أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (71/2025) الصادر بتاريخ 6/5/2025














المزيد.....

منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (71/2025) الصادر بتاريخ 6/5/2025


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8604 - 2026 / 1 / 31 - 14:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اولاً: تضمن القرار بيان الرأي بشأن طلب وزارة الخارجية منح منسوبيها الموظفين المنسبين الى وزارات أخرى للقدم المترتب عن كتب الشكر الموجه من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا : بين مجلس الدولة امرين مهمين هما:
1-التأكيد على اراء المجلس بأن القدم المترتب عن كتب الشكر والتقدير التي توجه من رئيس مجلس الوزراء تكون لمدة شهر واحد على وفق احكام المادة(21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 التي تنص على (اولاً : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ).
2-اكد المجلس على القرار (155) لسنة 2000 الذي ينص على (اولاً - يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى اي منتسب في الدولة قدماً لمدة (٦) ستة اشهر لأغراض الترقية، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره.) وبين المجلس بانه يرتب قدم لمدة ستة أشهر وينصرف الى الشكر الموجه من رئيس الجمهورية ولا ينصرف الى كتب الشكر الموجه من رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب.
ثالثاً: نشير الى ان الأصل ان يؤدي الموظف واجباته الوظيفية في دائرته التي ينتسب لها ويلتزم بالواجبات والمحظورات المشار اليها بأحكام المادة ( 4، 5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 بالنص على (يلتزم الموظف بالواجبات الاتية :اولاً : اداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .ثانياً : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا بأذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .ثالثاً : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالأشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان.ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .) ، ولكن بعد تنسيبه على وفق احكام التعليمات رقم (23) لسنة 1979 تعليمات الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة المعدلة بالتعليمات رقم(1) لسنة 2024 فانه يلتزم بالعمل في الدائرة المنسب اليها ويلتزم بأحكام القانون وكذلك يلتزم بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهة المنسب اليها لا سيما فيما يتعلق بدوامه والواجبات التي يؤديها وعليه فأن الشكر الموجه اليه يكون ضمن هذا العمل ، ولا يمكن عدم احتسابه من دائرته الاصلية أي ان الدائرة هنا تكون ملزمة باحتسابه وترتيب الآثار القانونية له وليس لها سلطة تقديرية في ذلك .



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تنظيم أوقات الدوام الرسمي للموظف بعد صدور قانون العطلات رقم( ...
- التعاقد المؤقت مع العرب والاجانب في العراق
- التنظيم القانوني لتقاعد المشمول بأحكام قانون المسائلة والعدا ...
- نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النش ...
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...
- الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب ...
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...
- تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة رقم(1/20 ...
- التنظيم القانوني لتقاعد العقود المؤقتة(315) لسنة 2019
- الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل ال ...


المزيد.....




- الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام الن ...
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال قيادي بـ«القسام» شرق رفح ...
- فيديو متداول لـ-هروب لاجئين سودانيين قبل ترحيلهم من مصر-.. ه ...
- حركة حماس: استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين تص ...
- حركة حماس: الإحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف طائراته الحرب ...
- -نحن سندكم-.. مشروع إغاثة من الأموال المصادرة للفئات المتضرر ...
- منظمات حقوقية: قوات الأمن الإيرانية لاحقت مصابين وأطباء في ا ...
- حماس: استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين تقويض مت ...
- الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس
- اندلاع حرائق في خيام النازحين بمخيم غيث جنوب غزة جراء غارة ل ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار مجلس الدولة المرقم بالعدد (71/2025) الصادر بتاريخ 6/5/2025