عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 8434 - 2025 / 8 / 14 - 17:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نظمت القوانين والتعليمات والأنظمة ما يتقاضاه الموظفين من مكافأة او امتيازات ولغرض البحث في هذا الموضوع نبحث في ذلك وفق الاتي:
أولاً: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
نصت احكام المادة (17) من القانون على (أولاً: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .).
ثانياً: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
نصت احكام المادة (13) على (أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.)
ثالثاً: نظام رقم (3) لسنة ٢٠١٧ صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية
تضمنت احكام المادة (2) على (يمثل الصندوق رئيسه ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته. )
رابعاً: نظام رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى
نصت احكام المادة (7) من النظام على (اولاً : رئيس الصندوق هو المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والوظيفية في الصندوق ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى ويمارس الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.ثانيا : يعين رئيس الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لـــ (٣) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ).
خامساً: تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ تشكيلات هيئة المستشارين
نصت احكام المادة (3) على (ثانياً: أ _ يتمتع عضو هيئة المستشارين بامتيازات أصحاب الدرجات العليا ( ب ) ويتقاضى ما يعادل راتب ومخصصات أقرانه في مكتب رئيس مجلس الوزراء.. .ثالثاً : أ _ يتم تسمية أعضاء هيئة المستشارين بإقتراح من رئيس الهيئة وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.).
سادساً: تعليمات صندوق أعمار محافظة ذي قار رقم (2) لسنة ٢٠٢١
نصت احكام المادة (2) على (يمثل الصندوق رئيسه ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصلاحية مدير عام وامتيازاته.).
سابعا: نظام رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣ " صندوق الاعمار للمحافظات الاكثر فقرا الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤٥٤)
نصت احكام المادة(8) من النظام على (ثانيا ـــ يعين رئيس الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لـ ( ٣ ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات ، ويتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص ثالثا ـــ لرئيس الصندوق نائب يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الصندوق ، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات ، ويمارس مهماته على وفق الصلاحيات الممنوحة له من رئيس الصندوق ويقوم بمهماته عند غيابه . .).
ثامنا: نظام صندوق العراق للتنمية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤٠٥) لسنة ٢٠٢٣
نصت احكام المادة (8 ) على (ثانياً : يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق لـ(٣) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته .).
تاسعا: موقف القضاء الإداري
بين مجلس الدولة بقراره الرقم ( 17/ 2023) الصادر بتاريخ 15/2/2023 بشان الدرجة الوظيفية لأعضاء مجلس المفوضين وما جاء بأحكام المادة (13) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 التي تنص على (أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.) ولذلك توصل المجلس الى الاتي و بما نصه بشان طلب مجلس المفوضين بيان الدرجة الوظيفية للأعضاء ( ان عضو مجلس المفوضين فيما يتعلق باستحقاقاته المالية يصنف ضمن الفئة الأولى من الدرجات العليا المنصوص عليها في سلم الرواتب والعلاوات السنوية خلال مدة عمله بالمفوضية ويعاد الى الدرجة ذاتها التي كان يشغلها قبل التحاقه في المفوضية في حال اختياره العودة الى وظيفته السابقة) وبين القرار بحيثياته بان مجلس الوزراء تبنى تحديد الفئات للدرجات العليا بتحديد بثلاث درجات( وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزير / الدرجة الخاصة / المدير العام ومن بدرجته و من يتقاضى راتبه) .
عاشرا: بعد استعراض ما يتقاضاه الذين يديرون الصناديق فضلاً عن أعضاء المجالس في مجالس المحافظات او أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمكن القول بان المشرع حدد ما يتقاضاه بأحد الحالات الاتية :
1- عضو مجلس المحافظة/ مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
2- رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات.
3- رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب/ ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته.
4- رئيس صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى /، ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
5- عضو هيئة المستشارين في مكتب رئس الوزراء/ يتمتع عضو هيئة المستشارين بامتيازات أصحاب الدرجات العليا ( ب ) ويتقاضى ما يعادل راتب ومخصصات أقرانه في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
6- رئس صندوق اعمار محافظة ذي قار/ ويتمتع بصلاحية مدير عام وامتيازاته.
7- رئيس صندوق المحافظات الأكثر فقراً/ ويمنح مكافأة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات، ويتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص.
8- رئيس صندوق العراق للتنمية/ ويتمتع بصلاحيات الوزير وامتيازاته.
احدى عشر: عليه فان ما يتقاضاه المذكورين انفا هو اما مكافأة تعادل راتب ومخصصات درجة معينة او راتب ومخصصات درجة معينة او صلاحيات درجة معينة وامتيازاتها.
اثنى عشر: عليه نتوصل الى ان المذكورين انفا لا يشغلون درجة وظيفية من الدرجات العليا المحددة بالقرار (400) لسنة 2015 انما حدد المشرع ما يتقاضونه من مكافاة او امتيازات بسبب طبيعة العمل المؤقت، فضلاً عن اننا لم نجد ما يشير ضمن ملحق قانون الموازنة العامة لسنة 2023 ما يشير الى الدرجات العليا المشار اليها ضمن قوانين المفوضية او الصناديق مما يؤكد عدم أشغالها للدرجات الوظيفية أي بمعنى انهم يستمرون بوظائفهم السابقة قبل الاشغال وتكون مدة اشغالهم محتسبة للأغراض كافة، ويمكن ان نحدد ذلك من خلال الاتي:
1. من يستحق راتب ومخصصات المنصب، فان تعيينه يكون على وفق الالية المرسومة بتعيين الدرجات العليا فاذا كان درجة خاصة يكون من خلال التوصية الى مجلس النواب وفي حال تضمن القانون الية معينة لتعيينه يجب الالتزام بها.
2. اما من يتقاضى مكافأة فانه لا يعد معينا بالدرجة الوظيفية، ولكننا نرى ان تكليفه وتعيينه يكون بحسب نص القانون في حال تضمن الية معينه لتعيينه او وفق المبادئ العامة أي ان تعيين الدرجة الخاصة يكون من خلال التوصية الى مجلس النواب.
3. اما من يعين ويتمتع بصلاحيات المنصب كما لو انه يتمتع بصلاحيات المدير العام فانه يعين بالتشكيل ولكن لا يعد مدير عام او بدرجته انما يعين وفق استحقاقه ، اما بشان امتيازاته فانه يتمتع بامتيازات المدير العام فيما يخص راتبه ومخصصاته وجميع ما يتمتع به من امتيازات أخرى وان كان البعض يرى ان المقصود بالامتيازات لا ينصرف الى الراتب بوصفه حقا ليس امتياز ، وعموما فان ذلك ينطبق على من يبين المشرع انه يعين اما من يتمتع بصلاحيات وامتيازات المنصب من دون إضافة المشرع له بانه يعين فانه ذلك لا ينصرف الى الدرجة الوظيفية وانما يسكن ضمن المنصب ويتمتع بامتيازات المنصب من راتب ومخصصات أخرى .
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟