أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - رد الدعوى لعدم توجه الخصومة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة (15/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 9/4/2023















المزيد.....

رد الدعوى لعدم توجه الخصومة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة (15/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 9/4/2023


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 15:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن القرار انفاً رد دعوى المدعي بحق المدعى عليه الأول لسبق الفصل فيها ورد الدعوى بحق المدعى عليه الثاني والثالث لعدم توجه الخصومة ولغرض الوقوف على مفهوم الخصومة نبين الآتي:

اولاً: تضمن قرار الحكم رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته، وذلك لأن المحكمة سبق ان ردت دعوى اقيمت بشأن دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(103) لسنة 1997 بالدعوى بالرقم(38/اتحادية/2015) التي تضمنت رد الدعوى، لأن القرار انفا جرى تنفيذه وهو غير نافذ بتاريخ نفاذ دستور العراق لسنة 2005، وعليه فأن الدعوى تكون واجبة الرد وفق احكام المادة(93) من الدستور التي تنص على (اولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.) ، لأن القوانين والانظمة غير النافذة لا تختص المحكمة بالنظر بدستوريتها ، اما الرد بشأن وزيري المالية والنفط اضافة الى وظيفتهما، فأن تسبيب المحكمة ان الخصومة غير متوجهة ، لأن الخصم هو ان يبنى على اقراره حكم بينما المذكورين انفا هم جزء من السلطة التنفيذية ومهمتها تنحصر بتنفيذ القوانين وليسا جزء من السلطة التشريعية.
ثانياً:ان القرار صدر بعد الطعن الذي اورده المدعي امام الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف الكرخ بالدعوى المقامة امامها والتي احالت الدعوى والطعن الى المحكمة الاتحادية العليا واستئخار الدعوى المنظورة امامها لغاية حسم الطعن امام المحكمة اعلى وفق احكام قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم(25) لسنة 2021 و احكام المادة(18) من النظام الداخلي للمحكمة بالرقم(1) لسنة 2022، التي نصت على(ثانياً :لأي من الخصوم الدفع دستوري نص قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أما محكمة الموضوع ،ويدفع الرسم القانوني عنها ، وتقدم الى محكمة الموضوع خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع بعدم الدستورية ثالثاً: على محكمة الموضوع البت بقبول الدعوى أو رفضها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمها.رابعاً: في حال قبول الدعوى، على محكمة الموضوع أستئخار الدعوى الاصلية ،وإرسالها مع نسخة مصدقة من اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ، خلال عشرة أيام من تاريخ قبولها .).
ثالثاً: بينت المحكمة بقرارها ان من شروط الخصومة في الدعوى ان يكون المدعى عليه يترتب على اقراره حكم وفق احكام المادة(4) من قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 التي نصت على (يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف. وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره.) ، وطالما ان وزيري النفط والمالية اضافة الى وظيفتيهما ، لن يترتب على اقرارهم حكم ولم يكونا ملزمين في شيء فان الدعوى تكون واجبة الرد بحقهما ، لأن الخصومة تشترط في الخصم ان يكون من يصح اختصامه ويصح اقراره ، وبخلاف ذلك فلا يعد خصماً ، وهنا فأن القانون اوجب على المحكمة ان تقوم برد الدعوى قبل الدخول في اساسها ، اذ نص المادة(80) من قانون المرافعات المدنية بالنص على (١ -إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها.) .
رابعاً: تضمن القرار بالإضافة الى ما تقدم الى الإشارة الى ان حجية الاحكام الصادر منها ، كونها تتمتع بحجية مطلقة كونها باتة وملزمة للسلطات كافة وان الأثر المترتب على الحكم ينصرف الى كافة الجهات الأخرى سواء كانت ممثلة فيها او غير ممثلة ، كما ان الحكم يتصرف اليهم لأن النص ينطبق عليهم ، فأن القرار تضمن الإشارة الى الخصومة بالنص على ( اذ ان الخصم في الدعوى الخاصة بالطعن بدستورية نص تشريعي هو من اصدر التشريع المطعون فيه ، وليست الجهة الموكلة اليها بتنفيذه ، وإذ ان المدعى عليهما الثاني الثالث هما جزءان من السلطة التنفيذية وان مهامها تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، لذا تكون خصومتهما في الدعوى غير متوجهة واذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بردها من دون الدخول في أساسها)، عليه فان المحكمة بينت بصورة واضحة ان المدعى عليه هو ن يترب على اقراره حكم وبخلاف ذلك لا يوجد سند من لقانون لإدخاله طرفاً في الخصومة سواء في الخصومة في الدعاوى الدستورية او القضاء العادي او القضاء الاداري.
خامساً: سبق ان أصدرت المحكمة الاتحادية العديد من القرارات تضمنت ان عدم توجه الخصومة يعد ن النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما في حال عدم وجود شخصية معنوية للمدعي كما في القرار(4/اتحادية/2023) وفي حال عدم تحقق الصفة في المدعي بما يمكنه من ان يكون خصما يصح اختصامه كما في القرار (13/اتحادية/2017) و (49/اتحادية/2010).
سادساً: ان ما نستخلصه من القرار هو ان اقامة الدعوى تستلزم التأمل قبل اقامتها وان تقام من مختصين سواء من المحامين او الممثلين القانونيين وان يكونوا على دراية كاملة بأحكام الدستور فضلاً عن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ومن توجهاتها واطلاع كامل بالقانون رقم(30) لسنة 2005 والنظام الداخلي للمحكمة رقم(1) لسنة 2025 قبل أقامة الدعوى ، لان الدعوى الدستورية تستلزم فضلاً عن تكاليف اقامتها وقتاً وجهداً من المتخاصمين او من قضاتها وان يكون استخدام الوقت والجهد ذا اثر مهم على النظام القانوني في العراق ، اذ ان مهام المحكمة يجب ان تكون مخصصة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة و تفسير احكام الدستور وهي من المهام الكبيرة التي تحملتها وينبغي على المختصين كافة شرح كيفية إقامة الدعاوى وفق ما تقدم سيما من المختصين من الباحثين من الكتاب في الشأن القانوني او القضاة ونشير الى مبدا بانجلور للسلوك القضائي بالرقم(4/11/1) الذي تضمن النص على ( ان يكتب ويحاضر ويعلم ويساهم في أنشطة تتعلق بالقانون والنظام القانوني وإدارة العدالة والأمور المتصلة بها ( وما جاء بأحكام المادة (49/أولا) من قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979 بالنص على(ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.).



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقل الاختصاصات والملاكات الى المحافظات وفق احكام قانون المحا ...
- الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات شروطه وأسباب المنح تعليق ع ...
- مفهوم الجهات غير المرتبطة بوزارة وتمييزه عن مفهوم الهيئات ال ...
- التنظيم القانوني لخدمة أعضاء المجالس في الهيئات المستقلة
- استحقاق الموظف المبعد خارج الوظيفة من الراتب والمخصصات
- احتساب الخدمة الوظيفية مع مراعاة القيد العام بموجب التعليمات ...
- منح القدم للموظف المنسب من الجهة المنسب اليها تعليق على قرار ...
- تنظيم أوقات الدوام الرسمي للموظف بعد صدور قانون العطلات رقم( ...
- التعاقد المؤقت مع العرب والاجانب في العراق
- التنظيم القانوني لتقاعد المشمول بأحكام قانون المسائلة والعدا ...
- نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النش ...
- الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء ...
- حسن السيرة والسلوك احد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على و ...
- مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقانون العراقي
- مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن ...
- الاثار القانونية للجمع بين أكثر من وظيفة تعليق على قرار محكم ...
- تعديل عقد العمل للموظف المؤقت وفق القرار (315) لسنة 2019 في ...
- إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة ...
- الدرجة الوظيفية للموظف الذي يتقاضى مكافأة او امتيازات أصحاب ...
- مفهوم الخدمة في التشريع العراقي


المزيد.....




- الأمم المتحدة: هجمات البحر الأحمر تهدد بجر اليمن إلى -صراع أ ...
- أغلبية البرلمان ترفض زيادة عدد اللاجئين ضمن نظام إعادة التوط ...
- المحكمة الجنائية الدولية تستعد لعزل المدعي العام كريم خان
- رغم ضغوط إدارة ترامب.. محكمة أمريكية ترفض إعادة اعتقال باحث ...
- الاحتلال يفرج عن معتقلين سوريين بعد 7 أشهر من الاعتقال
- روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإ ...
- سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنواصل الدفاع عن شعبنا وسيادتن ...
- المحكمة الجنائية الدولية: تصويت على المدعي العام السابق كريم ...
- هل ينتقل إنفانتينو من -فيفا- إلى رئاسة الأمم المتحدة؟.. البي ...
- مباشر: الأمم المتحدة تحذر من أن التصعيد بين إيران وواشنطن في ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - رد الدعوى لعدم توجه الخصومة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة (15/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 9/4/2023