أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019














المزيد.....

التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8317 - 2025 / 4 / 19 - 16:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظم قانون رقم(26) لسنة 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 بالنص على (ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.) وجرى العمل على تنظيم الحقوق التقاعدية لهم وفق هذا النص سيما وان هيئة التقاعد الوطنية كانت ترى ان قانون التقاعد الموحد انفا يسري بحق موظفي العقود في حال تثبيتهم على الملاك الدائم اما قبل ذلك فأنها ترى انهم مشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1979 ( الملغى) وقد صدر بعد ذك قرارات لمجلس الدولة بخلاف ذلك ولكن بعد صدور قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ فانه تبنى نصا تضمن في المادة ( 3) النص على (أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .) عليه فان شمول العقود بأحكام القانون يستلزم التقيد بأحكام القانون من خلال الاتي:
اولاً: تسديد مبالغ الاشتراكات وفق احكام المادة (15) من القانون التي تنص على (أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (٥) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور .ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات .ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر .رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق ).
ثانياً: احتساب الخدمة السابقة للعقد او الاجر واضافتها وفق احكام المادة (39/سادسا) التي تنص على (سادساً: أ-تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر).
ثالثاً: احتساب الخدمة المضمونة للعامل في حال تثبيته على الملاك الدائم وفق احكام المادة (39/سادسا) التي تنص على (ب -تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية).



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون العراقي والقانون الفر ...
- التنظيم القانوني للراتب في العراق
- التنظيم القانوني لخدمة رؤساء الوحدات الإدارية
- المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا ر ...
- تفرغ الموظف في القانون العراقي
- حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
- التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق
- الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون ال ...
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...


المزيد.....




- قتلى قرب مواقع توزيع مساعدات في غزة، والأمم المتحدة تدعو إلى ...
- -اليونيسف-: يدخل غزة من القنابل والصواريخ أكثر بكثير من المو ...
- بوتين: العلاقات المثلية ليست محظورة في روسيا بل فقط الترويج ...
- إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد
- أُصارع العجز والألم بيد واحدة
- ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في سجون الاح ...
- الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال شخصين يعملان لصالح الموساد ...
- الأمن الداخلي الإيراني يعلن اعتقال عنصرين -تابعين للموساد-
- وصول دفعة جديدة من الأسرى العسكريين الروس إلى مقاطعة موسكو
- سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى الفلسطينيين إلى الأربعاء ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019