أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية المرقم بالعدد(909/2014) الصادر بتاريخ 13/11/2014














المزيد.....

الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية المرقم بالعدد(909/2014) الصادر بتاريخ 13/11/2014


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8483 - 2025 / 10 / 2 - 08:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن القرار النص على (وان حظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون، الا انه من ناحية أخرى قد اعتبر الاعمال المحظورة من قبيل المخالفات الانضباطية والتي يعاقب عليها الموظف بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، الا اذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها في قانون آخر، وحيث ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم ينص على تجريم الجمع بين وظيفتين سواء كان ذلك بصفة اصلية او بين الوظيفة أو اي عمل آخر وحيث ان هذه المخالفة الانضباطية لا يمكن ادراجها ضمن احكام المادة (240) ق ع لتخالف اركانها وهذا ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة ومنه قرارها بالعدد 577/ 606/ جزاء/ 2014 في 20/7/2014 لذا فان قراري الادانة والحكم بالعقوبة بحق المتهم (ا ع م) لم يكن قد بنيا على اساس سليم من القانون لذا قرر نقض القرارين المشار اليهما والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه) ، ولغرض الوقوف على أسباب اصدار الحكم وكذلك ما دفعنا للكتاب بهذا الموضوع على الرغم من مضي هذه المدة على القرار هو ان هذا الموضوع دائما ما يكون سببا لاختلاف الآراء في بعض مؤسسات الدولة لا سيما بعد تنظيم قوانين الموازنة للسنوات الاخيرة لإجازة اربع او خمس سنوات فضلاً عن الجمع بين وظيفتين عند تمتع الموظف بإجازة براتب او بدون راتب ولمدد مختلفة عليه نبين الاتي:
اولاً: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991، تضمنت احكام المادة(5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 على (يحظر على الموظف ما يأتي: ¬اولا: الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون.) ، وعليه استناداً لأحكام النص انفاً فأن الجمع بين وظيفتين يُعد مخالفة انضباطية ولا يرتب جريمة لعدم وجود نص يعاقب على ذلك ، اذ انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وتضمنت احكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ذلك بالنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.)، وبنفس الوقت فأن نص المادة (5/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لم يمنع الجمع بصورة مطلقة اذ استثنى حالة نص القانون على ذلك.
ثانياً: الفرق بين المخالفة الانضباطية والجريمة، هنا يجب التمييز بينهما من خلال التعريف بهما وبيان اركان كل منهما ،اذ ان الجريمة هي كما بينتها احكام (19) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بالنص على ان الجريمة هي الفعل (٤ – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.) ، واما اركان الجريمة فهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي وفي حال تخلف احد الأركان فأنه لا جريمة ؛ اما المخالفة الانضباطية او الجرائم التأديبية فأنها قيام الموظف بمخالفة واجبات وظيفته بأي صورة كانت وهناك من يضع اركان للمخالفة ، اذ يرى الأركان هي الفعل او الامتناع عن القيام بفعل يتوجب على الموظف القيام به ، وان تكون له إرادة بمخالفة القانون ، وتتوفر فيه الصفة الوظيفية .
ثالثاً: التنظيم القانوني للموظف المجاز، نظم قانون الخدمة المدنية إجازة الموظف على وفق احكامه بالنص بالفصل الثامن على الإجازات ومنها الاجازة الاعتيادية او الاجازة المرضية او الاجازة الدراسية او غيرها من الاجازات التي تمنح للموظفات بموجب القرارات التشريعية ذات الصلة ،وكذلك نظمت قوانين الموازنة ومنها قانون الموازنة لسنة 2017 ولغاية الان من القوانين اللاحقة إجازة براتب اسمي للموظف لمدة اربع سنوات او خمس سنوات واخر نص على ذلك بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023/2024/2025) رقم(13) لسنة 2023 الذي نص على (أولا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أيا منهم وبناءً على طلب الموظف منح من لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات ، باستثناء المديرين العامين الذين يديرون مديرية عامة ، وفي حال قطع الإجازة لا تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تمتعه بها ، على ان لا يتم احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها في أثناء تمتعه بهذه الإجازة لأغراض الوظيفة ، وتحتسب مدة الإجازة خدمة وظيفية لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة وتستمر الاستقطاعات المستحقة عليه خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق له العمل في القطاع الخاص خلال تمتعه بالإجازة استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقاً لضوابط تصدرها وزارة المالية . ).
رابعاً: عليه ولكل ما تقدم فأنه يجب التمييز بين الجمع بين وظيفتين وبين العمل في القطاع الخاص لأنه بحسب هذه القوانين يمكن الجمع بين الوظيفة وبين العمل في القطاع الخاص ، الا اذا كان القانون لا يسمح بذلك في بعض الاعمال التي تتعارض مع واجبات الموظف بوصف الرابطة الوظيفية للموظف لم تنقطع عند منحه الاجازة ، فلو افترضنا ان الموظف الذي منح إجازة يحمل عنوان وظيفي من ضمن العناوين القانونية او الهندسية فلا يمكن السماح له بالعمل كمحامي او مهندس استشاري لأن الانتماء لنقابة المحامين او نقابة المهندسين يعني إمكانية العمل ضمن هذه القوانين والتي تتعارض مع مهامه الوظيفية وقد تكن سببا لتضارب المصالح او الاضرار بالمؤسسات التي ينتسب لها الموظف اما الاعمال الأخرى كما هي الاعمال التجارية او غيرها من الاعمال في القطاع الخاص كما هو العمل في بعض القطاعات الأخرى مثل القطاعات الصناعية او الزراعية ،فأنها لا تعني تحقق التضارب الا في حال كان هناك عمل مشترك مع المؤسسة التي ينتسب لها الموظف المجاز مع الإشارة الى ان ما تقدم يسري بحق من يتمتع بإجازة وفق قوانين الموازنة ولا ينصرف للإجازات الاخرى.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...
- الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب ...
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...
- تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة رقم(1/20 ...
- التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...
- الاستقالة في القانون العراقي
- صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في ال ...
- المكلف بخدمة عامة
- أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما
- التنظيم القانوني لصرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء في قانو ...
- الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على ق ...
- تنزيل الدرجة الوظيفية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ...
- تعديل العنوان الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية
- الية تطبيق احكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008


المزيد.....




- مئات الأتراك يتظاهرون أمام سفارة وقنصلية واشنطن في تركيا
- 3 شهداء و13 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بدير ال ...
- -هيئة الأسرى-: المعتقلون في سجن النقب يعاني أوضاعا صعبة واعت ...
- سفير ايران بالامم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أز ...
- حماس: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود واعتقال النشطاء -قرصنة وإ ...
- -حماس- تنفي صلتها بمعتقلين في ألمانيا وتؤكد حصر كفاحها داخل ...
- الحرب على غزة مباشر.. غارات عنيفة على القطاع واعتقالات واسعة ...
- نواكشوط.. نواب موريتانيون يتظاهرون دعما لأسطول الصمود العالم ...
- هيئة البث العبرية: اعتقال الناشطة السويدية جريتا تونبرج على ...
- المرصد السوري لحقوق الإنسان: بشار الأسد تعرض للتسمّم في موسك ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية المرقم بالعدد(909/2014) الصادر بتاريخ 13/11/2014