المادة 214 قانون المرافعات
"اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة" .


5. المادة 219 من قانون المرافعات :

أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:

1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .
2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .
3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .
ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .

6. المادة 74/1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959:
"إذا مات الولد ،ذكرا كان أم أنثى، قبل أبيه أو امه ،فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما ، وينتقل استحقاقه من الأرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم اناثا، حسب الأحكام الشرعية ،باعتباره وصية واجبة ،على أن لا يتجاوز ثلث التركة .

7. المادة 14 من الدستور العراقي:
"العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي."



#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- (مراجعة سيميائية عامة لقصيدة الشاعرة بشرى البستاني: [أنثى ال ...
- (رَهْبَةُ القُرْبِ وَفَزَعُ الغِياب) (مُناجاةٌ بين قيثارةٍ ر ...
- (عن الحنين الذي لا يهدأ: جَذْبَة )
- (مُنْفَرِدُ التَّقْسِيمِ)
- (على قنطرةٍ من لهبٍ وظِلّ: وَاسِني بِالسُّهى)
- (رَهِينَةُ النَّيَاسِمِ) (اتِّبَاعًا لأَثَرِ الغِيَابِ المُق ...
- (تَلَّةُ لَوزٍ مُرٍّ) (مرثيّةُ العشقِ المصلوبِ على هودجِ الخ ...
- (نَشِيدُ العِنْدَلِيبِ وَشَجَرَةُ التِّينِ)
- - هدر دم خور عبد الله بتدخل القضاء العادي في القضاء الدستوري ...
- تحليل قانوني دستوري لمقال : -أمواج خور عبد الله بين قرارين م ...
- /(سُوبَاطُ النِّسْيَانِ: نَامُوسُ الصُّقُورِ) ديون شعري
- (ثُلاثيّة الإدراك، الصمت، الصدى: قراءة سيميوطيقية فلسفية – ج ...
- (لا عزاء: تمثّلات الزمن والوجع في الشعر الوجودي) (تشريح الذا ...
- (بورنو… في مُحْرَابِ الغياب ) (نصٌّ عن المحراب حين يُفتَح من ...
- (نُبُوءَةُ الزَّفِيرِ فِي كَفِّ العَابِرِ)
- (نَسِيجٌ عَلَى نَوْلِ الفَقْد)
- (أزمة القضاء في العراق: بين الاجتهاد الخارج عن النص وغياب ال ...
- (حَرْفٌ:جُفولُ الكينونةِ)
- ( المَخْدَعُ أَمِينٌ..... حُلِّي إزارَكِ... )
- (قَنادِيلُ الغِيَابِ العَاشُورَائي : سُرَّةُ النَّارِ في جسد ...


المزيد.....




- البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين الأحد.. وترقب لتحرك دولي ...
- -رايتس ووتش- تحث أوتاوا على إلغاء احتجاز طالبي اللجوء في الس ...
- التصديق على تعيين مايك والتز مندوبا لأميركا لدى الأمم المتحد ...
- التصديق على تعيين مايك والتز مندوبا لأميركا لدى الأمم المتحد ...
- وقفة تضامنية مع -معتقلين سياسيين- في تونس
- وقفة تضامنية مع -معتقلين سياسيين- في تونس
- إعلام عبري: اعتقال شخص حاول اقتحام مبنى السفارة -الإسرائيلية ...
- إسبانيا تشكل فرق عمل خاصة للتحقيق في جرائم حرب الإبادة بغزة ...
- إسرائيل تواصل قصف غزة والرعب يطارد النازحين
- الأمم المتحدة: نزوح مستمر في غزة والسكان يتدفقون إلى جنوب ال ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد محمد مهدي غلام - (حين ينتقد القضاة بعضهم علنًا: قراءة في أزمة الخطاب القضائي العلني في العراق)