أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية النافذة وبين المدونة الشرعية















المزيد.....

اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية النافذة وبين المدونة الشرعية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 22:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات
في النصوص القانونية النافذة وبين المدونة الشرعية
اطلالة:
قبل عرض الموضوع لابد من التنويه الى ان المدونة أصبحت حقيقة قانونية مسلم بها، وهذا ما ذكرته سلفا في أكثر من مادة واكرره الان، لذلك اتعامل معها على انها نصوص تشريعية مع التحفظ على مركزها القانوني الذي هو محل جدل، حيث أرى انها لا ترقى الى مستوى القانون وعلى وفق ما تم عرضه تفصيلاً في ما سبق، لكن الغاية من استعراض بعض المواد فيها من اجل الوقوف على ما سيقع من تعارض بينها وبين النصوص القانونية النافذة، سواء الإجرائية او الموضوعية،
وهذا ديدن المختص بالقضاء وهو الشخص الذي تولى تطبيق القانون وفض النزاع عبر الوسائل القضائية وبأليات التفكير القضائي بالاستدلال على الأدلة وتمحيصها ومعرفة أساس المشكلة محل النزاع وهو في قلب الميدان الاجتماعي الذي تطبق فيه القواعد القانونية، وهذه المزية جعلته قادرا اكثر من غيره في معرفة عوار النص والخلل فيه، حيث يخوض في جميع فروع القانون من خلال نظر مختلف الدعاوى التي تعرض عليه،
وكذلك ديدن المختص بعلم القانون وهو الذي تولى الدرس في المدارس والكليات والجامعات الحقوقية والقانونية او الذي يعمل في الصياغة التشريعية او في طائفة المستشارين الذين يقدمون المشورة غير الملزمة في اغلب الأحيان، وفي الغالب يكون من الذين يدرسون علم القانون ونظرياته ويتخصص في فرع معين من فروع القانون، فيرتقي في العلم عمودياً ويتولى اسمى واعلى المراتب العلمية فيه، الا انه لا يملك كل المعرفة في بقية الفروع، وانما ما يعرفه من بقية فروع القانون لا يتعدى الحاجة الى مقتضيات الدرس، او من باب الثقافة القانونية العامة، ومثال ذلك من يختص بالقانون الدستوري يكون له الكعب المعلى والمقام الاسمى في اختصاصه، الا ان معرفته بالأحوال الشخصية لا تقارن بصاحب المعرفة في فرع الأحوال الشخصية، من اهل العلم والدرس القانوني، فضلاً عن الذين قضوا سنوات في قضاء الأحوال الشخصية،
ومما تقدم فان عرض مواطن الخلل في النصوص سواء في المدونة او في غيرها ليس الغاية منها انقاص قدرها التشريعي، وانما حتى يتحقق الاطمئنان للجميع من مطبقين ومنفذين والمواطنين اللذين هم وعاء التطبيق، وبهذه الوسيلة والنقاش الهادئ خارج نطاق الانفعال نوفر الاطمئنان للجميع، ونقوي عودها الذي نسعى لان نجعله مستوسقاً، وان لا يكون وجوده على خلاف بيئته القانونية التي يتفاعل معها، لان التشخيص قبل العمل هو اوفر حظاً في تدارك الأخطاء التي قد تضر مصالح المواطن وتعمل على التمييز بينهم في التمتع بحقوقه الشرعية والقانونية.
وبعد هذه الاطلالة سوف اعرج على الموضوع الأساسي الذي يتعلق بقواعد الاثبات التي تصدت لها احكام المدونة، وفي جزئية تتعلق بالوصية التمليكية وعلى وفق الاتي:
أولا: تعريف الوصية التمليكية:
يقصد بالوصية التمليكية أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته. ولا يشترط فيها القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عام كالفقراء، وإن كانت تمليكاً للشخص أشترط فيها قبول الموصى له. وعلى وفق ما ورد في المادة (174/1) من المدونة، بمعنى هي الوصية التي يوصي بها الانسان اثناء حياته بتمليك الشخص الموصى له بعض من أمواله بعد الوفاة،
لذلك عرفها الفقه والقانون على انها تصرف مضاف الى ما بعد الموت، كما انها تصرف بإرادة منفردة بمعنى يجوز انشاء الوصية دون قبول الموصى له، الا انه يجوز للموصى له ان ينقضها لاحقا او يردها، والشخص عندما يوصي لا يحتاج الى قبول الموصى له او شرط علمه بذلك وقت الانشاء، فضلاً عن جواز الرجوع عنها من الموصي نفسه اثناء حياته،
ثانياً: اثبات الوصية بموجب احكام المدونة:
ان اثبات الوصية بموجب الاحكام الواردة في المدونة فصلت على نوعين من الاثبات حيث اجازت المادة المادة (233) من المدونة اثبات الوصية في جميع الأحوال بشهادة رجلين عدلين وشهادة رجل عادل واحد مع يمين الموصى له وعلى وفق النص الاتي (تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجلين عدلين وبشهادة رجل عدل مع يمين الموصى له وبشهادة)
وفي نص المادة (125) من المدونة قد عرفت الشاهد العدل (هو من كان ملتزما في سلوكه العملي بالأحكام الإلزامية في الشريعة الإسلامية، لا يتعمد ترك واجب او فعل حرام منها، ويكفي في الكشف عن ذلك حسن الظاهر، أي حسن المعاشرة والسلوك الديني)
ثم ورد في نصٍ اخر حكم ليس له وجود في القواعد القانونية المعتادة في قانون الاثبات عندما جزئت اثبات الوصية المدعى بها بمقدار عدد الشهود من النساء وعلى وفق ما ورد النص الاتي (تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة امرأة عادلة ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادات وتماما بشهادة أربع نساء عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن)
وفي هذا النص يثبت ربع الوصية إذا كان الشاهد امرأة عادلة ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين وثلاث ارباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، والنصاب لأثبات الوصية بأكملها هو شهادة أربع نساء عادلات،
ثالثاً: اثبات الوصية في القوانين النافذة: اما اثبات الوصية في ظل القوانين النافذة فانه في عدة نصوص الأول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والثاني قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل والثالث خاص بالعقار وهو قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وسأعرض لهم على وفق الاتي:
1. قانون الأحوال الشخصية: جاء في القانون أعلاه نوعين من الاثبات (الأول) يكون بتوثيق الوصية امام الكاتب العدل او امام المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين، وعلى وفق احكام المادة (65/أولا) التي جاء فيها (لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل)
وفي هذا النص اصبحنا امام الاثبات المقيد او الاثبات القانوني لان القانون هو الذي يحدد نوع الدليل وقيمته واجراءات تقديمه الى القضاء ويلتزم الخصوم بتقديم هذه الادلة المذكورة في القانون دون غيرها، وفي المادة أعلاه قيد القانون نوع الأدلة المقدمة التي تثبت الوصية اما بالدليل الكتابي أي بوجود محرر مكتوب ينسب الى الموصي وقع او امضى عليه او كتبه بخط يده اثناء حياته،
اما النوع الثاني من الاثبات الوارد في المادة أعلاه هو الجواز بإثبات الوصية بالشهادة اذا انكره الورثة، على شرط وجود المانع الادبي ، وعلى وفق ما ورد في المادة (65/ثانياً) من قانون الأحوال الشخصية التي جاء فيها (يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي )
ويقصد بالمانع المادي الذي استقر عليه الفقه والقضاء وجود قوة قاهرة أصبحت مانعا من تدوين الوصية بورقة تحريرية ويشير احد الكتاب الى ان الموانع الأدبية هي كل استحالة ترجع الى طبيعة الواقعة او ظروف التعاقد او انشاء التصرف التي حالت دون الحصول على الدليل الكتابي وتعد من الموانع الأدبية جميع الحوادث المادية التي تحصل بفعل الطبيعة مثل الفيضان الذي يمنع الموصي من الذهاب الى المحكمة او الكاتب العدل او الذي يحول بينه وبين توفر الورقة التحريرية او موانع بإرادة الانسان وجود اشخاص يمنعونه او مرض أصابه وعلى وفق ما ذكره المرحوم القاضي حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الاثبات ، الشهادة ـ طبعة عام 2018 طبعة ثانية محدودة بأشراف أبناء المرحوم في شركة العرفان لتقنيات الاستنساخ في بغداد ـ ج2 ـ ص 204)
2. قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل: في هذا القانون لا يجوز اثبات التصرف الذي قيمته اكثر من خمسة الاف دينار الا بالبينة التحريرية (الدليل الكتابي) وعلى وفق احكام المادة (77) التي جاء فيها (اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك)، بمعنى ان الوصية التي تزيد قيمتها على خمسة الاف لا يجوز اثباتها الا بالدليل الكتابي عند انكار الورثة لذلك،
3. قانون التسجيل العقاري: اما بالنسبة للوصية في العقار فان قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل قد منع تسجيل أي وصية تتعلق بعقار الا اذا كانت بحكم قضائي بات او حجة شرعية من المحكمة المختصة والتي تصدر بناء على طلب الموصي في حياته وتوثق من المحكمة او الوصية التي تنظم امام الكاتب العدل وعلى وفق احكام المادة (249) من قانون التسجيل العقاري التي جاء فيها (تسجل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية سواء كانت الوصية بالتمليك او بصرف ثمن العقار (الوصية بالعين) او بريع العقار بعد وفاة الموصي وذلك بالاستناد الى الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات او الحجج الشرعية والوصية المنظمة من الكاتب العدل ما لم يعترض عليهما من قبل ذوي العلاقة)
رابعاً: النصوص المتعارضة:
ان نص المواد (233 و 234) من المدونة اجازت الاثبات بالبينة الشخصية الشهود بشكل مطلق لأثبات الوصية التي ينكرها الورثة حتى لو كان المدعي غريب عنهم او من الأقارب الابعد، لان نص المواد أعلاه جاء بشكل مطلق وصريح وواضح وعلى وفق ما تقدم ذكره،
بينما قانون الاثبات وهو المرجع في قواعد الاثبات قد منع اثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على خمسة الاف الا بدليل كتابي ، باستثناء وجود المانع الادبي، اما اذا تعلقت الوصية بالعقار فان قانون التسجيل العقاري حصر تسجيل الوصية الا بالطرق الثلاث اما حكم قضائي بات او حجة شرعية صادرة عن المحكمة المختصة او الوصية التي ينظمها الكاتب العدل، وبذلك اصبحنا امام تنازع بين الاحكام التي وردت في المدونة وبين الاحكام الواردة في القوانين النافذة والملزمة للجميع،
فاذا عملنا على فض الاشتباك وإزالة التعارض بموجب القواعد العامة بقواعد (اللاحق ينسخ السابق والخاص يقيد العام) لابد وان نكون امام نصين في مرتبة واحدة متساوية في هرم التشريع العراقي، بينما المدونة ليست بقانون وانما صدرت استنادا لقانون وهي بدرجة ادنى من القانون، والتعارض ليس بين نص في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية والقوانين النافذة وانما كان بين المدونة وتلك النصوص، ولا يمكن لغير القانون ان ينازع القانون، وتكون الأولوية بالتطبيق لنص القانون ويهدر غيره في المرتبة الأدنى في هرم التشريع،
لذلك لو أقيمت دعوى من شخص زعم ان شخصاً أوصى له في حياته وان ورثته انكروا عليه ذلك فكيف للمحكمة ان تتولى ادرأه الاثبات وتقدير الأدلة، فهل تجنح الى المدونة ام تتمسك بالقانون، وعلى الأرجح فان القانون هو الواجب التطبيق، لأنه بمرتبة اعلى من المدونة في هرم التشريع كما ورد ذكره سلفاً،
خامساً: المستحدث في الاثبات:
كما وجدت استحداث الية جديدة للإثبات لم يعهدها النظام القانوني في العراق والمتعلق بإثبات مقدار من الحق المتنازع عليه (الوصية) بمقدار عدد الشهود المؤيدين اذا كانوا من النساء، حيث جاء في المادة (234) من المدونة عملية حسابية تتعلق بإثبات ربع الوصية محل النزاع اذا وجد شاهد امرأة واحدة من العدول ونصف الوصية محل النزاع اذا كانت بشاهدتين من النساء وثلاثة ارباعها اذا كانت بثلاث نساء وتمامها بأربع نساء،
وهذا الحكم فضلاً عن تعارضه مع قواعد الاثبات العامة والخاصة في النصوص القانونية، فانه يتعارض مع مبدأ مهم يتعلق بالواقعة محل الاثبات وهي التصرف القانوني الذي يجريه الموصي، لإنها تنصب على اثبات وصية انكرها الورثة ولم يتوفر دليل كتابي، فكيف نثبت الربع بشاهد ونهدر الثلاثة ارباع، اذا اعتبرنا نصاب الشهادة مكتمل، لان الانكار لم يكن بمقدارها، وانما الانكار انصب على وجودها اصلاً، فاذا ثبتت سواء بشاهد او بأكثر كيف ينكر بعضها ويثبت جزء منها، وهذا ما يثير القلق ويعدم الاطمئنان، لان المتوقع في المجتمع وجود من يزعم كذبا بوجود وصايا وخصوصا عند الموسرين من المتوفين او ممن يحاول الحصول على ما ليس له،
الخلاصة: ومما تقدم عرضه نجد ان التعارض قائم حتى قبل تطبيق نصوص المدونة، وهذا ما يجعل من جميع المختصين الاهتمام بقراءة تلك النصوص والبحث فيها من اجل اضاءة الحالات التي بحاجة الى توضيح، او بتشخيص مكامن النقص والعوز التشريعي، والسعي للمعالجة عبر الوسائل المتاحة، ويبقى للقضاء العراقي الدور الكبير والفعال، وهذا عهدنا به، في المعالجة عبر التصدي للنصوص وإزالة التعارض عنها عبر الاحكام التي سيكون لمحكمة التمييز الاتحادية بالذات الدور الأكبر في توحيد الاحكام من اجل ضمان المساواة بين الجميع، وكانت لها صولات تحمد عليها في هذا الباب، لان القضاء كان وسيبقى الملاذ الأخير للمواطن ولا بديل عنه، حتى وان حصل اختلاف في وجهات النظر تجاه الاحكام القضائية او في أسلوب الإدارة القضائية، لان القضاء هو حق من حقوق المواطن التي كفلها الدستور في المادة (19) منم الدستور
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل قيدت او عطلت مدونة الاحكام الشرعية صلاحية محكمة التمييز ا ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مركز التسوية والت ...
- حوار قضائي بنكهة فقهية ، قراءة في تعقيب الزميل فضيلة القاضي ...
- قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابق ...
- هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟ تسليم ا ...
- انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضو ...
- ثعلب الشاعر احمد شوقي في فترة الانتخابات
- المركز القانوني مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري والاثر ا ...
- هل رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى فكرة سلب المبادرة التشر ...
- معيار التفريق بين الكسب المشروع وغير المشروع عند أصحاب النفو ...
- رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)
- هل يملك مجلس النواب الخيار التشريعي بمخالفة ثوابت احكام الإس ...
- هل وجود القوات الامريكية في العراق شرعياً؟
- هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ...
- هل التعبير عن الوجع ممنوع؟
- لماذا نرفض اتفاقية خور عبدالله؟
- عندما ينتصر الرأي العام للوطن
- هل أصبحت المادة (97/1) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ...
- شهوة الحكم
- الشعب لا يخون الوطن أيها السياسي المحترم


المزيد.....




- البيت الأبيض: ترامب سينتقد أمام الأمم المتحدة اعتراف بلدان غ ...
- البيت الأبيض: ترامب سينتقد أمام الأمم المتحدة اعتراف بلدان غ ...
- محمود عباس: أجندة الإصلاحات تشمل مناهج التعليم وإلغاء جميع ا ...
- رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى وقف فوري غ ...
- القناة 12 العبرية: حماس ستبلغ ترامب استعدادها لصفقة جزئية مق ...
- إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين بصفقة أسرى
- تقرير: الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 10 إلى 13 دولة ستع ...
- ما سبب الكرش لدى أطفال غزة رغم المجاعة؟
- -يونيسف- تدعو إلى تحقيق -سريع وشامل- في قصف مسجد الفاشر بالس ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - اثبات الوصية التمليكية بين قواعد الاثبات في النصوص القانونية النافذة وبين المدونة الشرعية