أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاستحقاق القانوني لراتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون العراقي















المزيد.....

الاستحقاق القانوني لراتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون العراقي


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8812 - 2026 / 8 / 29 - 15:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظم القانون العراقي استحقاق المنسب من خلال التنظيم لذلك بالقرارات ذات الصلة والتعليمات اذ نصت تعليمات رقم(23) لسنة 1979 الوظائف الشاغرة والملاكات المصادقة بالبند(اولا/ب) على(ب – تنسيب الموظفين : -1 – يجوز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية2 – يجوز تنسيب الموظفين من الدوائر الرسمية الى الدوائر شبه الرسمية او بالعكس.3 – يجوز تنسيب الموظف بين الدوائر شبه الرسمية اذا كانت ملاكاتها متشابهة وتخضع لقانون او نظام او قواعد خدمة واحدة او اذا كانت ضمن وزارة واحدة.4 – لا تتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات فقط يكون التنسيب لسنة واحدة ابتداء بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين وكذلك بالنسبة للتمديد ضمن المدة المقررة على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق نطاق وعند الحاجة وان تعمل الوزارة او الدائرة المختصة على انهاء التنسيب عند زوال الاسباب و سد الشاغر بالتعيين.5 ـــ لرئيس مجلس الوزراء عند الضرورة إستثناء أي موظف من المدة المحددة للتنسيب المنصوص عليها في ( ٤ ) من هذا البند .6 ـــ تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب إبتداء من تاريخ مباشرته فيها إذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتياً ، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب إذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزياً .ثانيا - تلتزم الدوائر ذات العلاقة بانهاء تنسيب الموظفين ممن مضى على تنسيبهم ثلاث سنوات فاكثر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.ثالثا - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة في الملاكات المصدقة عن طريق انتداب موظف من دائرة اخرى او عن طريق الاستعانة او التنسيب الا في الحالات الطارئة وفق الاسس المذكورة في صدر الفقرة اولا المتقدمة، وكذلك الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة ك قانون الخدمة القضائية.رابعا - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بوظيفة معاون كيمياوي او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة معاون فيزياوي.خامسا - لا يجوز تنسيب الموظف لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او محاسب لوظيفة كاتب.) ونظم القرار التشريعي رقم(75) لسنة 1989 بالبند (اولا) النص على( اولا :- تعدل الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤١٤) اربعمائة واربعة عشر في ٤٤١٩٨٣ ... :3- تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب ابتداء من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الاصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الاصلية ممولة مركزيا.) تعديل الفقرة (3) من القرار التشريعي بالرقم(414) لسنة 1983.
وعليه فان تنسيب الموظف وما يتقاضاه من راتب ومخصصات يكون وفق الاتي:
اولا:الية التنسيب:
1. مدة التنسيب :يجري التنسيب من خلال الحاجة الى خدمات موظف بسب الحاجة الى خبرات معينة لاتتوفر ضمن الكادر في الدائرة التي بحاجة الى خبرات معينة على ان يكون التنسيب لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وان يكون لسنة واحدة كل مرة ولكن جرى اضافة صلاحية لرئيس مجلس الوزراء للتنسيب بعد انتهاء المدة المذكورة ولكن نرى ان ذلك قبل الانفكاك لانه في حال جرى انفكاك الموظف وعودته الى دائرته الاصلية بالامكان اعادة تنسسيبه لمدة ثلاث سنوات اخرى.
2. اشغال الوظائف:يجري التنسيب عند الحاجة الفعلية لملاكات معينة وفقا للحالات الطارئة واما الاشغال يكون على وفق التعليمات التي تنص على (رابعا - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بوظيفة معاون كيمياوي او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة معاون فيزياوي.خامسا - لا يجوز تنسيب الموظف لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او محاسب لوظيفة كاتب )، مع الاشارة الى ان اغلب المؤسسات لاتعمل على وفق البندين انفا اذ يجري التنسيب بحسب حاجة الدائرة بدون النظر الى شروط التنسيب.
3. الدوائر التي يجري التنسيب اليها : يجري التنسيب بين الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبين دوائر التمويل المركزي ودوائر التمويل الذاتي او بين دوائر التمويل المركزي الى الذاتي.
ثانيا:راتب ومخصصات الموظف المنسب، فانها تكون على الاتي.
1. التنسيب بين الدوائر ذات التمويل المركزي/ ـــ نظمت الفقرة (6) انفا ذلك بالنص ( ... ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب إذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزياً) ،عليه فان المنسب يتقاضى راتبه ومخصصاته من دائرته الاصلية ولغاية نهاية السنة المالية اما بعد بداية السنة المالية اللاحقة لتنسيبه فانه يتقاضى راتبه ومخصصاته من الدائرة المنسب اليها وبامكان الدائرة المنسب اليها صرف مخصصات الموظف المنسب للسنة الاولى ولغاية نهاية السنة المالية اذا ايدت توفر التخصيصات المالية شرط عدم تقاضيها من دائرته الاصلية لعدم جواز تكرار الصرف وان مقدار الراتب الذي يتقاضاه المنسب في الدائرة المنسب الها هو نفس الراتب الذي يتقاضاه من الدائرة الاصلية لسببين هما ان الدائرة الاصلية التي يتقاضى فيها الموظف الراتب على وفق درجته الوظيفية وهو ماجرى تمويله من وزارة المالية هذا من جهة ومن جهة اخرى فان التنسيب يجري بصورة مؤقتة وقد ينهى التنسيب باي وقت ويعود لوظيفته الاصلية ومن ثم يجب ان يستلم نفس راتبه ، لاسيما ان علاوته السنوية تكون من خلال الدائرة الاصلية وان كان الصرف للراتب من الدائرة المنسب اليها وكذلك فان الدائرة التي نسب اليها تتولى مفاتحة وزارة المالية لنقل التخصيص المالي من الدائرة الاصلية الى الدائرة المنسب اليها عند بداية السنة المالية وان وزارة المالية تقوم بتحويل التخصيص المالي ، لان الاصل بالتنسيب هو ان تكون الوظائف متشابهة كما تنص التعليمات على ذلك (رابعا - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بوظيفة معاون كيمياوي او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة معاون فيزياوي.خامسا - لا يجوز تنسيب الموظف لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او محاسب لوظيفة كاتب ).
2. التنسيب بين الدوائر ذات التمويل المركزي والذاتي/ نظمت الفقرة (6) انفا ذلك بالنص ــ( تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب إبتداء من تاريخ مباشرته فيها إذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتياً... ) عليه فان الموظف المنسب يتقاضى راتبه ومخصصاته من الدائرة المنسب اليها.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العرف الدستوري المكمل في العراق تعليق على قرار المحكمة الاتح ...
- رد الدعوى لعدم توجه الخصومة في قرارات المحكمة الاتحادية العل ...
- نقل الاختصاصات والملاكات الى المحافظات وفق احكام قانون المحا ...
- الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات شروطه وأسباب المنح تعليق ع ...
- مفهوم الجهات غير المرتبطة بوزارة وتمييزه عن مفهوم الهيئات ال ...
- التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة
- استحقاق الموظف المبعد خارج الوظيفة من الراتب والمخصصات
- احتساب الخدمة الوظيفية مع مراعاة القيد العام بموجب التعليمات ...
- منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار ...
- تنظيم أوقات الدوام الرسمي للموظف بعد صدور قانون العطلات رقم( ...
- التعاقد المؤقت مع العرب والاجانب في العراق
- التنظيم القانوني لتقاعد المشمول بأحكام قانون المسائلة والعدا ...
- نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النش ...
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...


المزيد.....




- الأونروا تدين اقتحام الاحتلال لمركز تدريب قلنديا وتتمسك باست ...
- الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء منع طلاب السويداء من الوصول ...
- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -تعزيرا- في المدينة وتك ...
- نحو 3 آلاف مفقود في فيضانات نيبال.. -اليونيسف-: أكثر من 17 أ ...
- هل تكرر سيناريو وفاة جورج فلويد في مركز للاجئين بألمانيا؟
- بطلان اعترافات غوانتانامو.. قاضٍ أمريكي يستبعد أهم أدلة محاك ...
- إصابات واعتقالات باقتحامات للاحتلال في الضفة الغربية
- تركيا.. اعتقال -معلمة- شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى ...
- كولومبيا.. اعتقال مشبوه قد يكون زعيما في عصابة فنزويلية
- -الأونروا- ذاكرة النكبة.. من وكالة مؤقتة إلى سجل لجوء لم يغل ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الاستحقاق القانوني لراتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون العراقي