أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب الدرجات العليا















المزيد.....

الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب الدرجات العليا


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8434 - 2025 / 8 / 14 - 17:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظمت القوانين والتعليمات والأنظمة ما يتقاضاه الموظفين من مكافأة او امتيازات ولغرض البحث في هذا الموضوع نبحث في ذلك وفق الاتي:
أولاً: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
نصت احكام المادة (17) من القانون على (أولاً: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .).
ثانياً: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
نصت احكام المادة (13) على (أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.)
ثالثاً: نظام رقم (3) لسنة ٢٠١٧ صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية
تضمنت احكام المادة (2) على (يمثل الصندوق رئيسه ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته. )
رابعاً: نظام رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى
نصت احكام المادة (7) من النظام على (اولاً : رئيس الصندوق هو المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والوظيفية في الصندوق ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى ويمارس الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.ثانيا : يعين رئيس الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لـــ (٣) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ).
خامساً: تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ تشكيلات هيئة المستشارين
نصت احكام المادة (3) على (ثانياً: أ _ يتمتع عضو هيئة المستشارين بامتيازات أصحاب الدرجات العليا ( ب ) ويتقاضى ما يعادل راتب ومخصصات أقرانه في مكتب رئيس مجلس الوزراء.. .ثالثاً : أ _ يتم تسمية أعضاء هيئة المستشارين بإقتراح من رئيس الهيئة وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.).
سادساً: تعليمات صندوق أعمار محافظة ذي قار رقم (2) لسنة ٢٠٢١
نصت احكام المادة (2) على (يمثل الصندوق رئيسه ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصلاحية مدير عام وامتيازاته.).
سابعا: نظام رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣ " صندوق الاعمار للمحافظات الاكثر فقرا الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤٥٤)
نصت احكام المادة(8) من النظام على (ثانيا ـــ يعين رئيس الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لـ ( ٣ ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات ، ويتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص ثالثا ـــ لرئيس الصندوق نائب يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الصندوق ، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات ، ويمارس مهماته على وفق الصلاحيات الممنوحة له من رئيس الصندوق ويقوم بمهماته عند غيابه . .).
ثامنا: نظام صندوق العراق للتنمية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤٠٥) لسنة ٢٠٢٣
نصت احكام المادة (8 ) على (ثانياً : يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق لـ(٣) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته .).
تاسعا: موقف القضاء الإداري
بين مجلس الدولة بقراره الرقم ( 17/ 2023) الصادر بتاريخ 15/2/2023 بشان الدرجة الوظيفية لأعضاء مجلس المفوضين وما جاء بأحكام المادة (13) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 التي تنص على (أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.) ولذلك توصل المجلس الى الاتي و بما نصه بشان طلب مجلس المفوضين بيان الدرجة الوظيفية للأعضاء ( ان عضو مجلس المفوضين فيما يتعلق باستحقاقاته المالية يصنف ضمن الفئة الأولى من الدرجات العليا المنصوص عليها في سلم الرواتب والعلاوات السنوية خلال مدة عمله بالمفوضية ويعاد الى الدرجة ذاتها التي كان يشغلها قبل التحاقه في المفوضية في حال اختياره العودة الى وظيفته السابقة) وبين القرار بحيثياته بان مجلس الوزراء تبنى تحديد الفئات للدرجات العليا بتحديد بثلاث درجات( وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزير / الدرجة الخاصة / المدير العام ومن بدرجته و من يتقاضى راتبه) .
عاشرا: بعد استعراض ما يتقاضاه الذين يديرون الصناديق فضلاً عن أعضاء المجالس في مجالس المحافظات او أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمكن القول بان المشرع حدد ما يتقاضاه بأحد الحالات الاتية :
1- عضو مجلس المحافظة/ مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
2- رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات.
3- رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب/ ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته.
4- رئيس صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى /، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
5- عضو هيئة المستشارين في مكتب رئس الوزراء/ يتمتع عضو هيئة المستشارين بامتيازات أصحاب الدرجات العليا ( ب ) ويتقاضى ما يعادل راتب ومخصصات أقرانه في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
6- رئس صندوق اعمار محافظة ذي قار/ ويتمتع بصلاحية مدير عام وامتيازاته.
7- رئيس صندوق المحافظات الأكثر فقراً/ ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات، ويتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص.
8- رئيس صندوق العراق للتنمية/ ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته.
احدى عشر: عليه فان ما يتقاضاه المذكورين انفا هو اما مكافأة تعادل راتب ومخصصات درجة معينة او راتب ومخصصات درجة معينة او صلاحيات درجة معينة وامتيازاتها.
اثنى عشر: عليه نتوصل الى ان المذكورين انفا لا يشغلون درجة وظيفية من الدرجات العليا المحددة بالقرار (400) لسنة 2015 انما حدد المشرع ما يتقاضونه من مكافاة او امتيازات بسبب طبيعة العمل المؤقت، فضلاً عن اننا لم نجد ما يشير ضمن ملحق قانون الموازنة العامة لسنة 2023 ما يشير الى الدرجات العليا المشار اليها ضمن قوانين المفوضية او الصناديق مما يؤكد عدم أشغالها للدرجات الوظيفية أي بمعنى انهم يستمرون بوظائفهم السابقة قبل الاشغال وتكون مدة اشغالهم محتسبة للأغراض كافة، ويمكن ان نحدد ذلك من خلال الاتي:
1. من يستحق راتب ومخصصات المنصب، فان تعيينه يكون على وفق الالية المرسومة بتعيين الدرجات العليا فاذا كان درجة خاصة يكون من خلال التوصية الى مجلس النواب وفي حال تضمن القانون الية معينة لتعيينه يجب الالتزام بها.
2. اما من يتقاضى مكافأة فانه لا يعد معينا بالدرجة الوظيفية، ولكننا نرى ان تكليفه وتعيينه يكون بحسب نص القانون في حال تضمن الية معينه لتعيينه او وفق المبادئ العامة أي ان تعيين الدرجة الخاصة يكون من خلال التوصية الى مجلس النواب.
3. اما من يعين ويتمتع بصلاحيات المنصب كما لو انه يتمتع بصلاحيات المدير العام فانه يعين بالتشكيل ولكن لا يعد مدير عام او بدرجته انما يعين وفق استحقاقه ، اما بشان امتيازاته فانه يتمتع بامتيازات المدير العام فيما يخص راتبه ومخصصاته وجميع ما يتمتع به من امتيازات أخرى وان كان البعض يرى ان المقصود بالامتيازات لا ينصرف الى الراتب بوصفه حقا ليس امتياز ، وعموما فان ذلك ينطبق على من يبين المشرع انه يعين اما من يتمتع بصلاحيات وامتيازات المنصب من دون إضافة المشرع له بانه يعين فانه ذلك لا ينصرف الى الدرجة الوظيفية وانما يسكن ضمن المنصب ويتمتع بامتيازات المنصب من راتب ومخصصات أخرى .



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...
- تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة رقم(1/20 ...
- التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية


المزيد.....




- الأونروا: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
- -ترقى لجرائم حرب- وانتهاكات تشمل -خطف نساء-.. لجنة أممية تصد ...
- -شملت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب-.. الأمم المتحدة: أحداث ...
- الاحتلال يحدد خطوطه الحمراء بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة وتبا ...
- خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب -إبادة طبية- في غزة
- الأونروا تحذر: موجة الحر تفاقم المأساة في غزة وسط شح المياه ...
- توتنهام يدين الإساءات العنصرية ضد ماتيل تيل
- تحقيق أممي: الطرفان ارتكبا انتهاكات في الساحل السوري -قد ترق ...
- المعارضة الأوغندية تطعن في قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكري ...
- مرصد الأزهر: اعترافات جنود الاحتلال تكشف جرائم الحرب في غزة ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب الدرجات العليا