أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة















المزيد.....

التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8652 - 2026 / 3 / 20 - 18:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمنت احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الهيئات المستقلة بالفصل الرابع من المادة(102) الى المادة(108) منه، وتبنى المشرع العراقي تنظيم بعض الهيئات من خلال ادارتها من مجالس وبين آلية تعيينهم وكذلك مدة ولايتهم، ولكن لم تتضمن قوانين هذه الهيئات تنظيم الوضع الوظيفي لمن يشغل عضوية هذه المجالس بعد انتهاء مهامهم ، مما يستلزم بيان آلية تشكيل هذه المجالس ثم تكييف الوضع الوظيفي لأعضاء المجالس بعد انتهاء مهامهم او رغبتهم ترك العمل في هذه الحالة لأي سبب كان ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولاً: تشكيل المجالس بحسب قوانين الهيئات المستقلة.
1-نص البند (ثانيا) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم(4) لسنة 2009 على (ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.) ونص البند(سادسا) على (يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.)، ولم يتضمن القانون تكييف الوضع القانوني لهم بعد انتهاء عملهم في المجلس.
2-نص القسم (12) من الامر التشريعي (74) لسنة 2004 القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية على (١ ـ يتم استحداث الهيئة العراقية المؤقتة للسندات تتكون من خمسة اعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم تعيينهم من قبل المدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم. وقد يعين الرئيس نائبا له بين فترة واخرى ليتولى مهام الرئيس عندما يكون الرئيس عاجزا او غائبا عن اداء المهام المطلوبة.) ، علما ان استحداث الهيئة جرى قبل اصدار دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3-نص القسم(4) من الامر التشريعي رقم(65) لسنة 2004 امر هيئة الاعلام والاتصالات على (١ - مجلس المفوضين -(أ) يتكون مجلس المفوضين من ٩ اعضاء يقومون بتعيين احدهم رئيسا للمجلس) و.
4-نصت احكام المادة (8) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم(26) لسنة 2015 على (اولاً : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالأمور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم . ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بإنتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها.رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.).
5-نصت احكام المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم(53) لسنة 2008 على (اولاً: يتكون المجلس من اثني عشر عضوا أصليا وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب ...سادساً-مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. ).
6-نصت احكام المادة ( 7) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم(31) لسنة 2019 على (أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليها أعلاه ).
ثانياً: التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة، لغرض بيان ذلك نبين الوضع الوظيفي للأعضاء فأننا نكون امام تنظيم الوضع الوظيفي لهم اثناء عملهم في المجالس او بعد انتهاء أعمالهم في هذه المجالس.
1-الوضع الوظيفي لأعمالهم اثناء خدمتهم في المجلس او عند رغبتهم بترك العمل في هذه المجالس قبل انتهاء مدة ولايتها، نشير الى ان القوانين والاوامر انفا بينت الوضع الوظيفي للأعضاء من خلال الإشارة الى درجاتهم والبعض من القوانين او الأوامر لم تبين ذلك، ولذلك تبنى مجلس الوزراء تنظيم يتقاضوه من راتب او مكافأة وهذا يعني عدم تعيينهم بدرجة وظيفية ولذلك عند رغبتهم بالعمل نكون امام حالتين هما:
أ‌- إذا كان العضو موظف فلا يوجد ما يمنع من عودته الى وظيفته الأولى الا في حال كان بأحد الدرجات العليا وان منصبه الوظيفي جرى تعيين موظف اخر فيه وعدم رغبته الرئيس الأعلى بإعادته الى هذه الدرجة او غيرها فان المقتضى تعيينه ضمن وزارته بمنصب يعادل درجته او اعلى منها بحسب الأحوال او ينقل الى وزارة أخرى.
ب‌- اما في حال كان العضو غير موظف فأن خدمته بالمنصب تنهى واذا كان لديه خدمة تؤهله من خلال خدمته في المجلس وأضاف لها خدمة سابقا على وفق احكام المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 ، فانه يحال الى التقاعد بوصفه مكلف بخدمة عامة على وفق احكام المادة (3) من القانون انفا التي نصت على(تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩٤٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة.)، وفي كل الأحوال فان موضوع استحقاق الحقوق التقاعدية يكون من خلال هيئة التقاعد الوطنية.
2-الوضع القانوني لأعضاء المجالس بعد انتهاء مدة ولاية هذه المجالس.
اما بشان تنظيم الوضع القانوني للأعضاء بعد انتهاء مدة خدمتهم فانه يعد امراً مهما لاسيما في حال ان القوانين المنظمة لعملهم لم تبين بصورة واضحة الية التعامل مع الوضع القانوني لهم ، وعموما فان ما يمكن القول بشأنه انه يجب تطبيق القواعد العامة ، وهي كما نرى انه في حال تحقق شروط الإحالة الى التقاعد بإمكان العضو ان يطلب احالته للتقاعد على وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 ، اما في حال لم تتحقق في العضو شروط الإحالة للتقاعد او شروط استحقاق الحقوق التقاعدية وعدم رغبته بالإحالة الى التقاعد ، فانه لا يوجد ما يمنع من عودته الى وظيفته الأولى في الجهة التي انتسب لها سابقا او أي وزارة أخرى ، ولكن ذلك مشروط بتوفر الدرجة الوظيفية لكي تستطيع وزارة المالية الاستحداث بالتنسيق مع الجهة المعنية ، اما الدرجة الوظيفية التي يستحقها فأننا نرى ان يجري التنسيق بين الجهة المعنية و وزارة المالية من خلال بيان التحصيل العلمي للعضو السابق وسنين خدمته الكلية بما فيها السنوات التي قضاها كأحد أعضاء المجالس موضوع البحث وبعد ذلك يجري الاستحداث ومن الطبيعي فان الاستحداث يجري للدرجة الوظيفية الأولى ضمن سلم الوظائف نزولاً ولا يسري على الدرجات العليا لان التعيين في هذه الدرجات يجري من خلال مجلس الوزراء .



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- استحقاق الموظف المبعد خارج الوظيفة من الراتب والمخصصات
- احتساب الخدمة الوظيفية مع مراعاة القيد العام بموجب التعليمات ...
- منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار ...
- تنظيم أوقات الدوام الرسمي للموظف بعد صدور قانون العطلات رقم( ...
- التعاقد المؤقت مع العرب والاجانب في العراق
- التنظيم القانوني لتقاعد المشمول بأحكام قانون المسائلة والعدا ...
- نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النش ...
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...
- الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب ...
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي
- حقوق العاملة بعقد في دوائر الدولة والقطاع العام بإجازة الامو ...
- الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
- احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على ...
- عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة التميي ...


المزيد.....




- لازاريني يحذر من انهيار -الأونروا-: إسرائيل ستتحمل التبعات ا ...
- رايتس ووتش تطالب المجر باعتقال بنيامين نتنياهو في حال زيارته ...
- اختراق أمني في -القبة الحديدية-: اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة ...
- كيف تمنح كرة القدم -حياة ثانية- لأطفال المهاجرين في المكسيك؟ ...
- القناة 13 العبرية: اعتقال مقاتل في نظام الدفاع الجوي (القبة ...
- إسرائيل.. اعتقال جندي بتهمة التجسس لصالح إيران
- أزمة المعتقلين في مصر: مقاربات إنسانية لتعزيز السلام المجتمع ...
- على غرار سيناريو غزة.. جنود الاحتلال يوثقون عبثهم بمنازل الن ...
- إيران تعلن اعتقال 178 شخصا بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائي ...
- حماس تندد بدعوات بن غفير لإعدام الأسرى وتصفها بـ -العقلية ال ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة