عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 8527 - 2025 / 11 / 15 - 21:49
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعد الرقابة الدستورية من اهم الضمانات لأحترام دولة القانون ؛ ولذلك تنظم الرقابة اغلب الدساتير في الوقت الحاضر ومن هذه الضمانات الرقابة على حكومة تصريف الاعمال او تصريف الأمور، والتي نظم قسم منها هذه الدساتير ولن نخوض في مفهوم الرقابة الدستورية و سنبحث في مفهوم حكومة تصريف الأمور وانتهاء الدورة البرلمانية ووفق الاتي :
اولاً: مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية ، ان هذا المفهوم يعني ان الحكومة وللاسباب التي نبينها لاحقا منقوصة الصلاحيات وتمتنع عن مباشرة الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة على وفق احكام الدستور ومن الطبيعي فأن الدساتير تبين ذلك ، واحيانا فانها لاتشير صراحة لهذا المفهوم او لاتحدد مدة معينة لتصريف الاعمال ، عليه فأن ذلك يستلزم التأكد من المعالجة الدستورية لكل دستور ، فاذا تفحصنا دستور مصر 2014 ، فانه لم يتضمن الإشارة الى تصريف الاعمال امادستور لبنان الصادر سنة 1926 المعدل فانه تضمن باحكام المادة ( 69) الإشارة الى استقالة الحكومة ولم يشر الى تنظيم تصريف الاعمال (1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتية:أ - اذا استقال رئيسها.ب - اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.ج - بوفاة رئيسها.د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.ه - عند بدء ولاية مجلس النواب .و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.) ، عليه فان الدستور لم يحدد مدة لهذه الحكومة ولذلك فان ما يسري هو العرف الدستوري في لبنان وفي مصر فان الدستور لسنة 2014 أشار الى استقالة رئيس الحكومة ونصت احكام (174) على( إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.) ، اما مفهوم تصريف الأمور في العراق فان المحكمة الاتحادية العليا بينت بالقرار المرقم( 97/اتحادية/2022) الذي نص على(يقصد بتصريف الأمور اليومية المسائل الجارية بطبيعتها او بجوهرها والتي تكون ضرورة لحسن سير المرافق العامة والتي يجب استمرار عملها وان تبقى فيها الإدارات محتفظة بسلطة تنفيذ القرارات المختلفة ... ) ، اما قرار المحكمة المرقم بالعدد(121/اتحادية/2022) فقد نص على( ان حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بانها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات...)
( ) ، عليه فان الحكومة تتحول الى حكومة مقيدة الصلاحيات ولها ان تصدر ماتراه مناسبا من القرارات بشرط الا تكون من القرارات التي تعد من صلاحيات الحكومة قبل ان تتحول الى تصريف الأمور وهذه الحالات هي:
1. سحب الثقة من الحكومة اذ نصت احكام المادة (64) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ( أولاً:يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .ثانياً:يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .)، وبعد حل البرلمان فان تحول الحكومة الى تصريف الامور اليومية قد يدفع الحكومة ذاتها الى الغاء القرارات الصادرة منها في هذه المدة كرقابة ذاتية منها على الاعمال التي مارستها بخلاف الدستور ( ) ، وتختلف الدساتير في مدة حكومة التصريف فقد تكون مدة (60) يوم او (90) يوم ، وفي حال الخلو فان المدة تكون محل نظر ( ) ، اما بشان التنظيم القانوني في العراق فان المحكمة الاتحادية العليا بشان تحول الحكومة الى حكومة تصريف الأمور بينت ان هناك حالتين وهما سحب الثقة من الحكومة او حل مجلس النواب ( ) ، وبينت المحكمة الاتحادية العليا ان حل البرلمان يوجب على الحكومة عدم اصدار قرارات من شانها الخروج عن تسيير المرافق العامة ولذلك أصدرت قرارا بعدم صحة تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2022 استنادا الحكام المادة (93/ثالثا) من الدستور ، لأن تاريخ حل البرلمان في (7/10/2021) والتعليمات نشرت في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بتاريخ 17/10/2022 مما يعني بان التعليمات نشرت اثناء المدة المحصورة بين تاريخ حل البرلمان ولغاية تشكيل البرلمان الجديد واداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية بتاريخ 9/1/2022 ، أي ان مدة تصريف الامور اليومية كانت من تاريخ 7/10/2021 ولغاية 9/1/2022 ( ) ، علما ان الحكومة الجديدة صوت عليها مجلس النواب في تاريخ 27/10/2022.
2.سحب الثقة من الحكومة ، تنص احكام المادة (61/ ثامنا/ أ،ب،ج) من الدستور على ( ثامنا/ أ .لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه . ب. 1: لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.2: لمجلس النواب بناء على طلب خمس (1/ 5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب. 3: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه ج. تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .) اما احكام المادة (61/ثامنا/د) على( في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة "76" من هذا الدستور .) ، وهنا فان المشرع العراقي حدد مدة(30) يوم لغرض تشكيل الحكومة الجديدة ، ونتفق مع من يرى انها مدد تنظيمية وليست مدد حتمية لأن المدة من الصعب تشكيل الحكومة فيها وكما حصل في العراق سنة 2021 ( ) ، ونصت المادة (76) على التي ( أولاً .يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية .ثانياً .يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .ثالثاً .يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة .رابعاً .يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .خامساً .يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .) ، عليه فانه في حال سحب الثقة فان رئيس الجمهورية يتولى تسمية مرشح اخر وفق احكام المادة انفا والتي قد تستمر مددا اكثر من (30) يوم ؛ وبغض النظر عن الآراء بشان الاستمرار بتصريف الامور اليومية من عدمه للمدد( ) ، فاننا نرى ان الحكومة تستمر بتصريف الامور اليومية لان المدة المذكورة باحكام المادة (61/ثامنا/د) هي مدة تنظيمية بانها لا تعني تحول حكومة تصريف الامور الى حكومة كاملة الصلاحيات ، لان ذلك لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم ، إذ لا يمكن ذلك لأن القول بخلاف ذلك يعني ان مجلس الوزراء ينتظر انتهاء مدة (30) يوم ومن ثم يباشر اعماله بمنجى عن الرقابة بوصفه جرى التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء ولا يمكن سحب الثقة من مجلس جرى سحب الثقة عنه ابتداءً ، ونشير كذلك الى ان احكام المادة (42) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم(13) لسنة 2018 نصت على (في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( ٧٦ ) من الدستور . ) اما احكام المادة (66) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم(1) لسنة 2022 قد نصت على (في حال التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (٧٣) من الدستور. ) ، وعليه فان الحكومة تتحول الى تصريف الامور في هذه الحالة ( ) .
3.انتهاء الدورة البرلمانية ، تنص احكام المادة ( 56) من الدستور لسنة 2005 بشان مدة الدورة البرلمانية على( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .ثانيا :يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .)، وان هذه الحالة تعد الحالة الثالثة لتحول الحكومة الى حكومة تصريف الامور اليومية ( ) اما قانون ملجس النواب وتشكيلاته فقد نظم ذلك باحكام المادة ( 69) بالنص على ( في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.) ، ونظم النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم( 2) لسنة 2019 ذلك بالنص على (اولا : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية :-أ. انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النوابب. سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسه ج. حل مجلس النواب ثانيا : يقصد بتصريف الأمور اليومية : اتخاذ القرارات و الإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شانها استمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام و اضطراد , و لا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة و الاعفاء منها او اعادة هكيلة الوزارات و الدوائر) ، ويثور التساؤل عن ممارسة الحكومة للصلاحيات وكما بينا سابقا و نرى ان تستمر بتصريف الامور اليومية لغاية تشكيل حكومة جديدة ( ) ، فقد تكون الرقابة على اعمال الحكومة ذاتية كما حدث عندما الغى مجلس الوزراء بعض القرارات لعام 2019 ، لانها كانت ضمن حكومة تصريف الامور اليومية ؛ وهناك من يتبنى راياً مفاده بعد انتهاء الدورة البرلمانية فان الحكومة لا تتحول الى حكومة تصريف أمور يومية على أساس ان الدستور نص صراحة على الحالات التي تتحول فيها الحكومة التي تصريف الأمور اليومية و لامجال للركون الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2019 ونحن نختلف مع هذا الراي ؛ لان العلة بتحول الحكومة لحوكمة تصريف الامور هو عدم وجود السلطة التشريعية التي لايمكنها مراقبة عمل الحكومة ، عليه فان عدم قدرة مجلس النواب خلال المدة المحصورة من عمل مجلس النواب الى انتهاء الدورة البرلمانية لا يعني انتهاء الرقابة البرلمانية وانما يعود الى عدم القدرة على تشكيل الحكومة ومن ثم السماح للسلطة التنفيذية ممارسة الصلاحيات كاملة يعني تراخي البرلمان من تشكيل حكومة جديدة ، لا سيما ان النظام هو برلماني وان الحكومات تتشكل من القوائم والكتل السياسية والحكومة ممثلة في مجلس النواب ، وعليه لزاما على هذه الكتل تشكيل الحكومة ( ) ، ونشير الى ان المحكمة وان بينت في بعض قراراتها حالات تحول الحكومة الى تصريف الامور اليومية ومنها نص المادة(42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2019 الذي أشار الى الحالة الثالثة من حالات حكومة تصريف الامور اليومية الا ان المحكمة تجنبت الخوض في ذلك وأشارت الى حالات تحول الحكومة الى تصريف الامور بانها حالتين على الرغم من انها إشارت الى النظام الداخلي ( ) .
ثانياً: الاثار القانونية لتحول الحكومة الى تصريف الامور اليومية: ان الحكومة عندما تتحول الى حكومة تصريف امور يومية فانها تعد غير قادرة عل ممارسة الصلاحيات كاملة الا بالقدر الذي يمكنها من تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد ( ) ، وما يعد من الاعمال الإدارية الاعتيادية ضمن هذا النطاق ولا ينصرف الى الاعمال الإدارية المهمة التي يترتب عليها نتائج مهمة كما في القرارات ذات الطابع الاستتراتيجي( ) ، وبينت المحكمة الاتحادية العليا بشان الاثار القانونية على تحول الحكومة الى تصريف الامور اليومية الى حالتين وهما :1-حكومة تصريف الأمور اليومية من تاريخ حل البرلمان الى تاريخ تشكيل برلمان جديد وتادية اعضاءه اليمين الدستورية 2-من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ولغاية أداء أعضاء المجلس النواب على اليمين الدستورية امام المجلس ( ) . الدكتور عباس مجيد الشمري/ باحث في الشان الدستوري
المصادر:
1. د.احمد حسانين إيهاب، النظام الدستوري لحكومة تصريف الاعمال ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية،كلية الحقوق ، مصر،المجلد 57، العدد4/ 2023
2. زينب راضي عبد، د.سناء محمد سدخان، تجاوز حكومة تصريف الأمور اليومية لصلاحياتها المالية، مجلة حقوق النهرين، جامعة النهرين، المجلد 27،العدد1، 2025
3. د.زهراء عبدالحافظ محسن، د.مجيد مجهول درويش، حكومة تصريف الاعمال في العراق تشريعا وعملا، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،المجلد2، العدد63، 2021
4. عقيل تكي صالح العارضي، مدة حكومة تصريف الاعمال والاثر القانوني لتجاوز المدة، مجلة معهد العملين للدراسات العليا، العدد19، 2024
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟