عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 8518 - 2025 / 11 / 6 - 02:26
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تُعد الجرائم المخلة بالشرف من الجرائم التي نظم المشرع العراقي الآثار القانونية المترتبة على ارتكابها سواء في قانون العقوبات او تأثيرها على الوظيفة العامة ، كما في عدم تعيين من يرتكب هذه الجرائم او عزل الموظف أحيانا إذا ما ارتكبها اثناء الوظيفة، ويعود ذلك الى ان الجرائم المخلة بالشرف تصل بالإنسان الى مستوى أدنى مما يجب عليه من الرفعة وحسن الخلق و الكرامة ، وتؤدي الى عدم الاحترام والتقدير وتعني اقتراف الكبائر او الانحراف عن القيم والمثل السائدة في المجتمع والتي لا تتلاءم مع القيم الإسلامية والقيم المجتمعية وهو مفهوم الشرف الذي يجب ان يتحلى به أي انسان( ) ولغرض الوقوف على مفهوم هذه الجرائم نبين الآتي:
اولاً: تبنى قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 النص على الجرائم المخلة بالشرف بالنص بأحكام المادة(21) على (٦ – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.) ، وقد بين القانون قسم من هذه الجرائم وذلك من خلال نصوص هذه القوانين او القرارات، ونصت احكام المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 على الجرائم المخلة بالشرف بالنص على اشتراط عدم الحكم بها عند التقديم لتعيين الموظف بالنص على (٤ حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.) ، وعليه فأن النص واضح بأن الشخص لا يمكن تعيينه بالوظيفة العامة إذا صدر بحقه حكم عن جناية من غير الجرائم السياسية أيا كان نوعها من الجنايات وكذلك إذا صدر بحقه حكم عن جنحة مخلة بالشرف، وعليه فأن الجرائم المخلة بالشرف يجب ان ينص عليها بالقانون على وفق ماجاء باراء مجلس الدولة( ).
ثانياً: بين مجلس الدولة بقرارات عدة رأيه بشان هذه الجرائم ومنها القرار (87) لسنة 2024 بالنص على ( ... وحيث ان المشرع اضفى وصف الجريمة المخلة بالشرف على غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات ، كالجرائم المتعلقة بالأدوية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (39) في 2/4/ 1994، وجريمة الاقراض بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا والمنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (68) في 23/6/1997، والجرائم المتعلقة بالامتحانات المدرسية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (132) في 20/11/1996، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.وحيث ان المشرع لم يمنح المحكمة صلاحية اضفاء وصف الجريمة المخلة بالشرف على الجرائم مهما كانت جسامتها مثلما فعل بالنسبة للجريمة السياسية.وحيث ان وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف يجب ان يستند الى نصوص قانونية صريحة وواضحة استنادا لمبدأ التجريم والعقاب...يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف بنص القانون ) ، وبين بقرار اخر بالرقم (82/2015) بالنص على ( تستوضح وزارة الشباب والرياضة بكتابها المرقم بـــ(م.خ2/1350) في 28/12/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان استعمال المحرر المزور من الجرائم المخلة بالشرف حيث ان الفقرة (6) من المادة (21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قضت بأن جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف وحيث ان المشرع نص على جريمة تزوير المحررات في الفصل الثالث من الباب الخامس من الكتاب الاول من قانون العقوبات وحيث ان المشرع نص على جريمة استعمال المحررات المزورة في الفرع الخامس من الفصل المذكور انفاً وحيث ان جريمة استعمال المحررات المزورة تقع ضمن الفصل الخاص من جرائم التزوير وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس ان جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المخلة بالشرف ، ان جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المخلة بالشرف ) ، واكد بقرار اخر له طبيعة الجرائم المخلة بالشرف بأن المشرع حدد اكثر من وصف لها مما يعني ان المشرع هو من يحدد ذلك( ) ، واستنتج المجلس بهذا الرأي مبدأ مهم وهو انه بين طبيعة الجرائم في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم(14) لسنة 2008 من خلال العودة الى قانون العقوبات العسكري رقم(19) لسنة 2007 وعد احكام القانون الأخير مصدر تأريخي لأحكام قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي ونص القرار على (وحيث ان المشرع يستعمل مصطلحات مختلفة للدلالة على الجرائم المخلة بالشرف منها (الجرائم المخلة بالشرف) المنصوص في (6) من الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العقوبات و(الجنايات التي تمس الشرف) المنصوص عليها في (4) من المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية . و(الجريمة المخلة بالآداب والشرف) المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (35) من قانون رعاية القاصرين. و(الجرائم المخلة بشرف الوظيفة) المنصوص عليها في (الفرع الخامس) من (الفصل الثالث) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي، و(الجرائم المخلة بالشرف العسكري) المنصوص عليها في (الفصل الثاني عشر) من قانون العقوبات العسكري. وحيث ان (الفرع الخامس) من (الفصل الثالث) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي المذكور آنفاً الذي بعنوان (الجرائم المخلة بشرف الوظيفة) يتألف من المواد (13) و(14) و(15). وحيث ان المادة (15) من القانون المذكور آنفاً نصت على (يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت اي مما يأتي: اولا: حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقلياً. ثانياً-دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة. ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك. رابعاً-تزوج امرأة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك) وحيث ان قانون عقوبات قوى الامن الداخلي منقول من قانون العقوبات العسكري، وان (الفرع الخامس) من (الفصل الثالث) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي الذي بعنوان (الجرائم المخلة بشرف الوظيفة) منقول من (الفصل الثاني عشر) من قانون العقوبات العسكري الذي بعنوان (الجرائم المخلة بالشرف العسكري). وان المادة (13) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي منقولة من البند (اولا) من المادة (75) من قانون العقوبات العسكري. وان البند (رابعا) من المادة (75) المذكورة آنفاً قبل التعديل نص على (يعد مخرجاً من الجيش من أدين بارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة). مما يعني ان الاخراج من الخدمة عقوبة تبعية تلحق الحكم عن الجرائم المخلة بالشرف العسكري في قانون العقوبات العسكري، وان النص المذكور آنفاً مصدر تأريخي لحكم المادة (15) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ان الجريمة المخلة بشرف الوظيفة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي من الجرائم المخلة بالشرف التي ينص عليها قانون العقوبات والقوانين الاخرى، ويستتبع الحكم عنها الطرد من الخدمة .)( ).
ثالثاً: عليه فأن الجرائم المخلة بالشرف هي جرائم عمدية وان مرتكبها لا يتسم بالخلق وان فعله دنيء ويجعله شخص منبوذ في المجتمع، ولذلك فأن المشرع فيما يخص العقوبات الجزائية بادر الى تشديد هذه العقوبات بحق مرتكبيها، ولم يجر وضع تعريف للجرائم المخلة بالشرف انما جرى تحديد بعضها على سبيل المثال ، ويتضح من ذلك ان المشرع ترك تحديد هذه الجرائم الى القوانين لاحقاً لتتولى تحديد بعض هذه الجرائم ، اذ ان المشرع يرى ان هناك جرائم لا يمكن ان يلم بها التشريع فيما لو جرى تحديدها ( )، اما في الوظيفة العامة فقد رتب آثار قانونية مهمة ونشير هنا الى أحكام المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 التي نصت على (سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :أ -¬ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداها...ب ¬ مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه .. ) ، وما جاء بأحكام القرار (18) لسنة 1993 الذي نص على (1- الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي )، وقد بين مجلس الدولة بقرارات عدة ذلك كما في احد قرارته بالنص على( الحكم على موظف عن جريمة سرقة وفق احكام المادة(446) من قانون العقوبات ، يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام)( ) ، وبنفس المعنى قرار اخر له عندما ميز بين الأثر القانوني للحكم عن الجرائم على وفق احكام القرار التشريعي رقم (39) لسنة 1994 الذي ينص على ( ١ - تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.ا - اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .ب - تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .ج - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .د - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية .2 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار كل من :ا - الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .ب - المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .ج - المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية .) اذ ان الحكم على الموظف وفق احكام الفقرة (1) يعني عزله بخلاف الحكم على الموظف وفق احكام الفقرة (2) الذي لايعني العزل انما الفصل الا اذا وجدت الوزارة ان الفعل ينطوي على خطورة تجعل بقاء الموظف مضر بالمصلحة العامة( ) .
رابعاً: نشير الى مقال للأستاذ الدكتور غازي فيصل ( )يشير فيه الى ان احكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم (997) لسنة 1978 الذي ينص على (ثالثا - ١ – يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع الاشتراكي موظفا كان ام عاملا مفصولا من الخدمة العامة خلال مدة بقائه في السجن.2 – يعاد المحكوم عليه (من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين) الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين، ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته الى العمل الذي فصل منه، فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع الاشتراكي. ) ، والقرار رقم (1730 ) لسنة 1979 الذي ينص على(اولا - يلغى كل نص يشترط للتعيين، او لإعادة التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الاشتراكي، او للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، او للانتماء الى الجمعيات والنقابات والغرف التجارية والمجالس الادارية والشعبية والبلدية، او للتمتع باي حق من حقوق المواطنة الاخرى، تقديم شهادة عدم المحكومية، اينما ورد في القوانين والانظمة والتعليمات، ويعفى المواطنون من تقديم تلك الشهادة.ثانيا - يستعاض عن شهادة عدم المحكومية في المجالات المبينة اعلاه، بإقرار يقدمه صاحب الشأن يتضمن عدم الحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت او الحبس لمدة تزيد على سنة، فاذا كان محكوما عليه بإحدى هذه العقوبات، فعليه ان يرفق نسخة من قرار الادانة والحكم الصادر بحقه.3ثالثا - اذا كان الطلب متعلقا بالتعيين او بإعادة التعيين في وظيفة معينة من الوظائف او الخدمات العامة ووجدت الجهة التي قدم اليها الطلب في قرار الادانة والحكم ما يحول دون ذلك، فيتعين في هذه الحالة تعيين صاحب الشأن بعمل اخر في الدولة، او القطاع الاشتراكي )، وان القراراين قد عدلا احكام التعيين على وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 بخلاف مايرى مجلس الدولة.
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟