أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟















المزيد.....

ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8745 - 2026 / 6 / 23 - 09:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قررت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد ( ١٥١ / الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠٢٤) بتاريخ ( ١٥ / ١ / ٢٠٢٤ ) قرارها الاتي والذي جاء فيه:
(المميز:
المميز عليه:
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة ابي صيدا ان المدعى عليه باعه السيارة نوع شوفرليت امبالا موديل ۲۰۱۲ بمبلغ مائة وخمسة عشر الف دولار وحسب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢٣/٣/٤ وحيث ان العقد خارج دائرة المرور يعد باطل بسبب عدم التسجيل لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإعادة الحال وإعادة المبلغ المدفوع من قبله وتحميل المدعى عليه المصاريف، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة بعقوبة حسب الاختصاص المكاني، أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (٢٤٤٣ /ب/ ٢٠٢٣) وبتاريخ (۲۰۲۳/۸/۲٤) حكماً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مائة وخمسة عشر الف دولار عن قيمة السيارة التي اشتراها من المدعى عليه بعد إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد بخصوص العقد المبرم بينهما عن بيع وشراء السيارة المذكورة أعلاه لعدم تسجيلها في دائرة المرور المختصة وتحميل المدعى عليه المصاريف، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم استئنافاً بلائحته المؤرخة في ۲۰۲۳/۸/۲۹، قضت محكمة استئناف (ديالي) بالعدد (۷۰۹ / هـ س / ۲۰۲۳) وبتاريخ (۲۰۲۳/۱۱/۲۹) بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف، طعن وكيل (المستأنف) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته..
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن من التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون. لأن المحكمة قد أصدرته قبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى حيث أن المدعى عليه / المميز قد دفع بداءة واستئنافاً أن البيع قد حصل مقايضة مركبة بمركبة وبالتالي فإنه لم يستلم بدل البيع المطالب به ومعه كان على المحكمة تكليفه بإثبات دفعه بدليل معتبر قانوناً وبخلافه منحه حق طلب تحليف المدعي / المميز عليه اليمين الحاسمة بعد تسطير صيغتها في محضر الجلسة تطبيقاً لأحكام المادة (۱۱۸) إثبات ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (۳/۲۱۰) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢٤/١/١٥م).
لا جدال في اصابة القرار التمييزي صحيح القانون لكون المقايضة هي احدى صور البيع المنصوص عليها في المادة( 507 ) من القانون المدني النافذ رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل.
ولكن القرار يقودنا الى تساؤل يمكن ان يثور مفاده ، ما الحل لو ان المدعى عليه اثبت للمحكمة أن البيع قد حصل مقايضة مركبة بمركبة بدليل معتبر قانوناً، الاّ انه ليس مالك للسيارة على خلاف المدعي الذي هو مالك لسيارته التي قايضه بها ؟ او ان كلاهما ليسا مالكين للسيارتين اللتان تقايضا بهما؟
لا سيما وانه سبق لمحكمة التمييز الموقرة وان قررت في قرارها بالعدد ( ٢٠٠٨ هيئة استئناف منقول ٢٠٢٤ ) بأن (الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الثابت من كتاب مديرية المرور محافظة بابل / شعبة النظم المعلوماتية بالعدد ۲۰۱۰۳ في ۲۰۲۳/۹/۲۸ ان المركبة موضوع الدعوى ليست باسم المدعي / المميز عليه وبالتالي لا يحق له المطالبة باستردادها كونه ايضاً مشتري لها بعقد بيع خارجي وهذا العقد باطل قانونا لعدم استيفائه الشكلية ولا تلحقه الاجازة بإدخال المالك شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عن تسليم المركبة للمدعي يضاف الى ذلك ان المركبة عليها حجز تنفيذي من مديرية تنفيذ الإسكندرية حسب الاضبارة التنفيذية ۲۰٢٢/٥٤٦ وبالتالي كان على المحكمة رد الدعوى ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (۳/۲۱۰) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢٤/٥/١٥.).
وكذلك قرارها بالعدد ( ٦/ هيئة استئناف منقول ٢٠٢٥ ( بأنه
( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميز تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك لان المحكمة قضت بإعادة السيارة الى المميز عليه دون التحقق من عائدية السيارة عند إقامة الدعوى لأن الثابت من مستندات الدعوى المبطلة المرفقة بإضبارة الدعوى عائدية السيارة الى شركة زمزم حسب المنفيست المرفق وبالتالي يتعين التثبت من المالك الفعلي للسيارة لأنها أن لم يثبت تسجيلها باسم المميز عليه فلا سند قانوني لدعواه كونه ليس بمالك او حائز قانوني عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/١/٧.)
مما يعني اننا امام اتجاه تمييزي يرى بأن اذا كانت " المركبة موضوع الدعوى ليست باسم المدعي / المميز عليه وبالتالي لا يحق له المطالبة باستردادها كونه ايضاً مشتري لها بعقد بيع خارجي وهذا العقد باطل قانونا لعدم استيفائه الشكلية ولا تلحقه الاجازة بإدخال المالك شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عن تسليم المركبة للمدعي".
فنقول لو نتج عن تحقيقات المحكمة في الدعوى موضوع القرار الذي نعّلق عليه ( مقايضة السيارة بسيارة ) بأن المدعى عليه استطاع ان يثبت بدليل معتبر انه لم يستلم مبلغ من المدعي وانما استلم منه سيارة ، ثم ثبت للمحكمة كما ذكرنا ان السيارة التي اعطاها للمدعي ليست ملكا له ، وان السيارة التي اعطاها له المدعي ليست ملكا للمدعي ، او ان هذا الفرض متحقق في احدهما دون الاخر ، فنكون هنا امام عدم جواز المطالبة باسترداد سيارة لا تعود لطالبها.
وجهة نظري المتواضعة ، سيكون الحل في الفقرة ( ٢) من المادة
(138) من القانون المدني رقم ( ٤٠ ) لسنة ( ١٩٥١ ) (٢ – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل).
على اعتبار ان اعادة الحال بين المتعاقدان اصبحت مستحيلة لعدم امتلاكهما السيارتان التي تقايضا بهما .
ولكن سؤال اخر يمكن ان يثار ايضا ، ما مصير السيارتان اللتان بعد المقايضة بين المدعي والمدعى عليه بهما بقيتا لديهما ولم يطالب بهما المالكين لهما؟
افهم من ذلك ان سيارة كل طرف ستبقى لدى الطرف الاخر ، وكل منهما سيأخذ تعويض معادل لقيمة سيارته من خصمه !
وسيقدم هذان الطرفان الى بيع هذه السيارات بعقود باطلة الى اخرين وقد تحصل بينهم خلافات ايضا ، ونعود لذات الإشكاليات فيما يخص عدم جواز المطالبة باسترداد سيارة ليست باسم من يطالب باستردادها وهلم جرا .
مما يعني ان المشكلة تبحث عن حل قانوني حازم وواضح وقاطع ولا يكون عرضة للاجتهاد القضائي بين فترة واخرى ، وينبغي ان يجد المشرع في قانون المرور هذا الحل.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل ستبقى وزارة الداخلية تنّظم شؤون العشائر بعد قرار القضاء ...
- معركة اعدام مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف ( ف ...
- ماهي الجهات التي يقدم إليها الطعن التمييزي؟
- هل ما زالت محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تختص بنظر الطعون ...
- كيف للجنة ادارية تعيد النظر في احكام القضاء؟
- دعوى غصب مخشلات ام دين ؟
- محام يرفض حضور المحامي في التحقيق!
- لو كلُّ مَن يخسرُ دعواه نلغي له قضاءً، سنصبح بلا قضاءٍ!
- هل عدم حضور المشتكي جلسة المحاكمة سبب لرفض شكواه؟
- موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائي ...
- تطوير لائحة الدفاع
- هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟
- انتهى صدام شخصا فقط!
- عناية المحامي المعتاد
- المعركة القانونية حول موقف العراق من الحرب الامريكية الايران ...
- لماذا لا ينتفع العراق بفقيهه محمد سليمان الاحمد؟
- معركة قانونية حول من يرّشح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا؟
- المعركة القانونية الخالدة بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكم ...
- المحامون ونظرية المجال
- قانون عدم التناقض بين المحامين والقضاة


المزيد.....




- السعودية تعلن إعدام 5 أثيوبيين -تعزيرا- بقضية واحدة تتعلق بم ...
- سوريا.. تحركات واعتقالات إسرائيلية جديدة في القنيطرة
- لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة: ندعو إلى إنهاء ا ...
- الاحتلال يستهدف الأطفال عمداً بغزة ويرتكب جرائم حرب بالضفة
- رغم عدم الاعتراف بها.. طالبان تجري محادثات في بروكسل لإعادة ...
- تونس: تأييد حكم بسجن الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح ث ...
- الأمم المتحدة تتحرك لإنقاذ 11 ألف بحار من مضيق هرمز
- هيومن رايتس ووتش تدعو الأردن إلى تجميد عقوبة الإعدام بعد تنف ...
- الأمم المتحدة: نحو 100 مليون طفل محرومون من التعليم بسبب الن ...
- بعد سنوات المجاعة.. إثيوبيا السابع عالميا في إنتاج القمح


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟