سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8491 - 2025 / 10 / 10 - 12:03
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر في بغداد عن مكتبة صباح القانونية كتابي الجديد الموسوم (التخارج بين العوز التشريعي والاجتهاد القضائي المتباين ـ دراسة معززة بتطبيقات قضائية) ويعد الكتاب الخامس والعشرين في سلسلة الكتب التي صدرت
عدد الصفحات ـ 319 صفحة
=================
جاء في مقدمته الاتي:
ان فكرة الكتابة في التخارج راودتني منذ ان مارست العمل في قضاء الأحوال الشخصية، حيث لاحظت ان التخارج له حضور يومي في هذه المحاكم، الا انه لم يكن ضمن مناهج التدريس في كليات القانون ومازال غائباً عنها، مثلما لم يكن من مفردات منهج التدريس في المعهد القضائي، وكان الغموض يكتنف اجراءاته، ويخضع لاجتهاد واسع ومتباين، واعتمدت إجراءات إصداره في الكثير منها على العرف القضائي الذي استقر العمل عليه، كما لوحظ ان النظام القانوني للتخارج كان عبارة عن ثلاث مواد لا غير وردت في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، فضلاً عن ذلك فان التخارج لم يأخذ حيزاً واسعا في البحث والدراسة باستثناء بعض الدراسات القليلة نسبيا قياساً في مجالات القانون الأخرى،
كما وجدت ان النظام القانوني للتخارج هو هجين، لان أصله يتعلق بتصرف ناقل للملكية، وإجراءاته تنظم في محاكم الأحوال الشخصية التي تختص بالأمور الشخصية للإنسان، بينما العقود والتصرفات القانونية الناقلة للملكية في اصلها تكون من اختصاص محاكم البداءة،
ولوحظ ان المركز القانون للتخارج كان محل جدل وخلاف ابتدأ من عنوانه هل هو عقد تخارج مثلما يطلق عليه عرفاً، وبين انه اتفاق مسمى لان قانون التسجيل العقاري هو من اطلق عليه تسمية اتفاق التخارج، وكذلك في تكييفه، فانه تارةً يكيف على انه عقد صلح، وتارة أخرى على انه عقد بيع، وفي كل الحالين تكون الاثار مختلفة عند اطلاق التكييف صلحاً او بيعاً، وكان للقضاء العراقي اجتهادات متباينة عند تكييف التخارج،
كما ان اصل هذه الإشكاليات سببها العوز التشريعي وليس النقص فحسب حيث لم توجد نصوص قانونية كافية تنظم هذا الاتفاق سواء في القانون المدني او قواعد الأحوال الشخصية، وانما فقط وردت في قانون يعنى بتنظيم العقار فقط وليس المال المنقول، بينما التخارج بعنوانه العام يتناول الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء كانت من الأشياء او الحقوق
كما لوحظ ان الدراسات التي تناولت موضوع التخارج بعناوينها الرئيسية قد اتخذت اتجاهين متعلقين بالنظرية العامة للتخارج، حيث بعض الدراسات تناولته من جهة الشريعة الإسلامية ونطاق الأحوال الشخصية، ودراسات أخرى تناولته من وجهة القانون المدني باعتباره من التصرفات الناقلة الملكية، وفي كلاهما كانت الدراسات تبحث في النظرية العامة للتخارج من حيث الأركان والتأصيل الفقهي، وكانت ذات فائدة كبيرة لكل من يتناول التخارج من ناحية المفاهيم والتأصيل والتكييف الفقهي للتخارج،
وعندما شرعت بالكتابة في التخارج، قادتني تلك الدراسات الى ان اتبع ذات الأسلوب الأكاديمي الصرف وان يكون للتطبيق القضائي واليومي للتخارج باعتباره من شواهد الدراسة التي تعززها، ويكون لها الدور الثانوي في البحث والتحقيق، واعددت خطة الكتاب بهذا الاتجاه،
الا ان الاطلاع على المصادر التي هيئتها للولوج بعالم التخارج، كانت قد نبهتني باني سوف لن اقدم شيء لم يرد في تلك الدراسات، وانه سوف يكون مكرراً، مما دعا الى التوقف عن السير في طريق الكتابة، وبعد فترة وجيزة اتصل احد الزملاء من القضاة الافاضل وطرح موضوع تنظره احدى المحاكم المختصة يتعلق بعنوان لم يكن له وجود في اغلب الدراسات التي اطلعت عليها والتي تناولت موضوع التخارج، كما كان لبعض الأساتذة المحامين الكرام دور في اغناء الفكرة من خلال طرح بعض الإشكاليات التي تخص التخارج، وعندها اتجهت نحو أسلوب اخر غير المنهج الاكاديمي المتعارف عليه،
حيث قمت بوضع أسئلة وافتراضات مستمدة من خلال العمل في قضاء الأحوال الشخصية والبداءة والهيئة التمييزية، وما عرض من خلال الفرضيات التي كنت اتداولها مع طلبة المعهد القضائي ولسنوات عدة، وما كان محلاً للنقاش مع القضاة الافاضل والمحامين الكرامـ وكانت هذه الاسئلة تناولت الاشكاليات التي تحصل او التي حصلت عند اصدار حجة التخارج او التي تتعلق بأثارها عند التنفيذ، وكيف تعامل معها القضاء العراقي باجتهاده المتباين،
وفي ضوء تلك الأسئلة الواقعية والافتراضية التي كانت بأكثر من ثلاثين سؤال، وبعد الافاضة بالكتابة في ضوء تلك الافتراضات والاسئلة الواقعية، ظهرت لي مواضيع كل واحد منها مستقل بعنوانه الا انها تدور في موضوع واحد وهو التخارج، وأصبحت في ثلاثة عشر مبحثً، وهي مفردات هذا الكتاب التي يتكون منها،
وهذا ما جعل من هذا الكتاب منهج لطرح الإشكالية ومن ثم السعي لطرح المعالجة، وكان مشبع بالتطبيق القضائي، وكيفية تناول القضاء لهذه الإشكاليات معززة بآراء الفقه القانوني والشرعي، مع بعض الإشارة الى التشريعات المقارنة في بعض الدول العربية
حيث تناولت في المبحث الأول مفهوم التخارج من حيث كونه اتفاق ام انه عقد وما هو الأثر المترتب عن ذلك، وفي المبحث الثاني مراحل ابرام الاتفاق وتنفيذه، والمبحث الثالث عرض لموضوع التركة محل التخارج وهل تختلف الاحكام التي تتناولها بين كونها عقارات او أموال منقولة، ثم في المبحث الرابع تناولت فرضية ابرام الاتفاق وحصول الانكار او النكول لاحقاً وهل يجوز اثباته بوسائل الاثبات العادية، اما في المبحث الخامس كان لموضوع البدل وهل هو ركن من اركان التخارج وما هو الموقف عندما تذهل المحكمة واطراف التخارج عن ذكره في حجة التخارج، وتناول المبحث السادس في الوقت الذي يعتبر فيه المتخارج مالكا لأسهمه في التركة ومتى يجوز له التصرف بها وتمت مناقشة فيما اذا كانت لحظة وفاة المورث هي لحظة التملك ام لابد من انتقالها او بعد تصفيتها وتسديد الديون التي عليها، وما هي لحظة الوفاة ، حيث تناولتها من خلال رأي العلم والفقه معا في تحديد لحظة الوفاة،
في المبحث السابع كان النقاش حول إرادة المتخارجين واثر وفاة المتخارج قبل إتمام تسجيل الاتفاق لدى المحكمة المختصة، وكذلك اذا ما حصل عارض من عوارض الاهلية لاي طرف من اطراف التخارج، وفي المبحث الثامن بيان من يصح التخارج منهم والى من يتم التخارج لهم،
وعرجت في المبحث التاسع على موضوع ارتداد المسلم بعد اجراء التخارج او بعد وفاة مورثه وما هو الأثر المترتب عن ذلك وكيفية تعامل القضاء معه، حيث وجدت واقعة تتعلق بذلك نظرها القضاء العراقي، وفي المبحث العاشر بحثت ما مدى تأثر القسام الشرعي بالقسام النظامي وبالعكس مع التعريف بهما وابرز التطبيقات القضائية له،
اما المبحث الحادي عشر حيث تم البحث فيه عن النطاق الزمني لقوة نفاذ حجة التخارج وهل هو تنظيمي ام من مدد السقوط وكيف تعامل معه القضاء العراقي
وفي المبحث الثاني عشر استعراض للقانون الواجب التطبيق وهل يخضع لقانون الوريث ام المورث مع بيان قواعد التنازع بين القوانين المتعلقة بموضوع التخارج،
وفي المبحث الأخير تناولت إشكالية وجود حجة تخارج لم تنفذ مع قرار حكم تمليك لسهام المتخارج الى شخص اجنبي وعند التنفيذ حصل بينهما تزاحم ، وعرض لكيفية فض هذا التزاحم ومن هو الأولى بالتنفيذ.
ولم اكتب خاتمة للكتاب لان كل موضوع فيه الغاية التي اسعى لإيصالها الى القارئ الكريم
وفي الختام أتمنى ان يكون هذا الكتاب بداية لدراسة التخارج بشكل أوسع من خلال استعراض المشاكل العملية التي تواجه العمل في كيفية التعامل مع التخارج منذ لحظة الاتفاق ولغاية التنفيذ لدى دائرة التسجيل العقاري، وأتمنى ان يحظى هذا الجهد بالقبول مثلما كان عليه قبول القارئ الكريم لسلسلة الكتب التي صدرت لي خلال اكثر من عقد من الزمان والتي أصبحت بصدور هذا الكتاب خمسة وعشرين مؤلفاً في مختلف مجالات القانون التي واجهتها في عملي بالقضاء وفي تدريس القانون في المعهد القضائي التي تجاوز عشر سنوات تقريبا ومن بعدها العمل في التدريس لدى كليات القانون في الجامعات الاهلية. والاشراف على البحوث والدراسات القانونية سواء لطلبة المعهد القضائي او بحوث الترقية للسادة القضاة الافاضل او في الجانب الاكاديمي،
والله ولي التوفيق
=============
الفهرس
المقدمة
المبحث الأول:
هل التخارج عقد ام اتفاق
أولاً: التكييف
ثانياً: الأثر المترتب على اعتبار التخارج اتفاق:
المبحث الثاني:
مراحل ابرام اتفاق التخارج وتنفيذه
أولا: مرحلة إتمام الاتفاق
ثانياً: مرحلة التوثيق لدى المحكمة المختصة:
ثالثاً: تسجيل اتفاق التخارج لدى دائرة التسجيل العقاري
المبحث الثالث:
هل التخارج في التركة يختلف بين العقار والمنقول؟
أولا: مفهوم التركة
ثانياً: ماهية الأموال
المبحث الرابع:
هل يجوز اثبات التخارج الذي يقع خارج المحكمة
أولا: اتفاق التخارج المتعلق بالعقار واثباته
ثانياً: اتفاق التخارج المتعلق بالمنقول واثباته
المبحث الخامس:
هل يجوز التخارج بدون بدل
اولا: البدل في التخارج عن العقار
ثانياً: بدل التخارج في المال المنقول
ثالثاً: موقف القضاء العراقي
المبحث السادس:
متى يعتبر المتخارج مالكاً لسهامه في التركة؟
أولا: لحظة وفاة المورث
ثانياً: تاريخ تملك أموال التركة في العقار والمنقول
المبحث السابع:
إثر وفاة المتخارج او فقدان اهليته قبل التسجيل لدى المحكمة المختصة
أولا: وفاة المتخارج او المتخارج له قبل المباشرة بتسجيل الاتفاق لدى المحكمة المختصة
ثانياً: وفاة المتخارج او المتخارج له بعد المباشرة بالتسجيل وقبل اصدار الحجة:
ثالثاً: فقدان المتخارج او المتخارج له أهلية الأداء بفقدان ارادته لاي سبب من أسباب فقدان الاهلية
المبحث الثامن:
من هم الاشخاص الذين يصح تخارجهم
أولا: اركان الميراث
ثانياً: أطراف اتفاق التخارج ومحله
ثالثا: التطبيق القضائي
المبحث التاسع:
هل يصح التخارج إذا كان المتخارج مسلماً وبعد ان صدرت الحجة ارتد عن دينه
أولا: المحجوب والممنوع من الإرث
ثانياً: الموقف القانوني والشرعي من تخارج المرتد
المبحث العاشر:
هل يؤثر التخارج في القسام الشرعي على التخارج في القسام النظامي وبالعكس
اولاً: تعريف القسام الشرعي
ثانياً: تعريف القسام النظامي
ثالثاً: لماذا يختلف القسام النظامي ولا يطبق القواعد الشرعية في التوريث
رابعاً: التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بحق التصرف
خامساً: الفرق بين القسامين النظامي والشرعي
سادساً: هل يؤثر أحد القسامين على الاخر ان توحد الورثة فيهما وما هو موقف القضاء العراقي
المبحث الحادي عشر:
هل القيد الزمني في التخارج امر تنظيمي، ام من النظام العام لا يجوز مخالفته، وما هو موقف القضاء
أولاً: هل تعتبر المدة أعلاه مدة سقوط حتمية:
ثانياً: هل تعتبر المدة من مدد التقادم المسقط للمطالبة بالحق
ثالثاً: هل تعتبر المدة من مدد سقوط القوة التنفيذية
رابعاً: التطبيق القضائي
المبحث الثاني عشر:
هل تخضع مسائل التخارج الى قانون المورث ام الى قانون الورثة
المبحث الثالث عشر:
هل يجوز تصرف المتخارج بسهامه بيعاً الى الغير قبل تسجيل التخارج لدى دائرة التسجيل العقاري؟
أولا: هل يجوز التصرف بالسهام :
ثانياً: فرضية وجود قرار تمليك وحجة تخارج ايهما تنفذ
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟