أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لتعيين وتثبيت واعفاء اصحاب المناصب العليا(المدراء العامين)














المزيد.....

التنظيم القانوني لتعيين وتثبيت واعفاء اصحاب المناصب العليا(المدراء العامين)


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 01:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تبنى القانون الية تعيين المدراء العامين ولم يتبنى الية تثبيتهم او تقويم اداءهم ونظم القرار التشريعي بالرقم (880) لسنة 1988 الية اعفاءهم ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولاً: تعيين المدير العام.استنادا لاحكام المادة (8/2) من قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 يجري تعيين المدير العام ونصت المادة انفا على (تراعى في التوظيف الشروط التالية :1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ...ج- مدير عام ).
ثانياً:تثبيت المدير العام.لم تتضمن قوانين الوظيفة العامة او القرارات التشريعية مدة معينة لتجربة المدير العام و لاسيما ان الفقرة(1) من البند(اولا) من القرار (45) لسنة 1991 التي كانت تنص على ( تعيين المدراء العامين وكالة لمدة ستة اشهر تحت التجربة . )الغيت بالقرار التشريعي المرقم بالعدد( 119) لسنة 1994، وترى المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة باحدث قراراتها ان المدير العام بالامكان النظر بتثبيته بالاستناد الى احكام المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 التي تنص على (١ يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا ) ، وان كنا نرى ان المادة انفا تنصرف الى الموظفين من الدرجة الاولى الى العاشرة في سلم الرواتب ملحق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ولا تنصرف الى اصحاب المناصب العليا.
ثالثاً: تقويم المدراء العاميين.ان الجهة المختصة بتقويم عمل المدراء العامين هو الوزير المختص ومن ثم مجلس الوزراء بوصفه الجهة المعنية بتعيينه ، ولكن من الطبيعي فان ذلك يكون من خلال تقييم الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
رابعاً:اما اعفاء المدير العام من خلال فيكون من مجلس الوزراء اما لفشله باداء واجباته الوظيفية او بناء على طلبه ، فاذا ثبت فشله بالواجبات الوظيفية ، فانه يجب تطبيق احكام القرار التشريعي (880) لسنة 1988 الذي ينص على ( اولا- يحال على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر احالته على التقاعد بسبب فشله في اداء واجبات وظيفته، وينقل من يتقرر نقله من وظيفته بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام او من بدرجته فما فوق فيما عدا من يعاقب بعقوبة اشد.ثانيا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٨ خمسمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في ٩٨١٩٨٧ التاسع من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.) ، ونشير الى ان القرار وان لم يتضمن الاعفاء ولكنه يتضمن انهاء وظيفته كمدير عام اما باحالته للتقاعد او نقله من مركزه الوظيفي الى الدرجة الوظيفية قبل الدرجة الوظيفية التي كان مسكن بموجبها قبل تعيينه وهو بمثابة اعدام وظيفي للمدير العام، وتضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم(227/اتحادية/2026) ان مجلس الوزراء يملك صلاحية اعفاء اصحاب المناصب العليا اذا ثبت عدم الكفاءة وعدم الصلاحية للاستمرار بالعمل من دون الركون لاحكام القرار (880) مع تحقق الضمانات للموظف وان يكون الاعفاء لتحقق المصلحة العامة وان لايكون عقوبة او مساءلة له.
خامساً: تضمنت قرارات المحكمة الادارية العليا بالعديد من قراراتها ان فشل المدير العام يكون من خلال صدور احكام قضائية باته بحقه تثبت الفشل بواجبات وظيفته وكذلك تقييم الوزير له بمستويات ضعف بالاداء او يطلب اعفاءه او نقله لدائرة اخرى بعد فشله باداء عمله في الدائرة ، فضلاً عن تقويم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بفشله باداء اعماله ، وان لم يتضمن قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نصا صريحاً ، اذ نصت المادة(2 ) من القانون (31) لسنة 2011 على ( تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .)ونصت المادة(4)على (يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-
اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة) ، ونرى ان تقييم الديوان لما تقدم في حال كان بمستوى ضعيف فانه يعني فشل المدير العام لانه المسؤول عن اداء الواجبات المشار اليها باحكام القانون انفا.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية
- الاستحقاق القانوني لراتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون ال ...
- العرف الدستوري المكمل في العراق تعليق على قرار المحكمة الاتح ...
- رد الدعوى لعدم توجه الخصومة في قرارات المحكمة الاتحادية العل ...
- نقل الاختصاصات والملاكات الى المحافظات وفق احكام قانون المحا ...
- الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات شروطه وأسباب المنح تعليق ع ...
- مفهوم الجهات غير المرتبطة بوزارة وتمييزه عن مفهوم الهيئات ال ...
- التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة
- استحقاق الموظف المبعد خارج الوظيفة من الراتب والمخصصات
- احتساب الخدمة الوظيفية مع مراعاة القيد العام بموجب التعليمات ...
- منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار ...
- تنظيم أوقات الدوام الرسمي للموظف بعد صدور قانون العطلات رقم( ...
- التعاقد المؤقت مع العرب والاجانب في العراق
- التنظيم القانوني لتقاعد المشمول بأحكام قانون المسائلة والعدا ...
- نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النش ...
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...


المزيد.....




- -أنصار الله- تعلن استهداف -سرية لواء العمالقة التي قامت بدهس ...
- ممداني: أموال ضرائبنا تمول جرائم الحرب في غزة
- ماليزيا تستقبل زعيم ميانمار رسمياً وسط جدل حول ترحيل اللاجئي ...
- -رويترز-: حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة الن ...
- لحظة اعتقال شخص بحوزته يورانيوم كان يحاول بيعه
- فرنسا تجري مع طالبان -حوارا تقنيا- لترحيل المهاجرين الأفغان ...
- الأمم المتحدة: هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أعوام ...
- -أنصار الله- تعلن استهداف -سرية لواء العمالقة التي قامت بدهس ...
- جرائم الحرب في غزة تفتح باب الملاحقة الدولية لجنود إسرائيليي ...
- رغم الضغوط الأميركية.. تقرير: حزب الله تلقّى 200 مليون دولار ...


المزيد.....

- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لتعيين وتثبيت واعفاء اصحاب المناصب العليا(المدراء العامين)