مثال عن تطبيق الشريعة


جمال البنا
الحوار المتمدن - العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 09:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

1
قد لا تكون هناك كلمة ظُلمت من أعدائها وأصدقائها مثل «الشريعة»، فأعداؤها لا يفهمونها إلا على أنها عودة إلى مرحلة متخلفة فى التشريع، وأصدقاؤها ينظرون إليها كما لو أنها الشفاء من كل داء، وأنه ما إن تطبق الشريعة حتى تنهض البلاد وتُحل كل مشاكلها.

كان سوء الفهم المزدوج هذا من العوامل التى زهّدتنى فى الشريعة، وأمسكت بى أن أكون فى أحد الطرفين.

ويشترك الاثنان فى أنهما أصحاب فهم معين للشريعة، فالمتحمس للشريعة يعنى أنها عقوبات «مقدرة»، أى نُصَّ عليها فى القرآن، ولهذا لا يمكن المساس بها، ولا يملك الحاكم أن يغيرها أو يعدلها، وأنها «حق الله»، أما أعداؤها فهم يرون فى هذه النقطة دلالة على الجمود وعدم ملاحظة التطور.

وهذا الفهم المعين للشريعة جاء من ظن الفريقين أن الشريعة هى الحدود، فى حين أن الحدود جزء ضئيل من القانون الجنائى، والقانون الجنائى جزء ضئيل من عالم القوانين الدستورى والمدنى والأحوال الشخصية... إلخ، وهذا كله جزء من الشريعة، والشريعة نفسها جزء من عقيدة الإسلام، فالشريعة تضم كل ما يمت إلى الحياة الدنيا بسبب وما يتطلب موقفاً أو ما يوجب حلالاً أو حراماً سواء كان فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، فهذا ما يدخل فى الشريعة وما يجعله يتميز عن العقيدة التى لها أصول وطبيعة تتميز عن الشريعة.

ولكن حتى لو كانت الشريعة هى الحدود، وبالنسبة للسرقة التى هى أكثر الجرائم شيوعاً وأصرحها عقوبة، فإننا نجد أن الشريعة رغم ذلك قد سمحت بدرجة من المرونة تؤثر على الفهم، فنجد خمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر فى السارق، وخمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر فى «المسروق»، وخمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر فى طريقة السرقة، وهيهات أن تتوفر هذه جميعاً فى حالة واحدة حتى يطبق القطع.

بل إن مرونة الشريعة لم تقف عند «تكييف» الجريمة وطريقة ممارستها، لكنها وصلت إلى «الإجراءات الجنائية» فتأمر الناس بأن يتعافوا الحدود، أى أن يبذلوا جهدهم حتى لا يخضعوا تحت إسارها، وقال الرسول لمن جاء بـ«زانٍ» ليقيم عليه الحد: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك»، ونجد القاضى يلقن المتهم الإنكار، بينما يتمسك الجانى بالاعتراف بجريمته بحيث تحدث مفارقة لا تحدث فى قضاء آخر، المتهم الذى يهرع إلى القاضى قائلاً: «طهِّرنى»، والقاضى يلقن المتهم الإنكار.

على أن هذا المقال ليس غرضه إيراد محاسن الشريعة وطبيعتها الشاملة، ولكن إثبات أن الشريعة يمكن أن تأتى بالحل الأمثل فى مجال أبعد ما يكون عن مجالها وهو تحديد الأجور ما بين العمال وأصحاب الأعمال، وطريقة الاتفاقيات الجماعية السائدة فى المجتمعات الصناعية الحديثة، فهذه القضية التى تبدو بعيدة عن مجال الشريعة، طبيعة الشريعة لم تجعلها كذلك.

وكان السر أن هذه الطريقة لها أهمية عظمى فى المجتمع وتحل مشكلة من أشد المشاكل صعوبة وفنية، ولكن هذا نفسه كان لابد أن يدفع الشريعة بأن توجد الحل، وكان الحل أنها نظرت إلى الأجور باعتبارها ديوناً مؤجلة عند أصحاب الأعمال فتحولت إلى قضية عامة هى قضية الديون المؤجلة، وكانت هذه هى الطريقة الشائعة فى المعاملات فى المجتمعات القديمة وما كان يسع الشريعة أن تتخلى عنها أو تتجاهلها فجاءت الآية ٢٨٢ من سورة «البقرة» تعالج هذه القضية من جميع نواحيها وجوانبها، وبتفصيل يصل إلى حد الإعجاز.

وسيرى القارئ فى المقال المقبل أن ما جاءت به الآية هو أفضل صورة لما انتهت إليه الاتفاقيات الجماعية فى أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول التى تأخذ بالرأسمالية، وهذا الكلام المجمل هو ما فصلته الآية ٢٨٢ من سورة «البقرة»، وجاء فيها:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ».

أشار القاضى الشهيد عبدالقادر عودة الذى كان أول من لفت الأنظار إلى علاقة الآية بالعقود فى كتابه «التشريع الجنائى الإسلامى مقارنة بالقانون الوضعى»، إذ جاء فيه «جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته فى كتابة العقود، هو أن يملى الشخص الذى عليه الحق، أو بمعنى آخر أضعف الطرفين، فكثيراً ما يستغل القوى مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسية، فإن كان دائناً مثلاً قسا على المدين، وإن كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق، ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا لنفسهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهما، فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد للطرف الضعيف لتحفظ له حقوقه ولتحميه من التورط، ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره.

وهذه الحالة التى عالجتها الشريعة من يوم نزولها هى من أهم المشاكل القانونية فى عصرنا الحاضر، وقد برزت فى أوروبا فى القرن الماضى على إثر نمو النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب الأعمال، وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغر، إذ يقدم عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوباً مطبوعاً فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة، بينما العقد يعطى لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل التبعات.

ذلك العقد الذى نسميه فى الاصطلاحات القانونية: «قد الإذعان».. (انتهى).

إن هذه الوقائع - أعنى مرونة الشريعة وزهدها فى العقوبة وإيثارها تبرئة المتهم - تخالف مخالفة جذرية ما هو شائع عن العقوبة فى الشريعة، وأنها ثابتة مقدسة، وأن الخليفة نفسه لا يملك المساس بها.

على أن هذا المقال ليس غرضه إبراز محاسن الشريعة وطبيعتها الخاصة، ولكن ضرب المثل بجانب معين من الشريعة هو «العقود» التى تبلور العلاقة بين طرفين يربطهما اتفاق، ويصبح هو المطبق تبعاً للقول المأثور «العقد شريعة المتعاقدين».

■ ■ ■

صديقتى السيدة سامية سعيد تلح علىَّ أن أقول من سأنتخب للرئاسة، قلت لها إننى طرحت السياسة، وكل ما ساس ويسوس، وإنى أعبر عن آرائى فى مقالاتى، ولكنها استحلفتنى بمن يعز علىَّ، فقلت لها: لو كنت منتخباً أحداً لانتخبت «حمدين صباحى».



2

بعد أن عرض الدكتور الشهيد عبدالقادر عودة للعقود الموجودة وأنها عقود إذعان، قال «وقد حاولت القوانين الوضعية أن تحل المشكلة، فاستطاعت أن تحلها بين المنتج والمستهلك بفرض شروط تحمى المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعة، ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحى المشكلة بين أصحاب الأعمال والعمال مثل إصابات العمل والتعويضات التى يستحقها العامل إذا أصيب أو طرد من عمله، لأن التدخل بين صاحب العمل والعامل فى كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والإنتاج، وبقيت من المشكلة نواح مهمة كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها، ويحاول العمال من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات والاتحادات وتنظيم الإضرابات، ويرى العمال أن حل مشكلتهم لن يأتى إلا إذا كان لهم إملاء شروط عقد العمل، ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب، فهذا الحق الذى يطالب به العمال فى كل أنحاء العالم والذى أضرب العمال من أجله وهددوا السلم والنظام فى دول كثيرة فى سبيل تحقيقه، هذا الحق الذى حقق القانون الوضعى بعضه ولم يحقق بعضه الآخر، والذى يأمل العمال أن يتحقق كله إن قريبًا أو بعيدًا، هذا الحق قررته الشريعة الإسلامية كاملاً للضعفاء على الأقوياء، وللملتزمين على الملتزم لهم، وجاء به القرآن فى آية «وَلْيُمْلِلْ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ»، وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ» (انتهى).

وما لم يقله عبدالقادر عودة أن تفاصيل الآية ٢٨٢ جاءت كأنما لتحل مشكلة تحديد الأجور بما يسمونه «الاتفاقات الجماعية» التى توصلت إليها النقابات بعد كفاح مرير مع أصحاب الأعمال، لم يذكر الدكتور عبدالقادر عودة هذه النقطة على النقطة على وجه التعيين لأنها لا تتوفر إلا لدى خبراء العمل والكتاب الذين درسوا تاريخ الحركة النقابية بدقة وتفصيل، وهذا هو ما توصلنا إليه بفضل دراستنا النقابية، فقد لاحظنا أن الآية توجب:

(أ) الكتابة عندما يكون هناك تداين بأجل، أو كما نقول التزام مالى بأجل.

(ب) أن يتولى الكتابة كاتب بالعدل.

(حـ) ألا يرفض الكاتب الكتابة «كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ».

(د) أن يملل الذى عليه الحق «وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا».

(هـ) إذا كان الذى «عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ».

(و) استشهاد شهيدين مرضيين «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ».

(ز) ألا يرفض الشهداء الشهادة إذا دعوا إليها.

(ح) ألا تدفع صغر العملية لعدم الكتابة.

(ط) ليس هناك حاجة للكتابة فى حالة التجارة الحاضرة التى «تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ».

(ى) ألا «يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ».

وبمقارنة هذا بالواقع يتضح:

(أ) فى كثير من الحالات لا يكون هناك كتابة من أى نوع أصلاً.

(ب) إذا كان هناك كتابة فليس هناك كاتب خاص، وإنما تقوم بذلك إدارة المنشأة، أى أحد الطرفين.

(جـ) إن عبارة «أن يملل الذى عليه الحق» تعنى أن يملى الطرف الضعيف وهو العامل ــ صيغة الاتفاق ــ ولما كان من المفهوم بداهة أنه فى هذه الحالة لن يظلم نفسه أو يحملها بما يزيد من الالتزام، فقد عنيت الآية بحماية الطرف الثانى «الدائن أو صاحب العمل» جريًا على تمام العدل فى الإسلام وموضوعيته وعدم تحيزه لطرف على حساب طرف، فنصت على ألا يبخس منه شيئاً، ولكن الذى يحدث عمليًا هو العكس، فينفرد الذى له الحق بكتابة العقد ووضع ما يشاء من الشروط «دون إبداء الأسباب» كما يكتبون.

(د) أوجبت الآية أنه إذا كان الذى عليه الحق سفيهًا أو مريضًا أو لا يستطيع أن يملل فليملل وليه بالعدل، وهذا شىء لابد وأن يحدث بالنسبة للعامل الذى ينطبق عليه وصف الضعف والعجز، فالعامل ضعيف أمام صاحب العمل، كما ذكرنا من قبل، وفى معظم الحالات يعجز عن إدراك الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التى تكتب بها العقود، فضلاً عن أنه قد يكون أميًا بالمرة أو لا يعرف اللغة التى تكتب بها العقود عندما يكون أصحاب الأعمال أجانب، ومع هذا كله فليس من «ولى» ينوب عنه فى إبرام العقد ويحميه مما يتضمنه من غرر أو استغلال أو تحكم، «وعندما تنص الآية على ولى للعامل فإنها بالطبع لا تعنى عاملاً بعينه وإنما العامل مطلقاً، ومن هو ولى العامل مطلقاً؟ إنه النقابة، فكأن الآية تطلبت وجود نقابة تكون وليًا للعامل «الذى لا يستطيع أن يقف بمفرده أمام الإدارة»، وأعطت هذا الولى «النقابة» حق إملاء العقد، وبهذا حققت الآية للعمال أقصى ما يطمحون إليه.

يتضح من هذه المقارنة بين ما أوجبته الآية وما هو قائم بالفعل أن عقود العمل التى تقرها التشريعات الوضعية تحت اسم «عقد العمل الفردى» تتضمن مخالفات عديدة، بل تناقض ما افترضته الآية.

وفى الوقت نفسه فإننا لو قارنا ما أوجبته الآية بما توجبه وتحققه بالفعل عقود العمل الجماعية التى تبرمها النقابة باسم العمال لوجدنا:

(أ) أن هذه العقود تسجل كتابة.

(ب) أن عملية الكتابة هذه يقوم بها «كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» أو تكفل لها الضمانات التى تحقق هذا الشرط.

(جـ) أن العقد «يوثق» فى جهة حكومية بما يكفل له مضمون «الشهادة» التى تتطلبها الآية.

(د) أن الذى يبرم العقد باسم العمال ونيابة عنهم هى «النقابة» التى تعد «ولى» العمال الذين يعجز أى واحد منهم عن وضع صيغة العقد.

وبالإضافة إلى هذه الحقائق، فإن قيام النقابة بإبرام العقود الجماعية يتضمن مزايا إسلامية أخرى، فهى جماعية والجماعة أفضل من الفرد، وهى تستهدف مصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة أفضل من مصلحة الفرد، والنقابة خلال قيامها بهذا تمارس «الشورى» سواء كانت ما بين العمال بعضهم بعضًا، أو ما بين العمال وأصحاب الأعمال وهى ممارسة يتطلبها الإسلام فى العمل الجماعى.

هكذا ننتهى إلى نهاية أغلب الظن أنها لم تخطر للكتاب والمشرعين وأصحاب الأعمال فى العالم الإسلامى تلك هى أن العقود الفردية السائدة مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، وأن العقود الجماعية التى تبرمها النقابات هى العقود الوحيدة التى تتفق نصًا وروحًا مع الإسلام، ومع ما جاء به القرآن الكريم من صريح الآيات.

هكذا نرى مثالاً فريدًا لتطبيق الشريعة يقدم أحدث ما انتهى إليه العمال تفسيرًا «نقابيًا» لآية قرآنية.

■ ■ ■

إلى الإخوان المسلمين

أنقذوا أنفسكم، وأنقذوا البلاد، بأن تؤكدوا أنكم لو وليتم الحكم فلن تعنيكم قضية الحجاب أو المرأة أو الفنون والآداب، لأن هناك ما هو أهم وأعظم هو «الانتهاض بالاقتصاد وبناء البيوت والمدارس والمستشفيات، ومشروعات التقدم الدنيوى».. إلخ.