أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - مفهوم الخدمة في التشريع العراقي















المزيد.....

مفهوم الخدمة في التشريع العراقي


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8411 - 2025 / 7 / 22 - 21:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اشارت بعض القوانين الى مفهوم الخدمة او الخدمة الفعلية او مفاهيم أخرى لغرض التعيين في المناصب العليا ونرى ان هذا المفهوم يتطلب توضيحاً وهل المقصود به ان هذه الخدمة يجب ان تكون مؤداه في الوظيفة العامة أي القطاع الحكومي او تسري على الخدمة المؤداة في القطاع الخاص او الخدمات المضافة ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولا: مفهوم الخدمة او الخدمة الفعلية او غيرها من المصطلحات.
تضمنت بعض النصوص القانونية هذه المصطلحات لا سيما عند اشتراط تولي وظيفة معينه وينبغي الوقوف على كل مصطلح على حدة وكما يلي:
1. الخدمة
المقصود بهذا المصطلح هو الخدمة بصورة عامة وقد تكون في القطاع العام او القطاع الخاص لأن اشتراط المشرع الخدمة في بعض النصوص قد يعني ان تكون الخدمة في القطاع العام او الخاص لأن المطلق يجري على اطلاقه، كما جاء بأحكام المادة ( 7) من قانون وزارة الكهرباء رقم(53) لسنة 2017 الذي نص على (اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ) ، وهو ما يعني ان اشتراط الخبرة او الخدمة في النص انفاً لا يستلزم ان تكون في القطاع العام ولكن يشترط ان تكون له خبرة وخدمة في مجال عمل الدائرة التي يُرشح لشغل ادارتها.
2. الخدمة الفعلية
المقصود بهذا المصطلح هو ان تكون هناك خدمة فعلية في مؤسسات الدولة حصراً ويعد ذلك هو الأصل باستثناء بعض الاحكام القانونية كما في القانون رقم(65) لسنة 2007 الذي تضمن بأحكام المادة ( 1) بالنص على (تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٠٠ ) لسنة ١٩٨٠ ) عليه فانه باستثناء هذه النصوص التي تبين ان ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية ، فأن الخدمة الفعلية يجب ان تكون في القطاع العام كما في احكام المادة(20 ) من قانون مجلس الدولة المرقم بالعدد(65) لسنة 1979 التي نصت على (رابعاً: أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام) ، ونص المادة ( 2/ ثانيا) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم(2) لسنة 2023 على (ثانياَ : أن تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و(١٨) ثماني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(٢٠)عشرين سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس وعلى أن تكون بضمن هذه المدد خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات وتكون الأولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير.) ، وكما في احكام المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 التي تنص على (أ‌ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (١٢) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه).وبين مجلس الدولة بقراره المرقم بالعدد (30/2023) المقصود بالخدمة الفعلية المشار اليه بأحكام المادة (12) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 التي تنص على (تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (٣٠%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية ) بان المقصود بذلك هي الخدمة المؤداة حصرا في حقل الاشعاع ، عليه فانه يجري استبعاد الخدمات الأخرى التي لاتعد خدمة فعلية.
3. الخدمة الوظيفية
تضمن احكام المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 النص على الخدة الوظيفية بالنص على (ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ) ، وما جاء بأحكام المادة (27) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي نص على (ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة بضمنها ما لا يقل عن (٥) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .)، عليه يجري استبعاد الخدمات الأخرى التي لاتعد خدمة في القطاع العام حصرا.
4. الخدمة الوظيفية الفعلية
نصت المادة (1) من قانون رقم(14) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 على النص على (أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.) ، عليه يجري استبعاد الخدمات الأخرى التي لاتعد خدمة في القطاع العام حصرا.
5. الخبرة الوظيفية
تضمنت بعض القوانين هذا المصطلح كما في احكام المادة (4) من قانون التعديل الثاني رقم (50) لسنة 2015 التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 التي تنص على ( – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لأحكام البند – تاسعا/١ من المادة -٧ من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (٥) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة ) عليه يجري استبعاد الخدمات الأخرى التي لاتعد خدمة في القطاع العام حصرا.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...
- تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة رقم(1/20 ...
- التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...


المزيد.....




- عراقجي يؤكد عزم إيران على تنفيذ خطة إعادة المهاجرين غير الشر ...
- إيران: ذروة وحشية الكيان الصهيوني مثال واضح على جرائم الحرب ...
- -رايتس ووتش- تتهم جيش مالي ومجموعة فاغنر بتنفيذ عشرات الإعدا ...
- المجلس النرويجي للاجئين: نفاد إمدادات الإغاثة والموظفون يتضو ...
- يتدافعون على طبق -شوربة-.. المجاعة تطبق على أهل غزة
- الأمم المتحدة تسجل إغماءات في صفوف موظفيها بغزة من الجوع
- تفاعل في الأردن مع أحداث غزة: اعتقال بسبب عبارة تضامن
- أبو الغيط: بيان الـ25 دولة بشأن غزة يُجسّد إجماعًا عالميًا ض ...
- المجلس النرويجي للاجئين: نفاد إمدادات الإغاثة والموظفون يتضو ...
- أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية.. شاهد كيف تم إعدام 8 دروز من ع ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - مفهوم الخدمة في التشريع العراقي