أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - تعليق على أمر قاضي المستعجلات بالإذن بالحيازة















المزيد.....

تعليق على أمر قاضي المستعجلات بالإذن بالحيازة


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8466 - 2025 / 9 / 15 - 21:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أولاً: معطيات أساسية حول النزاع
بتاريخ 04 شتنبر 2025، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضياً للمستعجلات، أمراً في الملف عدد 1962/7101/2025 يقضي بالإذن لجماعة الرباط في شخص رئيستها بحيازة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 27 م² كجزء من مشروع توسيع الطرق والأزقة.

هذا هو الأمر الاستعجالي:
المحكمة الإدارية بالرباط
أمر عدد: 1954
صادر بتاريخ: 04/09/2025
ملف عدد: 1962/7101/2025

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 04/09/2025 أصدر حميد ولد البلاد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاضيا للمستعجلات، وبمساعدة السيدة.... كاتبة الضبط، الأمر الآتي نصه:
بين المدعية: جماعة الرباط في شخص رئيستها بمكاتبها بالرباط
تنوب عنها الأستاذة مارية أقبلي المحامية بهيئة الرباط
من جهة،
وبين المدعى عليهما ..... عنوانهما طريق سيدي يحيى الرباط
ينوب عنهما الأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط أكدال الرياض بمكاتبه بالمحافظة العقارية بأكدال الرياض بالرباط
من جهة أخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/08/2025،من طرف المدعية بواسطة نائبتها الأستاذة مارية أقبلي، المعفى مقدما من أداء الرسوم القضائية، عرضت من خلاله أنه بتاريخ 26/02/2025 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5861 المرسوم رقم 2.24.1158 الصادر في 21 من شعبان 1446 ( 20 فبراير 2025 ) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة الرباط بعمالة الرباط وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة وذلك بإحداث وربط وتوسعة طرق وأزقة بجماعة الرباط وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه هذه العملية وأنه بتاريخ 7/8/2025 تم النشر بالجريدة الرسمية عدد 7428 مقرر التخلي يأذن بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتخطيط حدود الطرق العامة وإحداث وربط وتوسعة طرق وأزقة بجماعة الرباط بعمالة الرباط. وأنها بادرت الى مباشرة إجراءات النشر واللصق والتعليق والبحث الإداري وفق مقتضيات الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون رقم 7-81 الصادر بتاريخ 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومن بينها القطعة الأرضية المحفظة ذات الرسم العقاري عدد 61412/R مساحتها 27 متر مربعا المرقمة برقم 10 بالجدول الملحق بمقرر التخلي. وأن اللجنة الإدارية للتقويم جددت ثمن العقار المنزوعة ملكيته في مبلغ 2700 درهم على أساس 100 درهم للمتر المربع لأجله تلتمس الاذن لها في حيازة العقار المذكور مقابل التعويض المقترح وأشارت الى أن الوثائق أدلي بهال في ملف القطعة رقم 2 ملف عدد 1862/7101/2025.

وبناء على مذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما، بواسطة نائبهما بتاريخ 2/9/2025، الرامية إلى الإشهاد على أن طلب الحيازة أصبح غير ذي موضوع لثبوت مباشرة الإدارة للاعتداء المادي على العقار قبل استصدار الأمر القضائي الاستعجالي بالحيازة.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المؤرخة بتاريخ 2/9/2025 حضرت الأستاذ أكرم عن الأستاذة أقبلي وسلمت لها نسخة من مذكرة جواب الأستاذ خالص فاعتبرت القضية جاهزة وتم وضعها في التأمل لجلسة 4/9/2025.

وبعد التأمل وطبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الإذن للمدعية في حيازة القطعة الأرضية المشار الى مراجعها أعلاه مقابل أداء أو إيداع تعويض احتياطي قدره 2700 درهم على أساس 100 درهم للمتر المربع الواحد.

وحيث دفع المدعى عليهما بأن الطلب غير ذي موضوع بعدما أقدمت الإدارة على مباشرة الاعتداء المادي قبل صدور الإذن بالحيازة.
لكن، حيث من جهة فإن صلاحيات قاضي المستعجلات عند البث في طلب الاذن في حيازة عقار موضوع نزع الملكية تنحصر في التحقيق من سلوك مسطرة نزع الملكية وسلامة إجراءاتها ظاهريا ومن تم الاذن في الحيازة القانونية للعقارات والاملاك المشمولة بنزع الملكية ولا يحول قيام الاعتداء المادي إن وجد دون البث في ذلك الطلب فيبقى ما أثير بشأن ذلك غير جدير بالاعتبار.

وحيث من جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 24 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة توجب على قاضي المستعجلات الاذن لنازع الملكية في الحيازة متى تبين له أن المسطرة المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و11 و12 من قانون نزع الملكية قد تمت بصورة صحيحة وغير مشوبة بأي بطلان ظاهر.

وحيث إنه بموجب نص الفقرة الأخيرة من الفصل 18 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة فإن المستندات المثبتة لإجراءات نزع الملكية يمكن الادلاء بها مرة واحدة وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات فإنه بالاطلاع على وثائق المودعة في الملف 1862/7101/2025. تبين أن المدعية قد سلكت جميع الإجراءات الإدارية المتمثلة في التعليق والايداع والنشر وباقي الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المقتضى القانوني المشار اليه.
وحيث إنه أمام استيفاء المدعية لإجراءات الإدارية المذكورة وعدم وجود أي خرق أو خلل بها فإنه لا يسعنا سوى الاستجابة للطلب بالتفصيل الوارد في منطوق هذا الأمر.

وحيث يتعين تبليغ الأمر القضائي بالإذن بالحيازة تلقائيا للأطراف.
المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 8-9-10-11-12-18 و24 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا انتهائيا وحضوريا:

بالإذن لجماعة الرباط في حيازة القطعة الأرضية المحفظة رقم 10 موضوع الرسم العقاري عدد R/61412 (رع) مساحتها 27 مترا مربعا الواردة بالمرسوم عدد 2.24.1158 الصادر بتاريخ 20/2/2025 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7428 بتاريخ 7/8/2025 بعد دفع أو إيداع تعويض احتياطي قدره 2700 درهما مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتبليغ هذا الأمر تلقائيا للأطراف.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة مكونة من:
السيد حميد ولد البلاد..............................................رئيسا
بحضور السيدة مليكة حادي...........................كاتبة الضبط

الرئيس كاتبة الضبط





التعليق :

تذكير بالأطراف:
المدعية: جماعة الرباط في شخص رئيستها، تنوب عنها الأستاذة مارية أقبلي المحامية بالرباط؛
المدعى عليهما: السيد …، والسيدة.... ينوب عنهما الأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط.

موضوع الطلب: الإذن بالحيازة بعد صدور مرسوم النزع رقم 2.24.1158 بتاريخ 26 فبراير 2025.
موقف المدعى عليهم: الدفع بانعدام محل الطلب، لكون الإدارة باشرت فعلاً أشغال هدم سور الفيلا وتوسعة الطريق، مثبتين ذلك بمحضر معاينة رسمي.

ثانياً: منطوق وتعليل الأمر
قضى القاضي بالإذن لجماعة الرباط في الحيازة، معتمداً في تعليله على:
1- أن سلطة قاضي المستعجلات عند البت في طلب الإذن بالحيازة تقتصر على مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية لنزع الملكية، وليس التحقق من الاعتداء المادي.
2- أن الدفع بانعدام محل الطلب بدعوى سبق الإدارة إلى التنفيذ يندرج ضمن موضوع نزع الملكية، وهو أمر لا يملكه القاضي الاستعجالي.
3- أن الجماعة سلكت الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون 7.81 بشكل سليم، مما يبرر الاستجابة لطلبها.

ثالثاً: التحليل القانوني للأمر
1- التمييز بين "الموضوع" و"المحل"
اعتبر القاضي أن الدفع يتعلق بالموضوع، بينما الصحيح أنه دفع شكلي يتعلق بوجود محل للطلب. فإذا كانت الإدارة قد وضعت يدها فعلاً على العقار وتصرفت فيه، فإن الإذن يصبح لغواً. وهذا يدخل في صميم رقابة القاضي الاستعجالي على جدوى الطلب.
2. مبدأ المصلحة في الدعوى
الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يشترط وجود مصلحة لقبول أي طلب قضائي. وبما أن الإدارة نفذت الحيازة فعلياً، فالمصلحة في استصدار إذن قضائي تكون منتفية، وكان من اللازم التصريح بعدم جدوى الطلب.
3. حماية الملكية والشرعية الدستورية
الفصل 35 من الدستور يقرر أن الملكية حق مضمون لا تنزع إلا وفق القانون وبمقابل عادل. قيام الإدارة بالهدم قبل إذن الحيازة يشكل اعتداء مادياً غير مشروع، ومنح الإذن لاحقاً يعكس نوعاً من التسويغ اللاحق لفعل غير مشروع ("الشرعنة اللاحقة").
رابعاً: المراجع الدستورية والقانونية والقضائية
- الدستور 2011 – الفصل 35: يكفل الحق في الملكية.
- قانون 7.81: الفصل 24 ينص على اختصاص قاضي المستعجلات في الإذن بالحيازة.
- قانون 41.90: يخول للقضاء الإداري النظر في الاعتداء المادي.
- قانون المسطرة المدنية (المصلحة في التقاضي)
- اجتهاد محكمة النقض: قضت بأن الاعتداء المادي عمل منعدم يخول للمتضرر رفع دعوى تعويض مستقلة (قرارات متواترة منذ الثمانينات).

خامساً: التقييم النقدي
يُلاحظ أن الأمر القضائي انحرف في التعليل:
• أولاً: بتأويل الدفع على أنه يمس الموضوع، بينما هو دفع شكلي بعدم وجود محل للطلب.
• ثانياً: بتجاهل محضر المعاينة الرسمي الذي لم يُدحض من قبل الجماعة.
• ثالثاً: بترجيح هاجس السرعة المرتبط بالمشاريع العمومية على حساب الشرعية الدستورية وضمانات الملكية.
• وهو ما أضعف الرقابة القضائية وأفرغها من محتواها
خاتمة
يُظهر هذا القرار الحاجة إلى إعادة التفكير في دور قاضي المستعجلات في قضايا نزع الملكية لمعرفة هل يجب أن يقتصر دوره على الرقابة الشكلية، أم يمتد لرفض الطلب إذا كان غير ذي جدوى لسبق التنفيذ؟

فالتوازن بين حماية الملكية الخاصة - دستورياً وقانونياً-، وضمان إنجاز المشاريع العمومية لا يمكن أن يتحقق إلا برقابة قضائية فعّالة، تميّز بدقة بين ما هو "موضوع" لا يختص به القاضي الاستعجالي، وبين ما هو "محل" للطلب، الذي يندرج في صميم صلاحياته. كما أن تلكم الحماية تستلزم رقابة فعّالة تمنع "شرعنة لاحقة" للاعتداءات المادية، وتحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين مقتضيات التنظيم واحتمال تكريس الإفلات من العقاب: المادة ...
- عودة تجربة – مباراة المغرب ضد نيجير مجمع مولاي عبد الله، 5 ش ...
- عودة تجربة – مباراة المغرب ضد نيجير- مجمع مولاي عبد الله، 5 ...
- حين تطغى الإثارة الرقمية على حرمة الحياة الخاصة: بين الضجيج ...
- الاعتداء المادي: حينما تتجاوز الإدارة الدستور والقانون
- رسالة مفتوحة ردًّا على «لغز محمد السادس»: بين السرد الإعلامي ...
- قرار المحكمة الدستورية… جرس إنذار للتشريع المغربي
- الدفع بعدم الدستورية في المغرب: الحق المعطَّل ومخاطر التشريع ...
- تغييب المحامين عن صناعة التشريع القضائي: قراءة دستورية ومؤسس ...
- صياغة القوانين ودور المؤسسات الدستورية
- المحكمة الدستورية بين القانون بكامله وبين -الجلي- و-البيّن- ...
- مسار صناعة التشريع ودور المؤسسات الدستورية؛ المجلس الأعلى لل ...
- قرار المحكمة الدستورية: صراع خفي بين -رقمنة العدالة- واستقلا ...
- قرار المحكمة الدستورية بشأن المادتين 408 و410… تكريس لاستقلا ...
- المادة 339 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية ...
- المادة 288 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية ...
- قرار المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 107 و364 : انتصار لحق ...
- قرار المحكمة الدستورية بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 90: بي ...
- قرار المحكمة الدستورية وإشكالية التخطيط التشريعي: قراءة في ض ...
- قرار المحكمة الدستورية وإشكالية التخطيط التشريعي: قراءة في ض ...


المزيد.....




- رايتس ووتش: استمرار مجازر القنابل العنقودية يتطلب ردعا عالمي ...
- مدينة غزة تباد.. إسرائيل تدمر عمارة -زيدية- وتشرد مئات الناز ...
- رايتس ووتش توثق هجوما إسرائيليا قاتلا على صحفيين في صنعاء
- المجاعة قتلت حتى الأجنة.. حملة تعاطف على المنصات مع غزة
- رايتس ووتش: استمرار مجازر القنابل العنقودية يتطلب ردعا عالمي ...
- حماس: إسرائيل ترتكب جريمة تطهير عرقي في غزة.. ونتنياهو يتحمل ...
- خبراء الأمم المتحدة: يجب إنهاء الخناق المالي الإسرائيلي على ...
- بريطانيا: مظاهرة ضخمة لليمين المتطرف في لندن.. لماذا هذا الت ...
- كيف صوت أعضاء الأمم المتحدة على -حل الدولتين-؟
- كيف أعادت الهند سراً اللاجئين إلى دول متهمة بارتكاب إبادة جم ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - تعليق على أمر قاضي المستعجلات بالإذن بالحيازة