أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ما السند القانوني لعدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة فيما بين ورثة المتعاقد الزراعي قبل عملية نقل حقوق العقد ؟















المزيد.....

ما السند القانوني لعدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة فيما بين ورثة المتعاقد الزراعي قبل عملية نقل حقوق العقد ؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8766 - 2026 / 7 / 14 - 21:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قررت محكمة التمييز الموقرة بموجب قرارها بالعدد ( ٥٨ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٥) في ( ٧ / ١ / ٢٠٢٥ ) بأن:
(ادعى المدعون بواسطة وكيليهم لدى محكمة بداءة الصويرة انهم منتفعين في أرض زراعية (سلف) والمرقمة (۳۸۳/۱) الديوانية الشمالية ، وان المدعى عليهما يعارضوهم في الانتفاع في الأرض اعلاه ، عليه طلبوا دعوتهم للمرافعة والزامهم بمنع المعارضة وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (١٥٨٥ / ب / ٢٠٢٤) وبتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٣) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة وكيل المدعين بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في .٢٠٢٤/١١/١٧
القرار:
لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن العمدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو جواز إقامة الدعوى من قبل ورثة المتعاقد للعقد الزراعي لمنع معارضة الاغيار عند حصول معارضة من قبله ، اما الدعوى المقامة فيما بين الورثة للمتعاقد فلا يجوز اقامتها قبل نقل حقوق والتزامات العقد الزراعي الى احد الورثة ممن يمتهن حرفة الزراعة طبقاً لنص المادة (٢٦/ ٢) من قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ المعدل وبذلك فان خصومة المدعين متحققة وكان المتعين على محكمة الموضوع المضي في نظر الدعوى وإصدار الحكم القانوني السليم وفق الأدلة المطروحة لديها لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/١/٧م.(
وهذا الاتجاه التمييزي للهيئة المدنية في محكمة التمييز الموقرة وهي الهيئة التي تنظر احكام محاكم البداءة التي يُطعن بها تمييزا مباشرة دون الطعن بها استئنافا ، يثير عدة تساؤلات تدعونا لعدم قبوله ، منها ما يلي :
اولا : اين العدالة من استئثار احد الورثة بالأرض الزراعية التي سبق وان تعاقد عليها والده المتوفى دون بقية الورثة وعدم استطاعتهم مطالبته بمنع معارضتهم فيها قبل انتقال الحقوق والالتزامات في العقد الى أي من الورثة ؟
ثانيا : كيف يُسمح للوريث الذي ما زال ليس صاحب العقد ولم تنتقل حقوق والتزامات العقد اليه باستغلال الارض دون بقية الورثة فماذا لو لم تنتقل الحقوق اليه فيما بعد فكيف يتسنى لبقية الورثة مطالبته بحقوقهم خلال فترة استغلاله ؟
ثالثا: ما الحل لو تأخر الوريث الذي استأثر بأرض العقد في ترويج معاملة نقل الحقوق والالتزامات في دوائر الزراعة المختصة ؟
رابعا: ذهبت محكمة التمييز في قرارها محل التعليق ان عدم جواز اقامة الدعوى فيما بين الورثة للمتعاقد فلا يجوز اقامتها قبل نقل حقوق والتزامات العقد الزراعي الى احد الورثة ممن يمتهن حرفة الزراعة بأن توجهها هذا تطبيقا لنص المادة (٢٦/ ٢) من قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ المعدل، ولو رجعنا اليها نجدها تنص على ( ٢ – اذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) من هذا القانون فعلى ورثته او من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي).
فأين منع اقامة الدعاوى فيما بين الورثة قبل نقل الحقوق في هذا النص، ثم ان النص يتحدث عن ورثة المتعاقد المتوفى مجتمعين لا عن وريث واحد ، مما يفهم من النص ان استئثار احدهم باستغلال الارض قبل نقل الحقوق والالتزامات اليه يعتبر غصب لمنفعة بقية الورثة والاّ من يقول ان الحقوق سوف تؤول اليه وعملية الانتقال لم تتم بعد ؟
خامسا : ان الاتجاه اعلاه يتعارض وحق دستوري الا وهو حق التقاضي مكفول بموجب المادة ( ١٩ / ثالثا) من الدستور( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) فما السند القانوني لمنع مستحق في انتقال حقوق والتزامات عقد زراعي من اقامة دعوى مكفولة له دستورا وقانونا .
هذه التساؤلات تدعونا ان نبحث كثيرا في هذا التوجه التمييزي الذي صار بمثابة نص ملزم لكثير من محاكم البداءة وعلى ضوئه ترد دعاوى بقية الورثة الذين يحرمون من ارض زراعية تعاقد عليها مورثهم قبل وفاته واستأثر بها احد الورثة دونهم مما يفضي الى ان يأكل القوي من الورثة ضعيفهم وتكون الارض لمن غلب البقية وسارع في الاستيلاء عليها دون ان يكون بأمكان الاخرين مقاضاته !
ويرى المحامي ماجد الربيعي بأن ( بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة التمييز بخصوص جواز او عدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة بالنسبة لورثة المتعاقد الاصلي بموجب القانون فأود ان اوضح ما يلي:
1_ بالأساس فإن دعوى منع المعارضة تقام من قبل مالك العقار او مالك المنفعة اي انه يجوز لأصحاب حق الانتفاع ان يقوموا دعوى منع المعارضة
2- ان الذي ذهبت به محكمة التمييز الموقرة بقرارها المذكور والذي استندت فيه على نص المادة 26/2 من القانون المذكور واعتبر ذلك من باب الاتجاه الذي تسير عليه محكمة التمييز في هكذا دعاوى فإن ذلك لم يكن اتجاهاً صحيحاً على ما اعتقد ذلك ان الورثة المذكورين جميعاً يعتبرون كلهم بالأساس من اصحاب حق الانتفاع بالعقد المذكور من تاريخ وفاة مورثهم وان الاتجاه الذي كان تسير عليه الامور بإن يختص احد الورثة في ان تكون حقوق العقد المذكورة باسمه على وجه الاستقلال وذلك من باب الأمور التنظيمية الإدارية وليس القانونية كي لا يحدث اضطراب بأدارة حقوق الانتفاع الموروثة وذلك بعد ان تتخذ الاجراءات الأصولية امام الدائرة المختصة وبموافقة كافه الورثة وغيرها من الشروط المطلوبة وبالتالي فإن الذي اعتقد ان من حق المدعيين او المدعي الواحد منهم ان يقيم الدعوى بمنع المعارضة على من يعارضه من الاخرين سواء كان قد سجل حق الانتفاع باسمة اي المدعي عليه او لم يسجل اذ عند العودة لأحكام الشيوع نرى بانه يجوز لأي شريك ان يقيم دعوى منع المعارضة على اي من الشركاء او اي من الاخرين
وفي حالة ان يكون هناك اصرار على ما ذهبت اليه محكمة التمييز فبإمكان اي من المتضررين ان يراجع المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية النص المذكور).



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل عقوبة جريمة الاعتداء جنائية ام لا؟
- هل يكون تسليم المبلغ المالي واقعة مادية؟
- ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟
- هل ستبقى وزارة الداخلية تنّظم شؤون العشائر بعد قرار القضاء ...
- معركة اعدام مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف ( ف ...
- ماهي الجهات التي يقدم إليها الطعن التمييزي؟
- هل ما زالت محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تختص بنظر الطعون ...
- كيف للجنة ادارية تعيد النظر في احكام القضاء؟
- دعوى غصب مخشلات ام دين ؟
- محام يرفض حضور المحامي في التحقيق!
- لو كلُّ مَن يخسرُ دعواه نلغي له قضاءً، سنصبح بلا قضاءٍ!
- هل عدم حضور المشتكي جلسة المحاكمة سبب لرفض شكواه؟
- موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائي ...
- تطوير لائحة الدفاع
- هل عقد المحاماة شريعة المتعاقدان فيه؟
- انتهى صدام شخصا فقط!
- عناية المحامي المعتاد
- المعركة القانونية حول موقف العراق من الحرب الامريكية الايران ...
- لماذا لا ينتفع العراق بفقيهه محمد سليمان الاحمد؟
- معركة قانونية حول من يرّشح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا؟


المزيد.....




- حماس: إعلان كاتس إقامة 3 بؤر استيطانية شمال غزة يكشف مخططات ...
- الضفة.. حملة لوقف انتهاك حقوق الأسرى
- حماس: القرار يكشف بأن الاحتلال ماضٍ في مخططاته لتهويد الأرض ...
- إذاعة جيش الاحتلال: تمت المصادقة نهائيا في الكنيست على قانون ...
- معلمون من السويداء يرفضون خطة -حركة تقرير المصير- التعليمية ...
- فضيحة الـ-SAS- في حرب أفغانستان: إسقاط الأسرى من الرافعات بد ...
- تركيا.. الجنائية العليا في إسطنبول تصدر حكما باعتقال نتنياهو ...
- محكمة تركية تصدر نشرة حمراء لاعتقال نتنياهو بتهمة الاعتداء ع ...
- أول رد رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد التصريحات العنصرية ض ...
- شاهد.. احتجاجات أمام مكتب سيناتور أمريكية عقب حادثة إطلاق نا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - ما السند القانوني لعدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة فيما بين ورثة المتعاقد الزراعي قبل عملية نقل حقوق العقد ؟